الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب تمام التكبير)
أى في بيان التكبير المطلوب في الصلاة بتمامه
(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَكَانَ «إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ» ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي وَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى هَذَا قَبْلُ -أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا قَبْلُ- صَلَاةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
(ش)(حماد) بن زيد تقدم في الجزء الأول صفحة 29. وكذا (مطرّف) صفحة 262
(قوله فكان إذا سجد كبر الخ) أى كان إذا شرع في الركوع كبر وإذا شرع في السجود كبر فالكلام على التقديم والتأخير إذ الواو لا تقتضى ترتيبا. ويحتمل أن قوله وإذا ركع تصحيف من الناسخ والأصل فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر فوضع الناسخ ركع بدل رفع ويؤيده ما في رواية مسلم عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر "الحديث"
(قوله وإذا نهض من الركعتين كبر) أى إذا شرع في القيام من الركعتين كبر
(قوله فلما انصرف أخذ عمران بيدى) فعل عمران ذلك ليتنبه مطرف إلى ما يلقيه إليه
(قوله أو قال لقد صلى بنا هذا قبل الخ) شك من الراوى. وقبل بكسر القاف وفتح الموحدة بمعنى عيان يقال رأيته قبلا أى عيانا كذا في العيني. ومراد عمران أن عليا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما صلى بهم صلاة كالصلاة التي عاينوها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن يكون قبل ظرفا مبنيا على الضم أى صلى بنا هذا قبل هذه اللحظة صلاة مثل صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقوله صلاة محمد أى مثل صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فهو على حذف مضاف. وفي رواية البخارى ومسلم لقد ذكرنا هذا بصلاة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(من أخرج الحديث أيضا) أخرج البخارى ومسلم وأحمد والنسائى نحوه
(ص) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، نَا أَبِي، وَبَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، " كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ " فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ: حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.
(ش)(عمرو بن عثمان) بفتح العين المهملة وسكون الميم بزيادة واو في آخره. وفي بعض النسخ بلا واو وهو غلط والصحيح عمرو بالواو. وتقدمت ترجمته في الجزء الثاني صفحة 209. وأبوه (عثمان) في الثالث صفحة 345. و (أبو سلمة) بن عبد الرحمن في الأول صفحة 23. و (بقية) ابن الوليد في الثاني صفحة 173. وكذا (شعيب) بن أبى حمزة صفحة 219
(قوله أن أبا هريرة كان يكبر الخ) زاد مسلم والنسائى من طريق يونس عن الزهرى حين استخلفه مروان على المدينة. وفي رواية البخارى كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره
(قوله يكبر حين يقوم) وفي نسخة فيكبر حين يقوم بالفاء أى يكبر للإحرام حين تمام القيام لا حال القيام للاتفاق على أن التكبير للإحرام يكون من قيام للقادر عليه. وتؤيده رواية مسلم والنسائى أن أبا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر
(قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده) أى حين رفع رأسه من الركوع كما صرح به في رواية البخارى
(قوله ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد) أى يقول ذلك وهو قائم قبل أن يهوى للسجود. وفي رواية للبخارى ومسلم ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد (قال النووى) في شرح مسلم في هذا الحديث دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمدّه حتى يصل حدّ الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما ثم يشرع فيذكر الاعتدال وهو ربنا ولك
الحمد ويبدأ في التكبير حين يشرع في الهوى إلى السجود ويمدّه حتى يضع جبهته على الأرض ثم يشرع في تسبيح السجود ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما اهـ بتصرف (وقال) في سبل السلام ظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتداءه للركن. وأما القول بأنه يمدّ التكبير حتى يتم الحركة فلا وجه له بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه اهـ وعلى تسليم ما قاله النووى في مد التكبير إلى انتهاء حركات الانتقال فينبغى للمصلى أن يسرع بحركات الانتقال ويراعي عدم مدّ لفظ الجلالة أزيد من حركتين فإنه مدّ طبيعى (وقد) اتفق القراء على أنه لا يجوز مدّه أزيد من حركتين خلافا لما يفعله بعضهم من مبالغتهم في هذا المدّ إلى نحو ست حركات أو أكثر (وقالت) المالكية لا يكبر للقيام من اثنتين حتى يستقل قائما وهو قول عمر بن عبد العزيز وقالوا لأنه كمفتتح صلاة جديدة. لكن الحديث يردّه
