الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التابعين إبراهيم النخعي. والكراهة مختصة بالرجال دون النساء لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته استرسل وربما تعذر ستره فيؤدى إلى بطلان صلاتها
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى عن عمران بن موسى وقال حسن وأخرجه ابن ماجه عن مخول بن راشد قال سمعت أبا سعيد يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد رأى الحسن بن على وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه وقال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يصلى الرجل وهو عاقص شعره. ورواه الطبراني وعبد الرزاق في مصنفه بلفظ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يصلى الرجل ورأسه معقوص
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي، وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ وَرَاءَهُ، فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:«إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ»
(ش)(ابن وهب) هو عبد الله. و (بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج
(قوله ورأسه معقوص) أى مفتول والجملة حال من فاعل يصلى
(قوله فقام ورائه الخ) أى قام ابن عباس خلف عبد الله بن الحارث وشرع يحل شعره واستقرّ ابن الحارث لما فعله ومكنه ولم يتحرّك فلما فرغ من صلاته قال لابن عباس ما شأنك ورأسي فقال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما مثل الذى يصلى وهو عاقص شعره مثل من يصلي وهو مكتوف أى مربوطة يداه بحبل ونحوه ومشدودة إلى خلفه وهو اسم مفعول من كتف من باب ضرب وروى ابن أبى شيبة من طريق زيد بن أسلم عن أبان بن عثمان قال رأى عثمان رجلا يصلى وقد عقد شعره فقال يا ابن أخى مثل الذى يصلى وقد عقص شعره مثل الذى يصلى وهو مكتوف
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وأحمد والنسائى
(باب الصلاة في النعل)
أتجوز أم لا، وفي بعض النسخ باب ما جاء في الصلاة في النعل
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ»
(ش)(رجال الحديث)(يحيى) القطان. و (ابن سفيان) هو عبد الله أبو سلمة المخزومى مشهور بكنيته. روى عن عبد الله بن السائب وأبى أمية بن الأخنس. وعنه محمد بن عباد ويحيى بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز. قال أحمد ثقة مأمون وقال في التقريب ثقة من الرابعة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. و (عبد الله بن السائب) بن أبى السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم المحزومى أبى السائب أو أبى عبد الرحمن المكي. له ولأبيه صحبة. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه عبد الله بن عمرو وابن عمه عبد الله بن المسيب بن أبي السائب العائذى وأبو سلمة بن سفيان وعبيد المكي وعطاء وكثيرون. كان قارئ أهل مكة وقرأ عليه مجاهد وغيره. سكن مكة ومات بها في إمارة ابن الزبير وصلى عليه ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله يوم الفتح) أى فتح مكة
(قوله ووضع نعليه عن يساره) دليل على أن المصلى يجعل نعليه عن يساره. وهو محمول على ما إذا لم يكن على يسار المصلى أحد فلا ينافي ما سيأتي للمصنف ورواه ابن ماجه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ألزم نعليك قدميك فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا من ورائك فتؤذى من خلفك
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن من آداب المصلى أن يصون يمينه عن الأقذار وأن يجعل نعليه عن يساره إذا كان وحده
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن ماجه وأبو بكر بن أبى شيبة
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو عَاصِمٍ، قَالَا: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْعَابِدِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ -أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى ابْنُ عَبَّاد يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا- أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ» وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ
(ش)(رجال الحديث)(عبد الله بن المسيب) بن أبى السائب بن صيفى بن عابد ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. روى عن ابن عمه عبد الله بن السائب وعمر وابن عمر. وعنه محمد ابن عباد وابن أبي ميكة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من كبار الثالثة ووهم من ذكره في الصحابة. روى له مسلم وأبو داود. مات سنة بضع وستين. و (العابدى) نسبة إلى عابد وهو جده الأعلى
(قوله وعبد الله بن عمرو) المحزومي العابدى الحجازى وليس هو بابن العاصى فما وقع في بعض طرق مسلم فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى فهو وهم كما في تهذيب التهذيب. روى عن عبد الله بن السائب. وعنه أبو سلمة بن سفيان. روى له مسلم وأبو داود
(معنى الحديث)
(قوله صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) أى عام الفتح كما صرح بذلك في رواية النسائى
(قوله فاستفتح سورة المؤمنين الخ) أى افتتح قراءة سورة قد أفلح المؤمنون بعد الفاتحة حتى إذا وصل في قراءته إلى ذكر موسى وهارون. فذكر منصوب على المفعولية. ويحتمل أن يكون مرفوعا على الفاعلية. والمراد بذكر موسى قوله تعالى {ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون} الآية
(قوله أو ذكر موسى وعيسى) وهو قوله تعالى {ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون * وجعلنا ابن مريم وأمه آية}
(قوله ابن عباد يشك أو اختلفوا) الظاهر أن قائل هذا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أى يقول ابن جريج إن هذا الشك وقع من محمد بن عباد أو اختلف شيوخه أبو سلمة وعبد الله بن المسيب وعبد الله بن عمرو فقال بعضهم حتى إذا جاء صلى الله عليه وآله وسلم ذكر موسى وهارون وقال بعضهم حتى إذا جاء ذكر موسى وعيسى. وعليه فلا شك في الرواية. وفي مسند أحمد قال روح محمد بن عباد يشك واختلفوا عليه. ولا منافاة بينهما لأن ابن عباد من تلاميذه ابن جريج وروح فرواه أبو داود من طريق الأول ورواه أحمد من طريق الثاني
(قوله أخذت النبى صلى الله عليه وآله وسلم سعلة الخ) وفي رواية ابن ماجه أصابته شرقة. والسعلة بفتح السين أو ضمها وسكون العين المهملتين وفي القاموس السعلة بضم السين حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرّئة والأعضاء التي تتصل بها اهـ وقال ابن الملك هو صوت يكون من وجع الحلق واليبوسة فيه اهـ وإنما أخذته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم السعلة من البكاء عند تدبر القصة فلم يتمكن من إتمام
السورة فحذف أى ترك القراءة وركع. وقوله وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. فيه إظهار في مقام الإضمار وكان القياس أن يقول وأنا حاضر. وأتى به عبد الله بعد قوله في الحديث صلى بنا لتقوية ما ذكره (وهذا الحديث) والذى قبله واحد والأول مختصر والثانى مطوّل فلا يقال ليس في الحديث ذكر النعل فلا يكون مطابقا للترجمة. ويؤيده رواية أحمد والنسائى عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره فافتتح سورة المؤمنين فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام أخذته سعلة فركع
(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح. وعلى جواز قطع قراءة السورة في الصلاة لعارض. وعلى جواز قراءة بعض السورة في الصلاة باتفاق من غير كراهة إذا كان لحاجة فإذا كان لغير حاجة فالجمهور على أنه خلاف الأولى وهو رواية عن مالك والمشهور عنه الكراهة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى تعليقا وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه مختصرا عن عبد الله بن السائب بلفظ قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنين فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة فركع
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيد، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ:«مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائكم نِعَالَكُمْ» ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا" وَقَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا".
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عن أبى نعامة) البصرى اسمه عبد ربه وقيل عمرو روى عن عبد الله بن الصامت وأبي نضرة المنذر بن مالك ومطرّف بن عبد الله وشهر
ابن حوشب. وعنه أيوب وأبو عامر الخزّاز ومبارك بن فضالة وشعبة وحماد بن سلمة. قال أبو نعيم ثقة وقال الدارقطنى بصرى صالح وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى. و (السعدى) نسبة إلى سعد موضع قريب من المدينة أو نسبة إلى السعدية موضع منسوب إلى بني سعد بن الحارث بن ثعلبة
(معنى الحديث)
(قوله بينما) تقدّم أنه ظرف متعلق بفعل محذوف يفسره المذكور بعد إذ
(قوله ألقوا نعالهم الخ) تأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم ما الذى حملكم على إلقاء نعالكم. وهو استفهام حقيقى
(قوله أخبرني أن فيهما قذرا) أى نجاسة. وفي نسخة فأخبرنى أن فيهما قذرا أو قال أذى بالشك من الراوى
(قوله فليمسحه الخ) دليل على أن النعل إذا أصابته نجاسة يطهر بالدلك والتراب. وتقدّم بيان ذلك مستوفي في باب الأذى يصيب النعل من كتاب الطهارة (والأمر) فيه للإباحة بدليل ما سيأتى بعد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى حافيا ومنتعلا. ومن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما. ولما رواه ابن أبى شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه قال "صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نعليه وصلى الناس في نعالهم فخلع نعليه فخلعوا فلما صلى قال من شاء أن يصلى في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع"(وممن كان) يلبس النعل في الصلاة من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفى. ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وطاوس وشريح القاضى وأبو مجلز وأبو عمرو الشيبانى والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعى وإبراهيم التيمى وعلى بن الحسين وابنه أبو جعفر
