الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاتك الخ فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله تعالى عيه وعلى آله وسلم وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحرّ كذلك وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولاتفاق حسين بن على الجعفى وابن عجلان ومحمد بن أبان في رواياتهم عن الحسن بن الحرّ على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك. وقد تابع شبابة غسان بن الربيع وغيره فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحرّ كذلك وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ (وقال) النووى في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنها مدرجة اهـ ومن الحفاظ الحاكم والبيهقي والخطيب وابن حبان وقد روى البيهقي من طريق أبى الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت قال وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود اهـ (وقال) ابن حزم قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى وأحمد
(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)
وفي بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة وإدخال الحديث في الباب السابق. لكن الحديث غير مناسب له فالصواب إثبات الترجمة. ولعلّ سقوطها من بعض النسخ خطأ من النساخ
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
(ش) تقدم شرح هذا الحديث وافيا في باب فرض الوضوء وأعاده المصنف هنا لمناسبة ذكر الخروج من الصلاة وللردّ على من تمسك بالحديث الذى قبله على أن السلام ليس من أركان الصلاة. ولبيان أنه ركن من أركان الصلاة كما أن التكبير ركن لها وأن التحليل منها إنما يكون به دون الحدث والكلام لأنه قد عرفه بالألف واللام وعينه كما عين الطهور وعرّفه فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة. والتعريف بالألف
واللام مع الإضافة يوجب التخصيص كقولك فلان مبيته المساجد تريد أنه لا مبيت له غيرها والحديث وإن كان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال فقد يعضده حديث صلوا كما رأيتمونى أصلى رواه البخارى. ولم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه خرج من الصلاة بدون تسليم كما تقدم. على أن عبد الله بن محمد بن عقيل قد وثقه جماعة "وما روى" عن عليّ من قوله إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته وعن ابن عمر مرفوعا إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته "فهما ضعيفان" باتفاق الحفاظ كما قاله النووى في شرح المهذب
(باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام)
وفي بعض النسخ باب ما جاء فيما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ، وَلَا بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ»
(ش)(مسدد) بن مسرهد. و (يحيى) القطان. و (ابن عجلان) هو محمد. و (ابن محيريز) هو عبد الله
(قوله لا تبادروني بركوع ولا بسجود الخ) وفي نسخة لا تبادروني بركوع ولا سجود أى لا تسارعونى ولا تسبقوني بالركوع والسجود بل تأخروا عني بالشروع فيهما ولا تخافوا أن ينتقص قدر ركوعكم عن قدر ركوعي لأن الجزء الذى أسبقكم به تدركونه إذا رفعت فيكون الجزء الذى أدركوه بعد رفع الإمام بدلا عن الجزء الذى سبقهم به الإمام في الشروع ويكون مقدار ركوع الإمام والمأموم سواء. وقوله إني قد بدنت تعليل للنهى عن المبادرة بالركوع والسجود. وبدن من باب قرب من البدانة وهي كثرة اللحم قال أبو عبيد هكذا روى في الحديث بالتخفيف ويروى بدّنت بالتشديد أى كبرت وأسننت والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لكبر سنه أو كثرة لحمه ثقل جسمه وقلت حركته اهـ ببعض تصرّف
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، يَخْطُبُ النَّاسَ: ثَنَا الْبَرَاءُ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ «أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَامُوا قِيَامًا، فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا»
(ش)(رجال الحديث)(عبد الله بن يزيد) بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث ابن خطمة الأوسى الأنصارى أبا موسى الصحابي شهد بيعة الرضوان وهو صغير وشهد صفين والجمل مع على وكان أميرا على الكوفة أيام الزبير وكان الشعبي كاتبه. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أبى أيوب وابن مسعود وحذيفة وقيس بن سعد وزيد في ثابت والبراء بن عازب. وعنه ابنه موسى وعديّ بن ثابت والشعبي وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين وطائفة. روى له الجماعة. و (الخطمى) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة نسبة إلى خطمة بطن من الأوس
(معنى الحديث)
(قوله يخطب الناس الخ) أى يعظهم وذكر في خطبته هذا الحديث. وسبب ذكره أنه كان يصلى بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رءوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه فذكر هذا الحديث للإنكار عليهم. وقوله وهو غير كذوب أى والحال أنه غير كاذب فالمراد نقى أصل الكذب لا المبالغة فيه نظير قوله تعالى {وما ربك بظلام للعبيد} ونظيره قول ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. وما في صحيح مسلم عن أبى مسلم الخولانى حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعى. ونظائره كثيرة. وغرضه بذلك تقوية الحديث وتفخيمه والمبالعة في تمكينه من النفس لا التزكية التى تكون من شك فيه إذ الصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تعديل ولا يشك في روايتهم
