المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الخط إذا لم يجد عصا) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

الآلة التي يدفع بها الضرر ولا سيما في السفر، وعلى جواز اتخاذ الخادم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والبخارى والنسائى وابن ماجه مختصرا

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ»

(ش)(شعبة) بن الحجاج

(قوله عن أبيه) هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائى

(قوله صلى بهم بالبطحاء) تقدم أنه موضع خارج مكة ويقال له الأبطح أيضا

(قوله وبين يديه عنزة الخ) أى والحال أن بين يديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عنزة مغروزة. وهي بفتحتين رميح بين العصا والرمح ولها حديدة في أسفلها وهى المعبر عنها بالحربة في الرواية السابقة "وقوله" يمرّ خلف العنزة المرأة والحمار "دليل" على أن مرور المرأة والحمار ونحوهما خلف السترة لا يضرّ بصلاة المصلى

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية اتخاذ السترة في السفر ولو لم يخش المصلى مرور أحد. وسيأتى بيانه، وعلى الاكتفاء فيها بغلط العنزة، وعلى مشروعية قصر الصلاة في السفر

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم

(باب الخط إذا لم يجد عصا)

أيكفى سترة أم لا

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» .

(ش)(رجال الحديث)(إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموى روى عن نافع وعكرمة وابن المسيب وأبى الزبير والزهرى ومكحول وجماعة. وعنه الثورى وأبو إسحاق الفزارى ومعمر ويحيى بن سليم ويحيى بن أيوب وغيرهم. وثقه ابن معين والنسائى

ص: 79

وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلى وقال كثير الحديث وقال سفيان كان حافظا للعلم مع ورع وصدق مات سنة تسع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة. و (أبو عمرو بن محمد بن حريث) العذرى قال الطحاوى مجهول وقال في التقريب مجهول من السادسة

(قوله سمع جده حريثا) رجل من بني عذرة يقال ابن سليم ويقال ابن سليمان أو ابن عمار. روى عن أبي هريرة. قال الطحاوى مجهول وقل في التقريب يختلف في صحبته وعندى أن راوى حديث الخط غير الصحابى بل هو مجهول من الثالثة

(معنى الحديث)

(قوله إذا صلى أحدكم الخ) أى إذا أراد الصلاة فليجعل أمامه شيئا من شجر أو جدار أو عمود أو نحو ذلك مما يكون أقله مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد شيئا مما ذكر فليقم عصا أى يرفعها أمامه. فينصب مضارع نصب من باب ضرب يقال نصبت الخشبة نصبا أقمتها ونصبت الحجر رفعته علامة (وظاهره) عدم الفرق بين الرفيعة والغليظة كما يدلّ عليه ما رواه الحاكم عن سبرة بن معبد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال استتروا في صلاتكم ولو بسهم وما رواه البخاري عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يجزئُ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة

(قوله فليخطط خطا) في هذا جواز الاقتصار في السترة على الخط إذا لم يجد غيره (وبه قال أحمد) والشافعى في القديم وأبو إسحاق الشيرازى وأبو حامد والأكثر من الشافعية وهو قول عند الحنفية (وذهبت المالكية) والشافعيّ في الجديد وأكثر الحنفية إلى أن الخط لا يكفى سترة. قالوا لأن الغرض من السترة الإعلام بالصلاة وهو لا يحصل بالخط (وأجابوا) عن الحديث بأنه مضطرب وضعفه ابن عيينة والبغوى والشافعى وغيرهم. لكن قال النووى المختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلى وقد قدّمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من فضائل الأعمال. والمختار في كيفيته أن يكون إلى القبلة. وممن جزم باستحباب الخط القاضى أبو حامد المروزى والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والبندنيجى وأشار إليه البيهقي وغيره (قال الغزالى) والبغوى وغيرهما وإذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه

(قوله ثم لا يضره ما مرّ أمامه) أى لا ينقص من ثواب صلاته مرور شئ أمامه وراء السترة لأنه فعل ما أمر به بخلاف ما إذا لم يتخذ سترة فإنه ينقص ثواب صلاته بمرور شيء أمامه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية السترة، وعلى أنها لا تختص بنوع بل كل شيء يجعله المصلى أمامه مما يصلح أن يكون سترة يحصل به الامتثال. وهي على الترتيب المذكور في الحديث فيقدم الحائط ونحوه ثم العصا ثم الخط. وقاس بعضهم فرش المصلى على الخط فجعل نهاية فرشه سترة له وقال هو أولى من الخط لأنه أظهر في كونه علامة على الصلاة. لكن محله

ص: 80

ما لم يطل الفرش جدا وإلا فلا يصح أن يكون سترة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وصححه وابن ماجه وابن حبان والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، يعني ابن عيينة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، قَالَ: فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطِّ، قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَفَكَّرَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا أَحْفَظُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ سُفْيَانُ: قَدِمَ هَاهُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخُ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:"وسَمِعْت أَحْمَدَ يعني بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلَالِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:"وسَمِعْت مُسَدَّدًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: الْخَطُّ بِالطُّولِ".

(ش)(رجال الحديث)(يعنى ابن المديني) هو على بن عبد الله بن نجيح بن جعفر أبو الحسن ابن المديني السعدى البصرى صاحب التصانيف. روى عن أبيه وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وابن علية وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد القطان وطوائف. وروى عنه البخارى وأبو داود والذهلى والحسن بن عليّ الخلال وأحمد بن حنبل وأبو يعلى وكثيرون. قال أبو حاتم كان علىّ علما في الناس في معرفة الحديث والعلل وقال عبد الرحمن بن مهدى كان أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال أبو قدامة السرخسيّ سمعت عليّ بن المديني يقول رأيت فيما يرى النائم كأن الثريا نزلت حتى تناولتها فصدق الله رؤياه فبلغ في الحديث مبلغا لم يبلغه أحد وقال أبو عبيد القاسم بن سلام انتهى العلم إلى أربعة وعدّ عليّ بن المديني منهم وقال البخارى كان أعلم أهل عصره وقال ابن حبان كان من أعلم أهل زمانه بعلل حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رحل وجمع وكتب وصنف وذاكر وحفظ وقال النسائى ثقة مأمون أحد الأئمة في الحديث وقال أبو زرعة لا يرتاب في صدقه. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين

ص: 81

روى له البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى

(قوله عن جدّه حريث رجل الخ) بدل من حريث. وبنو عذرة قبيلة حريث

(قوله قال فذكر حديث الخط الخ) أى قال ابن المديني فذكر سفيان بن عيينة الحديث الذى ذكر فيه الخط وقال لم نجد طريقا آخر أو شاهدا يقوى به هذا الحديث ولم يجئ هذا الحديث إلا من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو ابن حريث عن جده حريث. وأشار به إلى أن الحديث غريب

(قوله إنهم يختلفون فيه) أي في اسم شيخ إسماعيل بن أمية أهو أبو محمد بن عمرو أم عمرو بن محمد بن حريث (قولة ففكر ساعة الخ) أى تفكر سفيان وقتا من الزمن ثم قال لا أحفظ له اسما إلا أبا محمد بن عمرو

(قوله قدم هاهنا رجل) وفي نسخة قدم هنا رجل وهو عتبة أبو معاذ كما قاله الحافظ

(قوله فطلب هذا الشيخ أبا محمد الخ) أى طلب الرجل هذا الشيخ أبا محمد فسأله عن هذا الحديث فخلط أى التبس عليه فلم يروه على أصله فالضمير المستتر في طلب عائد على الرجل. وقوله أبا محمد بدل من الشيخ

(قوله هكذا عرضا الخ) أى قال أحمد هكذا وأشار بيده عرضا مقوّسا مثل الهلال في انعطاف طرفيه. ووافق أحمد على ذلك الحميدى. وقيل يكون الخط معترضا أمام المصلي يمينا وشمالا بدون انعطاف في طرفيه

(قوله قال ابن داود الخط بالطول) أى مستقيما من بين يدى المصلي إلى جهة القبلة. وابن داود هو عبد الله الخريبي ووافقه على ذلك بعض الحنفية

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ شَرِيكًا «صَلَّى بِنَا فِي جَنَازَةٍ الْعَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ» يَعْنِي فِي فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ

(ش)(رجال الأثر)(عبد الله بن محمد) بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة (الزهرى) البصرى. روى عن عبد الوهاب الثقفى وابن عيينة وأبي عامر العقدى ومعاذ بن معاذ وآخرين. وعنه أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى وابن خزيمة وأبو حاتم وقال صدوق ووثقه النسائى وقال الدارقطني من الثقات. مات سنة ست وخمسين ومائتين

(معنى الأثر)

(قوله صلى بنا في جنازة الخ) أى قال سفيان بن عيينة صلى شريك بنا العصر. جماعة حال كوننا مجتمعين لجنازة ووضع قلنسوته سترة بين يديه وهي غشاء مبطن يغطي به الرأس. وقيل هي التي يغطي بها العمائم وتسترها من الشمس والمطر وجمعها قلانس أو قلانيس أو قلاسيّ. ولعلها كانت كبيرة صلبة تساوى مؤخرة الرحل فجعلها سترة. ولعلّ شريكا هذا هو ابن عبد الله النخعى أو ابن عبد الله بن أبى نمر النمرى

ص: 82