الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّرِكَةِ. فَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَزِمَهُم مِنْهُ بِقَدْرِ إرثه، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ.
فصل:
إِذَا أَقَرَّ لِحَمْلِ امْرَأَةٍ
صَحَّ. فَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ بَطَلَ، وَإِنْ وَلَدَتْ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ; لِأَنَّهُ وُجِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِشَرْطِهِ، إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ التَّصْدِيقِ الْفَوْرِيَّةُ.
وَالثَّانِي: لَا ; لِأَنَّهُ إِذَا كَذَّبَهُ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ؛ لِحُصُولِ مَا يُنَافِيهِ قَبْلَهُ. قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ أَنْكَرَ الزَّوْجِيَّةَ، فَأَبْرَأَتْهُ فَأَقَرَّ بِهَا: لَهَا طَلَبُهُ بِحَقِّهَا.
[أَقَرَّ الْوَرَثَةُ عَلَى مَوْرُوثِهِمْ بِدَيْنٍ]
(وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ عَلَى مَوْرُوثِهِمْ بِدَيْنٍ لَزِمَهُمْ قَضَاؤُهُ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ; لِأَنَّهُمْ أَقَرُّوا بِاسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ عَلَى مَوْرُوثِهِمْ. (مِنَ التَّرِكَةِ) أَيْ: يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالتَّرِكَةِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ فِي حَيَاتِهِ ـ وَالْإِقْرَارُ أَبْلَغُ مِنَ الْبَيِّنَةِ ـ وَيَلْزَمُ الْوَارِثَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوْ قَدْرُ الدَّيْنِ كَالْجَانِي. (فَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ) بِلَا شَهَادَةٍ. (لَزِمَهُمْ مِنْهُم بِقَدْرِ إِرْثِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ. فَإِذَا وَرِثَ النِّصْفَ فَنِصْفُ الدَّيْنِ، كَإِقْرَارِهِ بِوَصِيَّةٍ لَا كُلُّ إِرْثِهِ. وَعَلَى هَذَا فَقِسْ. وَهَذَا مَا لَمْ يَشْهَدْ مِنْهُمْ عَدْلَانِ، أَوْ عَدْلٌ وَيَمِينٌ، فَيَلْزَمُهُمُ الْجَمِيعُ.
وَفِي التَّبْصِرَةِ: إِنْ أَقَرَّ عَدْلَانِ أَوْ عَدَلٌ وَيَمِينٌ ثَبَتَ، وَمُرَادُهُ: وَشَهِدَ الْعَدْلُ. وَهُوَ مَعْنَيَ مَا فِي الرَّوْضَةِ.
وَفِيهَا: إِنْ خَلَّفَ وَارِثًا وَاحِدًا لَا يَرِثُ كُلَّ الْمَالِ كَبِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَأَقَرَّ بِمَا يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ، أَخَذَ رَبُّ الدَّيْنِ كُلَّ مَا بِيَدِهَا. (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ دَيْنُهُ إِذَا كَانَ حَيًّا مُفْلِسًا، كَذَا هُنَا إِذَا كَانَ مَيِّتًا.
فَرْعٌ: يُقَدَّمُ مَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ عَلَى مَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ. وَقِيلَ: عَكْسُهُ. وَقِيلَ: بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا. وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا مَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، نَصَّ عَلَيْهِ.
[فصل إِذَا أَقَرَّ لِحَمْلِ امْرَأَةٍ]
فصل.
(إِذَا أَقَرَّ لِحَمْلِ امْرَأَةٍ) بِمَالٍ (صَحَّ) عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَصَحَّحَهُ فِي
حَيًّا وَمَيِّتًا فَهُوَ لِلْحَيِّ، وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا حَيَّيْنِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ إِلَّا أَنْ يعزيه إِلَى سَبَبٍ مِنْ إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. وَمَنْ أَقَرَّ لِكَبِيرٍ عَاقِلٍ بِمَالٍ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ بَطَلَ إِقْرَارُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الْآخَرِ: يُؤْخَذُ الْمَالُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْفُرُوعِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَجْهٌ، فَصَحَّ كَالطِّفْلِ. (فَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ، بَطَلَ) لِفَوَاتِ شَرْطِهِ.
وَكَذَا إِنْ مَاتَ الْمُقِرُّ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ مَعَ وُجُوبِ تَفْسِيرِهِ، أَوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعُ سِنِينَ مَعَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ يَطَؤُهَا. وَقِيلَ: إِنْ مَاتَ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ صَحَّ، وَنَزَلَ عَلَى مَا أَمْكَنَ. (وَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا فَهُوَ لِلْحَيِّ) لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ مُحَقَّقٌ، بِخِلَافِ الْمَيِّتِ. (وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا حَيَّيْنِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ) لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَعْزُوَهُ إِلَى مَا يُوجِبُ التَّفَاضُلَ مِنْ إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، فَيُعْمَلُ بِهِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: بَلْ أَثْلَاثًا. وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ أَطْلَقَ، كُلِّفَ ذِكْرَ السَّبَبِ، فَيَصِحُّ مِنْهُ مَا يَصِحُّ، وَيَبْطُلُ مَا يَبْطُلُ. (وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ) لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَمْلِكُ (إِلَّا أَنْ يعزيهُ إِلَى سَبَبٍ مِنْ إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ; لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ مُسْتَنِدٌ إِلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ يُعْمَلُ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِغَيْرِهِمَا، وَيُعْمَلُ بِحَسَبِ السَّبَبِ الَّذِي بَيَّنَهُ، فَإِنْ كَانَ إِرْثًا فَبِحَسَبِ الْإِرْثِ، فَإِنْ كَانَ وَصِيَّةً فَبِحَسَبِ الْوَصِيَّةِ.
فَعَلَى هَذَا: إِنْ وَضَعَتْهُ مَيِّتًا، وَكَانَ عَزَاهُ إِلَى إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، عَادَتْ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَمَوْرُوثِ الطِّفْلِ.
فَرْعٌ: إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. جَعَلَهَا لَهُ أَوْ نَحْوَهُ، فَعِدَةٌ لَا يُؤْخَذُ بِهَا.
وَيَتَوَجَّهُ: يَلْزَمُهُ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ عِنْدَ غَيْرِ التَّمِيمِيِّ. وَجَزَمَ الْأَزَجِيُّ: لَا يَصِحُّ، كَأَقْرَضَنِي أَلْفًا. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ. (وَمَنْ أَقَرَّ لِكَبِيرٍ عَاقِلٍ بِمَالٍ) فِي يَدِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ عَبْدًا، أَوْ نَفْسَ الْمُقِرِّ بِأَنْ أَقَرَّ بِرِقِّ نَفْسِهِ لِلْغَيْرِ. (فَلَمْ يُصَدِّقْهُ بَطَلَ إِقْرَارُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)