الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد البر في التمهيد موقوفا على ابن عمر قال لأن يكون رمادا يذرى خير له من أن يمرّ بين يدى رجل متعمدا وهو يصلى (وللمالكية) في المرور يين يدي المصلى أربع صور "الأولى" أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يديه ولم يتعرض المصلى فيختص المار بالإثم "الثانية" أن يتعرض المصلى بصلاته في مكان المرور والمار ليس له مندوحة فيختص المصلى بالإثم دون المار "الثالثة" أن يتعرض المصلى أيضا ويكون للمار مندوحة فيأثمان جميعا "الرابعة" أن لا يتعرض المصلى ولا يكون للمار مندوحة فلا إثم عليهما، ودلّ الحديث أيضا على منع المرور بين يدى كل مصلّ نفلا كان أو فرضا إماما كان أو مأموما أو منفردا. لكن في المأموم كلام يأتي تحقيقه. ودل بظاهره على أن الوعيد خاص بمن مر بين يدى المصلى لا بمن وقف أو قعد أو رقد لكن إن كانت العلة في منع المرور التشويش على المصلى فهو في معنى المار
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه ومالك في الموطأ وكذا البيهقي من طريق يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر الخ
(باب ما يقطع الصلاة)
أى في بيان الأشياء التي يقطع مرورها بين يدى المصلى صلاته
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، وَابْنُ كَثِيرٍ، الْمَعْنَى أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ حَفْصٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَقَالَا: عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ قال أَبُو ذَرٍّ:" يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ "، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»
(ش)(قوله المعنى) أى أن حديث عبد السلام ومحمد بن كثير بمعنى حديث حفص وشعبة
(قوله قال حفص الخ) أى قال. حفص بن عمر في روايته قال أبو ذرّ جندب بن جنادة الغفارى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع صلاة الرجل الخ فالحديث على رواية حفص مرفوع. ورواه
مسلم عن أبي ذرّ مرفوعا من طريق شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة
(قوله وقالا عن سليمان) أى قال عبد السلام وابن كثير في روايتهما عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل الخ فهو على روايتهما موقوف. ورواه أحمد في مسنده من طريق بهز عن سليمان موقوفا على أبي ذر
(قوله يقطع صلاة الرجل الخ) أى يبطلها أو يقلل ثوابها مرور واحد من المذكورات إذا لم يكن بين يدى المصلى قدر مؤخرة الرحل. والمراد أن محل قطع الصلاة بمرور واحد من هذه المذكورات إذا لم يتخذ المصلى سترة ومرت قريبا منه وليس المراد خصوص قدر مؤخرة الرحل بل المراد اتخاذ السترة ولو أقل من مؤخرة الرحل لما تقدّم من جواز اتخاذ الخط والسهم سترة عند عدم غيرهما. وذكر الرجل لا مفهوم له بل المرأة كذلك لأن النساء شقائق الرجال (وفي هذا الحديث) دلالة على بطلان صلاة من لا سترة له بمرور واحد من هذه الأشياء بين يديه وإلى ذلك ذهب جماعة من الصحابة والتابعين منهم أبو هريرة وأنس وابن عمر والحسن البصرى وأبو الأحوص وبه قالت الظاهرية وقالوا سواء أكان الكلب حيا أم ميتا مارا أم غير مار صغيرا أم كبيرا وكذا المرأة إلا أن تكون مضطجعة (وقالت) طائفة لا يقطع الصلاة مرور شئ وهو قول على وعثمان وابن المسيب وعبيدة والشعبى ومالك وعروة والثورى والشافعى والحنفية أخذا بما سيأتى للمصنف عن أبى سعيد الخدرى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان (وأجابوا) عن حديث الباب بأن المراد بقطع الصلاة قطعها عن الخشوع والذكر للشغل بتلك الأشياء والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة (قال) النووى وهذا أصح الأجوبة وأحسنها وأجاب به الشافعى والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين وهو الذى نعتمده. وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ فليس بمقبول إذ لا دليل عليه ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهى في آخر الأمر أن يكون ناسخا إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا لا يكون ناسخا مع أنه لو