الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)
وفي بعض النسخ باب في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «أَمَا يَخْشَى -أَوْ أَلَا يَخْشَى- أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ -أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ-»
(ش)(رجال الحديث)(محمد بن زياد) القرشي الجمحى مولاهم أبى الحارث. روى عن الفضل بن عباس وعائشة وعبد الله بن الزبير وابن عمر. وعنه ابنه الحارث وخالد الحذاء وأيوب السختياني وهشام ويونس بن عبيد وشعبة وآخرون. وثقه أحمد وابن معين والترمذى والنسائى وابن جنيد وقال أبو حاتم محله الصدق. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله أما يخشى أو ألا يخشى) بالشك من الراوى. وفي رواية البخارى أما يخشى. وفي رواية الكشميهنى أَوَلَا يخشى. وأما بتخفيف الميم حرف استفتاح وأصلها ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهو للتوبيخ
(قوله إذا رفع رأسه والإمام ساجد الخ) وفي رواية البخارى ومسلم إذا رفع رأسه قبل الإمام (وهو صريح) في منع تقدم المأموم على الإمام في رفع الرأس من السجود لا غير. ويلحق به الركوع لكونه في معناه. وخصّ السجود بالذكر لما فيه من مزيد المزية فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد لأنه غاية الخضوع المطلوب. ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء (قال في الفتح) وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل والركوع والسجود من المقاصد وإذا دلّ الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدى عن أبى هريرة مرفوعا "الذى يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ اهـ باختصار (وقد روى) مسلم عن أنس ما يدلّ على وجوب متابعة المأموم الإمام فيما ذكر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف" وقوله أن يحوّل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار بالشك من شعبة. ورواه الطيالسى عن حماد بن سلمة وابن خزيمة عن حماد بن زيد بلفظ الرأس ومسلم عن يونس بن عبيد بلفظ
صورته وعن الربيع بن مسلم بلفظ وجهه وعن محمد بن زياد بغير تردّد. والظاهر أنه من تصرف الرواة. وقال عياض هذه الروايات متفقة لأن الوجه من الرأس ومعظم الصورة فيه اهـ وخصّ وقوع الوعيد بالرأس في بعض الروايات لأن بها وقعت الجناية (واختلف) في معنى التحويل المذكور فقيل هو باق على ظاهره فيمسخه الله مسخا حسيا. ويؤيده ورود الوعيد بلفظ المستقبل "ولا يقال" ليس في الحديث ما يدل على وقوع المسخ بل غايته أن فاعل ذلك متعرّض لهذا الوعيد ولا يلزم من التعرّض للشيء وقوع ذلك الشيء "لأنه لا مانع" من وقوعه لما رواه البخارى عن أبى مالك الأشعرى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحزّ والحرير والخمر والمعازف ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم يروح بسارحة لهم يأتيهم "يعنى الفقير" لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقيل إن التحويل المذكور يقع يوم القيامة "ولا منافاة" بينه وبين حديث البخارى لاحتمال أن المسخ يقع لبعض في الدنيا ولآخرين في الآخرة. ويحتمل أن يراد المسخ المعنوى الذى هو طمس القلوب والبصائر فيكون القلب أعمى عن طريق الحق فلا يبصر رشده (وظاهر الحديث) يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات وإلى ذلك ذهب الجمهور من غير بطلان. قال القرطبى وغيره من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم وأجزأته صلاته عند الجمهور اهـ ونقل عن جماعة أنه يبطل الصلاة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على كمال شفقته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالأمة وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب، وعلى تحريم سبق المأموم الإمام في الرفع من السجود وكذا يحرم سبقه له في غيره كما تقدم. واستدلّ به بعضهم على جواز المقارنة لكن لا دلالة فيه لأنه دلّ بمنطوقه على منع السبق وبمفهومه على المقارنة والمتابعة وتقدم ما يدلّ على النهى عن المقارنة فلم يبق إلا المتابعة. قال الحافظ ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال ودواؤه أنه يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام أفاده في الفتح
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهقى من طريق حماد بن زيد قال ثنا محمد بن زياد عن أبى هريرة قال قال محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. ورواه أيضا من عدّة طرق
(باب فيمن ينصرف قبل الإمام)
أى في بيان حكم المأموم الذى ينصرف من الصلاة قبل انصراف إمامه
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الدَّهْنِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ»
(ش)(رجال الحديث)(حفص بن بغيل) بضم الموحدة وفتح الغين المعجمة مصغرا الهمداني المرهبي الكوفي. روى عن إسراءيل وزائدة بن قدامة والثورى وزهير وداود بن نصير وعنه أبو كريب وأحمد بن بديل وعبد الرحمن بن صالح وأبو الوليد. قال ابن حزم مجهول وقال ابن القطان لا يعرف له حال وقال في التقريب مستور من التاسعة. روى له أبو داود. و (الدهني) بفتح الدال المهملة نسبة إلى الدهنا بالمدّ والقصر موضع لتميم بنجد واسم لدار الإمارة بالبصرة وموضع أمام ينبع. و (المختار بن فلفل) بضم الفاءين بينهما لام ساكنة المخزومى مولى عمرو ابن حريث. روى عن أنس والحسن البصرى وإبراهيم التيمى وعمر بن عبد العزيز وطلق بن حبيب. وعنه ابنه بكر وزائدة بن قدامة والثورى وعبد الواحد بن زياد وآخرون. وثقه أحمد وابن معين والعجلى وأبو حاتم والنسائى وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ كثيرا. روى له مسلم والترمذى والنسائى وأبو داود
(معنى الحديث)
(قوله حضهم على الصلاة الخ) أى حثهم على المحافظة على أدائها ونهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يقوموا من أماكنهم التي صلوا فيها حتى يقوم هو من مكانه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر في مكانه حتى ينصرف النساء اللاتي كنّ يصلين خلفه كما رواه البخارى عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه ويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قالت فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهنّ أحد من الرجال. وكما رواه أيضا عن هند بنت الحارث أن أم سلمة أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كنّ إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قام الرجال. ويحتمل أن المراد من الانصراف التسليم من الصلاة فيكون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن أن يسلموا قبل سلامه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي من طريق معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن المختار ابن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حضهم على الصلاة "الحديث"