المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فصل وَ‌ ‌صِفَةُ الْمَحْضَرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، حَضَرَ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ - المبدع في شرح المقنع - ط العلمية - جـ ٨

[برهان الدين ابن مفلح الحفيد]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌[حُكْمُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[تَحْرِيمُ مَا لَهُ نَابٌ]

- ‌[تَحْرِيمُ مَا لَهُ مِخْلَبٌ مِنَ الطَّيْرِ]

- ‌[مَا يُسْتَخْبَثُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْحَشَرَاتِ]

- ‌[الْمُبَاحُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[حُكْمُ مَا سُقِيَ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِنَ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[الِاضْطِرَارُ إِلَى أَكْلِ الْمُحَرَّمِ]

- ‌[حُكْمُ أَكْلِ الثَّمَرِ مِنْ بُسْتَانٍ لَا حَائِطَ لَهُ وَلَا نَاظِرَ]

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌[حُكْمُ التَّذْكِيَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الذَّكَاةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَهْلِيَّةُ الذَّابِحِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي: الْآلَةُ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَقْطَعَ الْحُلْقُومَ والمري]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عِنْدَ الذَّبْحِ]

- ‌ ذَكَاةُ الْجَنِينِ

- ‌ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌[حِلُّ الصَّيْدِ بِالذَّكَاةِ]

- ‌[رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ]

- ‌[شُرُوطُ حِلِّ الصَّيْدِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي الْآلَةُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الْآلَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ مُحَدَّدٌ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْجَارِحَةُ

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ: إِرْسَالُ الْآلَةِ قَاصِدًا لِلصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ التَّسْمِيَةُ]

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ

- ‌[الْحَلِفُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى]

- ‌[الْحَلِفُ بِـ وَحَقِّ اللَّهِ وَعَهْدِ اللَّهِ]

- ‌[الْحَلِفُ بِـ وَالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ]

- ‌[الْحَلِفُ بِـ لَعَمْرُو اللَّهِ]

- ‌ حَلَفَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِالْمُصْحَفِ أَوْ بِالْقُرْآنِ

- ‌حُرُوفُ الْقَسَمِ:

- ‌[الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى]

- ‌[شُرُوطُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ] [

- ‌الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْحِنْثُ فِي يَمِينِهِ]

- ‌[إِذَا حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَلَالِ لَمْ يُحَرَّمْ]

- ‌كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

- ‌[التَّخْيِيرُ وَالتَّرْتِيبُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ]

- ‌[تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْيَمِينِ]

- ‌بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ

- ‌[مَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْأَوَّلُ النِّيَّةُ وَالسَّبَبُ]

- ‌[الثَّانِي التَّعْيِينُ مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ وَالسَّبَبِ]

- ‌[الثَّالِثُ مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ] [

- ‌أَقْسَامُ الِاسْمِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْأَسْمَاءُ الشَّرْعِيَّةُ]

- ‌ الْقِسْمُ الثَّانِي: الْأَسْمَاءُ الْحَقِيقِيَّةُ

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْأَسْمَاءُ الْعُرْفِيَّةُ]

- ‌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا، فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي غَيْرِهِ

- ‌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَوِيقًا فَشَرِبَهُ، أَوْ لَا يَشْرَبُهُ فَأَكَلَهُ

- ‌ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ، وَلَا يَتَطَهَّرُ، وَلَا يَتَطَيَّبُ، فَاسْتَدَامَ ذَلِكَ

- ‌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌[تَعْرِيفُ النذر وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهِ]

- ‌[أَقْسَامُ النَّذْرِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ النَّذْرُ الْمُطْلَقُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ نَذْرُ الْمُبَاحِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ نَذْرُ التَّبَرُّرِ]

- ‌[إِذَا نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ]

- ‌[إِذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[حُكْمُ نَذْرِ الصَّوْمِ]

- ‌[نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ مَوْضِعٍ مِنَ الْحَرَمِ]

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌[تَعْرِيفُ القضاء وَأَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ]

- ‌[حُكْمُ القضاء]

- ‌[شُرُوطُ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[أَلْفَاظُ التَّوْلِيَةِ]

- ‌[الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى لَا تَصِحُّ إِلَّا لِمُسْلِمٍ]

- ‌[مَا يُسْتَفَادُ بِالْوِلَايَةِ إِذَا ثَبَتَتْ وَكَانَتْ عَامَّةً]

- ‌[لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَاضِيَ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقَاضِي]

- ‌إِنْ تَحَاكَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَجُلٍ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ

- ‌بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌[الْآدَابُ الَّتِي يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَحَلَّى بِهَا]

- ‌[لَا يَتَّخِذُ الْقَاضِي حَاجِبًا وَلَا بَوَّابًا]

- ‌[الْعَدْلُ بَيْنَ الْخُصُومِ]

- ‌[إِحْضَارُ الْقَاضِي الْفُقَهَاءَ فِي مَجْلِسِهِ]

- ‌[لَا يُقَلِّدُ الْقَاضِي غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ]

- ‌[لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ]

- ‌[لَا يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَرْتَشِيَ وَلَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ]

- ‌[تَوَلِّي الْقَاضِي الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ]

- ‌[يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي عِيَادَةُ الْمَرْضَى وَشُهُودُ الْجَنَائِزِ وَحُضُورُ الْوَلَائِمِ]

- ‌[يُوصِي الْقَاضِي الْوُكَلَاءَ وَالْأَعْوَانَ عَلَى بَابِهِ بِالرِّفْقِ بِالْخُصُومِ]

- ‌[يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْمَسَاجِينِ أَوَّلًا]

- ‌[النَّظَرُ فِي أَمْرِ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينِ وَفِي حَالِ الْقَاضِي قَبْلَهُ]

- ‌[إِنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى الْقَاضِي خَصْمٌ لَهُ]

- ‌إِنِ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِ بَرْزَةٍ

- ‌[إِنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ فِي مَوْضِعٍ لَا حَاكِمَ فِيهِ]

- ‌بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌[سَمَاعُ الْخَصْمَيْنِ مَعًا]

- ‌[الْبَيِّنَةُ أَوِ الْيَمِينُ]

- ‌إِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: مَا لِي بَيِّنَةٌ

- ‌إِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: لِي بَيِّنَةٌ. بَعْدَ قَوْلِهِ: مَا لِي بَيِّنَةٌ

- ‌[الْبَيِّنَةُ الْغَائِبَةُ]

- ‌[إِنْ حَلَفَ الْمُنْكِرُ ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً]

- ‌لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً تَحْرِيرًا يَعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعِي

- ‌[إِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا]

- ‌[قَبُولُ شَهَادَةِ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ]

- ‌إِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ فَاسْقٌ يَعْرِفُ حَالَهُ

- ‌[الِادِّعَاءُ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ حَقٌّ هَلْ يَأْخُذُهُ بِنَفْسِهِ]

- ‌بَابُ حكم كِتَابِ الْقَاضِي إلى القاضي

- ‌[الْأَحْوَالُ الَّتِي يُقْبَلُ فِيهَا كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي]

- ‌[كِتَابُ الْقَاضِي فِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ]

- ‌[الْكِتَابُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ]

- ‌[الْكِتَابَةُ إِلَى الْحَاكِمِ بِالْحُكْمِ]

- ‌صِفَةُ الْمَحْضَرِ:

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌ قِسْمَةُ تَرَاضٍ:

- ‌[تَعْرِيفُ الْقِسْمَةِ وَحُكْمُهَا]

- ‌[أَنْوَاعُ الْقِسْمَةِ]

- ‌ قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ:

- ‌[يَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ]

- ‌يَعْدِلُ الْقَاسِمُ السِّهَامَ

- ‌إِنِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ غَلَطًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ

- ‌بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌[تَعْرِيفُ الدعاوى والبينات]

- ‌ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌[مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ الدَّعْوَى]

- ‌[أَحْوَالُ الْعَيْنِ الْمَدَّعَاةِ]

- ‌[كَوْنُ الْعَيْنِ فِي يَدِي الْمُتَدَاعِيَيْنِ]

- ‌[كَوْنُ الْعَيْنِ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا]

- ‌بَابُ في تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: مَتَى قُتِلْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّهُ قُتِلَ

- ‌[إِذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَيِّتٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِشَيْءٍ وَشَهِدَتْ أُخْرَى بِغَيْرِهِ]

- ‌[اخْتِلَافُ دِينِ الْوَرَثَةِ بِالِادِّعَاءِ]