احتمل النسخ لكان الجمع بين الأحاديث مقدّما عليه إذ ليس فيه ردّ شيء منها اهـ وحديث ابن عباس الذى أشار إليه سيأتى للمصنف (وقال أحمد) يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي نفسى من المرأة والحمار شيء. أما الحمار فلحديث ابن عباس. وأما المرأة فلحديث عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلى من الليل وهى معترضة بين يديه فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما فإذ اقام بسطتهما قال فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله فقلت ما بال الأسود الخ) أى قال عبد الله بن الصامت لأبى ذر ما شأن الأسود يقطع الصلاة دون غيره فقال الكلب الأسود شيطان (وحمله بعضهم) على ظاهره وقال إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود. وقيل سمى شيطانا لأنه أشدّ ضررا
من غيره (وبهذا) علمت الحكمة في كون الكلب يقطع الصلاة. والحكمة في قطع المرأة الصلاة خشية الفتنة. أما الحمار فلخشية نهيقه فيشوش على المصلى (وفي حجة الله البالغة) مفهوم هذا الحديث أن من شروط صحة الصلاة خلوص ساحتها عن المرأة والحمار والكلب. والسر فيه أن المقصود من الصلاة هو المناجاة والمواجهة مع رب العالمين. واختلاط النساء والتقرب منهن والصحبة معهن. مظنة الالتفات إلى ما هو ضدّ هذه الحالة. والكلب شيطان ولاسيما الأسود فإنه أقرب إلى فساد المزاج وداء الكلب. والحمار أيضا بمنزلة الشيطان لأنه كثيرا ما يسافد بين ظهراني بني آدم فتكون رؤية ذلك مخلة بما هو بصدده اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على تأكيد اتخاذ السترة للمصلى، وعلى أن المصلى إذا لم يتخذ سترة ومر بين يديه واحد مما ذكر في الحديث قطع صلاته. وتقدم بيانه، وعلى التنفير من الكلب الأسود
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه والطحاوى في شرح معاني الآثار وكذا البيهقي من طريق شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة الخ
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ:«يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ» .
(ش)(قوله رفعه شعبة) أى روى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شعبة بن الحجاج ووقفه غيره من أصحاب قتادة كما ذكره المصنف
(قوله يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) أخذ بظاهر الحديث ابن عباس وعطاء وقالا لا يقطع الصلاة إلا مرور المرأة الحائض والكلب أى الأسود كما صرّح به في رواية ابن ماجه (ولعل) الحكمة عندهما في تخصيص القطع بالمرأة الحائض خشية سقوط النجاسة منها في مكان المصلى. وتقدم جواب الجمهور عنه. والتقييد بالحائض لا مفهوم له عندهم بل المرأة مطلقا حائضا أم لا ينقص مرورها ثواب الصلاة. على أنه يمكن أن يراد بالحائض البالغة على حدّ لا تصلى الحائض بغير خمار
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن ماجه والطحاوى في شرح معاني الآثار وأخرجه البيهقي من طريق على بن عبد الله المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة الخ
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أوَقَفَهُ سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
(ش) أى روى هذا الحديث موقوفا على ابن عباس سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائى وهمام بن يحيى كلهم عن قتادة بن دعامة عن جابر بن زيد. وغرض المصنف بهذا بيان أن المحفوظ في رواية الحديث الوقف وأن الرفع شاذ. هذا و (جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء الأزدى اليحمدى الجوفي. روى عن ابن عمر وابن الزبير وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعكرمة وغيرهم وعنه عمرو بن دينار ويعلى بن مسلم وأيوب السختياني وقتادة وجماعة. وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلى وقال تابعى وقال ابن حبان كان فقيها وكان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى. توفي سنة ثلاث أو أربع ومائة. روى له الجماعة
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُعَاذٌ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ» .
