المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه)

إلى البرود بضم الباء الموحدة لأنه كان يبيعها أو أنه كان يبرد الماء في الكيزان والجرار (معنى الحديث)

(قوله وجعل أصابعه أسفل من ذلك) أى جعل الكفين على الركبتين وجعل الأصابع أسفل منهما ثم جافي أى باعد بين مرفقيه وجنبيه واستمر راكعا حتى استقرّ كل عضو منه في موضعه

(قوله ففعل مثل ذلك أيضا) أى سجد السجدة الثانية وفعل فيها مثل ما فعل في الأولى

(قوله قال هكذا رأيت الخ) يعني صلاتي هذه مماثلة لصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التي رأيته يصليها. وأتى به دليلا لما فعله وفي نسخة هكذا رأينا الخ. والحديث أخرجه النسائى

(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

وفي بعض النسخ "باب ما جاء في قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة الخ

(ص) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: خَافَ مِنْ زِيَادٍ، أَوْ ابْنِ زِيَادٍ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَنَسَبَنِي، فَانْتَسَبْتُ لَهُ، فَقَالَ: يَا فَتَى، أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، رَحِمَكَ اللَّهُ -قَالَ يُونُسُ: وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ» ، قَالَ:" يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلك".

(ش)(رجال الحديث)(إسماعيل) بن علية تقدم في الجزء الثانى صفحة 264. وكذا (يونس) بن عبيد البصرى صفحة 172. و (الحسن) البصرى في الأول صفحة 69. و (أنس بن حكيم) البصرى. روى عن أبي هريرة. وعنه على بن زيد والحسن البصرى. ذكره

ص: 309

ابن حبان في الثقات وقال ابن المديني وابن القطان مجهول. روى له أبو داود وابن ماجه. و (الضبي) نسبة إلى ضبة قرية بتهامة على ساحل البحر

(معنى الحديث)

(قوله خاف من زياد أو ابن زياد) شك من الراوى. وزياد يقال إنه ابن أبي سفيان ويقال زياد ابن أبيه ويقال ابن سمية وليست له صحبة ولا رواية واستلحقه معاوية وولاه على العراق وكتب إلى معاوية يقول له إني قد ضبطت العراق بشمالى ويميني فارغة وهو يعرض له أن يستنيبه على بلاد الحجاز أيضا فلما بلغ أهل الحجاز جاءوا إلى عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما فشكوا إليه ذلك وخافوا أن يلى عليهم زياد فيعسفهم كما عسف أهل العراق فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس يؤمنون فطعن زياد بالعراق في يده فضاق ذرعا بذلك واستشار شريحا القاضى في قطع يده فقال له شريح إني لا أرى لك ذلك فإن لم يكن في الأجل فسحة لقيت الله أجذم قد قطعت يدك خوفا من لقائه وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجذم فيعير ولدك بذلك فصرفه ذلك فلما خرج شريح من عنده فعاتبه بعض الناس وقالوا هلا تركته يقطع يده فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "المستشار مؤتمن". و (ابن زياد) هو عبيد الله ولاه معاوية البصرة وأقرّه يزيد بعد أبيه وضم إليه الكوفة

(قوله فنسبني الخ) أى سألني عن نسبي فذكرته له يقال انتسب واستنسب ذكر نسبه. وفي رواية الحاكم واستنسبني

(قوله يا فتى الخ) وفي بعض النسخ فقال يا بني بالتصغير ألا أحدثك والهمزة للاستفهام داخلة على لا النافية

(قوله بلى) ردّ للنفي (قال العينى) وفي المصنف عن الحسن أن أبا هريرة لقي رجلا فقال كأنك لست من أهل البلد فقال أجل قال ألا أحدّثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلك أن تنتفع به سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد الخ

(قوله قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أى قال يونس أظن أن الحسن قال بعد قوله ألا أحدّثك حديثا لفظه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كأنه لم يحفظه كاملا فذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالظن فهو مرفوع وتؤيده رواية ابن ماجه عن أنس بن حكيم الضبي قال قال لى أبو هريرة إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد الخ أى إن أول شئ يحاسب عليه الناس من أعمالهم الصلاة. والمراد بالناس المسلمون كما صرح به في رواية مسلم ولفظه إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة وأما الكافر فأول شئ يحاسب عليه الإيمان. وهذا بالنسبة لحقوق الله تعالى فلا ينافي ما ورد في رواية للنسائى إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فإنه بالنسبة لحقوق الآدميين فيما بينهم "فإن قبل" أى الحقين يقدم محاسبة العبد على حقوق الله تعالى أو محاسبته على حقوق الآدميين "قيل" إن

ص: 310

هذا أمر توقيفى ولم نعلم فيه شيئا وظوهر الأحاديث دالة على أن الذى يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. أفاده العراقى في شرح الترمذى (وفي الحقيقة) لا معارضة فإن حديث الباب في المحاسبة على الصلاة أولا وحديث النسائى في القضاء في الدماء أولا فلا منافاة بينهما: على أن حديث الباب ضعيف فإن في سنده أنس بن حكيم الضبي وفيه مقال (قال) في نهذيب التهذيب في ترجمته روى عن أبى هريرة وعنه الحسن وابن جدعان ثم اختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن حريث بن قبيصة وقيل عنه عن صعصعة عم الأحنف وقيل عنه عن رجل من بني سليط وقيل عنه غير ذلك اهـ فلا يقاوم الصحيح الذى رواه النسائى

