المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

حتى بلغ ذكر موسى وهارون. وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات وفي البخارى بالأعراف وأشباه هذا. وكله يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات وهذا الحديث الذى نحن فيه جرى في بعض الأوقات اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى والنسائى وابن ماجه وكذا مسلم من رواية حامد ابن عمر وأبى كامل ولفظه فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده

(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

وفي بعض النسخ "باب ما جاء في صلاة من لا يقيم صلبه"

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

(ش)(شعبة) بن الحجاج. و (سلمان) بن مهران الأعمش. و (أبو معمر) عند الله بن سخبرة. و (أبو مسعود البدرى) هو عقبة بن عمرو

(قوله لا تجزئُ صلاة الرجل الخ) أى لا تصح صلاة من لم يسو ظهره في الركوع والسجود (وروى) ابن ماجه عن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه على بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والمراد بإقامة الصلب فيهما الطمأنينة (وروى) الطبراني عن أبي قتادة مرفوعا أسوأ الناس سرقة الذى يسرق في صلاته قالوا وكيف يسرق في صلاته قال لا يتمّ ركوعها وسجودها. ويحتمل أن في بمعنى من أى حتى يقيم ظهره من الركوع والسجود والمراد حتى يقيم صلبه في الاعتدال بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن ماجه والدارمى والترمذى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وأحمد عن أبي هريرة بلفظ لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده

ص: 298

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاضٍ، ح ونَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه السلام، وَقَالَ:«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ، فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ:«وَعَلَيْكَ السَّلَامُ» ، ثُمَّ قَالَ:«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي، قَالَ:«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» ، قَالَ أبو داود قال الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:«فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا، فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ» ، وَقَالَ فِيهِ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ

(ش)(القعنبي) عبد الله بن مسلمة. و (يحيى بن سعيد) القطان. و (عبيد الله) ابن عمر العمرى

(قوله وهذا لفظ ابن المثنى) أى ما سيذكره المصنف لفظ حديث محمد بن المثنى

(قوله عن أبيه) هو أبو سعيد كيسان المقبرى قال الدارقطنى خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد فإنهم لم يقولوا عن أبيه ويحيى حافظ فيشبه أن يكون عبيد الله حدّث به على الوجهين اهـ وقال الحافظ لكل من الروايتين مرجح. أما رواية يحيى فللزيادة من

ص: 299

حافظ. وأما الرواية الأخرى فللكثرة. ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين اهـ

(قوله فدخل رجل) هو خلاد بن رافع كما في رواية ابن أبي شيبة قال الحافظ هو خلاد بن رافع الأنصارى وجاء أنه استشهد ببدر اهـ "وهذا" لا ينافي رواية أبي هريرة هذه القصة مع كونه أسلم في السنة السابعة. وغزوة بدر كانت في الثانية "لاحتمال" أن يكون أبو هريرة رواها عن بعض الصحابة الذين شاهدوها فأرسلها. وفي البخارى عن عبيد الله بن نمير دخل رجل ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جالس في ناحية المسجد. ومن طريق إسحاق بن أبي طلحة بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى "الحديث""وما وقع" عند الترمذى عن رفاعة بن رافع من قوله إذ جاء رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته "لا ينافي أنه خلاد" لأن رفاعة شبهه بالبدوى لكونه أخفّ الصلاة أو كانت هيئته كهيئة البدوى

(قوله فصلى) وفي رواية النسائى فصلى ركعتين. والظاهر أنهما تحية المسجد. وفي رواية له أيضا فصلى ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرمقه ولا يشعر. وعند ابن أبى شيبة من رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر

(قوله ثم جاء فسلم) هكذا في رواية للبخارى بثم. وفي رواية له فجاء فسلم بالفاء. وصلى الرجل قبل أن يسلم على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تقديما لحق الله تعالى على حق رسوله لأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بذلك لمن يسلم عليه قبل صلاة التحية

(قوله فردّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) وفي رواية لمسلم والبخارى فقال وعليك السلام

(قوله فإنك لم تصل) أى لم توجد حقيقة الصلاة فهو نفي للحقيقة لانتفاء الطمأنينة التي هي ركن من أركانها. أو أن المراد لم تصح صلاتك فيكون النفي راجعا للصفة خلافا لمن قال إنه نقى للكمال لأن النفى يتوجه للحقيقة إن أمكن كما هنا وإلا فيتوجه لأقرب صفة للحقيقة كالصحة لا الكمال كما تقدم

