الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ»
(ش)(قوله يعمد أحدكم الخ) هو على تقدير الاستفهام الإنكارى أى أيعمد أحدكم (والمراد) منه النهى عن تقديم الركبتين على اليدين. وهذا الحديث والذى قبله من أدلة القائلين بتقديم اليدين على الركبتين كما تقدم. والنهى في الحديث عندهم محمول على الكراهة لتقديمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركبتيه على يديه كما دل عليه حديث وائل المتقدّم
(باب النهوض في الفرد)
أى في بيان كيفية القيام من الركعة الفرد وهي الأولى من الصلوات كلها والثالثة من الرباعية
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، في مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَيْفَ صَلَّى؟ قَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا -يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ إِمَامَهُمْ- وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ»
(ش)(إسماعيل) بن علية تقدّم في الجزء الثاني صفحة 264. و (أيوب) السختياني في الأول صفحة 257، و (أبو قلابة) في الثالث صفحة 42
(قوله إلى مسجدنا) وفي رواية البخارى جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا أى مسجد جرم
(قوله إني لأصلى وما أريد الصلاة) يدل على أن ذلك كان في غير وقت صلاة الفريضة كما صرح به في رواية البخارى عن أبي قلابة ان مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وذاك في غير حين صلاة. وفعل ذلك بهم ليعلمهم كيفية صلاته صلى الله
تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله قال قلت لأبى قلابة كيف صلى الخ) أى قال أيوب قلت لأبي قلابة كيف صلى مالك بن الحويرث قال مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة الجرمى الذى كان إماما لهم وذكر أبو قلابة أن مالك بن الحويرث كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى جلس جلسة خفيفة ثم قام
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى والنسائى
(ص) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، إِلَى مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي، قَالَ:«فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ»
(ش) شرحه كالذى قبله
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا»
(ش)(هشيم) بن بشير تقدم في الجزء الأول صفحة 201، وكذا (خالد) الحذّاء صفحة 158
(قوله إذا كان في وتر الخ) أى فرد من صلاته (وفيه دلالة) على مشروعية جلسة الاستراحة بعد الفراغ من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة وقبل القيام إلى الثانية والرابعة (وبه قالت) الشافعية وداود وأحمد في رواية عنه وهو قول مالك بن الحويرث وأبي حميد وأبي قتادة وجماعة من الصحابة والتابعين "واحتجوا" بأحاديث الباب (وذهب) أكثر الأئمة إلى عدم مشروعية هذه الجلسة وقالوا إذا رفع المصلى رأسه من السجود نهض للقيام من غير جلوس وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثورى والحنفية وأحمد وإسحاق (واستدلوا) بما رواه البزار عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما (وبأحاديث) وائل بن حجر وأبى حميد الساعدى المتقدم ذكرها للمصنف فإنه لم يكن فيها هذه الجلسة (وبما رواه) ابن المنذر عن النعمان بن أبى عياش قال أدركت غير