(قوله ثم يقول حين ينصرف والذى نفسى بيده الخ) ذكر ذلك أبو هريرة ترغيبا لهم في فعل مثله ولما كان يقع من الاختلاف بينهم في التكبير فإن بعضهم كان لا يرى التكبير إلا للإحرام وبعضهم يزيد على تكبير الإحرام بعض ما جاء في حديث أبي هريرة (وكأن) هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولهذا كان يقول لهم إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واستقر العمل على ما في حديثه هذا (وقد) حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين قال وعليه عامة الفقهاء والعلماء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباد والشعبي وأبى حنيفة والثورى والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم (وقال) البغوى في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات لحديث الباب. ولما رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه عن ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود (قال) ابن سيد الناس وقال آخرون لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين (واستدلوا) بما أخرجه أحمد وأبو داود بعد عن ابن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يتم التكبير. وفي لفظ لأحمد إذا خفض ورفع. وفي رواية فكان لا يكبر إذا خفض يعني بين السجدتين. وفي إسناده الحسن بن عمران قال أبو زرعة شيخ ووثقه ابن حبان وحكى عن أبى داود الطيالسى أنه قال هذا عندى باطل. وهذا لا يقوى على معارضة الأحاديث الدالة على التكبير في كل خفض ورفع لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة
والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع (وقال) أبو عمر قال قوم من أهل العلم إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة. وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر (وقال أحمد) أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض وأما في التطوع فلا. وروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده (وحكى) الطحاوى أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في كل خفض دون الرفع اهـ ولا دليل على هذه التفرقة كلها (وقد) روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل أنه ترك الجهر وروى الطبرى عن أبي هريرة أن أول من ترك الكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذه الروايات غير منافية لأن زيادا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان (وقد) حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء (وقد) اختلف القائلون بمشروعية التكبير (فذهب) جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام (وقال أحمد) في رواية عنه وبعض أهل الظاهر إنه يجب كله. واحتج الجمهور على الندبية بحديث ابن أبي أبزى لأن تركه له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب (وله إن كانت) إن مخففة من الثقيلة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم وعبد الرزاق
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ، وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنٍ.
(ش) يعني قوله إن كانت هذه لصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى فارق الدنيا يجعله مالك في الموطأ عن الزهرى مرسلا عن على بن الحسين لا عن أبى هريرة. ولفظه حدثني مالك عن ابن شهاب عن على بن حسين بن على بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقى الله عز وجل وكذلك جعل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى قوله إن كانت هذه لصلاته من كلام على بن حسين مرسلا (قال) ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث اهـ. و (على بن الحسين) هو ابن على بن أبى طالب الهاشمى أبو الحسين ويقال أبو الحسن المدني زين العابدين. روى عن أبيه وابن عباس وأبى هريرة وعائشة وآخرين وعنه أبو سلمة وطاوس والزهرى والقعقاع بن حكيم وجماعة. قال ابن سعد كان من الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينة وكان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا وقال العجلى تابعى ثقة
وكان يسمى زين العابدين لكثرة عبادته قال مالك لقد بلغني أنه كان يصلى في كل يوم وليلة ألف ركعة حتى مات وقال ابن عيينة حج علي بن الحسين فلما أحرم واستوت به راحلته اصفرّ لونه وانتفض ووقع عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي فقيل له مالك لا تلبي فقال أخشى أن أقول لبيك فيقال لى لا لبيك فقيل له لا بد من هذا فلما لبى غشى عليه وسقط من راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. توفي سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين. روى له الجماعة
(ص) وَوَافَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(ش) عبد الأعلى فاعل وافق وشعيب مفعوله أى وافق عبد الأعلى بن عبد الأعلى في روايته عن معمر ابن راشد عن الزهري شعيبا في أن قوله إن كانت هذه لصلاته من كلام أبى هريرة. ورواية عبد الأعلى أخرجها النسائى قال أخبرنا نصر بن على وسوّار بن عبد الله بن سوار قالا حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذى نفسى بيده إنى لأقربكم شبها برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. ورواه الدارمى أيضا (والحاصل) أن الزهرى روى هذه العبارة عن أبي هريرة موصولة ورواها عن على بن حسين مرسلة (وقال) الزرقاني ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن على عن أبيه موصولا. ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن على بن حسين عن على بن أبي طالب ولا يصح إلا ما في الموطأ مرسلا
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ -قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: الشَّامِيِّ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيُّ- عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«مَعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ»
(ش)(رجال الحديث)(أبو داود) الطيالسى تقدم في الجزء الأول صفحة 273 وكذا (شعبة) صفحة 32. و (الحسن بن عمران) أبو عبد الله ويقال أبو على