المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

روى عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطية بن قيس وعنه شعبة. قال في التقريب لين الحديث من السابعة. روى له أبو داود هذا الحديث فقط

(قوله قال ابن بشار الخ) أى قال محمد بن بشار أحد شيخى المصنف في صفة الحسن ابن عمران الشامي ولم يذكر هذا الوصف محمد بن المثنى الشيخ الثاني للمصنف

(قوله أبو عبد الله العسقلاني) غرض المصنف بهذا أن ما قاله ابن بشار في وصف الحسن بن عمران أنه شامى صحيح فإنه عسقلاني. وعسقلان بلدة من بلاد الشام. وزاد من عند نفسه كنيته أبو عبد الله. و (ابن عبد الرحمن بن أبزى) هو سعيد تقدم في الجزء الثالث صفحة 163

(معنى الحديث)

(قوله وكان لا يتم التكبير الخ) أى كان يأتى بالبعض ويترك البعض. وقد بين المصنف البعض الذى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتركه بقوله معناه إذا رفع رأسه الخ (قال العينى) وذكر في مختصر السنن يريد أنه لا يأتى بالتكبير في الانتقالات كلها إنما يأتى به في بعضها اهـ وتقدم أن هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم تكبيرات الانتقالات لكنه ضعيف لأنه من طريق الحسن بن عمران وفيه مقال كما عرفت وقال البخارى لا يصح وقال الطيالسى باطل وقال الطبرى والبزار تفرّد به الحسن بن عمران وهو مجهول وتقدم تمام الكلام على تكبيرات الانتقالات

(باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه)

وفى بعض النسخ "‌

‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

"

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» .

(ش)(شريك) بن عبد الله النخعى تقدم في الجزء الأول صفحة 164

(قوله عن أبيه) كليب بن شهاب تقدم في هذا الجزء صفحة 128

(قوله إذا سجد وضع الخ) أى إذا أراد السجود (وفيه دلالة) على مشروعية وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل اليدين ورفع اليدين عند القيام قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب الجمهور وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعى ومسلم بن يسار وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق وأبى حنيفة وأصحابه مستدلين بهذا الحديث لكن قال الدارقطني تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدّث به عن عاصم بن كليب

ص: 275

غير شريك وشريك ليس بالقوى فيما ينفرد به اهـ وقال البخارى والبيهقي وابن أبي داود تفرد به شريك (وقال) الترمذى حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك اهـ لكن يقويه ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انحطّ بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه قال الحاكم هو على شرط الشيخين (وقال) البيهقي تفرّد به العلاء وهو مجهول (وذهبت العترة) والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى أنه ينبغي تقديم اليدين قبل الركبتين عند السجود ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين. وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير بين الأمرين. واستدلوا بما رواه أحمد والنسائى من طريق محمد ابن عبد الله بن حسن عن أبى الزناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وسيأتي للمصنف ورواه الترمذى أيضا وقال لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه وقال البخارى إن محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه. لكن يقويه ما رواه الدارقطني عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه (وأجاب) من تمسك بحديث وائل بن حجر بأن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين (قال) الحازمى في إسناده مقال ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق (وقال) الحافظ إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان اهـ وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة ناسخا لما خالفه (وقد بسط) صاحب الهدى المقام في ذلك قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذى رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك. وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا. ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهى عنه. وهو فاسد لوجوه "أحدها" أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذى نهى عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفعل خلافه وكان أول ما يقع منه على الأرض

ص: 276

الأقرب منها فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير وهو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدى وقت السلام كأذناب الخيل الشمس. فهدى المصلى مخالف لهدى الحيوانات "الثانى" أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين. وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب "الثالث" أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه (وسر المسألة) أن من تأمل بروك البعير وعلم أنه نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم. وكان يقع لى أن حديث أبي هريرة مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله. ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه كما انقلب على بعضهم حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وكما انقلب على بعضهم حديث لا يزال يلقى في النار فتقول هل من مزيد "إلى أن قال" وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. حتى رأيت أبا بكر بن أبى شيبة قد رواه كذلك فقال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك وقد روى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر قال ابن أبى داود حدثنا يوسف ابن عدى حدثنا فضل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبى هريرة محفوظا فإنه منسوخ. ولكن للحديث علتان "إحداهما" أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به قال النسائى متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جدًّا لا يحتج به وقال ابن معين ليس بشئ "الثانية" أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق وقول سعد كنا نضع هذا "يعنى اليدين بين الركبتين" فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (وأما حديث) أبى هريرة المتقدم فقد علله البخارى والترمذى والدارقطني قال البخارى محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه وقال لا أدرى أسمع من أبى الزناد أم لا وقال

ص: 277

الترمذى غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقال الدارقطني تفرد به الدراوردى عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى عن أبى الزناد وقد ذكر النسائى عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل ولم يزد قال أبو بكر بن أبي داود وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "قلت" أراد الحديث الذى رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك رواه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن سلمة عن الدراوردى وقال على شرط مسلم. وقد رواه الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم انحطّ بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه قال الحاكم على شرطهما ولا أعلم له علة (قلت) قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا الحديث منكر اهـ وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى (وأما الآثار) المحفوظة عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما وهو المروى عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذكره الطحاوى عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال قال إبراهيم النخعى حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه. وذكر عن أبي مرزوق عن وهب عن شعبة عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد قال أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون (قال ابن المنذر) اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وبه قال النخعى ومسلم بن يسار والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة (وقالت طائفة) يضع يديه قبل ركبتيه قاله مالك وقال الأوزاعى أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم (قال) ابن أبى داود وهو قول أصحاب الحديث (قلت) وقد روى حديث أبى هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه (قال) البيهقي فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه

ص: 278

يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه (أحدها) أنه ثبت من حديث أبى هريرة قاله الخطابى وغيره (الثاني) أن حديث أبى هريرة مضطرب المتن كما تقدم فمنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه ومنهم من يقول بالعكس وعنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا (الثالث) ما تقدم من تعليل البخارى والدارقطني وغيرهما (الرابع) أنه على تقدير ثبوته قد ادّعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ قال ابن المنذر وزعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وقد تقدم ذلك (الخامس) أنه الموافق لنهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة بخلاف حديث وائل في حجر (السادس) أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبى هريرة إلا عن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ على اختلاف عنه (السابع) أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم. وليس لحديث أبى هريرة شاهد فلو تقاوما لقدّم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم (الثامن) أن أكثر الناس عليه والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك. وأما قول ابن أبى داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم وإلا فأحمد والشافعى وإسحاق على خلافه (التاسع) أنه حديث فيه قصة محكية سيقت بحكاية فعله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أولى أن يكون محفوظا لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ (العاشر) أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره فهى أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها فله حكمها، ومعارضه ليس مقاوما له فيتعين ترجيحه اهـ ببعض حذف

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى والحاكم والترمذى والدارقطنى والدارمي والطحاوى في شرح معاني الآثار

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، نَا هَمَّامٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ، قَالَ هَمَّامٌ: وَنا شَقِيقٌ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: بِمِثْلِ هَذَا، وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا: وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ: وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى

ص: 279

رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ معا.

(ش)(رجال الحديث)(همام) بن يحيى تقدّم في الجزء الأول صفحة 74. و (شقيق) هو أبو ليث. روى عن عاصم بن كليب. وعنه همام بن يحيى. قال ابن القطان ضعيف لا يعرف بغير رواية همام وقال في التقريب مجهول من السادسة. روى له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله فذكر حديث الصلاة الخ) أى حديث صفة صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال وائل فلما سجد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقعتا ركبتاه الخ وتقدم هذا الحديث في باب افتتاح الصلاة. وذكره المصنف هنا لمناسبة تقديم الركبتين على اليدين عند السجود. وهو منقطع لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما تقدّم، والألف في وقعتا جارية على لغة أكلوني البراغيث

(قوله قال همام وحدثنا شقيق الخ) أشار المصنف بهذا إلى أن همام بن يحيى العوذى روى هذا الحديث من طريقين طريق ابن جحادة وطريق شقيق. وطريق شقيق هذا مرسل

(قوله وفي حديث أحدهما الخ) الضمير فيه عائد على ابن جحادة وشقيق. وقوله وأكبر علمى أى ظني. وقوله على فخذه بالإفراد وهي الرواية الصحيحة، وفي نسخة على فخذيه بالتثنية

(ص) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»

(ش)(رجال الحديث)(محمد بن عبد الله بن حسن) بن على بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمى المدني. روى عن أبيه ونافع مولى ابن عمر وأبى الزناد. وعنه الدراوردى وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن نافع وزيد بن الحسن، قال في التقريب ثقة من السابعة ووثقه النسائى وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة خمس وأربعين ومائة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى

(معنى الحديث)

(قوله فلا يبرك كما يبرك البعير الخ) أى لا يضع ركبتيه في السجود قبل يديه، وشبه وضع الركبتين قبل اليدين ببروك البعير مع أن البعير حال بروكه يضع يديه قبل رجليه لأن ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد فإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه البروك في البعير. وتقدم ما فيه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى والترمذى والدارقطني والطحاوى والدارمى

ص: 280