الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرفوعة الصحيحة الدالة على رفع اليدين حذو المنكبين في المواضع كلها فهى مقدمة على رواية مالك هذه لأن الحجة في مرويّه لا في عمله
(باب)
وفي بعض النسخ
باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ»
(ش)(رجال الحديث)(محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد الكندى أبو جعفر. روى عن أبيه وأبي بكر بن عياش وأبي الأحوص وأبي معاوية وكثيرين. وعنه أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وأبو حاتم وأبو زرعة وآخرون. قال النسائى لا بأس به وقال في التقريب صدوق من العاشرة. قيل مات سنة خمس وأربعين ومائتين. و (المحاربي) نسبة إلى محارب قبيلة
(معنى الحديث)
(قوله إذا قام في الركعتين) أى من الركعتين ففى بمعنى من وقد صرح بها في بعض النسخ
(قوله كبر ورفع يديه) أى إلى حذو منكبيه كما تقدم عنه في الروايات السابقة
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
(ش)(رجال الحديث)(وعبيد الله بن أبى رافع) المدني. روى عن أبيه وأمه وعلي وأبي هريرة وعنه ابناه إبراهيم وعبد الله ومحمد بن المنكدر والمعتمر بن سليمان والأعرج وكثيرون وثقه أبو حاتم والخطيب وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال في التقريب ثقة من الثالثة روى له الجماعة.
(معنى الحديث)
(قوله إذا قام إلى الصلاة المكتوبة) لا مفهوم للكتوبة بل النافلة كذلك. ولعله قيد بالمكتوبة نظرا لما رآه
(قوله ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد) يعني لا يرفع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يديه حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ولا حين يهوى إلى السجدة الثانية
(قوله وإذا قام من السجدتين) المراد بهما الركعتان كما جاء في الروايات الأخر وكما قاله العلماء من المحدثين والفقهاء إلا الخطابى فإنه ظنّ أن المراد بهما السجدتان المعروفتان واستشكل الحديث وقال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وإن صح الحديث فالقول به واجب (قال) ابن رسلان ولعله لم يقف على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة اهـ
(قوله وفي حديث أبي حميد الساعدى حين وصف الخ) غرضه بذلك بيان أن المراد بالسجدتين في رواية على الركعتان
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وصححه
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ»
(ش)(شعبة) بن الحجاج. و (قتادة) بن دعامة
(قوله يرفع يديه إذا كبر) أى وقت تكبيره للإحرام. وفيه دلالة على مشروعية مقارنة رفع اليدين لتكبيرة الإحرام. وتقدم بيانه
(قوله حتى يبلغ بهما فروع أذنيه) أى أعالى أذنيه وهو غاية للرفع
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد
(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، نَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ
إِسْحَاقَ الْمَعْنَى، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ لَاحِقٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ لَرَأَيْتُ إِبْطَهُ» ، زَادَ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: يَقُولُ لَاحِقٌ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَزَادَ مُوسَى، يَعْنِي «إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ»
(ش)(رجال الحديث)(عمران) بن حدير بالحاء والدال المهملتين مصغرا السدوسى أبي عبيدة البصرى. روى عن أبى مجلز وأبى قلابة وأبى عثمان النهدى ودعامة والد قتادة وآخرين وعنه شعبة والحمادان وعبد الملك بن الصباح وجماعة. ذكره شعبة فقال كان شيئا عجبا كأنه يثبته وقال يزيد بن هارون كان أصدق الناس وقال أحمد بخ بخ ثقة ووثقه النسائى وابن معين وابن حبان وقال ابن المديني ثقة من أوثق شيخ بالبصرة وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. مات سنة تسع وأربعين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى. و (لاحق) هو ابن حميد بن سعيد أبو مجلز البصرى. روى عن أبى موسى الأشعرى وابن عباس وسمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة وآخرين وعنه أنس بن سيرين وقتادة وأبو التياح وسليمان التيمى وعاصم الأحول. وثقه ابن خراش وابن معين والعجلى وابن سعد وقال ابن عبد البر ثقة عند جميعهم وقال في التقريب ثقة عابد من كبار العاشرة. توفي سنة ست أو تسع ومائة. روى له الجماعة. و (بشير بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء السدوسى ويقال السلولى أبى الشعثاء. روى عن أبى هريرة وبشير بن الخصاصية. وعنه خالد بن سمير ويحيى بن سعيد وعبد الملك بن عبيد وغيرهم. وثقه النسائى والعجلى وابن سعد وأحمد وقال في التقريب ثقة من الثالثة وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله لو كنت قدّام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى لو كنت مستقبلا له وهو يصلى لرأيت إبطه. وفي نسخة لرأيت إبطيه حين يرفع يديه للتكبير والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يبالغ في رفع يديه فيظهر إبطه لمن كان أمامه
(قوله ولا يستطيع أن يكون قدّام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) أتى به أبو مجلز لبيان وجه امتناع أبى هريرة من أن يكون أمامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه إمام ولا يتقدم المأموم على الإمام
(قوله وزاد موسى الخ) أى زاد موسى بن مروان في روايته بعد قوله رأيت إبطه يعني إذا كبر ورفع يديه. والعناية من بشير بن تهيك
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى من طريق أبى مجلز عن بشير بن نهيك عن
أبي هريرة قال لو كنت بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأبصرت إبطيه قال أبو مجلز كأنه قال ذلك لأنه في صلاة
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ» قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي «الْإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ»
(ش)(ابن إدريس) تقدم في الجزء الثاني صفحة 253
(قوله فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه) أى جمع بين كفيه وأصابع يديه وشبكهما وجعلهما بين ركبتيه. وفي رواية البخارى عن أبى يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذى وفي مسلم عن ابن مسعود فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق يديه ثم جعلهما بين فخذيه
(قوله فبلغ ذلك سعدا الخ) أى بلغ حديث التطبيق سعد بن أبي وقاص فقال صدق أخى عبد الله بن مسعود فيما حدث به قد كنا في أول الأمر نطبق أيدينا بين أفخاذنا حال الركوع ثم أمرنا بإمساك الركبتين بهما. وفي رواية للبخارى عن مصعب بن سعد عن أبيه كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (وبهذا استدل) على نسخ التطبيق لأن الآمر والناهي عن ذلك هو النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الترمذى التطبيق منسوخ عند أهل العلم ولا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وأصحابه أنهم كانوا يطبقون اهـ وقد جاء في نسخ التطبيق أحاديث أخر (منها) ما رواه الشيخان والنسائى عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدى بين ركبتي فقال لى اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدى وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب (ومنها) ما رواه النسائى من طريق الأعمش عن إبراهيم عن أبى عبد الرحمن عن عمر قال سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب (وعنه) أيضا قال إنما السنة الأخذ بالركب (ومنها) ما رواه البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمى قال كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فقال عمر إن من السنة الأخذ بالركب. وروى عبد الرزاق من طريق معمر عن علقمة والأسود قالا صلينا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قال ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك (وهذه الأحاديث) مرفوعة حكما لأن الصحابى