(قوله فصلى كما كان صلى) أى صلى ثانيا كصلاته الأولى. وفي رواية النسائى فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرمق صلاته ولا ندرى ما يعيب منها

(قوله حتى فعل ذلك ثلاث مرار) وفي نسخة مرات "فإن قيل" لم سكت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن تعليمه أولا وأعاده مرة بعد أخرى "أجيب" بأن الرجل لما لم يستكشف الحال سكت عن تعليمه زجرا له وإشارة إلى أنه كان ينبغى له أن يسأل عما أبهم عليه ولما سأله عن البيان بين له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بحسن المقال "واستشكل" أيضا سكوته على صلاة فاسدة ثلاث مرات "وأجيب" بأنه أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكر فيفعله من غير تعليم فليس من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقيق الخطأ. أو بأنه لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعليمه وتعليم غيره ولتفخيم

ص: 300

الأمر وتعظيمه عليه ولا شك في زيادة قبول المتعلم ما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه

(قوله فعلمنى الخ) وفي نسخة علمنى بدون الفاء. وفي رواية فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر أى تكبيرة الافتتاح. وفي رواية للبخارى عن ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وفي رواية له عن يحيى ابن على فتوضأ كما أمرك الله تعالى ثم تشهد وأقم وستأتي للمصنف

(قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) تمسك به من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة. وتقدم بيان المقام مستوفي في باب من ترك القراءة في صلاته

(قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا) أى اركع واستمر في ركوعك حتى تطمئن. وفي رواية أحمد فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك

(قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما) أى أقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها كما صرح به في رواية أحمد وفى رواية مسلم ثم ارفع حتى تستوى قائما. وفي رواية ابن ماجه حتى تطمئن قائما وهى على شرط مسلم وأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والسراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخارى فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال من الركوع في هذه الروايات على شرط الشيخين. ومثله في رواية رفاعة عند أحمد وابن حبان. وهذه الروايات تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع وتردّ قول من لم يوجبها فيه

(قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) أى افعل ما ذكر من قيام وقراءة وركوع واعتدال منه وسجود وطمأنينة وجلوس بين السجدتين في ركعات صلاتك كلها إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تكرر (والحديث) يدل على وجوب هذه الأعمال المذكورة ووجوب الطمأنينة فيها وأن الصلاة لا تصح بدونها (وإلى هذا) ذهبت الشافعية والمالكية وأحمد وداود الظاهرى والعترة وأبو يوسف من الحنفية (وقال) أبو حنيفة ومحمد إن الطمأنينة ليست بفرض في شيء مما ذكر بل هى واجبة في الركوع والسجود وتصح الصلاة بدونها مع الإثم (وقال أيضا) إن الرفع من الركوع سنة فلو انحطّ من الركوع إلى السجود أجزأه وإن الجلسة بين السحدتين سنة ويكفى أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحدّ السيف. واحتجا على هذا بقوله تعالى "اركعوا واسجدوا" قالا والركوع الانحناء لغة والسجود الانخفاض فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما لكن يرده حديث الباب. وحديث أبي مسعود البدرى المتقدم. وما تقدم أيضا عند أحمد وغيره عن على بن شيبان مرفوعا بلفظ لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود (وما رواه) أحمد عن أبى هريرة لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده (وما رواه) أحمد ومسلم وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا

ص: 301

والآية التي احتجا بها لا تنافي هذه الأحاديث لأنها ساكتة عن الطمأنينة والاعتدال. وهذه

الأحاديث ناطقة بهما (قال ابن دقيق العيد) قد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على

وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به

وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك

وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة وذلك يقتضى انحصار

الواجبات فيما ذكر. ويقوى مرتبة الحصر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذكر ما تعلقت

به الإساءة من هذا المصلى وما لم يتعلق به الإساءة من واجبات الصلاة وهذا يدل على أنه

لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة (فإذا تقرر هذا) فكل موضع اختلف الفقهاء

في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه. وكل موضع اختلفوا

في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسلك به في عدم وجوبه. لكونه غير مذكور