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الصلاة لا تبطل بطروّ علم النجاسة فيها. وبه قالت الحنابلة في أشهر القولين عندهم إذا أزالها عقب العلم بها بعمل قليل وإلا بطلت. وهو مذهب الشافعى في القديم وفي الجديد تبطل وهو مشهور المذهب (وقالت المالكية) ببطلان الصلاة عند العلم بها إلا إذا كانت في أسفل نعل فخلعها. وتقدّم تمام هذا في باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب في آخر كتاب الطهارة. ودلّ الحديث أيضا على تعليمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأمة كيف يصنعون في النجاسة التي يعلمونها وهم في الصلاة. وعلى أن مسح النعل في التراب مطهر له من النجاسة، وعلى إباحة الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين. وعلى أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم وكذا الطحاوى عن عبد الله بن مسعود قال خلع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعليه وهو يصلى فخلع من خلفه فقال ما حملكم على خلع نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل عليه السلام أخبرني أن في إحداهما قذرا
فخلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبَانُ، ثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ:«فِيهِمَا خَبَثًا» ، قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ:«خَبَثًا»
(ش)(قوله بهذا) أى بحديث حماد بن زيد
(قوله قال فيهما خبثا) أى قال أبان بن يزيد العطار في روايته فإن رأى فيهما خبثا بدل قول حماد في الرواية السابقة فإن رأى في نعليه قذرا. والخبث بفتحتين النجس وبضم فسكون مصدر خبث الشيء خبثا من باب قرب خلاف طاب والمراد هنا الأول
(قوله قال في الموضعين خبثا) أى قال أبان خبثا في الموضعين وهما قوله أخبرني أن فيهما قذرا وقوله فإن رأى في نعليه قذرا. وفي بعض النسخ قال فيهما خبث بدون ألف ولعله خطأ من النساخ
(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ»
(ش)(رجال الحديث)(يعلى بن شدّاد بن أوس) بن ثابت الأنصارى الخزرجى النجارى أبى ثابت. روى عن أبيه وعبادة بن الصامت وأم حرام ومعاوية. وعنه ابنه عبد الرحمن وسليمان بن عبد الله وهلال ابن ميمون وعيسى بن سنان. قال ابن سعد كان ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من الثالثة. روى له أبو داود وابن ماجه
(قوله عن أبيه) هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو يعلى. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن كعب الأحبار. وعنه ابناه يعلى ومحمد ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وبشير بن كعب وآخرون. كان عالما حليما فقد روى ابن أبي خيثمة من حديث عبادة بن الصامت قال شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم والحلم وكانت له عبادة واجتهاد في العمل. مات سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله خالفوا اليهود الخ) أى فصلوا في نعالكم وخفافكم. وقوله فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. تعليل للأمر بمخالفة اليهود. وكانوا يتركون الصلاة في النعال لأنهم كانوا يرون أن الصلاة فيها منافية للتعظيم. ولأنهم كانوا يأتمون بموسى عليه الصلاة والسلام حيث قيل له {اخلع نعليك إنك بالواد المقدّس طوى} فنهينا عن التشبه بهم وأمرنا أن
نصلى في خفافنا ونعالنا إن كانا طاهرين (والأمر) فيه للإباحة لما تقدم عن ابن أبى شيبة وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من شاء أن يصلى في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة دليل الإباحة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على إباحة الصلاة في الخفاف والنعال. ومحله إذا كانت طاهرة (قال ابن بطال) هو من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين التي هي من جلب المصالح ومراعاة إزالة النجاسة التي هى من باب دفع المفاسد قدّم دفع المفاسد إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر اهـ من الفتح ببعض تصرّف
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم وابن حبان في صحيحه
(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا»
(ش)(قوله عن أبيه) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصى
(قوله عن جدّه) أى جدّ شعيب وهو عبد الله أو جدّ عمرو بن شعيب الأعلى
(قوله يصلى حافيا ومنتعلا) أى يصلى حال كونه خالعا نعليه عن رجليه ولابسهما تارة أخرى. وحاف اسم فاعل من حفى يحفى من باب تعب مشى بغير نعل ولا خفّ فهو حاف وجمعه حفاة مثل قاض وقضاة. ومنتعل اسم فاعل من انتعل أى لبس النعل (وفي هذا دلالة) على إباحة الصلاة بالنعل وبدونه. وهو من الأحاديث الصارفة للأمر بالصلاة في النعل في الحديث السابق من الوجوب إلى الإباحة. ومما تقدم تعلم أن الصلاة في النعل مشروعة وأن مسحها بالتراب مطهر لها على ما فيه من الخلاف. ومحله إذا كانت الطرقات يغلب عليها الطهارة والجفاف (قال القاضى عياض) الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل فإن علمت وكانت تجاسة متفقا عليها كالدم لم يطهرها إلا الماء. وإن كانت مختلفا فيها كأرواث الدوابّ وأبوالها ففى تطهيرها بالدلك بالتراب عندنا قولان. وأطلق الأوزاعى والثورى إجزاء الدلك (وقال أبو حنيفة) لا يجزئُ في البول ورطب الروث إلا الغسل (وقال الشافعى) لا يطهر شيئا من ذلك إلا الماء (واختلف عندنا) فيما أصاب الرجل من المختلف فيه هل يكفى فيه الدلك