الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَنَحْوِهِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ، وَإِنْ شَهِدَ بِهِ الرَّجُلُ وكَانَ أَوْلَى بِثُبُوتِهِ.
فصل: إِذَا شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَمْ يَثْبُتْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ وَإِنْ شَهِدُوا
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّضَاعِ. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَعِيدٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ. وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَالَةُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَفِي الْفُرُوعِ: يُقْبَلُ فِيهِ امْرَأَةٌ لَا ذِمِّيَّةٌ. نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ وَغَيْرُهُ. وَفِي الِانْتِصَارِ: فَيَجِبُ أَنْ لَا يُلْتَفَتَ إِلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَا مَجْلِسِ الْحُكْمِ كَالْخَبَرِ، وَلَا أَعْرِفُ عَنْ إِمَامِنَا مَا يَرُدُّهُ. (وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ) لِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ لَمْ يَثْبُتِ الْحَقُّ فِيهِ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِاثْنَيْنِ كَالرِّجَالِ. (وَإِنْ شَهِدَ بِهِ الرَّجُلُ) كَانَ كَالْمَرْأَةِ. (كَانَ أَوْلَى بِثُبُوتِهِ) لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْهَا؛ وَلِأَنَّ مَا قُبِلَ فِيهِ قَوْلُ الْمَرْأَةِ قُبِلَ فِيهِ قَوْلُ الرَّجُلِ، كَالرِّوَايَةِ. تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُهُ: أَنَّ الْجِرَاحَةَ وَغَيْرَهَا فِي الْحَمَّامِ وَالْعُرْسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، أَنَّهُ تُقْبَلُ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ.
وَلَوْ ادَّعَتْ إِقْرَارَ زَوْجِهَا بِأُخُوَّةِ رَضَاعَةٍ فَأَنْكَرَ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَقُلْنَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْإِقْرَارِ، لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ نِسَاءٌ فَقَطْ. وَتَرْكُ الْقَابِلَةِ وَنَحْوِهَا الْأُجْرَةَ لِحَاجَةِ الْمَقْبُولَةِ أَفْضَلُ، وَإِلَّا دَفَعَتْهَا إِلَى مُحْتَاجٍ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
[فصل فِي شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ]
فصل
(إِذَا شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ. (لَمْ يَثْبُتْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ ; لِأَنَّ الْقَتْلَ يُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَالْمَالُ بَدَلٌ مِنْهُ. فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْأَصْلُ لَمْ يَجِبْ بَدَلُهُ. وَإِنْ قُلْنَا مُوجِبُهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ، لَمْ يَتَعَيَّنْ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالِاخْتِيَارِ. فَلَوْ أَوْجَبْنَا الدِّيَةَ وَحْدَهَا أَوْجَبْنَا مُعَيَّنًا.
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ الْمَالُ إِنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَوْ حُرًّا. (وَإِنْ شَهِدُوا بِالسَّرِقَةِ ثَبَتَ الْمَالُ) لِكَمَالِ بَيِّنَتِهِ (دُونَ الْقَطْعِ) كَذَا فِي
بِالسَّرِقَةِ ثَبَتَ الْمَالُ. وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ الْخُلْعَ، قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. وَإِنِ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ، وَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهَا مِنْهُ، قُضِيَ لَهُ بِالْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ. وَهَلْ تَثْبُتُ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَنَسَبُهُ مِنْ مُدَّعِيهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ ; لِأَنَّ السَّرِقَةَ تُوجِبُهُمَا أَيْ: الْمَالَ وَالْقَطْعَ، فَإِذَا قَصُرَتْ عَنْ أَحَدِهِمَا ثَبَتَ الْآخَرُ.
وَاخْتَارَ فِي الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ: لَا يَثْبُتُ الْمَالُ كَالْقَطْعِ ; لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُوجِبُ الْحَدَّ ـ وَهُوَ أَحَدُ مُوجِبَيْهَا ـ فَإِذَا بَطَلَتْ فِي أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ فِي الْآخَرِ.
وَبَنَى فِي التَّرْغِيبِ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ بِالْغُرْمِ عَلَى نَاكِلٍ. (وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ الْخُلْعَ، قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْمَالَ الَّذِي خَالَعَتْهُ بِهِ، فَأَمَّا الْبَيْنُونَةُ فَتَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا. (وَإِنِ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْصِدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْفَسْخَ، وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ. فَأَمَّا إِنِ اخْتَلَفَا فِي عِوَضِ الْخُلْعِ أَوِ الصَّدَاقِ ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ; لِأَنَّهُ مَالٌ. (وَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ. (لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ، وَوَلَدُهَا مِنْهُ قُضِيَ لَهُ بِالْجَارِيَةِ أَمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهُ يَدَّعِي مِلْكَهَا، وَقَدْ أَقَامَ بَيِّنَةً كَافِيَةً فِيهِ، وَيَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ بِإِقْرَارِهِ ; لِأَنَّ إِقْرَارَهُ ثَبَتَ، وَالْمِلْكُ ثَبَتَ فِي مِلْكِهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ: أَنَّهُ حَصَلَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ، وَلَيْسَ هُوَ بِمُرَادٍ، بَلْ مُرَادُهُ الْحُكْمُ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ عِلَّةِ ذَلِكَ، وَعِلَّتُهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُقِرٌّ بِأَنَّ وَطْأَهَا كَانَ فِي مِلْكِهِ. (وَهَلْ يَثْبُتُ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَنَسَبُهُ مِنْ مُدَّعِيهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) كَذَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ. الْأَشْهَرُ ـ كَمَا نَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ ـ: أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَلَا نَسَبُهُ ; لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ. فَعَلَى هَذَا يَبْقَى الْوَلَدُ فِي يَدِ الْمُنْكِرِ مَمْلُوكًا لَهُ.
وَالثَّانِيَةُ: يَثْبُتَانِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِأَنَّ الْوَلَدَ نَمَاءُ الْجَارِيَةِ وَقَدْ ثَبَتَتْ لَهُ، فَتَبِعَهَا الْوَلَدُ فِي الْحُكْمِ، ثُمَّ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَحُرِّيَّتُهُ بِإِقْرَارِهِ. وَقِيلَ: يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ أَبِيهِ بِدَعْوَاهُ وَإِنْ بَقِيَ عَبْدًا لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ. فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَهُ فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. قَدَّمَهُ