الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْلًا، أَوْ فِي بَعْضِهَا نَخْلٌ، وَفِي بَعْضِهَا شَجَرٌ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَ كُلِّ نوع عَلَى حِدَةٍ، وَطَلَبَ الْآخَرُ قَسْمَهَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ، قُسِّمَتْ كُلُّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ إِذَا أَمْكَنَ.
فَصْلٌ.
وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ وَأَنْ يُنَصِّبُوا قَاسِمًا يُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ، وَأَنْ يَسْأَلُوا الْحَاكِمَ نَصْبَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَفِي الْمُحَرَّرِ عَلَيْهِمَا: إِنْ كَانَ الرَّدُّ مِنْ رَبِّ وَقْفٍ لِرَبِّ الطِّلْقِ، جَازَتْ قِسْمَتُهُ بِالتَّرَاضِي فِي الْأَصَحِّ.
وَفِي التَّرْغِيبِ عَلَيْهِمَا: مَا كُلُّهُ وَقْفٌ لَا تَصِحُّ قِسْمَتُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا شُفْعَةَ مُطْلَقًا لِجَهَالَةِ ثَمَنٍ وَيُفْسَخُ بِعَيْبٍ. وَقِيلَ: يَبْطُلُ لِفَوَاتِ التَّعْدِيلِ، وَإِنْ بَانَ غَبْنٌ فَاحِشٌ لَمْ يَصِحَّ.
وَعَلَى الثَّانِي: كَبَيْعٍ، وَيَصِحُّ بِقَوْلِهِ: رَضِيتُ؛ بِدُونِ لَفْظِ الْقِسْمَةِ، وَفِيهِ عَلَى الثَّانِي فِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ.
مُلْحَقٌ: قَالَ الْقَاضِي: فِي الْخِلَافِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ: وَيَثْبُتُ فِي الْقِسْمَةِ الْخِيَارَانِ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ وَضْعَهُمَا لِلنَّظَرِ، وَهَذَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ هُنَا.
وَفِي النِّهَايَةِ: الْقِسْمَةُ إِفْرَازُ حَقٍّ عَلَى الصَّحِيحِ، فَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ احْتَمَلَ أَنْ يَدْخُلَهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ بَعْضُهَا يُسْقَى سَيْحًا، وَبَعْضُهَا بَعْلًا، وَفِي بَعْضِهَا نَخْلٌ، وَفِي بَعْضِهَا شَجَرٌ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ، وَطَلَبَ الْآخَرُ قَسْمَهَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ، قُسِّمَتْ كُلُّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ إِذَا أَمْكَنَ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْدِيلِ، لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا فِي الْجَمِيعِ، وَلِأَنَّ الْحَامِلَ عَلَى الْقِسْمَةِ زَوَالُ الشَّرِكَةِ، وَهُوَ حَاصِلٌ فِيمَا ذُكِرَ.
وَحِينَئِذٍ فَتَتَعَيَّنُ إِجَابَةُ طَالِبِهِ، لِأَنَّ ضَرَرَ صَاحِبِهِ يَزُولُ بِإِجَابَتِهِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ قِسْمَةُ كُلِّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ قُسِّمَ الْجَمِيعُ إِنْ كَانَ قَابِلًا لَهَا، وَإِلَّا فَلَا.
[يَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ]
فَصْلٌ
(وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ) أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنْ يُنَصِّبُوا قَاسِمًا يُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ) لِأَنَّ
قَاسِمٍ يُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ، وَمِنْ شَرْطِ مَنْ يُنَصَّبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عَارِفًا بِالْقِسْمَةِ، فَمَتَى عُدِلَتِ السِّهَامُ وَأُخْرِجَتِ الْقُرْعَةُ لَزِمَتِ الْقِسْمَةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَ فِيمَا فِيهِ رَدّ عوض بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ، حَتَّى يتراضيا بِذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَمْ يَجُزْ أَقَلُّ مِنْ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْحَقَّ لَهُمْ لَا يَعْدُوهُمْ (وَأَنْ يَسْأَلُوا الْحَاكِمَ نَصْبَ قَاسِمٍ يُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ) لِأَنَّ طَلَبَ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُمْ، فَجَازَ أَنْ يَسْأَلُوا الْحَاكِمَ ـ كَغَيْرِهِ مِنَ الْحُقُوقِ ـ (وَمِنْ شَرْطِ مَنْ يُنَصَّبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عَارِفًا بِالْقِسْمَةِ) مَعَ إِسْلَامٍ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، وَفِي الْمُغْنِي: عَارِفًا بِالْحِسَابِ؛ لِأَنَّهُ كَالْخَطِّ لِلْكَاتِبِ.
وَفِي الْكَافِي: إِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ اشْتُرِطَتْ عَدَالَتُهُ.
وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَتِهِمْ لَمْ تُشْتَرَطْ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَدْلًا كَانَ كَقَاسِمِ الْحَاكِمِ فِي لُزُومِ قِسْمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا لَمْ تَلْزَمْ قِسْمَتُهُ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا ـ كَمَا لَوِ اقْتَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ ـ وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ، وَعَنْهُ: هِيَ كَقُرْبَةٍ.
نَقَلَ صَالِحٌ: أَكْرَهُهُ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَا تَأْخُذْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَجْرًا، وَهِيَ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ، نَصَّ عَلَيْهِ.