(قوله وهو أعلم) جملة معترضة بين القول ومقوله والغرض منها دفع ما يتوهم أن الله تعالى يخفى عليه حال العبد حتى تعلمه الملائكة به. والحكمة في أمره تعالى للملائكة بالنظر في حال العبد مع علمه تعالى بحاله إظهار العدل وإتمام النطام

(قوله أتمها أم نقصها) أى أتم سننها وآدابها من الأشياء المرغب فيها كالخشوع والأذكار والأدعية بعد الشروط والأركان أم ترك شيئا

(قوله كتبت له تامة) يعنى أعطى ثوابها كاملا

(قوله فإن كان له تطوع الخ) أي وإن لم يكن له تطوع بقيت ناقصة فلا يجازى عليها جزاء صلاة كاملة إلا أن يكمل الله ثوابها بمحض فضله. أما من ترك الصلاة أصلا أو أفسدها بترك شرط أو ركن فقد خاب وخسر كما صرح به في رواية الترمذى وفيها إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلى فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب انظروا الخ (قال في مرقاة الصعود) قال العراقى في شرح الترمذى هذا الذى ورد من إكمال ما ينتقص العبد من الفريضة بما له من التطوع يحتمل أن يراد به ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله في الفريضة وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلاة المفروضة والله سبحانه يفعل ما يشاء فله الفضل والمنة بل له أن يسامح وإن لم يصل شيئا لا فريضة ولا نفلا (وقال أبو بكر) ابن العربي الأظهر عندى أنه يكمل ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بنفل التطوع لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال وليس في الزكاة إلا فرض وفضل فكما يكمل فرض الزكاة بنفلها كذلك الصلاة وفضل الله أوسع وكرمه أعم اهـ

(قوله ثم تؤخذ الأعمال على ذلك) وفي نسخة على ذاكم. وفي رواية ابن ماجه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك يعنى يحاسب العبد على بقية الفرائض كمحاسبته على الصلاة فإن كانت تامة كتبت له تامة وإلا كمل له من تطوعه

ص: 311

(فقه الحديث) دلّ الحديث على وقوع الحساب على الأعمال يوم القيامة، وعلى أن الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وعلى التحذير من التقصير في الأعمال المفروضة، وعلى الترغيب في الإكثار من التطوعات حيث يكمل بها الفرائض

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم وأخرجه ابن ماجه والنسائى والترمذى وأحمد بنحوه

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

(ش)(حماد) بن سلمة تقدم في الجزء الأول صفحة 26. و (حميد) الطويل في الثاني صفحة 172.

(قوله عن رجل من بني سليط) لم يعرف حاله

(قوله بنحوه) وفي نسخة نحوه أى نحو الحديث المتقدم عن أنس بن حكيم

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ

(ش)(رجال الحديث)(تميم الدارى) هو ابن أوس بن خارجة أبي رقية مشهور في الصحابة كان نصرانيا وقدم المدينة فأسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم وكان راهب أهل عصره وغزا مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو أول من أسرج السراج في المسجد وسكن فلسطين وأقطعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بها قرية عينون وكان كثير التهجد قام بآية حتى أصبح وهي قوله تعالى "أم حسب الذين اجترحوا السيئات الخ" مات رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بالشام وقبره ببيت جبرين من بلاد فلسطين

(معنى الحديث)

(قوله بهذا المعنى) أى معنى حديث أبي هريرة. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أكملها كتبت له تامة فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه وتعالى لملائكته انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك أى ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك فالزكاة المفروضة المنقوصة تكمل من صدقة التطوع والصيام كذلك وهكذا

ص: 312

(باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين)

وفي بعض النسخ باب تفريع الركوع الخ وفي بعضها باب ما جاء في تفريع الركوع

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، فَعُدْتُ، فَقَالَ:«لَا تَصْنَعْ هَذَا، فَإِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ»

(ش)(رجال الحديث)(أبو يعفور) هو الأكبر واسمه وقدان ويقال واقد العبدى الكوفى. روى عن ابن عمر وابن أبى أوفي وأنس وعرفجة بن شريح وآخرين. وعنه ابنه يونس وزائدة والثورى وشعبة وأبو عوانة وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وقال أبو حاتم لا بأس به. توفي سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة. و (مصعب بن سعد) بضم الميم وفتح العين المهملة ابن أبى وقاص الزهرى أبى زرارة المدنى. روى عن أبيه وعلى وابن عمر وعدى ابن حام وجماعة. وعنه أبو إسحاق السبيعى ومجاهد وأبو يعفور. قال العجلى تابعى ثقة وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال في التقريب ثقة من الثالثة. توفي سنة ثلاث ومائة روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله فجعلت يدي بين ركبتي) وفي رواية البخارى فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذى

(قوله فنهينا عن ذلك الخ) أى نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن التطبيق في الصلاة وأمرنا أن نضع أكفنا على الركب. فالمراد بالأيدى الأكف إطلاقا لاسم الكل على الجزء (والحديث) يدل على نسخ التطبيق لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وتقدم الكلام عليه في "باب افتتاح الصلاة"

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، أنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ»

ص: 313