الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاضي
القاضي لغة:
قال الزبيدي: "هو القاطِعُ للأُمُورِ المُحْكِم لها، والجَمْعُ قُضَاةٌ"(1).
وفي الإصلاح:
هو شخص نُصِّبَ مِنْ قِبَلِ السُّلطَانِ؛ لِأَجْلِ فَصْل الخصومات الوَاقِعَةِ بَيْنَ النَّاسِ وِفْقًا لِلأَحْكَامِ الشرعية (2).
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "القاضي: اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفةً، أو سلطانًا، أو نائبًا عنه، أو واليًا، أو كان منصوبًا ليقضي بالشرع"(3).
شروط القاضي:
يجب على إمام المسلمين أو نائبه أن يجتهد في اختيار القاضي لنفسه وللمسلمين، ولا يحابي أحدا، ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله تعالى (4). يشترط الفقهاء شروطًا يجب توافرها فيمن ينصب قاضيًا:
1 - البلوغ:
اتفق الفقهاء (5) على وجوب توافر شرط البلوغ في القاضي فلا يصح تقليد
(1) تاج العروس (39/ 315).
(2)
انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 518).
(3)
مجموع الفتاوى (28/ 254).
(4)
تبصرة الحكام (1/ 25)، النظام القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: 69).
(5)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 354)، مغني المحتاج (4/ 375)، تبصرة الحكام (1/ 26)، كشاف القناع (6/ 294).
الصبي القضاء؛ لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من إمارة الصبيان فقد روى أحمد بسنده عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تَعَوَّذُوا بِالله من رَأْسِ السَّبْعِينَ (1)، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ"(2). والتعوذ لا يكون إلا من شر فيكون تقليد الصبيان للقضاء شرًا وفسادًا في الأرض ونحن ممنوعون من ارتكاب الشر والفساد فتكون توليتهم ممنوعة.
ولأن الصبي ناقص الأهلية لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره (3).
ويعتبر البلوغ شرطًا لممارسة التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات، ومرحلة البلوغ هي مرحلة القدرة على تحمل التكاليف والأعباء وهي الاحتلام عند الرجال، ونزول الحيض عند النساء، ويترتب عليه القدرة على الإنجاب وتحمل مسئولية الغير، ووظيفة القضاء تحتاج إلى العقل الناضج المدرك ولا يتأتى هذا قبل البلوغ، ولا يشترط في القاضي أن يكون طاعنًا في السن بل المدار على اجتماع الشروط المعتبرة في ولايته بعد بلوغه، وإن كان الأفضل والأولى أن يكون كبير السن؛ لأن ارتفاع السن يعتبر من باب الوقار والهيبة التي استحبها العلماء (4).
(1) قال الشوكاني: أَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِالتَّعَوُّذِ من رَأْسِ السبْعِينَ لَعَلَّهُ لما ظَهَرَ فيها من الفِتَنِ العَظِيمَةِ منها قَتْلُ الحُسَيْنِ رضي الله عنه، وَوَقْعَةُ الحرَّةِ وَغَيْرِ ذلك مِمَّا وَقَعَ في عَشْرِ السَّبْعِينَ. نيل الأوطار (9/ 168).
(2)
مسند أحمد بن حنبل (2/ 326)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (7/ 461، 37235). قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة. مجمع الزوائد (7/ 220). وصححه الألباني في السلسلة "الصحيحة" برقم (3191).
(3)
بدائع الصنايع (7/ 3)، تبصرة الحكام (1/ 26)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 83)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: 60).
(4)
النظام القضائي في الفقه الإِسلامي للدكتور محمَّد عثمان (ص: 74)، نظام القضاء في الإِسلام للدكتور محمَّد الغرايبة (ص: 154).