(قوله قاموا قياما الخ) أى استمرّوا قائمين فلا يهوى أحد منهم إلى السجود حتى يراه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وضع جبهته على الأرض
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى. ومسلم والترمذى بنحوه
(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْمَعْنَى، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرٌ: ثَنَا الْكُوفِيُّونَ، أَبَانُ، وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَلَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَضَعُ»
(ش)(رجال الحديث)(أبان بن تغلب) بفتح المثناة الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام غير مصروف الربعى أبى سعد الكوفي. روى عن أبى إسحاق السبيعى والحكم بن عتيبة وفضيل بن عمر. وعنه موسى بن عقبة وشعبة وحماد بن زيد وسفيان ابن عيينة وجماعة. وثقه النسائى وأحمد وأبو حاتم وابن معين وابن سعد وقال ابن عدى له نسخ عامتها مستقيمة إذا روى عنه ثقة وهو من أهل الصدق في الروايات وإن كان مذهبه مذهب الشيعة وهو في الرواية صالح لا بأس به وقال الأزدى كان غاليا في التشيع وما أعلم به في الحديث بأسا. توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. روى له مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه
(قوله قال زهير الخ) أى قال زهير بن حرب في روايته قال حدثنا سفيان وقال سفيان حدثنا الكوفيون أبان وغيره. وغرض المصنف بهذا أن رواية سفيان عن أبان من طريق هارون بالعنعنة وروايته عنه من طريق زهير بالتحديث وأن هارون روى الحديث عن سفيان عن أبان وحده لم يذكر غيره وزهيرا رواه عنه عن أبان وغيره معه وأن أبانا خالف الحفاظ المتقنين فانفرد بذكر عبد الرحمن بن أبى ليلى ولم يذكره أحد منهم بل ذكروا عبد الله بن يزيد الخطمى عن البراء قال الدارقطني الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تغلب عن الحكم وقد خالفه ابن عرعرة قال عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء وغير أبان أحفظ منه اهـ (قال) النووى في شرح مسلم هذا الاعتراض لا يقبل بل أبان ثقة نقل شيئا فوجب قبوله ولم يتحقق كذبه وغلطه. ولا امتناع في أن يكون مرويه عن عبد الله بن يزيد وابن أبي ليلى اهـ
(معنى الحديث)
(قوله فلا يحنو أحد منا ظهره الخ) أى لا يميله ولا يثنيه حتى يرى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يضع يديه على ركبتيه في الركوع ويضع جبهته على الأرض في السجود. وفى نسخة حتى نرى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يضع والمراد لم يشرع أحد منا في ركوع ولا سجود حتى نرى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شرع في ذلك الركن وتلبس به. ويحنو بالواو من حنوت العود من باب نصر ثنيته ويقال فيه يحنى بالياء من باب ضرب
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم
(ص) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، "أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا، حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "
(ش)(رجال الحديث)(أبو إسحاق) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن خارجة ابن حصن بن حذيفة الكوفي. روى عن حميد الطويل والأعمش ومالك وشعبة والثورى وجماعة وعنه الأوزاعي وابن المبارك ومحمد بن كثير وطائفة. قال العجلى كان ثقة رجلا صالحا صاحب سنة وعلم وكان كثير الحديث وله فقه وقال أبو حاتم ثقة مأمون إمام وقال النسائى ثقة مأمون أحد الأئمة وقال ابن سعد كان ثقة فاضلا صاحب سنة وغزو كثير الخطأ في حديثه مات سنة إحدى وثمانين ومائة. روى له الجماعة. و (الفزارى) نسبة إلى فزارة قبيلة و (محارب بن دثار) بكسر الدال المهملة وتخفيف المثلثة بن كردوس السدوسى أبي دثار الكوفي القاضى. روى عن ابن عمر وعبد الله بن يزيد الخطمى والأسود بن يزيد وعبد الله وسفيان ابني بريدة. وعنه عطاء بن السائب وأبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني والأعمش وشعبة وشريك وكثيرون. وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والعجلى وأبو حاتم ويعقوب ابن سفيان والنسائى وقال ابن سعد كان من المرجئة الأولى الذين يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون فيهما بشيء وله أحاديث ولا يحتجون به. توفي سنة ست عشرة ومائة على ما قاله ابن قانع. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله حتى يرونه) بإثبات النون فحتى عاطفة. وفي نسخة حتى يروه بحذف نون الرفع على أنه منصوب بأن مضمرة بعد حتى. وقوله ثم يتبعونه عطف على يرونه (وفي هذا دلالة) على أن المأموم يجب عليه أن يتأخر عن الإمام في أفعال الصلاة فلا يساويه ولا يسبقه وتقدم بيانه وافيا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم