الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالتراب. وبالإجزاء قال الثورى. وبعدمه قال أبو يوسف، وفي الصلاة في النعل حمل الجلد على الطهارة ما لم يتعين أنها ميتة أو جلد خنزير (واختلف العلماء) فيهما إذا كانا مدبوغين. وفيه حمل الطرقات والتراب على الطهارة حتى تتيقن النجاسة اهـ
(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ رسْتَمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»
(ش)(رجال الحديث)(صالح بن رستم) بضم الراء وفتح المثناة الفوقية وقد تضمّ (أبو عامر) الخزّاز البصرى. روى عن أبى قلابة وحميد بن هلال والحسن البصرى وعكرمة ويحيى بن أبى كثير وغيرهم. وعنه أبو داود الطيالسي ومعتمر والنضر بن شميل ويحيى القطان وسعيد بن عامر الضبعى وأبو نعيم وكثيرون. وثقه أبو بكر البزّار ومحمد بن وضاح وقال الحاكم والدارقطنى ليس بالقوى وقال ابن عدى عزيز الحديث وقال أبو حاتم شيخ لكن حديثه لا يحتجّ به. توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائى والبخارى في الأدب. و (عبد الرحمن بن قيس) العتكي أبى روح البصرى. روى عن يحيى بن يعمر وابن أبي رافع وطلحة بن عبد الله ويوسف بن ماهك. وعنه عبد الرحمن بن مهدى ويحيى القطان ووهب بن جرير وأبو عامر الخزّاز. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مقبول من السادسة ووثقه ابن معين. روى له أبو داود. و (يوسف بن ماهك) بفتح الهاء غير مصروف ابن مهران الفارسى المكي مولى قريش. روى عن أبى هريرة وعائشة وحكيم بن حزام وابن عباس وابن عمرو وغيرهم. وعنه ابن جريج وعطاء بن أبى رباح وحميد الطويل وعمرو بن مرّة ويعلى بن حكيم وآخرون. وثقه النسائى وابن معين وابن خراش وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات. قيل مات سنة عشرة ومائة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله إذا صلى أحدكم الخ) أى إذا أراد الصلاة فلا يضع نعليه جهة يمينه
ونهى عن ذلك لأن جهة اليمين معظمة فتصان عن القاذورات. وقوله ولا عن يساره أى ولا يضعهما عن يساره لما في ذلك من الإيذاء لغيره إن كان على يساره أحد فإن لم يكن عن يساره أحد فيضعهما جهة اليسار حينئذ لعدم المحذور
(قوله وليضعهما بين رجليه) أى إن كان عن يساره أحد. والمراد أنه يضعهما أمام القدمين فيكونان بين الساقين حال الجلوس والسجود. ويحتمل أن المراد أن يجعلهما تحت صدره وقبل مكان سجوده
(فقه الحديث) دلّ الحديث على شرف الجهة اليمنى، وعلى أنه ينبغى حفظها من النجاسات وعلى نهى من أراد الصلاة عن أن يضع نعليه على يساره إن كان به أحد بل يضعهما أمام قدميه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم وكذا البيهقي من طريق المصنف
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»
(ش)(رجال الحديث)(عبد الوهاب بن نجدة) الحوطى الجبلى. روى عن بقية بن الوليد ابن صائد وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق وجماعة. وعنه أبو زرعة وسلمة بن شبيب وابن أبي خيثمة وعمران بن بكار وآخرون. وثقه ابن قانع وابن أبى عاصم ويعقوب بن الحمصى وقال في التقريب ثقة من العاشرة. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. روى له أبو داود والنسائى
(قوله عن أبيه) هو أبو سعيد كيسان المقبرى
(معنى الحديث)
(قوله إذا صلى أحدكم الخ) أى إذا أراد الصلاة فخلع نعليه فلا يضعهما في مكان يترتب عليه أذى لغيره بل ليجعلهما بين رجليه إن كان عن يساره أحد أو ليصلّ فيهما إن كانا طاهرين. وأو للتخيير. ولم يقل أو خلفه لئلا يقعا أمام غيره أو لئلا يذهب خشوعه من خشية ضياعهما
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي والحاكم من طريق الأوزاعى أيضا مرفوعا بلفظ إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه أو ليصل فيهما وأخرجه أيضا من طريق آخر عن أبى هريرة بلفظ إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره