الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجُلٍ، وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا، سُمِعَتْ دَعْوَاهَا. وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ، فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنِ ادَّعَى قَتْلَ مَوْرُوثِهِ ذَكَرَ الْقَاتِلَ، وَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ أَوْ شَارَكَ غَيْرَهُ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي مِلْكِ الْإِمَاءِ خَاصَّةً. وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوِ ادَّعَى بَيْعًا لَازِمًا، أَوْ هِبَةً مَقْبُوضَةً، كَفَى فِي الْأَشْهَرِ. وَفِي اعْتِبَارِ وَصْفِ الْبَيْعِ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ وَجْهَانِ.
وَقِيلَ: وَيَذْكُرُ الْقِيمَةَ وَالْوَصْفَ دُونَ ذِكْرِ الْقِيمَةِ. فَلَوِ ادَّعَى بَيْعًا أَوْ هِبَةً لَمْ تُسْمَعْ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: وَيَلْزَمُكَ التَّسْلِيمُ إِلَيَّ. لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. وَمَا لَزِمَ ذِكْرُهُ فِي الدَّعْوَى وَلَمْ يَذْكُرْهُ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ، لِتَصِيرَ الدَّعْوَى مَعْلُومَةً، فَيُمْكِنُ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ بِهَا.
فَرْعٌ: إِذَا ادَّعَى عَقَارًا غَائِبًا بَعِيدًا، كَفَى شُهْرَتُهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ حَاكِمٍ عَنْ تَحْدِيدِهِ ; لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ وَالْكِنْدِيِّ. وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا عَيَّنَهُ إِنْ أَمْكَنَ.
[إِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا]
(وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ، وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، لِأَنَّ حَاصِلَ دَعْوَاهَا دَعْوَى الْحَقِّ مِنَ الْمَهْرِ وَنَحْوِهِ. (وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ، فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) كَذَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ:
أَحَدُهُمَا: تُسْمَعُ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي، لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَضَمَّنُ حُقُوقًا لَهَا، أَشْبَهَ مَا لَوِ ادَّعَتْ مَعَ النِّكَاحِ مَهْرًا.
وَالثَّانِي: لَا تُسْمَعُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَهُوَ أَشْهَرُ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا، فَدَعْوَاهَا لَهُ إِقْرَارٌ لَا يُسْمَعُ مَعَ إِنْكَارِ الْمُقِرِّ لَهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ انْتِفَاءِ مُفْسِدَاتِهِ. فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ بِغَيْرِ يَمِينٍ، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تُسْتَحْلَفِ الْمَرْأَةُ وَالْحَقُّ عَلَيْهَا، فَلِأَنْ لَا يُسْتَحْلَفَ مَنِ الْحَقُّ لَهُ وَهُوَ يُنْكِرُهُ أَوْلَى. وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُسْتَحْلَفَ ; لِأَنَّ دَعْوَاهَا إِنَّمَا سُمِعَتْ لِتَضَمُّنِهَا دَعْوَى حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، فَشُرِعَ فِيهَا الْيَمِينُ. وَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِالنِّكَاحِ، ثَبَتَ لَهَا مَا تَضَمَّنَهُ النِّكَاحُ مِنْ حُقُوقِهَا. وَأَمَّا إِبَاحَتُهَا لَهُ فَتَنْبَنِي عَلَى بَاطِنِ الْأَمْرِ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ حَلَّتْ لَهُ ; لِأَنَّ إِنْكَارَهُ النِّكَاحَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ. وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتِ امْرَأَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ. هَلْ يُمَكَّنُ مِنْهَا فِي الظَّاهِرِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
فَرْعٌ: إِذَا ادَّعَى رِقَّ جَارِيَةِ رَجُلٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ يَسْتَحِقَّهَا بِإِقْرَارِهِ. 1
(وَإِنِ ادَّعَى قَتْلَ مَوْرُوثِهِ
وَأَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَيَصِفُهُ.
