الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ رُجِعَ إِلَى التَّعْيِينِ، فَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ، فَدَخَلَهَا وَقَدْ صَارَتْ فَضَاءً أَوْ حَمَّامًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ بَاعَهَا فُلَانٌ، أَوْ لَا لَبِسْتُ هَذَا الْقَمِيصَ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
حَنِثَ، وَإِنْ لَمْ يَرَهَا، وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَبِيتُ عِنْدَ فُلَانَةَ فَمَكَثَ عِنْدَهَا حَتَّى مَضَى أَكْثَرُ اللَّيْلِ، حَنِثَ، لِأَنَّ الْبَيْتُوتَةَ تَقَعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَكَثَ أَقَلَّ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي فِعْلِ بَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.
الثَّانِيَةُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَكْفُلُ بِمَالٍ، فَكَفَلَ بِبَدَنٍ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَحْنَثُ، وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَالْقِيَاسُ عَدَمُهُ، وَذَكَرَ السَّامِرِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ: يَحْنَثُ، إِلَّا إِذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْمَالِ، وَصَحَّحْنَا هَذَا الشَّرْطَ.
الثَّالِثَةُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَأْوِي مَعَ زَوْجَتِهِ هَذَا الْعِيدَ، فَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ: إِذَا عَيَّدَ النَّاسُ دَخَلَ إِلَيْهَا، قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: أَيَّامَ الْعِيدِ، فَقَالَ: عَلَى مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَعْهَدُونَ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالَ أَنْ يُكَبِّرُوا حَتَّى يَفْرَغُوا مِنْ عِيدِهِمْ، يَعْنِي: مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَأْوِيَ عِنْدَهَا فِي عِيدِ الْفِطْرِ حَتَّى تَغِيبَ شَمْسُ يَوْمِهِ، وَلَا يَأْوِيَ فِي عِيدِ الْأَضْحَى حَتَّى تَغِيبَ شَمْسُ آخَرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
[الثَّانِي التَّعْيِينُ مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ وَالسَّبَبِ]
فَصْلٌ (فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ) أَيِ: النِّيَّةُ وَالسَّبَبُ (رُجِعَ إِلَى التَّعْيِينِ) كَذَا فِي الْكَافِي وَالْوَجِيزِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ، لِأَنَّ التَّعْيِينَ أَبْلَغُ مِنْ دَلَالَةِ الِاسْمِ عَلَى الْمُسَمَّى، لِأَنَّهُ يَنْفِي الْإِبْهَامَ بِالْكُلِّيَّةِ، بِخِلَافِ الِاسْمِ، وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ عَلَى عَيْنِ شَخْصٍ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ عَلَى مُسَمًّى بِاسْمٍ، لَمْ يَجِبْ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ، وَكَذَا يُقَدَّمُ التَّعْيِينَ عَلَى الصِّفَةِ وَالْإِضَافَةِ، وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الصِّفَةُ عَلَيْهِ (فَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ، فَدَخَلَهَا وَقَدْ صَارَتْ فَضَاءً، أَوْ حَمَّامًا، أَوْ مَسْجِدًا، أَوْ بَاعَهَا فُلَانٌ) لِأَنَّ التَّعْيِينَ يَقْتَضِي الْحِنْثَ، وَزَوَالُ
فَجَعَلَهُ سَرَاوِيلَ أَوْ رِدَاءً أَوْ عِمَامَةً وَلَبِسَهُ، أَوْ لَا كَلَّمْتُ هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا، أَوِ امْرَأَةَ فُلَانٍ، أَوْ صَدِيقَهُ فُلَانًا، أَوْ غُلَامَهُ سَعْدًا، فَطُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ، وَزَالَتِ الصَّدَاقَةُ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ، وَكَلَّمَهُمْ. أَوْ لَا أَكَلْتُ لَحْمَ هَذَا الْحَمْلِ فَصَارَ كَبْشًا، أَوْ لَا أَكَلْتُ هَذَا الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا أَوْ دِبْسًا أَوْ خَلًّا، أَوْ لَا أَكَلْتُ هَذَا اللَّبَنَ، فَتَغَيَّرَ أَوْ عُمِلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَكَلَهُ، حَنِثَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَيُحْتَمَلُ أَلَّا يَحْنَثَ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الِاسْمِ يَنْفِيهِ، وَالتَّعْيِينُ رَاجِحٌ عَلَى الِاسْمِ (أَوْ لَا لَبِسْتُ هَذَا الْقَمِيصَ فَجَعَلَهُ سَرَاوِيلَ أَوْ رِدَاءً أَوْ عِمَامَةً وَلَبِسَهُ) لِمَا ذَكَرْنَا (أَوْ لَا كَلَّمْتُ هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا، أَوِ امْرَأَةَ فُلَانٍ، أَوْ صَدِيقَهُ فُلَانًا، أَوْ غُلَامَهُ سَعْدًا، فَطُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ، وَزَالَتِ الصَّدَاقَةُ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ، وَكَلَّمَهُمْ) لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهَا تَقْتَضِي وَصْفَ الْمَحْلُوفِ عَلَى عَدَمِ كَلَامِهِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالصَّدَاقَةِ، أَوْ كَوْنِهِ غُلَامًا، وَالصِّفَةُ كَالِاسْمِ، بَلْ أَضْعَفُ، فَإِذَا غَلَبَ التَّعْيِينُ عَلَى الِاسْمِ، فَلَأَنْ يَغْلِبَ عَلَى الصِّفَةِ أَوْلَى (أَوْ لَا أَكَلْتُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ، فَصَارَ كَبْشًا، أَوْ لَا أَكَلْتُ هَذَا الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا أَوْ دِبْسًا أَوْ خَلًّا) لِأَنَّهُ كَسُكْنَى الدَّارِ وَالْقَمِيصِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ (أَوْ لَا أَكَلْتُ هَذَا اللَّبَنَ، فَتَغَيَّرَ، أَوْ عُمِلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَكَلَهُ) لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ وَخَلْطَ شَيْءٍ آخَرَ مَعَهُ بِمَنْزِلَة زَوَالِ الِاسْمِ، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ (حَنِثَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ) أَيْ: فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ كُلِّهَا، كَقَوْلِهِ: دَارَ فُلَانٍ فَقَطْ، أَوِ التَّمْرَ الْحَدِيثَ فَعُتِّقَ، أَوِ الرَّجُلَ الصَّحِيحَ فَمَرِضَ، وَكَالسَّفِينَةِ تُنْقَضُ ثُمَّ تُعَادُ (وَيُحْتَمَلُ أَلَّا يَحْنَثَ) وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ نَاوِيًا لِلصِّفَةِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثْ إِذَا زَالَتْ، وَقَرِينَةُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ ذَلِكَ، فَصَارَ كَالْمَنَوِيِّ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمُؤَلِّفُ، فِي نَحْوِ بَيْضَةٍ صَارَتْ فَرْخًا، وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذِهِ الْبَيْضَةَ أَوِ التُّفَّاحَةَ، فَعَمِلَ مِنْهَا شَرَابًا، أَوْ نَاطِفًا فَالْوَجْهَانِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمَسَائِلِ، ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ.