المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الصلاة إلى الراحلة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

(باب الصلاة إلى الراحلة)

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ عُثْمَانُ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ»

(ش)(رجال الحديث)(ابن أبي خلف) هو محمد بن أحمد بن أبي خلف البغدادى فهو منسوب إلى جدّه الأعلى. و (عبد الله بن سعيد) بن حصين أبو سعيد الأشج الكوفي الكندى. روى عن إسماعيل بن علية وحفص بن غياث وأبي أسامة وزياد بن الحسن وعقبة ابن خالد وآخرين. وعنه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والترمذى وأبو زرعة وكثيرون قال أبو حاتم ثقة صدوق وقال النسائى صدوق ليس به بأس ووثقه ابن حبان والخليلى ومسلمة ابن قاسم وقال ابن معين ليس به بأس لكنه روى عن قوم ضعفاء. توفي سنة سبع وخمسين ومائتين

(قوله قال عثمان حدثنا أبو خالد الخ) لعله أتى به لبيان أن عثمان بن أبي شيبة رواه بالتحديث وغيره من شيوخه ذكره بالعنعنة. و (أبو خالد) هو سليمان بن حيان الأحمر

(معنى الحديث)

(قوله كان يصلى إلى بعيره) أى يجعله سترة له في الصلاة (وفيه دليل) على جواز جعل الحيوان سترة "ولا يعارضه" النهى عن الصلاة في معاطن الإبل "لأن استتاره" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالراحلة كان في السفر لا في محل إقامتها المنهى عنه. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل (وكأن الحكمة) في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها (وبظاهر الحديث) أخذت الحنفية والحنابلة فقالوا. بجواز الاستتار بالحيوان إذا كان مستقرّا ولو آدميا (وذهب الشافعى) إلى أنه لا يستتر بامرأة ولا دابة (قال النووى) فأما قوله في المرأة فظاهر لأنه ربما شغلت ذهنه. وأما الدابة ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يعرض راحلته فيصلى إليها زاد البخارى في روايته وكان ابن عمر يفعله ولعل الشافعى رحمه الله تعالى لم يبلغه هذا الحديث وهو حديث صحيح لا معارض له فتعين العمل به لاسيما وقد أوصانا الشافعى بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه اهـ (وفصلت). المالكية فقالوا إن كان الحيوان غير مأكول اللحم كره الاستتار به مطلقا. وإن كان مأكول اللحم فإن كان مربوطا جاز بغير كراهة وإلا كره كما يكره الاستتار بالمرأة الأجنبية. وفي المحرم عندهم قولان

ص: 83

أما الرجل فإن كان غير مستقبل للمصلى بوجهه جاز وإلا كره كما يكره الاستتار بالمخنث والمأبون

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى وأخرجه البيهقي من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يعرض راحلته فيصلى إليها قلت أفرأيت إذا ذهبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلى إلى آخرته أو قال مؤخرته "قال البيهقي" رواه البخارى في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمى وزاد فيه وكان ابن عمر يفعله وأخرجه أيضا من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى فعرض البعير بينه وبين القبلة قال القاسم في حديثه قال عبيد الله سألت نافعا إذا ذهبت الإبل كيف يصنع قال كان يعرض مؤخرة الرحل بينه وبين القبلة اهـ

(باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه)

(ص) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا، قَالَ:«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا»

(ش)(رجال الحديث)(أبو عبيدة الوليد بن كامل) بن معاذ بن أبي أمية البجلي مولاهم روى عن ثور بن يزيد ونصر بن علقمة ورجاء بن حيوة والوليد بن عطاء وعبد الله بن بشر وعنه سعيد بن عبد الجبار وعلى بن عياش ويحيى بن صالح ويحيى بن حمزة. قال البخارى عنده عجائب وقال الأزدى ضعيف وقال ابن القطان لا تثبت عدالته وقال الحافظ يروى المراسيل والمقاطيع ووثقه للنسائى. و (المهلب بن حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم. روى عن ضباعة وعنه الوليد بن كامل. قال أبو الحسن بن القطان مجهول الحال وقال في التقريب مجهول من السادسة وذكره ابن حبان في الثقات. و (البهرانى) نسبة إلى بهراء بوزن حمراء على غير قياس والقياس بهراوى. و (ضباعة بنت المقداد بن الأسود) بضم الضاد المعجمة. روت عن أبيها حديث الباب وعنها المهلب بن حجر. قال أبو الحسن بن القطان لا تعرف وقال في التقريب لا تعرف من الثالثة

(معنى الحديث)

(قوله ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى عود ولا عمود الخ) أى قال المقداد ما رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى

ص: 84