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌[تَعْرِيفُ الشهادات وَحُكْمُهَا]

- ‌[مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى]

- ‌[مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ يَعْلَمُهَا]

- ‌[لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ]

- ‌[الِاسْتِفَاضَةُ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[فِي مَنْ شَهِدَ بِالنِّكَاحِ أَوِ الرَّضَاعِ أَوِ الزِّنَى]

- ‌إذا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ ثَوْبًا

- ‌بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌ الْبُلُوغُ

- ‌ الْعَقْلُ

- ‌الْكَلَامُ

- ‌ الْإِسْلَامُ

- ‌ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَحْفَظُ

- ‌ الْعَدَالَةُ:

- ‌[حُكْمُ اشتراط العدالة في الشاهد]

- ‌ الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ

- ‌[مَا يُعْتَبَرُ للعدالة]

- ‌ اسْتِعْمَالُ الْمُرُوءَةِ

- ‌[زَوَالُ مَوَانِعِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْحُرِّيَّةُ لَا تُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ

- ‌ قَرَابَةُ الْوِلَادَةِ

- ‌ أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا بِشَهَادَتِهِ

- ‌ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا

- ‌ الْعَدَاوَةُ

- ‌ أَنْ يَشْهَدَ الْفَاسِقُ بِشَهَادَةٍ فَتُرَدُّ، ثُمَّ يَتُوبُ ويُعِيدُهَا

- ‌بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ

- ‌ الزِّنَى وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ

- ‌[الْقِصَاصُ وَسَائِرُ الْحُدُودِ]

- ‌[مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ]

- ‌ الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ

- ‌ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ

- ‌[فصل فِي شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ]

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ

- ‌[مَا تُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَمَا تُرَدُّ فِيهِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الْأَصْلِ]

- ‌تَثْبُتُ شَهَادَةُ شَاهِدَيِ الْأَصْلِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ

- ‌[هَلْ هُنَاكَ مَدْخَلٌ لِلنِّسَاءِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ]

- ‌[حُكْمُ الْحَاكِمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيِ الْفَرْعِ]

- ‌[فصل فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[رُجُوعُ شُهُودِ الْمَالِ]

- ‌[رُجُوعُ شُهُودِ الْعِتْقِ]

- ‌[رُجُوعُ شُهُودِ الطَّلَاقِ]

- ‌[رُجُوعُ شُهُودِ الْقِصَاصِ]

- ‌[رُجُوعُ شُهُودِ الزِّنَى]

- ‌[رُجُوعُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ]

- ‌[بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَانَا كَافِرَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ]

- ‌ شَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ بِحَقٍّ، ثُمَّ مَاتُوا

- ‌إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ بِشَاهِدِ الزُّورِ

- ‌[اللَّفْظُ الَّذِي تُقْبَلَ بِهِ الشَّهَادَةُ]

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى

- ‌[مَشْرُوعِيَّة اليمين في الدعاوي]

- ‌[فصل: الْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ]

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[إِقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ]

- ‌ إِقْرَارُ الْمُكْرَهِ

- ‌[إِقْرَارُ السَّكْرَانِ]

- ‌[إِقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ]

- ‌[فصل فِي إِقْرَارِ الْعَبْدِ]

- ‌[إِقْرَارُ الْعَبْدِ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ طَلَاقٍ]

- ‌[إِقْرَارُ الْعَبْدِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِمَالٍ]

- ‌ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ فِي يَدِهِ

- ‌[أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَى الْعَبْدِ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ]

- ‌[أَقَرَّ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَوِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ]

- ‌ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ

- ‌ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِنَسَبٍ صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ، أَنَّهُ ابْنُهُ

- ‌[فصل الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ]

- ‌[أَقَرَّ بِنَسَبِ أَخٍ أَوْ عَمٍّ]

- ‌[أَقَرَّ مَنْ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ بِنَسَبِ وَارِثٍ]

- ‌[أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا]

- ‌فصل:إِذَا أَقَرَّ لِحَمْلِ امْرَأَةٍ

- ‌[أَقَرَّ الْوَرَثَةُ عَلَى مَوْرُوثِهِمْ بِدَيْنٍ]

- ‌بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ

- ‌إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ

- ‌[بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ]

- ‌[فصل فِي الِاسْتِثْنَاءِ]

- ‌[اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ وَمَا دُونَهُ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ بِإِلَا]

- ‌ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ]

