الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)
أى باب جامع للأبواب التى فيها بيان عدد الثياب التي يصلى فيها. وفي نسخة باب جماع أثواب ما يصلى فيه
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ:«أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ»
(ش)(القعنبى) هو عبد الله بن مسلمة. و (ابن شهاب) هو محمد بن مسلم الزهرى
(قوله سئل عن الصلاة الخ) قال في الفتح لم أقف على اسم السائل لكن ذكر السرخسى في المبسوط أن السائل ثوبان اهـ: وقوله أوَلكلكم ثوبان استفهام بمعنى النفى أى ليس لكل واحد منكم ثوبان فهو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يشير به إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد فكأنه قال يكفى أحدكم في الصلاة ثوب واحد لأن الثوبين لا يقدر عليهما كل واحد منكم (وهذا الحديث) يدلّ على جواز الصلاة في الثوب الواحد (قال) النووى لا خلاف في هذا إلا ما حكى عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ولا أعلم صحته. وأجمعوا على أن الصلاة في ثوبين أفضل. وأما صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم في ثوب واحد ففى وقت كان لعدم ثوب آخر وفى وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما يأتي في رواية البخارى عن جابر بن عبد الله وفيها يا أبا عبد الله تصلى ورداؤك موضوع فقال نعم أحببت أن يرانى الجهال مثلكم. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب فمنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من هو أسفل من ذلك فإذا ركع قبض عليه يخاف أن تبدو عورته وعن ابن وهب صلاة الرجل في ثوب واحد رخصة وفي ثوبين مأمور به. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال اختلف أبيّ بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد فقال أبئ لا بأس به وقال ابن مسعود إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون ثيابا فأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين فقام عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ على المنبر فقال الصواب ما قال أبيّ لا ما قال ابن مسعود
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد ورواه
البيهقي من طريق يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره. ورواه أيضا بنحوه من عدّة طرق
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»
(ش)(مسدد) بن مسرهد. و (سفيان) بن عيينة. و (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان و (الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز
(قوله لا يصلّ أحدكم) وفي بعض النسخ لا يصلى بإثبات الياء وهو كذلك في الصحيحين والياء فيه للإشباع أو يكون نفيا بمعنى النهى ورواه الدارقطنى في غرائب مالك من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلينّ بزيادة نون التوكيد ورواه الإسماعيلى من طريق الثورى عن أبى الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله ليس على منكبيه منه شيء) وفي رواية البخارى ليس على عاتقيه شيء والمراد أنه لا يتزر به ويشدّ طرفيه على حقويه بل يتزر به ويرفع طرفيه على عاتقيه ويخالف بينهما كما في الرواية الآتية فيكون بمنزلة الإزار والرداء. والمنكبان بثنية منكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف (والحكمة) في النهى عن الصلاة في الثوب الذى ليس على منكب المصلى منه شيء أنه لا يؤمن أن تنكشف عورته. ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيديه فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره. ولأن فيه ترك ستر أعالى البدن (وهذا النهى) عند الجمهور للتنزيه فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، ومحله إن قدر على شيء يجعله على عاتقه وإلا فلا كراهة. واستدلوا على أن النهى للتنزيه بما رواه البخارى عن جابر وفيه فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا قاتزر به. وسيأتى للمصنف نحوه (وقال أحمد) وبعض السلف إذا قدر على وضع شيء على عاتقه ولم يضعه لم تصح صلاته لأن النهى يقتضى الفساد. وفي رواية عن أحمد أنه تصح صلاته لكن يأثم بتركه (قال في حجة الله البالغة) اعلم أن لبس الثياب مما امتاز به الإنسان عن سائر البهائم وهو أحسن حالات الإنسان وفيه شعبة من معنى الطهارة وفيه تعظيم الصلاة وتحقيق أدب المناجاة بين يدى رب العالمين وهو واجب أصليّ جعل شرطا في الصلاة لتكميله معناها وجعله الشارع على حدّين حدّ لابدّ منه وهو شرط صحة الصلاة وحدّ هو مندوب إليه (فالأول) منه السوءتان وهو آكدهما وألحق بهما الفخذان. وفي المرأة سائر بدنها لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار يعنى البالغة لأن للفخذ محلّ الشهوة وكذا بدن المرأة
فكان حكمهما حكم السوءتين (والثاني) قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وقال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. والسرّ فيه أن العرب والعجم وسائر أهل الأمزجة المعتدلة إنما تمام هيئتهم وكمال زيهم على اختلاف أوضاعهم في لباس القباء والقميص والحلة وغيرها أن يستر العاتقان والظهر. وسئل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولكلكم ثوبان ثم سئل عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فقال إذا وسع الله فوسعوا جمع رجل "الحديث" اهـ وهو جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقيص قال "أى أبو هريرة" وأحسبه قال في تبان ورداء رواه البخارى. والتبان بالضم والتشديد سراويل صغيرة مقدار شبر تستر العورة المغلظة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى ورواه البيهقي من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأ سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يصلينّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شئ
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَعْنَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ»
(ش)(يحيى) القطان. و (إسماعيل) بن علية
(قوله فليخالف بطرفيه على عاتقيه) أى يجعل طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن. والعاتق ما بين المنكب والعنق موضع الرداء يذكر ويؤنث وجمعه عواتق. وأمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بذلك ليستتر أعالى البدن التي هي من مواضع الزينة ولئلا ينظر المصلى إلى عورته إذا ركع أو يسقط عنه الثوب إذا ركع أو سجد. وهذا الأمر عند الجمهور للندب وعند أحمد للوجوب
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى وأحمد وأبو نعيم
(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ»
(ش)(رجال الحديث)(عمر بن أبي سلمة) بن عبد الأسد ربيب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولد بالحبشة في السنة الثانية. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أبيه. وعنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب وعروة ووهب بن كيسان وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف. ولى البحرين زمن على وشهد معه الجمل. مات بالمدينة سنة ثلاث وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان
(معنى الحديث)
(قوله ملتحفا مخالفا الخ) متغطيا به مخالفا بين طرفيه على الهيئة المتقدمة وهما حالان من فاعل يصلى. وفي رواية لمسلم مشتملا به واضعا طرفيه على عاتقيه. والاشتمال بمعنى الالتحاف (وفي هذا دلالة) على جواز الصلاة في ثوب واحد وجعل طرفيه على عاتقيه وهذا إذا كان واسعا فإذا كان ضيقا شدّه على وسطه كما صرح به في رواية البخارى عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وفي رواية لأحمد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك وإذا ضاق عن ذلك فشدّ به حقويك ثم صلّ من غير رداء
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، قَالَ: فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ، فاشْتَمَلَ بِهِمَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ:«أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ »
(ش)(قوله يا نبى الله ما ترى في الصلاة الخ) أى ما الذى تعلمه في الصلاة في الثوب الواحد أهي جائزة أم لا فأطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إزاره أى حله وأرسله وطارق به رداءه أى جعل أحدهما على الآخر والتفّ بهما كهيئة ثوب واحد وصلى. وفي نسخة طابق به رداءه فيكون الجواب مطابقا للسؤال من قولهم طارق الرجل بين نعليه أى جعل إحداهما