وَفِي التَّرْغِيبِ: إِذَا أَطْلَقَ الشُّرَكَاءُ الْعَقْدَ، وَأَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ وَاحِدٌ بِالِاسْتِئْجَارِ بِلَا إِذْنٍ، وَقِيلَ: بِعَدَدِ الْمُلَّاكِ، وَفِي الْكَافِي: عَلَى مَا شَرَطَا.
فَعَلَى النَّصِّ: أُجْرَةُ شَاهِدٍ يَخْرُجُ لِقَسْمِ الْبِلَادِ، وَوَكِيلٍ وَأَمِينٍ لِلْحِفْظِ عَلَى مَالِكٍ وَفَلَّاحٍ كَأَمْلَاكٍ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (فَمَتَى عُدِلَتِ السِّهَامُ وَأُخْرِجَتِ الْقُرْعَةُ لَزِمَتِ الْقِسْمَةُ) ـ أَيْ: قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ ـ لِأَنَّ الْقَاسِمَ كَالْحَاكِمِ، وَقُرْعَتَهُ كَالْحُكْمِ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي تَعْدِيلِ السِّهَامِ، كَاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ، فَوَجَبَ أَنْ تَلْزَمَ قُرْعَتُهُ.
وَقِسْمَةُ التَّرَاضِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَدُّ عِوَضٍ فَتَلْزَمُ، كَمَا إِذَا كَانَ فِيهَا رَدُّ عِوَضٍ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ) عِوَضٌ (بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ، حَتَّى يَتَرَاضَيَا بِذَلِكَ) بَعْدَ الْقُرْعَةِ، سَوَاءٌ قَسَّمَهَا الْحَاكِمُ أَوْ قَاسَمَهُ أَوْ قَاسَمَهُمْ؛ لِأَنَّ رِضَاهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُزِيلُهُ، فَوَجَبَ اسْتِمْرَارُهُ، وَلِأَنَّهَا بَيْعٌ فَلَا يَلْزَمُ بِغَيْرِ التَّرَاضِي كَسَائِرِ الْبُيُوعِ، وَقِيلَ: الرِّضَى بَعْدَهَا مُطْلَقًا.
قَاسِمَيْنِ، وَإِنْ خَلَتْ مِنْ تَقْوِيمٍ أَجْزَأَ قَاسِمٌ وَاحِدٌ، وَإِذَا سَأَلُوا الْحَاكِمَ قِسْمَةَ عَقَارٍ، لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَهُمْ قَسْمُهُ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ: أَنَّ قَسْمَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمْ، لَا عَنْ بَيِّنَةٍ شُهِدَتْ لَهُمْ بِمِلْكِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى طَلَبِ الْقِسْمَةِ لَمْ يَقْسِمْهُ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: بِالرِّضَى بَعْدَهَا إِنِ اقْتَسَمَاهُ بِأَنْفُسِهِمَا، وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمًا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ، أَوْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَاخْتَارَ أَحَدَ الْقَسْمَيْنِ جَازَ، وَيَلْزَمُ بِتَرَاضِيهِمَا وَتَفَرُّقِهِمَا كَالْبَيْعِ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ (وَإِذَا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَمْ يَجُزْ أَقَلُّ مِنْ قَاسِمَيْنِ) ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالشَّرْحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِالْقِيمَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ، كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ، وَقِيلَ: يَكْفِي فِيهِ وَاحِدٌ (وَإِنْ خَلَتْ مِنْ تَقْوِيمٍ أَجْزَأَ قَاسِمٌ وَاحِدٌ) لِأَنَّ الْقَاسِمَ مُجْتَهِدٌ فِي التَّقْوِيمِ، وَهُوَ يَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ أَشْبَهَ الْحَاكِمَ.
وَفِي الْكَافِي: لِأَنَّهُ حَكَمَ بَيْنَهُمَا، فَأَشْبَهَ الْحَاكِمَ، (وَإِذَا سَأَلُوا الْحَاكِمَ قِسْمَةَ عَقَارٍ، لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَهُمْ قَسْمُهُ) لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ، وَلَا مُنَازِعَ لَهُمْ، فَثَبَتَ لَهُمْ مِنْ طَرِيقِ الظَّاهِرِ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَنَاوَلَ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْقِسْمَةِ (وَذَكَرَ) الْحَاكِمُ الْقَاسِمَ (فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّ قَسْمَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمْ، لَا عَنْ بَيِّنَةٍ شُهِدَتْ لَهُمْ بِمِلْكِهِمْ) لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ الْحَاكِمُ بَعْدَهُ أَنَّ الْقِسْمَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِمْ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى ضَرَرِ مَنْ يَدَّعِي فِي الْعَيْنِ حَقًّا، وَقَدْ سَبَقَ (وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى القسمة طلب لَمْ يَقْسِمْهُ) حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ؛ لِأَنَّ الْإِشَاعَةَ حَقٌّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ القسمة، لَمْ يَرْضَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُوجِبُ الْقِسْمَةَ لَمْ يَجُزِ التَّصَرُّفُ فِي حَقِّهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ.
وَفِي الرِّعَايَةِ: إِنْ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ مُهَايَأَةٌ لَازِمَةٌ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ بَطَلَتِ الْمُهَايَأَةُ.