المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

ابن أبى عائشة وفضيل بن عمرو وحبيب بن أبي ثابت. وثقه أبو زرعة والنسائى وأبو حاتم وقال العجلى ثقة وكان يتشيع وقال ابن سعد والجوزجانى كان يغلو في التشيع وكان ثقة وله أحاديث روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى

(معنى الحديث)

(قوله فذهب جدى) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وكسر الجيم لغة رديئة هو الذكر من أولاد المعز والأنثى عناق وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى والجمع أجد وجداء مثل دلو وأدل ودلاء

(قوله فجعل يتقيه) أى يدفعه حتى لا يمر بينه وبين السترة أى ومر من ورائه وأمام القوم فلا يقال إن الحديث غير مطابق الترجمة

(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

أى في بيان ما يدل على أن مرور المرأة بين يدى المصلى لا يقطع الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كُنْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ -قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسِبُهَا قَالَتْ: وَأَنَا حَائِضٌ-

(ش)(قوله كنت بين النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) وفي نسخة بين يدى للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أى كنت نائمة بينه وبين السترة التي اتخذها جهة القبلة وهو يصلى

(قوله قال شعبة الخ) أى قال شعبة بن الحجاج في روايته للحديث أظن أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا قالت كنت بين النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبين القبلة وأنا حائض

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي عن عائشة بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلى وأنا معترضة بين يديه قال شعبة قال سعد وأحسبها قالت وأنا حائض

(ص) " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ، وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبُو الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوا:«وَأَنَا حَائِضٌ»

(ش) أى روى هذا الحديث هؤلاء كلهم عن عروة عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا

ص: 105

لم يذكر واحد منهم في روايته قول عائشة وأنا حائض وكذا رواه إبراهيم النخعى عن الأسود وأبو الضحى عن مسروق والقاسم بن محمد وأبو مسلمة كلهم عن عائشة بدون قولها وأنا حائض بل انفرد بها شعبة عن سعد بن إبراهيم. وغرض المصنف بهذا بيان أن لفظ وأنا حائض في حديث سعد بن إبراهيم شاذ تفرد به شعبة. ورواية محمد بن مسلم الزهرى أخرجها البيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة "قال البيهقي" وأخرجه البخارى من حديث عقيل وابن أخى الزهرى عن الزهرى اهـ ورواية عطاء لم نقف على من أخرجها. ورواية أبي بكر بن حفص أخرجها البيهقي أيضا من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت عروة بن الزببير عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا قالت ما تقولون فيما يقطع الصلاة قال المرأة والحمار قالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني معترضة بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كاعتراض الجنازة وهو يصلى اهـ ولم نقف على من أخرج رواية هشام بن عروة وعراك بن مالك وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وتميم بن سلمة السلمى. وأما رواية إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد فأخرجها البيهقي من طريق جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا قالت أعدلتمونا بالكلاب والحمير لقد رأيتنى مضطجعة على السرير فيجئ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيتوسط السرير فيصلى فأكره أن أسنحه "أى أن أستقبله ببدني في صلاته" فأنسلّ من قبل رجلى السرير حتى أنسلّ من لحافي اهـ ورواية أبي الضحى مسلم بن صبيح رواها البيهقى من طريق الأعمش قال وحدثنى مسلم "بن صبيح أبو الضحى" عن مسروق "بن الأجدع الإمام" عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. يصلى وأنا على السرير بينه وبين للقبلة مضطجعة فتبدو لى الحاجة فأكره أن أجلس فأوذى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأنسلّ من عند رجليه اهـ ورواية القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة لم نقف على من وصلها. ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجها البيهقى من طريقين "أحدهما" من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا أنها قالت كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورجلاى في قبلته فإذا سجد غمزني قبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح "والثاني" من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كنت معترضة في قبلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيصلى رسول الله

ص: 106

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنا أمامه فإذا أراد أن يوتر قال تنحى. هذا و (تميم بن سلمة) هو السلمى الكوفي، روى عن عبد الرجمن بن هلال وشريح بن الحارث وسليمان بن الزبير، وعنه طلحة بن مصرف وجامع بن شداد والأعمش ومنصور بن المعتمر وجماعة. وثقه ابن معين والنسائى وابن سعد، توفي سنة مائة، روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبخارى في التاريخ. و (أبو الضحى) هو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطار، روى عن ابن عباس وابن عمرو والنعمان بن بشير وغيرهم، وعنه فطر بن خليفة والأعمش ومنصور بن المعتمر وعمرو بن مرة وكثيرون. قال العجلى تابعى ثقة ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى وابن سعد وقال كان كثير الحديث، مات سنة مائة، روى له الجماعة

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ»

(ش)(قوله وهى معترضة بينه وبين القبلة الخ) من حكاية عروة للحديث الذى سمعه من عائشة وليس من حكاية عائشة حتى يقال إن فيه التفاتا من التكلم إلى الغيبة. وفي رواية للبخارى كان يصلى وأنا راقدة على فراشه. وفي رواية له أيضا كان يصلى وهي معترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. وقوله راقدة على الفراش الخ ذكره بعد قوله معترضة لبيان الحالة التي كانت عليها حال اعتراضها لأن الاعتراض عام يشمل اعتراضها وهي مضطجعة غير نائمة

(قوله حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت) حتى بمعنى الفاء وقد صرح بها في رواية مسلم (وفيه إشارة) إلى أن عائشة كانت تؤخر الوتر اعتمادا على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوقظها (وفي هذين الحديثين) دلالة لمن قال إن مرور المرأة بين يدى المصلى لا يقطع الصلاة حقيقة لأن المعترضة بينه وبين القبلة إذا لم تقطع وهى أكثر خشية للفتنة فالمارة بالطريق الأولى ولذا أنكرت عائشة بقولها بئس ما عدلتمونا بالحمار الخ كما في الحديث الآتى على من قال بقطع الصلاة بمرور المرأة (وأجاب القائلون) ببطلان الصلاة بمرور المرأة عن هذين الحديثين وأشباههما بأجوبة "أحدها" أن العلة في قطع الصلاة ما يحصل بسببها من الفتنة وقد قالت في رواية لها عند البخارى إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول وهو بطلان الصلاة بانتفاء علته وهى الافتتان. لكن هذا يردّه روايات عائشة كان إذا سجد غمزني وهو مظنة الفتنة "ثانيها" أن المرأة في حديث أبى ذرّ الذى دل على أنها تقطع الصلاة مطلقة وفي حديث

ص: 107

عائشة هذا مقيدة بأنها زوجة فيحمل المطلق على المقيد ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة وفيه أنه لا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها بل ربما كان ميل النفس إلى الزوجة أكثر من غيرها "ثالثها" أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليه الاحتمال بخلاف حديث أبي ذرّ فإنه مسوق مساق التشريع العام، وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه كان يملك أربه بخلاف غيره وفيه أيضا أن الأصل في فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التشريع العام ولا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل خاص ولا دليل هنا

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل إذا كانت بينه وبين سترته وعلى جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. وتقدم بيانه، وعلى استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره. وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في محله.، وعلى استحباب إيقاظ النائم للصلاة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد والطحاوى في شرح معاني الأثار

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ «يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ، ثُمَّ يَسْجُدُ»

(ش)(يحيى) بن سعيد القطان. و (عبيد الله) بن عمر بن حفص. و (القاسم) بن محمد بن أبى بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم

(قوله بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب) أى بئس الحكم الذى حكمتم به من تسويتكم النساء بالحمار والكلب في قطع الصلاة عند مرورهم بين يدى المصلى. وقالت عائشة ذلك لما ذكروا عندها ما يقطع الصلاة وقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. وفي رواية للبخارى شبهتمونا بالحمر والكلاب. وفي رواية له جعلتمونا كلابا. وبئس من أفعال الذم وما نكرة مفسرة لفاعل بئس أو هي فاعل والخصوص بالذم محذوف. وعدل بتخفيف الدال من باب ضرب يقال عدلت هذا بهذا إذا سوّيت بينهما

(قوله غمز رجلى) أى جسها بيده من قولهم غمزت الكبش بيدى إذا جسسته لتعرف سمنة (وفيه دلالة) لمن قال إن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء لأن شأن المصلى عدم اللذة حال صلاته ولا سيما النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وحمله غيره على أن اللمس يحتمل أن يكون بحائل لأن هذا هو الظاهر

ص: 108

من حال النائم أو هو خصوصية له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لكن احتمال الحائل والخصوصية بعيد لأن الأصل عدم الحائل والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا تكون إلا بدليل وتقدم بيانه وافيا في كتاب الطهارة. واستدلت عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا بهذا الحديث على أن المرأة إذا مرت بين يدى المصلى لا تقطع صلاته بخلاف الكلب والحمار. وتقدم أن الجمهور سوّوا بين المرأة والحمار والكلب في أن مرور كل منها ينقص ثواب المصلى لحديث أبي ذر المذكور آنفا في باب ما يقطع الصلاة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم

(ص) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلَايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا فَسَجَدَ»

(ش)(رجال الحديث)(عاصم بن النضر) وقيل عاصم بن محمد بن النضر بن المنتشر الأحول أبو عمر البصرى التيمى. روى عن خالد بن الحارث والمعتمر بن سليمان. وعنه مسلم وأبو داود وجعفر بن محمد الفريابى وأبو بكر بن أبى عاصم والفضل بن عباس وموسى بن هارون وكثيرون. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من العاشرة و (عبيد الله) بن عمر العمرى. و (أبو النضر) سالم بن أبي أمية وتقدم شرح الحديث وأخرجه البيهقي من طريق القعنبي قال حدثنا مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورجلاى في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -وَهَذَا لَفْظُهُ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، فَيُصَلِّي

ص: 109