الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبَضْهُ. وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: بَلْ هُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِكَ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ. وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَادَّعَى الْمُقِرُّ دَيْنًا فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يُنْكِرُهُ. وَكَمَا لَوِ ادَّعَى ذَلِكَ بِكَلَامٍ مُنْفَصِلٍ. نَقَلَ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا قَالَ: لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ. قَالَ: هِيَ رَهْنٌ عَلَى كَذَا. فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا رَهْنٌ. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ تَخْرِيجًا مِنْ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتُهُ.
وَمِثْلُهُ: لَوْ أَقَرَّ بِدَارٍ، وَقَالَ: اسْتَأْجَرْتُهَا. أَوْ بِثَوْبٍ، وَادَّعَى أَنَّهُ قَصَرَهُ وخَاطَهُ. أَوْ بِعَبْدٍ، وَادَّعَى اسْتِحْقَاقَ خِدْمَتِهِ سَنَةً. أَوْ أَقَرَّ بِسُكْنَى دَارِ غَيْرِهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ سَكَنَهَا بِإِذْنِهِ. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبَضْهُ. وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: بَلْ هُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِكَ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ) .
أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ لَهُ بِالْأَلْفِ وَادَّعَى عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ سَبَبًا، أَشْبَهَ الَّتِي قَبْلَهَا.
وَالثَّانِي: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ. قَالَ الْقَاضِي: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ فِي مُقَابَلَةِ حَقٍّ لَا يَنْفَكُّ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَالَهُ لَمْ يُسَلِّمْ مَا عَلَيْهِ. كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا. فَقَالَ: بَلْ مَلَكْتُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ. وَفَارَقَ الَّتِي قَبْلَهَا ; لِأَنَّ الدَّيْنَ يَنْفَكُّ عَنِ الرَّهْنِ، وَالثَّمَنُ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْمَبِيعِ.
وَلَوْ قَالَ: أَلْفٌ مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ. ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَقْبَضْهُ. قُبِلَ كَالْمُتَّصِلِ ; لِأَنَّ إِقْرَارَهُ تَعَلَّقَ بِالْبَيْعِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْقَبْضِ.
وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبَضْهُ. لَمْ يُقْبَلْ.
وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي مِائَةٌ وَدِيعَةٌ بِشَرْطِ الضَّمَانِ. فَإِنَّهُ يَلْغُو وَصْفُهُ لَهَا بِالضَّمَانِ، وَبَقِيَتْ عَلَى الْأَصْلِ.
[قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ]
(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ. وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ، قُبِلَ مِنْهُ) لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ سَوَاءٌ فَسَّرَهُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا ; لِأَنَّهُ فَسَّرَ لَفْظَهُ بِأَحَدِ مَدْلُولَيْهِ فَقُبِلَ. كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ، فَعَلَى هَذَا: تَثْبُتُ أَحْكَامُ الْوَدِيعَةِ، بِحَيْثُ لَوِ ادَّعَى تَلَفَهَا أَوْ رَدَّهَا قُبِلَ.
فَرْعٌ: إِذَا قَالَ: لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ. أَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ. صُدِّقَ نَصَّ عَلَيْهِ.
قُبِلَ مِنْهُ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ، لَمْ يُقْبَلْ. وَلَوْ قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ. ولو قَالَ: لَهُ مِنْ مَالِي، أَوْ في مالي، أو فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي، أَوْ نِصْفُ دَارِي هَذِهِ، وَإِنْ فَسَّرَهُ بِالْهِبَةِ، وَقَالَ: قد بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ. قُبِلَ، منه وَإِنْ قَالَ لَهُ: فِي
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ لِظُهُورِ مُنَاقَضَتِهِ. قَالَ ابْنُ حِمْدَانَ: إِنْ قَالَهُ مُنْفَصِلًا: وَكَذَا ظَنَنْتُهُ تَالِفًا، ثُمَّ عَلِمْتُ تَلَفَهُ.
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: لَا يُقْبَلُ هُنَا. وَاخْتَارَهُ الْمُؤَلِّفُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُنَاقَضَةِ الْإِقْرَارِ وَالرُّجُوعِ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ.
وَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ رَدَدْتُهَا إِلَيْهِ أَوْ تَلِفَتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ، لَمْ يُقْبَلْ) ذَكَرَهُ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ عَلَيَّ لِلْإِيجَابِ فِي الذِّمَّةِ، وَالْإِقْرَارُ فِيهِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَالَ: مَا عَلَى فُلَانٍ عَلَيَّ. كَانَ ضَامِنًا، فَإِذَا فَسَّرَهُ بِالْوَدِيعَةِ لَمْ يُقْبَلْ ; لِأَنَّ تَفْسِيرَهُ يُنَاقِضُ ظَاهِرَ إِقْرَارِهِ. وَهَذَا إِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ مُتَّصِلًا ; لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ الْمُنْفَصِلُ كَالْمُتَّصِلِ، كَمَا لَوْ صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ، وَقَالَهُ مُضَارَبَةً أَوْ وَدِيعَةً. فَإِنْ زَادَ: بِالْمُتَّصِلِ وَقَدْ تَلِفَتْ. لَمْ يُقْبَلْ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَهُ عَلَيَّ يَقْتَضِي أَنَّهَا عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: وَقَدْ تَلِفَتْ. يَقْتَضِي أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَنَاقُضٌ، فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ وَدِيعَةٍ، وَتَلِفَتُ. فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ لُزُومِ الْأَمَانَةِ ; لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ مَاضٍ فَلَا تَنَاقُضَ. وَإِنْ أَحْضَرَهُ وَقَالَ: هُوَ هَذَا وَهُوَ وَدِيعَةٌ. فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: هَذَا وَدِيعَةٌ، وَالْمُقَرُّ بِهِ غَيْرُهُ، وَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ. صُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ الْقَاضِي، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ: يُصَدَّقُ الْمُقِرُّ.
(وَلَوْ قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ) جَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ ; لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ أَنَّ الْأَلْفَ مُسْتَحَقٌّ فِي الْمَالِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ. وَكَذَا إِنْ قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ، وَفِي هَذَهِ الدَّارِ نَصِفُهَا. فَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ. (وَلَوْ قَالَ: لَهُ مِنْ مَالِي) أَوْ فِي مَالِي (أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي، أَوْ نِصْفُ دَارِي هَذِهِ) صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. وَفِي التَّرْغِيبِ: الْمَشْهُورُ: لَا لِلتَّنَاقُضِ. فَلَوْ زَادَ: بِحَقٍّ لَزِمَنِي وَنَحْوَهُ. صَحَّ عَلَيْهِمَا، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَعَلَى الْأَوَّلِ، (وَإِنْ فَسَّرَهُ بِالْهِبَةِ، وَقَالَ: قد بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ. قُبِلَ مِنْهُ) ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ; لِأَنَّ التَّفْسِيرَ يَصْلُحُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَنَافٍ. وَكَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. ثُمَّ فَسَّرَهُ بِدَيْنٍ.
وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: لَا يُقْبَلُ. وَعَلَى الْأَوَّلِ: إِنْ مَاتَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ، أَوْ رَجَعَ عَنْهُ، لَمْ
مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ. فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ نِصْفُ هَذِهِ الدَّارِ. فَهُوَ مُقِرٌّ بِنِصْفِهَا. وَإِنْ قَالَ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ عَارِيَةٌ. ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْعَارِيَةِ.
وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ فِي (لَهُ أَلْفٌ فِي مَالِي) : يَصِحُّ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ، وَمِنْ مَالِي وَعْدٌ. قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا فَرْقَ بَيْنَ مِنْ وَالْفَاءِ فِي أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا إِذَا أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ مِنْهُ. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ. فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ) لِأَنَّ ذَلِكَ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ: لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنُ كَذَا.
وَفِي التَّرْغِيبِ: لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَوْ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ أَلْفٌ. صَحَّ. قَالَ: وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكَهُ.
فَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ: أَقَرَّ، وَكَانَ مِلْكَهُ إِلَى أَنْ أَقَرَّ. أَوْ قَالَ: هَذَا مِلْكِي إِلَى الْآنَ، وَهُوَ لِفُلَانٍ. فَبَاطِلٌ. وَلَوْ قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ، وَمَا زَالَ مِلْكِي إِلَى أَنْ أَقْرَرْتُ. لَزِمَهُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ نِصْفُ هَذِهِ الدَّارِ. فَهُوَ مُقِرٌّ بِنِصْفِهَا) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ عَارِيَةٌ. ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْعَارِيَةِ) لِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ. فَعَارِيَةٌ: بَدَلٌ مِنَ الدَّارِ، وَلَا تَكُونُ إِقْرَارًا بِالدَّارِ ; لِأَنَّهُ رَفَعَ بآخِرِ كَلَامَهُ مَا دَخَلَ فِي أَوَّلِهِ. وَهُوَ بَدَلُ اشْتِمَالٍ ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُشْتَمِلٌ عَلَى الثَّانِي، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} [البقرة: 217]، فَالشَّهْرُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْقِتَالِ. فَعَلَى هَذَا: لَا تَثْبُتُ لَهُ الدَّارُ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ لَهُ مَنْفَعَتُهَا. فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَهُ الدَّارُ مَنْفَعَتُهَا.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ هِبَةٌ. عُمِلَ بِالْبَدَلِ. وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الدَّارَ لَا تَشْتَمِلُ عَلَى الْهِبَةِ. لَكِنْ يُوَجَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمِلْكِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَهُ الدَّارُ، إِقْرَارٌ بِالْمِلْكِ، وَالْمِلْكُ يَشْتَمِلُ عَلَى مِلْكِ الْهِبَةِ، فَقَدْ أُبْدِلَ مِنَ الْمِلْكِ بَعْضُ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْهِبَةُ. فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَهُ مِلْكُ الدَّارِ هِبَةً. وَحِينَئِذٍ تُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْهِبَةِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ ; لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ـ أَيْ: عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ ـ مَنْعُ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ ثُلْثَاهَا.
وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ صِحَّتَهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَجْعَلُهُ اسْتِثْنَاءً بَلْ بَدَلًا. وَإِنْ قَالَ: هِبَةُ سُكْنَى، أَوْ هِبَةٌ عَارِيَةٌ. عُمِلَ بِالْبَدَلِ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ بُطْلَانُ الِاسْتِثْنَاءِ هُنَا ; لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى الرَّقَبَةَ وَبَقَاءَ الْمَنْفَعَةِ،