- ‌ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ. ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوفًا

- ‌[فصل الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِقْرَارِ]

- ‌ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَى شَهْرٍ. فَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ

- ‌ قَالَ: لَهُ عِنْدِي رَهْنٌ. وَقَالَ الْمَالِكُ: وَدِيعَةٌ

- ‌[قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ وَفَسَّرَهُ بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ]

- ‌[قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ]

- ‌ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ الْمَبِيعَ لِغَيْرِهِ

- ‌[أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ]

- ‌[فصل: قَالَ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو]

- ‌[فصل مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ أَمَانَةً وَادَّعَاهَا رَجُلٌ]

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ

- ‌إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا

- ‌[قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ]

- ‌ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ

- ‌ قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ، أَوْ هُوَ شَرِيكِي فِيهِ، أَوْ هُوَ شَرِكَةٌ

- ‌ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا

- ‌[فصل قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

الفصل: فصل وَ‌ ‌صِفَةُ الْمَحْضَرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، حَضَرَ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ

فصل

وَ‌

‌صِفَةُ الْمَحْضَرِ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، حَضَرَ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ، قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ عَلَى كَذَا. وَإِنْ كَانَ نَائِبًا كَتَبَ: خَلِيفَةُ الْقَاضِي فُلَانٍ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ، بِمَوْضِعِ كَذَا، مُدَّعٍ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، فَادَّعَى عَلَيْهِ كَذَا، فَأَقَرَّ لَهُ أَوْ فَأَنْكَرَ. فَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؛ فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَحْضَرَهَا. وَسَأَلَهُ سَمَاعَهَا، فَفَعَلَ أَوْ فَأَنْكَرَ، وَلَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ. وَسَأَلَ إِحْلَافَهُ، فَأَحْلَفَهُ. وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ ذَكَرَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَإِنَّ طَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ الْأَصْلَ، لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ لَهُ عِنْدَ الدَّرْكِ. وَلِمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ بِبَيِّنَةٍ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَدَائِهِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ رَبُّهُ بِأَخْذِهِ، وَإِنْ كَانَ بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا. ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا.

[صِفَةُ الْمَحْضَرِ]

فَصْلٌ

(وَصِفَةُ الْمَحْضَرِ) هُوَ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالضَّادِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الصَّكِّ، سُمِّيَ مَحْضَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حُضُورِ الْخَصْمَيْنِ وَالشُّهُودِ. (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) تُذْكَرُ فِي ابْتِدَاءِ كُلِّ فِعْلٍ تَبَرُّكًا بِهَا، (حَضَرَ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ، قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ عَلَى كَذَا) إِنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا. (وَإِنْ كَانَ نَائِبًا كَتَبَ: خَلِيفَةُ الْقَاضِي فُلَانٍ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ، بِمَوْضِعِ كَذَا) إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِاعْتِرَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يَكْتُبَ: فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ ; لِأَنَّ الِاعْتِرَافَ يَصِحُّ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ. وَإِنْ كَتَبَ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى إِقْرَارِهِ شَاهِدَانِ، كَانَ آكَدَ. ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ. وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ احْتَاجَ أَنْ يَذْكُرَ مَجْلِسَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ ; لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ إِلَّا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ. وَلَيْسَ فِي الْمَحْضَرِ ثُبُوتُ الْحَقِّ، سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالِاعْتِرَافِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْحُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ. (مُدَّعٍ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَأَحْضَرَ مَعَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ) يَرْفَعُ فِي نَسَبِهِمَا حَتَّى يَتَمَيَّزَا، وَيَذْكُرُ حِلْيَتَهُمَا ; لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا، فَرُبَّمَا اسْتَعَارَ النَّسَبَ. هَذَا إِذَا جَهِلَهُمَا الْحَاكِمُ، فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُمَا بِأَسْمَائِهِمَا وَنَسَبِهِمَا، قَالَ: فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ. وَإِنْ أَخَلَّ بِذِكْرِ حِلْيَتِهِمَا جَازَ ; لِأَنَّ ذِكْرَ نَسَبِهِمَا إِذَا رُفِعَ فِيهِ أَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الْحِلْيَةِ. وَفِي الرِّعَايَةِ: ذِكْرُ حِلْيَتِهِمَا أَوْلَى. (فَادَّعَى عَلَيْهِ كَذَا، فَأَقَرَّ لَهُ أَوْ فَأَنْكَرَ، فَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَحْضَرَهَا، وَسَأَلَهُ سماعها، فَفَعَلَ أَوْ فَأَنْكَرَ، وَلَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَسَأَلَ إِحْلَافَهُ، فَأَحْلَفَهُ. وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ ذَكَرَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ، وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ

ص: 225

حَكَمَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ، وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَّفَهُ حَكَى ذَلِكَ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا بِمَا جَرَى، فَأَجَابَهُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا، وَيُعْلِمُ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِحْلَافِ جَرَى الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. وَفِي الْبَيِّنَةِ شَهِدَا عِنْدِي بِذَلِكَ. وَأَمَّا السِّجِلُّ فَهُوَ لِإِنْفَاذِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، وَالْحُكْمُ بِهِ. وَصِفَتُهُ: أَنْ يَكْتُبَ: هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، وَيَذْكُرَ مَا تَقَدَّمَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ أَشْهَدَهُمْ، أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَقَدْ عَرَّفَهُمَا بِمَا رَأَى مَعَهُ قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا بِمَحْضَرٍ مِنْ خَصْمَيْنِ، وَيَذْكُرُهُمَا إِنْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ، وَإِلَّا قَالَ: مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، جَازَ حُضُورُهُمَا وَسَمَاعُ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، مَعْرِفَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَإِقْرَارُهُ طوعا فِي صِحَّةٍ مِنْهُ، وَجَوَازِ أَمْرٍ بِجَمِيعِ مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ فِي كِتَابٍ نُسْخَتُهُ. وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

فَحَلَّفَهُ حَكَى ذَلِكَ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا بِمَا جَرَى، فَأَجَابَهُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا، وَيُعْلِمُ) عَلَى رَأْسِ الْمَحْضَرِ. (فِي الْإِقْرَارِ) وَالْإِنْكَارِ. (وَالْإِحْلَافِ جَرَى الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ جَرَى، فَالْعَلَامَةُ فِيهِ بِمَا ذُكِرَ تَحْقِيقٌ لِلْقَضِيَّةِ، وَإِخْبَارٌ عَنْهَا. وَيَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ فِي رَأْسِ الْمَحْضَرِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ. (وَفِي الْبَيِّنَةِ شَهِدَا عِنْدِي بِذَلِكَ) لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ، وَيَكُونُ فِي آخِرِ الْمَحْضَرِ. وَفِي الشَّرْحِ: يَكْتُبُ عَلَامَتَهُ مَعَ ذَلِكَ فِي رَأْسِ الْمَحْضَرِ، وَإِنِ اقْتَصَرَ جَازَ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ. (وَأَمَّا السِّجِلُّ) : هُوَ بِكَسْرِ السِّينِ وَالْجِيمِ، الْكِتَابُ الْكَبِيرُ. (فَهُوَ لِإِنْفَاذِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، وَالْحُكْمِ بِهِ) هَذَا بَيَانٌ لِمَعْنَاهُ. (وَصِفَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ: هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، وَيَذْكُرُ مَا تَقَدَّمَ) فِي أَوَّلِ الْمَحْضَرِ. (مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ أَشْهَدَهُمْ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَقَدْ عَرَفَهُمَا بِمَا رَأَى مَعَهُ قَبُولَ شَهَادَتِهِمَا بِمَحْضَرٍ مِنْ خَصْمَيْنِ، وَيَذْكُرُهُمَا إِنْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ، وَإِلَّا قَالَ: مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، جَازَ حُضُورُهُمَا وَسَمَاعُ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، مَعْرِفَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ) مَعْرِفَةُ: مَرْفُوعًا، فَاعِلُ ثَبَتَ عِنْدَهُ. (وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ أَصْلٌ. (وَإِقْرَارُهُ) بِالرَّفْعِ، مَعْطُوفٌ عَلَى (مَعْرِفَةُ)، وَالتَّقْدِيرُ: ثَبَتَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، وَإِقْرَارُهُ. وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى (الْمَشْهُودَ)، أَيْ: وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَإِقْرَارَهُ طَوْعًا (فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَسَلَامَةٍ وَجَوَازِ أَمْرٍ) حَتَّى يَخْرُجَ الْمُكْرَهُ، وَنَحْوُهُ (بِجَمِيعِ مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ فِي

