الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر وعائشة. وعنه عاصم الأحول وقتادة والعلاء بن بشير والوليد بن مسلم ومطرّف بن الشخير. وثقه النسائى وابن معين وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة من الثالثة. توفي سنة ثمان ومائة. روى له الجماعة. و (الناجى) نسبة إلى بني ناجية قبيلة
(معنى الحديث)
(قوله حزرنا قيام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) بتقديم الزاى على الراء أى قدّرنا قيامه للقراءة في صلاة الظهر والعصر. وفي رواية مسلم كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر. وقوله قدر ثلاثين أى مقدار قراءة ثلاثين آية في كل ركعة، ففى رواية مسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. وقوله قدر الم تنزيل السجدة بالجر بدل من ثلاثين وبالنصب بدل من قدر الأولى والم تنزيل مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدّرة للحكاية والسجدة بدل منه
(قوله وحزرنا قيامه في الأخريين الخ) أى قدّرنا قيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الركعتين الأخريين من الظهر والأوليين من العصر فكان على قدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر يعنى قدر خمس عشرة آية
(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب تطويل القراءة في الأوليين من الظهر، وعلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الأخريين منه زيادة على الفاتحة لأنها سبع آيات وكان يقف في كل واحدة منهما قدر خمس عشرة آيه فهو حجة لما ذهب إليه الشافعى في الجديد كما تقدم، وعلى استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. ولعل الحكمة في إطالة الظهر أنها وقت غفلة بالنوم في القائلة فطوّلت ليدركها المتأخر بخلاف العصر فإنها تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت لذلك
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى والطحاوى في شرح معاني الآثار وأخرجه أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد بلفظ اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما لم يجهر به من الصلوات فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الأوليين في الظهر وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر
(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ»
(ش)(حماد) بن سلمة
(قوله كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق الخ) أى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من هاتين الصلاتين بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ففى العبارة تقديم وتأخير أو أن الواو لا تقتضى ترتيبا كما يؤيده ما في رواية الترمذى كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. وذات البروج أى صاحبة الطرق والمنازل التي تسير فيها الكواكب السبعة وسميت بروجا لظهورها لأن البرج في الأصل الأمر الظاهر مأخوذ من التبرج ثم صار حقيقة عرفية للقصر العالى لظهوره. وقيل البرج منزلة القمر. وقيل الكوكب العظيم. والطارق أصله كل آت ليلا ومنه النجم لطلوعه ليلا ثم توسع فيه فسمى به كل ما ظهر بالليل كائنا ما كان ثم توسع فيه فسمى به كل ما ظهر مطلقا ليلا أو نهارا مأخوذ من الطرق وهو الدق وسمى به الآتي ليلا لاحتياجه إلى طرق الباب غالبا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى والترمذى
(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ وَالصَّلَوَاتِ إِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا»
(ش)(قوله حدثنا أبى) هو معاذ بن معاذ
(قوله إذا دحضت الشمس) أى زالت عن وسط السماء
(قوله وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى) أى بمقدار قريب من سورة والليل إذا يغشى. وفي رواية مسلم كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى
(قوله والعصر كذلك الخ) أى قرأ في العصر بنحو سورة والليل إذا يغشى وكان يقرأ في باقى الصلوات المغرب والعشاء بقدر السورة المذكورة إلا الصبح فإنه كان يطوّل القراءة فيها لما تقدم من أنهما تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل فيكون في التطويل انتظار للمتأخر
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وأحمد بنحوه
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ» ، قَالَ ابْنُ عِيسَى: لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ أَحَدٌ إِلَّا مُعْتَمِرٌ
(ش)(رجال الحديث)(سليمان التيمى) بن طرخان. و (أمية) قال في تهذيب التهذيب قال أبو داود في رواية الرملى أمية هذا لا يعرف ولم يذكره إلا المعتمر وقال في التقريب أمية عن أبى مجلز مجهول من السادسة. و (هشيم) هو ابن بشير. و (أبو مجلز) هو لاحق بن حميد
(معنى الحديث)
(قوله سجد في صلاة الظهر) أى سجد سجدة التلاوة وهو قائم يقرأ في الأولى من الظهر كما صرح به في رواية أحمد
(قوله ثم قام فركع) ظاهره أنه ركع عقب القيام من سجود التلاوة قبل أن يقرأ شيئا. ويحتمل أنه ركع بعد قراءة بقية السورة كما كان يفعل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا قرأها يوم الجمعة فتكون الفاء بمعنى ثم
(قوله فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة) أى علمنا أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ في الركعة التي سجد فيها تنزيل السجدة. ولعلهم علموا أنه قرأها لما سمعوه من بعض آياتها فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يرفع صوته أحيانا ببعض ما يقرأ به في الصلاة السرية كما تقدم
(قوله قال ابن عيسى لم يذكر الخ) أى قال محمد بن عيسي بن الطباع لم يذكر أمية في سند هذا الحديث أحد ممن روى هذا الحديث عن سليمان التيمى إلا معتمر بن سليمان
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة وأخرجه الحاكم والطحاوى
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍّ مِنَّا: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: لَا، لَا، فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: خَمْشًا هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الْأُولَى، كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ
وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ «أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ» .
