الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ
(ش) أى روى الحديث جماعة منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وأبو الأحوص. وغرض المصنف بهذا بيان أن الحديث روى موقوفا على ابن مسعود كما روى مرفوعا. ولم نقف على من وصل رواية هؤلاء موقوفة
(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)
(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ»
(ش)(أيوب) بن أبى تميمة كيسان السختياني. و (نافع) مولى ابن عمر
(قوله أو قال قال عمر) شك من الراوى فهو مرفوع على الأول وموقوف على الثانى
(قوله إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) هذا الأمر للندب للاتفاق على جواز الصلاة في ثوب واحد ولو كان المصلى قادرا على ثوبين ولما رواه أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا يعاب علينا فقال ابن مسعود إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى
(قوله فليتزر به الخ) يعنى إذا كان الثوب ضيقا وإن كان واسعا فليلتحف به وليخالف بين طرفيه على عاتقيه كما تقدم ولا يشتمل اشتمال اليهود وهو أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه ولا يبقى منه ما تخرج منه يده (ونهى) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عنه لئلا تعرض لمن فعله حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وهو واشتمال الصماء واحد عند البغوى وفرق بينهما غيره فجعل اشتمال اليهود ما ذكر واشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أفضلية الصلاة في ثوبين قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل، وعلى أنه يجب على المصلى الائتزار بالثوب إذا كان ضيقا، وعلى النهى عن التشبه بأفعال الكفار (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف عن نافع قال تخلفت يوما
في علف الركاب فدخل عليّ ابن عمر وأنا أصلى في ثوب واحد فقال لى ألم تكس ثوبين قلت بلى فقال أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد قلت لا قال فالله أحق أن يتجمل له أم الناس ثم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو قال عمر من كان له ثوبان فليصلّ فيهما ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ عَبْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَالْآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله الذهلى) نسبة إلى ذهل بضم الذال المعجمة وسكون الهاء من ربيعة أو نسبة إلى ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة. و (سعيد بن محمد) بن سعيد أبو محمد الجرمى. روى عن عبد الرحمن بن عبد الملك ويعقوب بن إبراهيم وأبي أسامة وحاتم ابن إسماعيل والمطلب بن زياد. وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو زرعة وعبد الأعلى ابن واصل وجماعة. قال أحمد وابن معين صدوق ووثقه أبو داود وابن حبان. و (أبو تميلة) بالمثناة التحتية مصغرا (يحيى بن واضح) الأنصارى مولاهم المروزى. روى عن محمد بن إسحاق وفليح بن سليمان والأوزاعي وحسين بن واقد وجماعة. وعنه أحمد وإسحاق وسعيد بن يعقوب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وآخرون. وثقه النسائى وأحمد وابن سعد وابن معين وابن أبى خيثمة وقال صالح بن محمد ثقة في الحديث وكان محمود الرواية. روى له الجماعة. و (أبو المنيب) بفتح الميم وكسر النون (عبد الله) هكذا في أكثر النسخ. وفي بعضها عبيد الله العتكي ولعلها الصواب لأنه هكذا مصغرا في تهذيب التهذيب وهو ابن عبد الله المروزى. روى عن عكرمة وسعيد ابن جبير وعمر بن عبد العزيز. وعنه زيد بن الحباب والفضل بن موسى وأبو تميلة وعلى بن الحسن وثقه ابن معين وعباس بن مصعب والحاكم أبو عبد الله وقال العقيلي لا يتابع على حديثه وقال البخارى عنده مناكير وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوى عندهم وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات وقال البيهقي لا يحتج به. روى له مسلم وأبو داود وابن ماجه. و (العتكي) بفتح العين المهملة والمثناة الفوقية نسبة إلى عتيك فخذ من الأزد
(معنى الحديث)
(قوله لا يتوشح به) التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذى ألقاه على