ص: 226

الْمُثْبَتَ وِالْمَحْضَرَ جَمِيعَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ: وَإِنَّ الْقَاضِيَ أَمْضَاهُ وَحَكَمَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي مِثْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ، وَإِلا شَهِدَ بِهِ الْخَصْمُ الْمُدَّعِي، وَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَلَمْ يَدْفَعْهُ الْخَصْمُ الْحَاضِرُ مَعَهُ بِحُجَّةٍ، وَجَعَلَ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ، وَأَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ عَلَى إِنْفَاذِهِ وَحُكْمِهِ وَإِمْضَائِهِ، مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ فِي الْيَوْمِ الْمُؤَرَّخِ فِي أَعْلَاهُ، وَأَمَرَ بِكَتْبِ هَذَا السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ، ويجلد نُسْخَة مِنْهُمَا بِدِيوَانِ الْحُكْمِ، وَتُدْفَعُ الْأُخْرَى إِلَى مَنْ كَتَبَهَا لَهُ. وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُجَّةٌ وَوَثِيقَةٌ فِيمَا أَنْفَذَهُ منهما لتضمنها، وَهَذَا يُذْكَرُ ليخرج مِنَ الْخِلَافِ.

وَلَوْ قَالَ: إِنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ مَا فِي كِتَابٍ نُسْخَتُهُ كَذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ، سَاغَ ذَلِكَ لِجَوَازِ الحكم عَلَى الْغَائِبِ. وَمَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ عَلَى قِلَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا، يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَيُكْتَبُ عَلَيْهَا: مَحَاضِرُ وَقْتِ كَذَا، مِنْ سَنَةِ كَذَا.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

كِتَابٍ نسخته وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ الْمُثْبَتَ والْمَحْضَرَ جَمِيعَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ: وَإِنَّ الْقَاضِيَ أَمْضَاهُ وَحَكَمَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي مِثْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا شَهِدَ بِهِ الْخَصْمُ الْمُدَّعِي، وَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَلَمْ يَدْفَعْهُ الْخَصْمُ الْحَاضِرُ مَعَهُ بِحُجَّةٍ، وَجَعَلَ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ، وَأَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ عَلَى إِنْفَاذِهِ وَحُكْمِهِ وَإِمْضَائِهِ، مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ فِي الْيَوْمِ الْمُؤَرَّخِ فِي أَعْلَاهُ، وَأَمَرَ بِكَتْبِ هَذَا السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ) لِأَنَّهُمَا اللتان، تَقُومُ إِحْدَاهُمَا مَقَامَ الْأُخْرَى. (وَيُجَلِّدُ نُسْخَةً مِنْهُمَا بِدِيوَانِ الْحُكْمِ، وَتُدْفَعُ الْأُخْرَى إِلَى مَنْ كَتَبَهَا لَهُ. وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُجَّةٌ وَوَثِيقَةٌ فِيمَا أَنْفَذَهُ مِنْهُمَا) لِتَضَمُّنِهِمَا ذَلِكَ. (وَهَذَا يُذْكَرُ لِيَخْرُجَ مِنَ الْخِلَافِ) فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ. (وَلَوْ قَالَ: إِنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ مَا فِي كِتَابِ نُسْخَتُهُ كَذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ، سَاغَ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ) عِنْدَنَا. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الثُّبُوتُ الْمُجَرَّدُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى حُضُورِهِمَا، بَلْ إِلَى دَعْوَاهُمَا. وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ هَلْ تَفْتَقِرُ إِلَى حضور الْخَصْمَيْنِ؟ فَأَمَّا التَّزْكِيَةُ فَلَا. (وَمَا يجتمع عِنْدَهُ مِنَ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ) زَادَ فِي الرِّعَايَةِ: أَوْ سَنَةٍ. (عَلَى قِلَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا، يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ) لِأَنَّ إِفْرَادَ كُلِّ وَاحِدٍ يَشُقُّ. (وَيُكْتَبُ عَلَيْهَا: مَحَاضِرُ وَقْتِ كَذَا، مِنْ سَنَةِ كَذَا) لِتَتَمَيَّزَ وَلِيُمْكِنَ إِخْرَاجُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا.

قَالَ فِي الْكَافِي: فَإِنْ تَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَإِلَّا وَكَّلَ أَمِينَهُ. وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ

ص: 227