المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

وفي رواية البخارى حتى يستوى الرجال جلوسا. وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يبصرن شيئا من عورات الرجال عند رفع رءوسهن من السجود كما صرح بذلك في رواية أحمد عن أسماء بنت ابي بكر وسيأتى أيضا للمصنف قال فيه فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال. وكانت الرجال تفعل ذلك لقلة الثياب عندهم

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الاقتصار على الإزار في الصلاة، وعلى جواز نظر النساء إلى أعالى البدن من الرجال. لكن محله ما لم يكن بشهوة وإلا حرم، وعلى طلب الاحتياط في ستر العورة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى

(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

أيجوز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «صَلَّى فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ»

(ش)(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك. و (زائدة) بن قدامة. و (أبو حصين) بفتح الحاء المهملة هو عثمان بن عاصم

(قوله صلى في ثوب بعضه عليّ) دليل على جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى وبعضه على المرأة ولو كانت حائضا لما تقدم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليّ مرط لى وعليه بعضه. ولعلّ هذا الثوب كان رداء أو كساء واسعا حتى يمكن أن يكون عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعضه وبعضه على عائشة. ويؤخذ منه جواز وضع بعض ثوب المصلى على الرجل بالطريق الأولى

(باب في الرجل يصلى في قميص واحد)

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ فَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ:«نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ»

(ش)(رجال الحديث)(موسى بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومى. روى عن أبيه وسلمة بن الأكوع. وعنه عبد الرحمن بن أبي الموال

ص: 18

وعطاف بن أبى الموال وعطاف بن خالد. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مقبول من الرابعة. روى له أبو داود والنسائى

(معني الحديث)

(قوله إني رجل أصيد الخ) بوزن أبيع أى أصطاد. وروى أصيد بوزن أكرم (قال في النهاية) هكذا جاء في رواية إني رجل أصيد على وزن أكرم وهو الذى في رقبته علة لا يمكن الالتفات معها. والمشهور أصيد من الاصطياد اهـ ويؤيده رواية أحمد وفيها قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلى الخ. ورواية ابن حبان قلت يا رسول الله إنى رجل أتصيد فأصلي في القميص الواحد أى من غير إزار. وهو على تقدير همزة الاستفهام وقد صرّح بها في بعض النسخ. ولعله سأله عن القميص لأنه أنسب بالصائد فإنه يحتاج لأن يكون خفيفا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد وربما منعه الإزار من العدو خلفه

(قوله وازرره ولو بشوكة) أى اشدده بشئ وإن بشوكة. وازرر أمر من زرّ يزرّ من باب نصر. وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يزرّ قميصه مبالغة في حصول الستر ولئلا يقع بصره على عورته حال ركوعه إذا كان جيب القميص واسعا. وفيه دلالة على جواز الصلاة في الثوب الواحد

(من روى الحديث أيضا) رواه النسائى والشافعى وابن خزيمة والبيهقي وابن حبان والحاكم وكذا البخارى تعليقا ووصله في تاريخه

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَوْمَلٍ الْعَامِرِيِّ -قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ: وهو أَبُو حَرْمَلٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ:«إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ»

(ش)(رجال الحديث)(أبو حومل) بفتج الحاء المهملة وسكون الواو. روى عن محمد بن عبد الرحمن. وعنه إسراءيل بن يونس. قال الذهبى لا يعرف. و (العامرى) نسبة إلى العامرية قرية باليمامة سميت باسم رجل اسمه عامر

(قوله كذا قال وهو أبو حرمل) أى قال محمد بن حاتم بسنده عن أبي حومل بالواو والصواب أبو حرمل بالراء فتكون تسميته بأبى حومل بالواو خطأ. و (محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر) بن عبيد الله ابن أبى مليكة التيمى المدني. روى عن القاسم بن محمد وابن أبي مليكة. وعنه إسماعيل بن أبى أويس

ص: 19

ومسدد بن مسرهد. قال أبو زرعة وأحمد لا بأس به وقال البخارى منكر الحديث وقال النسائى والأزدى متروك الحديث وقال ابن حبان لا يحتج به وضعفه ابن معين والدارقطني. روى له أبو داود وابن ماجه

(قوله عن أبيه) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمى المدني. روى عن عمه عبد الله وزرارة بن مصعب وإسماعيل بن محمد وموسى بن عقبة وجماعة. وعنه ابنه محمد وإسراءيل والشافعى وابن وهب ووكيع وأبو معاوية وكثيرون قال ابن حبان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات وقال الساجى صدوق فيه ضعف وقال النسائى متروك الحديث وقال أبو حاتم ليس بالقوى وضعفه ابن معين، روى له أبو داود وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى في قميص) أتى به لما سألوه عن الصلاة بغير رداء كما صرّح به في رواية البخارى عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلى في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلى ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى كذا

(والحديث) يدلّ على جواز صلاة الإمام بغير رداء وهذا لا ينافي أن الصلاة بالرداء أفضل (وفصلت) المالكية فقالوا صلاة إمام المسجد وإمام القبائل بغير رداء مكروهة دون إمام غيرهما وإن كان الأفضل اتخاذ الرداء (قال في المدونة) قال مالك أكره للإمام أن يصلى بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلا أمّ قوما في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأحبّ إليّ أن لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرا أو صلى في داره اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق محمد بن المنكدر بنحو رواية البخارى المتقدمة

(باب إذا كان ثوبا ضيقا)

وفي بعض النسخ باب إذا كان الثوب بالتعريف

(ص) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سِرْتُ مَعَ

ص: 20

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي، حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ، حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ اتَّزِرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، قَالَ:«يَا جَابِرُ» ، قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ»

(ش)(قوله سرت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في غزوة) هي بطن بواط كما في رواية مسلم

(قوله ذهبت أخالف بين طرفيها الخ) أى شرعت أخالف بين طرفي البردة على عاتقى فأجعل طرفها الأيمن على المنكب الأيسر وطرفها الأيسر على المنكب الأيمن فلم تكفني لما أردت لصغرها وكانت لها ذباذب أى أهداب واحدها ذبذب بكسر الذالين المعجمتين سميت بذلك لأنها تتذبذب أى تتحرّك على صاحبها إذا مشى

(قوله فنكستها الخ) بتخفيف الكاف من باب قتل أى قلبتها وجعلت الأسفل أعلى كما ذكره بقوله ثم خالفت بين طرفيها وانحنيت وتقاصرت عليها لأمسكها بعنقى لئلا تسقط

(قوله فجاء ابن صخر) هو جبار بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدى بن تميم الأنصارى السلمى

(قوله فأخذنا بيديه جميعا الخ) أى قال جابر فأخذني النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنا وجبارا وفي رواية مسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخذ بيمينه شمال جابر وبشماله يمنى جبار وشرع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ينظر إليّ نظر المنبه على الأمر المكروه. ويرمق مضارع رمق من باب قتل

(قوله ثم فظنت به) أى فهمت نظره إليّ وظن من بابى قتل وتعب

(قوله فأشار إليّ أن اتزر بها) وفي رواية مسلم فقال هكذا بيده يعنى شدّ وسطك بها

(قوله لبيك) أى أجيبك إجابة بعد إجابة فهو مفعول لفعل محذوف وثني للتأكيد وأضيف إلى كاف الخطاب وأصله لبين لك فحذفت

ص: 21