الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد نصت المادة (2) من نظام التحكيم السعودي والمادة (1) من لائحتها التنفيذية على أنه: لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام.
الركن الرابع الصيغة:
لا يشترط في التحكيم التقيد بلفظ التحكيم وما اشتق منه، بل يجوز التحكيم بكل لفظ دال عليه كأن يقولا له: احكم بيننا أو افصل بيننا جعلناك حكمًا أو قاضيًا أو الفاصل بيننا أو حكمناك في كذا ونحو ذلك فيقبل المحكم ذلك (1).
الشروط العامة للتحكيم:
يشترط في التحكيم ما يأتي:
1 -
أن يقوم نزاع بين طرفين: فلو لم يكن هناك نزاع لم ينعقد التحكيم. فلو قال شخصان إذا اختلفنا فأنت الحكم بيننا ونحو ذلك لم ينعقد التحكيم حتى يقع النزاع فيحكمانه من جديد.
2 -
رضا الطرفين على قبول الحكم؛ لأن الحق لهما وهذا في غير من يحكمه القاضي بين الطرفين أما ما يحكمه فلا يشترط رضاهما به لأنه نائب عنه فيقوم مقامه.
وهل يشترط تقدم الرضا؟
لا يشترط عند الحنفية فلو رضيا بحكم المحكم بعد صدوره جاز، وعند الشافعية لا بد من تقدم الرضا به قبل حكمه؛ لأن رضا الخصمين هو المثبت
(1) البحر الرائق (7/ 24)، رد المحتار (5/ 428).
للولاية فلا بد من تقدمه (1).
وهل يشترط استمرار الرضا حتى صدور الحكم؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 -
فذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى اشتراط ذلك فيجوز عندهم لكل من طرفي التحكيم الرجوع عن التحكيم قبل صدور الحكم لا بعده؛ لأنه مقلد من جهتهما فلهما عزله قبل أن يحكم كالقاضي المقلد من قبل الإِمام فله عزله قبل حكمه للناس، فإن رجعا عنه أو رجع أحدهما قبل صدور الحكم ولو بعد إقامة البينة والشروع فيه بطل التحكيم وانعزل المحكم، أما إن رجعا بعد صدوره أو رجع أحدهما فإن الحكم ماض ولا يبطل لأنه صدر مستوفيًا شروطه كحكم القاضي (2).
2 -
وذهب المالكية في الراجح عندهم: إلى عدم اشتراط دوامه فليس لأحدهما الرجوع بعد بدء الخصومة أمام الحكم (3). بل وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فقال بعدم جواز الرجوع لأحدهما بعد التحكيم ولو قبل بدء الخصومة أمام المحكم (4).
3 -
وذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى أن لكل من المحكمين الرجوع قبل الشروع في الحكم؛ لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين أشبه رجوع الموكل
(1) فتح القدير (5/ 502)، البحر الرائق (7/ 25)، مغني المحتاج (3/ 378).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 3)، شرح فتح القدير (7/ 317)، تبيين الحقائق (4/ 193)، البحر الرائق (7/ 26)، تبصرة الحكام (1/ 43)، الحاوي الكبير (16/ 325)، مغني المحتاج (3/ 378).
(3)
انظر: تبصرة الحكام (1/ 43)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 121)، منح الجليل (8/ 301).
(4)
انظر: تبصرة الحكام (1/ 43).