(ش)(رجال الحديث)(محمد بن إسماعيل) بن أبى سمينة البصرى أبو عبد الله مولى بني هاشم. روى عن المعتمر بن سليمان وعثمان بن عثمان الغطفاني ويزيد بن زريع وآخرين وعنه أبو زرعة وأبو حاتم وصالح بن أيوب وأبو بكر بن أبى الدنيا وإبراهيم بن الجنيد وكثيرون وثقه أبو حاتم وصالح بن محمد وقال في التقريب ثقة من العاشرة. توفي سنة ثلاث ومائتين روى له البخارى وأبو داود. و (معاذ) هو ابن هشام. و (يحيى) هو ابن أبى كثير
(معني الحديث)
(قوله قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أى قال عكرمة مولى ابن عباس أظن أن ابن عباس في روايته للحديث قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث مرفوع
(قوله فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير الخ) لعل الحكمة في قطع الصلاة بمرور الخنزير واليهودى والمجوسى مافيها من النجاسة المعنوية
(قوله ويجزئ عنه الخ) أى يكفى المصلى في حفظ صلاته إذا مرت أمامه هذه المذكورات أن يكون بينه وبينها قذفة بحجر. وقدّرها ابن حجر بثلاثة أذرع فأكثر. وفي بعض النسخ زيادة "قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ كُنْتُ أُذَاكِرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَلَا يَعْرِفُهُ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنَ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيَّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ، وَفِيهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، وَذِكْرُ الْخِنْزِيرِ،
فيه وَفِيهِ نَكَارَةٌ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ» وغرض المصنف من هذه الزيادة تضعيف ذكر الخنزير والمجوسي والرمية بحجر لأنه لم يروها عن هشام إلا معاذ بن هشام ولأن محمد بن إسماعيل وهم فيها ولكن نسبة الوهم إلى محمد بن إسماعيل المذكور يبعدها أنه وثقه غير واحد. وعلى فرض ضعف روايته هذه يقويها ما أخرجه الطحاوى قال حدثنا ابن أبي داود ثنا المقدمى ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال أحسبه قد أسنده إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والحمار واليهودى والنصراني والخنزير يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك اهـ
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار ورواه البيهقي من طريق على بن بحر القطان ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قال أحسبه أسند ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودى والنصراني والمجوسى والخنزير قال ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك وأخرجه أيضا من طريق المصنف ولم يذكر النصراني قال والمرأة ولم يذكر الحائض قال ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قدر رمية بحجر
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَوْلَى ليَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا بِتَبُوكَ مُقْعَدًا، فَقَالَ: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ» فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ.
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عن مولى ليزيد بن نمران) بكسر النون وسكون الميم قيل اسمه سعيد. روى عن مولاه. وعنه سعيد بن عيد العزيز. ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم مجهول وقال في التقريب مجهول من السادسة. روى له أبو داود. و (يزيد بن نمران) ابن يزيد بن عبد الله الذمارى العابد. روى عن أبى الدرداء وعمر. وعنه مولاه سعيد وعبد الرحمن ابن يزيد وإسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر. قال في التقريب ثقة من الثالثة وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود. و (تبوك) بفتح المثناة الفوقية وضم الموحدة بلد بين المدينة والشام بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة
(معنى الحديث)
(قوله مقعدا) بضم الميم وسكون القاف أى لا يقدرعلى المشى لداء أصابه في جسده
(قوله فقال مررت الخ) مرتب على محذوف أى سأل يزيد بن نمران الرجل عن سبب إقعاده فقال مررت بين يدى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهو يصلى إلى نخلة اتخذها سترة كما سيذكره المصنف فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم اقطع أثره أى أزل مشيه عن الأرض فما مشيت على الأرض بعد دعائه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علي لما أصابني من المرض
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي من طريق المصنف
(ص) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ يَعْنِي الْمَذْحِجِيَّ، ثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ:«قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ» .
(ش)(رجال الحديث)(كثير بن عبيد) بن نمير أبو الحسن الحمصى. روى عن الوليد بن مسلم ومروان بن معاوية وابن عيينة ووكيع وطائفة. وعنه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وكثيرون. وثقه أبو حاتم ومسلمة بن قاسم وأبو بكر بن أبي داود وقال النسائى لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من خيار الناس. توفي سنة خمسين ومائتين. روى له الجماعة. و (المذحجى) نسبة إلى مذحج على وزن مسجد اسم أكمة باليمن ثم صار اسما للقبيلة. و (أبو حيوة) هو شريح بن يزيد الحمصى الحضرمى. روى عن أرطاة بن المنذر وسعيد بن عبد العزيز وشعيب بن أبي حمزة وصفوان بن عمرو وطائفة. وعنه ابنه حيوة وكثير بن عبيد ويزيد بن عبد ربه وإسحاق بن راهويه ويعقوب بن إبراهيم وآخرون ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب من التاسعة. مات سنة ثلاث ومائتين
(معنى الحديث)
(قوله بإسناده الخ) أى سند حديث وكيع المتقدم وهو عن مولى ليزيد عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا الخ
(قوله زاد فقال قطع صلاتنا الخ) أى زاد أبو حيوة في روايته قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قطع صلاتنا قطع الله أثره أى أثر أقدامه. وهو إنشاء في صورة الإخبار أى اللهم اقطع أثره
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الدعاء على من تجاوز الحدود الشرعية، وعلى أن دعائه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مستجاب
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ فِيهِ:«قَطَعَ صَلَاتَنَا»
(ش) أى روى الحديث أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر عن سعيد بن عبد العزيز وزاد فيه قوله