وَإِنِ ادَّعَى الْإِرْثَ، ذَكَرَ سَبَبَهُ. وَإِنِ ادَّعَى شَيْئًا مُحَلًّى قَوَّمَهُ بِغَيْرِ جِنْسِه، فلو كَانَ مُحَلًّى بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ قَوَّمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا لِلْحَاجَةِ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
ذَكَرَ الْقَاتِلَ، وَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ أَوْ شَارَكَ غَيْرَهُ، وَأَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَيَصِفُهُ) لِأَنَّ الْحَالَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ذِكْرِهِ لِتَرَتُّبِ حُكْمِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ. وَلَوْ قَالَ: قَدَّهُ نِصْفَيْنِ وَكَانَ حَيًّا، أَوْ ضَرَبَهُ وَهُوَ حَيٌّ. صَحَّ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرِ الْحَيَاةَ فَوَجْهَانِ.
وَإِنْ قَالَ: ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ. فَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ: فَأَوْضَحَ عَظْمَهُ؛ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. (وَإِنِ ادَّعَى الْإِرْثَ ذَكَرَ سَبَبَهُ) لِاخْتِلَافِهِ.
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقَدْرَهُ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: مَاتَ فُلَانٌ وَأَنَا وَارِثُهُ. (وَإِنِ ادَّعَى شَيْئًا مُحَلًّى قَوَّمَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى الرِّبَا. (فَإِنْ كَانَ مُحَلًّى بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ قَوَّمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا لِلْحَاجَةِ) إِذِ الثَّمَنِيَّةُ مُنْحَصِرَةٌ فِيهِمَا. فَإِنِ ادَّعَى نَقْدًا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ كَفَى ذِكْرُ قَدْرِهِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ وَصْفِهِ.
فَرْعٌ: إِذَا ادَّعَى أَنَّ زَيْدًا أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ، لَمْ تُسْمَعْ حَتَّى يَقُولَ: أَدَّعِي عَلَيْهِ حَالًّا أَطْلُبُهُ بِمَا فِيهَا مِنْهُ. وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: لِي عَلَيْكَ، أَوْ لِي فِي ذِمَّتِكَ كَذَا. حَتَّى يَقُولَ: وَهُوَ حَالٌّ، وَأَنَا أَطْلُبُكَ بِهِ. وَفِي الْوَدِيعَةِ، يَقُولُ: وَأَنَا أَطْلُبُ أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ أَخْذِهَا. وَلَا يَقُولُ: أَطْلُبُ تَسْلِيمَهَا. فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ، بَلِ التَّمْكِينُ مِنْهَا، وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ قِيمَتِهَا. الْعَارِيَّةُ وَالْغَصْبُ، وَيَقُولُ وَهُمَا فِي يَدِهِ: يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إِلَيَّ. وِفِي السَّلَمِ، يَذْكُرُ شُرُوطَهُ. وَكَذَا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ الْإِتْلَافُ فِي وَجْهٍ. فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ فِي الْحَالِ، فَشَهِدَتْ أَنَّهَا لَهُ أَمْسِ أَوْ فِي يَدِهِ، لَمْ تُسْمَعْ فِي الْأَشْهَرِ وَإِنْ قَالَ خَصْمَهُ: كَانَتْ بِيَدِكَ أَمْسِ. لَمْ يَلْزَمْ خَصْمَهُ شَيْءٌ. مَسْأَلَةٌ: تَصِحُّ دَعْوَى الْحِسْبَةِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ فِي حَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى - وَفِي حَقِّ كُلِّ آدَمِيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَرِبَاطٍ وَجِسْرٍ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مُسْتَحِقُّهُ. وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهِ قَبْلَ الدَّعْوَى وَبَعْدَهَا مِنْ رَبِّهِ وَغَيْرِهِ.
ادَّعَى شَجَرَةً أَوْ دَابَّةً، لَمْ يَسْتَحِقَّ النِّتَاجَ وَالثَّمَرَةَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا الثَّمَرَةَ الظَّاهِرَةَ عند إِقَامَة الْبَيِّنَةِ، وَيَسْتَحِقُّ الْمَوْجُودَ إِذَنْ. وَقِيلَ: لَا إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ مِلْكُهُ لِلْأَصْلِ قَبْلَ ذَلِكَ. وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا فَأَخَذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ مُطْلَقًا، رَدَّ بَائِعُهُ ثَمَنَهُ الَّذِي قَبَضَهُ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مِلْكًا سَابِقًا عَلَى الْمُشْتَرِي.