(ش)(رجال الحديث)(عبد الوارث) تقدم في الجزء الأول صفحة 29
و(موسى بن سالم) أبي جهضم مولى آل العباس. روى عن ابن عباس وسلمة بن كهيل وعبد الله ابن حنين. وعنه الثورى والحمادان وعطاء بن السائب وآخرون. وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وقال أبو حاتم صالح الحديث صدوق وقال ابن عبد البر لم يختلفوا في أنه ثقة. روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه. و (عبد الله بن عبيد الله) بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم المدني. روى عن أبيه وعمه. وعنه يحيى بن سعيد وموسى بن سالم. وثقه أبو زرعة والنسائى وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله في شباب) أى مع شباب. والشباب جمع شابّ وهو من بلغ الحلم إلى الثلاثين. وفي رواية الطحاوى كنا جلوسا في فتيان من بني هاشم
(قوله فقال لا لا) مرتب على محذوف أى فسأله الشاب فقال ابن عباس لا لا أى لم يقرأ فيهما. وكرّر لا للتأكيد ولم نقف على اسم هذا الشاب
(قوله لعله كان يقرأ في نفسه) وفي نسخة فلعله. وفي رواية الطحاوى فلعله كان يقرأ فيما بينه وبين نفسه أى سرا
(قوله خمشا) دعا عليه بخموش جلده أو وجهه كما يقال جدعا له وطعنا. وخمشا مصدر خمش من بابى ضرب ونصر
(قوله هذه شر من الأولى) أى مسالك الثانية شر لأنها تتضمن اتهامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالكتمان. ولذا قال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به. فأفعل التفضيل ليس على بابه لأن المسألة الأولى لا شر فيها
(قوله وما اختصنا دون الناس بشيء) لعل ابن عباس فهم من حال السائل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يخص آل بيته ببعض المسائل الدينية فقال ذلك
(قوله أمرنا أن نسبغ الوضوء) أى نتمه
(قوله وأن لا نأكل الصدقة) أى واختصنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن لا نأكل من الزكاة. لما روى مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وروى الطبراني مرفوعا إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء وإنما هي غسالة الأيدى وإن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم
(قوله وأن لا ننزى الحمار على الفرس) أى لا نحمله عليها للنسل. يقال نزا على الشيء ينزو إذا وثب عليه. ويتعدى بالهمز والتضعيف فيقال أنزاه صاحبه ونزّاه ينزيه أى حمله على النزو "واستشكل" اختصاص آل البيت بالأمر بإسباغ الوضوء وبالنهى عن
إنزاء الحمار على الفرس والناس كلها في ذلك سواء "وأجيب" بأن إسباغ الوضوء في حقهم للوجوب وفي حق غيرهم للندب (ولعل) وجوب كل أعمال الوضوء عليهم كان في صدر الإسلام وبأن النهى عن إنزاء الحمار على الفرس في حقهم للتحريم وفى حق غيرهم للكراهة. وشدّد على أهل البيت دون غيرهم لمزيد شرفهم ولأنه يقتدى بهم (والحكمة) في النهى عن ذلك كما قاله الخطابى أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والجهاد وإحراز الغنائم وغير ذلك من المنافع وليس للبغال شيء من هذه فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها اهـ (وظاهر الحديث) أنه لا قراءة في الظهر والعصر. وبه قالت طائفة. لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ فيهما كما تقدم (ولعل) ابن عباس لم يبلغه قراءته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر وقتئذ فلما بلغه ذلك رجع عنه "فقد" روى أبو بكر بن أبى شيبة من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العربى عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر. وروى الطحاوى في شرح معاني الآثار عن يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر. وروى عن العيزار أيضا قال شهدت ابن عباس فسمعته يقول لا تصل صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار بدون قوله وما اختصنا وأخرجه النسائى بلفظ كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما اختصنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزى الحمر على الخيل
(ص) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«لَا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا»
(ش)(حصين) بالتصغير ابن عبد الرحمن. و (عكرمة) مولى ابن عباس
(قوله لا أدرى الخ) شك من ابن عباس في القراءة في الظهر والعصر وهو مناف لما تقدم عنه من الجزم بعدم القراءة فيهما ولما تقدم عنه أيضا من إثبات القراءة فيهما ويمكن أن يقال لا منافاة بين هذه الروايات لاحتمال أنه جزم أولا بعدم القراءة كما تفيده روايته المتقدمة ورواية الطحاوى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قيل له إن ناسا يقرءون في الظهر والعصر فقال لو كان لى عليهم