المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَأَنَا أَمَامَهُ فإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ» زَادَ عُثْمَانُ: «غَمَزَنِي» ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ: «تَنَحَّيْ»

(ش)(قوله وهذا لفظه) أى ما سيذكره المصنف لفظ عبد العزيز بن محمد الدراوردى وأما حديث محمد بن بشر فهو بمعناه

(قوله وأنا أمامه) أى قدامه وهو يصلى

(قوله زاد عثمان غمزني الخ) أى زاد عثمان في روايته قول عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا غمزني ثم اتفق عثمان والقعنبى في روايتيهما على قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تنحى أى تحوّلى إلى ناحية أخرى لأجل أن تصلى الوتر كما تقدّم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يصلى الوتر أيقظها فأوترت

(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

أى في بيان أدلة من قال إن مرور الحمار بين يدى المصلى لا يقطع صلاته

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ، ح وَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى «فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ» فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ، وَهُوَ أَتَمُّ، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ

(ش)(قوله على أتان) هي الأنثى من الحمير تجمع على آتن وأتن بضم الهمزة والمثناة الفوقية وأتن بسكون المثناة. وحمارة بالهاء نادر ولا يقال أتانة. وفي رواية البخارى على حمار أتان وهو بدل غلط

(قوله قد ناهزت الاحتلام) أى قاربت البلوغ. وكلن سنه يومئذ على ما قيل خمس عشرة أو ثلاث عشرة سنة. ووصف ابن عباس نفسه بذلك. يفيد أن إقرار النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إياه على المرور بين يدى بعض الصف دليل على إباحته لأنه كان يعقل

ص: 110

الأمر والنهى ويصح منه امتثالهما. وقد ورد الشرع بتعزير من هو دون هذا السن على الشرائع ومنعه من المحظورات فقد نزع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تمرة من الصدقة من فم الحسين ابن علي وقال أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. وأمر بضرب الصبي على ترك الصلاة إذا بلغ عشر سنين

(قوله ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بالناس بمنى) أى إلى غير جدار كما صرح به في رواية البخارى. وقد صرّح مالك أيضا في هذه الرواية بأن الصلاة كانت بمنى وكذا قاله أكثر أصحاب الزهرى ووقع في رواية مسلم من طريق ابن عيينة أن الصلاة كانت بعرفة (قال النووى) ويحمل ذلك على أنهما قصتان اهـ قال في الفتح إن الأصل عدم التعدد ولاسيما مع اتحاد مخرج الحديث فالحق أن قول ابن عيينة إنه صلى الله عليه وآله وسلم يصلى بعرفة شاذ اهـ ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهرى وذلك في حجة الوداع أو الفتح والحق أن ذلك كان في حجة الوداع

(قوله فمررت بين يدى بعض الصف الخ) وفي رواية للبخارى فمررت حتى سرت بين يدى بعض الصف الأول فنزلت وأرسلت الأتان ترتع أى ترعي من قولهم رتعت الماشية رتعا ورتوعا رعت كيف شاءت

(قوله فلم ينكر ذلك أحد) استدل ابن عباس بترك الإنكار عليه على جواز المرور ولم يستدل عليه بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة فإنه يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا بخلاف ترك الإعادة فإنه يدل على صحة الصلاة فقط. واستدل بهذا على أن مرور الحمار بين يدى المصلى لا يقطع الصلاة وهو قول الجمهور كما تقدم. وأجاب القائلون بقطع الصلاة بأن حديث ابن عباس محمول على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلى إلى سترة وهو لم يمرّ بين الإمام وسترته بل مر بين يدى بعض الصف وسترة الإمام سترة لمن خلفه كما تقدم وقالوا ولا يلزم من نفى الجدار في الحديث نفى السترة الأخرى من حربة أو غيرها. ولو سلم أنه يدل على نفى السترة مطلقا لأمكن أن يقال إن قول ابن عباس لم ينكر ذلك أحد ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدل على أن المرور كان بين يدى بعض الصف. ولا يلزم من ذلك اطلاع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليه لجواز أن يكون الصف ممتدًّا ولم يطلع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على فعل ابن عباس ولو سلم اطلاعه على ذلك لم يكن دليلا أيضا على الجواز لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اتخذ سترة وهو لم يمر بينه وبين السترة كما تقدم. لكن ما رواه البزار بسند صحيح عن ابن عباس قال أتيت أنا والفضل على أتان فمررنا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة وهو يصلي المكتوبة ليس شئ يستره يحول بيننا وبينه فيه ردّ لقولهم إن مرور ابن عباس كان خلف الإمام وبين يدى بعض الصف لأنه صريح في أنه مر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وردّ أيضا لقولهم إن نفي الجدار لا يلزم منه نفي السترة مطلقا

ص: 111

لأنه صريح أيضا في أنه لم يصل إلى سترة أصلا "ودعوى احتمال" أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلع على فعل ابن عباس "مردودة" بأن ابن عباس لم يكن ليخبر بأنه لم ينكر عليه فعله إلا لفائدة أن يكون علم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بفعله فأقره عليه وهو لا يقر على منكر

(قوله وهذا لفظ القعنبى الخ) أى ما ذكر لفظ حديث عبد الله بن مسلمة لا لفظ عثمان بن أبي شيبة وهو أتم من لفظ ابن أبي شيبة

(قوله قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا الخ) أى أرى أنه لا بأس بالمرور بين يدى المأموم لأن الإمام سترة له وقد ذكر مالك في الموطأ هذا الأثر بلفظ وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وأخرجه البيهقى من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمنى إلى غير جدار فجئت را كبا على حمار لى وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار يرتع ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك عليّ أحد اهـ

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ:«جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ، فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالَى ذَلِكَ» .

(ش)(رجال الحديث)(أبو عوانة) الوضاح. و (منصور) بن المعتمر. و (الحكم) ابن عتيبة. و (أبو الصهباء) هو صهيب البصرى مولى ابن عباس. روى عن على وابن عباس وابن مسعود. وعنه أبو معاوية البجلى وأبو نضرة العبدى وسعيد بن جبير ويحيى بن الجزّار. وثقه أبو زرعة وضعفه النسائى. روى له مسلم وأبو داود والنسائى

(معنى الحديث)

(قوله جئت أنا وغلام) لعله الفضل بن عباس أخوه كما تؤيده رواية الترمذى عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بأصحابه الخ ولعل من كانوا يتذاكرون عنده في شأن ما يقطع الصلاة ذكروا أن

ص: 112

الحمار يقطعها وكذا المرأة فلذا أتى بهذه القصة

(قوله ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي) أى بالقوم بمنى كما في الرواية السابقة

(قوله فنزل ونزلت) أى نزل الغلام ونزلت معه ودخلنا في الصلاة مع الجماعة

(قوله فما بالاه) أى ما اهتم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمرور الحمار ولا التفت إليه. وفي رواية النسائى عن صهيب قال سمعت ابن عباس يحدث أنه مر هو وغلام من بنى هاشم على حمار بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يصلى فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف

(قوله وجائت جاريتان) يعني صغيرتين وهي في الأصل الشابة ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعى تسمية بما كانت عليه وجمعها جوار. وسميت جارية تشبيها لها بالسفينة لجريها مسخرة في أعمال مواليها

(قوله فما بالى ذلك) أى ما اهتم بدخولهما بين الصف (وفي هذا الحديث) دلالة للجمهور على أن مرور المرأة والحمار لا يبطل الصلاة. "وما روى" عن ابن عباس من أن مرورهما يقطع الصلاة "فالمراد به" نقص الثواب لا البطلان حقيقة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن خزيمة والبزار بلفظ تقدم

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا قَالَ عُثْمَانُ: فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ دَاوُدُ: فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى فَمَا بَالَى ذَلِكَ

(ش)(رجال الحديث)(داود بن مخراق) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء ويقال ابن محمد. روى عن جرير بن عبد الحميد وابن عيينة وعيسى بن يونس وغيرهم. وعنه جعفر بن محمد الفريابي وأبو أحمد الفراء وإسحاق بن إبراهيم وطائفة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من العاشرة. قيل مات سنة تسع وثلاثين رمائتين. و (الفريابي) نسبة إلى فرياب بكسر الفاء وسكون الراء بلد من نواحى بلخ

(قوله بإسناده) هو عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبى الصهباء

(معنى الحديث)

(قوله اقتتلتا الخ) أى اختصمتا فأخذهما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ففرّق بينهما. وفي رواية النسائى فجائت جاريتان تسعيان فأخذتا بركبتيه ففرّع بينهما ولم ينصرف

(قوله قال عثمان ففرّع بينهما الخ) أى قال عثمان بن أبى شيبة في روايته ففرّع أى فرق ينهما وقال داود بن مخراق في روايته فنزع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إحداهما من الأخرى (وفيما ذكر) من الأحاديث دلالة لمن قال إن مرور الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة

ص: 113