في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر

الواجبات إلا أن على طالب التحقيق أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصى الأمور المذكورة فيه

ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب. وإذا قام دليل على أحد الأمرين إما على

عدم الوجوب أو الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه اهـ كلام ابن دقيق

العيد (قال في الفتح) وقد جمعت طرقه القوية من رواية أبى هريرة ورفاعة وقد أمليت الزيادات التي

اشتملت عليها فمما لم يذكر فيه صريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير. ومن

المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه والسلام

في آخر الصلاة اهـ. لكن ما لم يذكر في هذا الحديث من الواجبات محمول على أن الرجل كان

عالما بها

(قوله قال القعنبي عن سعيد بن أبى سعيد الخ) غرض المصنف بهذا بيان الاختلاف

الواقع بين حديثي القعنبى وابن المثى في السند والمتن. أما في السند فقال ابن المثنى عن سعيد بن أبي

سعيد عن أبيه عن أبى هريرة وقال القعنبي عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبي هريرة فزاد

لفظ المقبريّ ولم يقل عن أبيه، وأما الاختلاف في المتن فزاد القعنبي فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك الخ ولم يذكره ابن المثنى

(قوله وقال في آخره) أى قال القعنبى في روايته في آخر الحديث وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك أى ما تركته مما ذكر فقد انتقصته من صلاتك. وترك شئ مما ذكر يؤدى إلى بطلان الصلاة لما علمت من أن جميعها فرائض عند الجمهور خلافا لمن قال إن ترك الطمأنينة والاعتدال والجلسة بين السجدتين غير مبطل للصلاة بل يؤدى إلى نقصان ثوابها فقط بدليل أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أطلق عليها صلاة بقوله فإنما انتقصته من صلاتك. وقد علمت أن المراد بها الصلاة المطلوب تأديتها

ص: 302

لا الصلاة التي تتلبس بها وتترك منها شيئا مما ذكر

(قوله إذا قمت إلى الصلاة الخ) أى إذا أردت القيام إليها فأسبغ الوضوء أى أتمم فرائضه وسننه وآدابه.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية تكرار السلام عند تكرار اللقاء وإن قرب العهد. وعلى مشروعية الردّ في كل مرة. وعلى طلب حسن التعليم بالرفق من غير تغليظ ولا تعنيف فيه. وعلى حسن خلقه صلى الله تعالى عليه، على آله وسلم ولطف معاشرته أصحابه. وعلى أنه ينبغى للمقصر في الأحكام أن يعترف بتقصيره فيها، وعلى مشروعية التسليم للعالم والانقياد له وعلى وجوب إعادة الصلاة على من أخلّ بشيء من واجباتها. وعلى أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ينبغى له أن بذكره وإن لم يسأل عنه ويكون ذلك زيادة خير منه لأن الرجل لما قال علمنى علمه الصلاة وبعض مقدماتها، وعلى أن الشروع في الصلاة لا يكون إلا بلفظ التكبير. وتقدم بيانه، وعلى وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة كلها كما تقدم إيضاحه، وعلى وجوب القراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وتقدم بيانه أيضا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والدارقطني والطحاوى والترمذى وقال حديث حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: " إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعَ الْوُضُوءَ -يَعْنِي مَوَاضِعَهُ- ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ عز جَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا شاء مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ "

(ش)(حماد) بن سلمة

(قوله عن عمه) هو رفاعة بن رافع أخو خلاد كما صرّح به في الرواية الآتية

(قوله فذكر نحوه الخ) وفي نسخة ذكر نحوه أى ذكر رفاعة نحو حديث أبي هريرة

ص: 303

قال رفاعة في هذا الحديث فقال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهو بيان لنحو الحديث المتقدم وقوله إنه لا تتمّ صلاة الخ يعني لا تصح صلاة أحد حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه. وهو نصّ في تعميم الحكم لكل فرد بخلاف ما تقدم فإنه يفيد التعميم ضمنا إذ لا فرق في الشرعيات بين مكلف وآخر إلا ما قام عليه دليل الخصوصية. وهذا الحديث وإن كان بلفظ الغيبة لا ينافي الحديث السابق لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خاطب المسئ صلاته أولا ثم أراد أن يعلم الحاضرين بالحكم ثانيا فذكر هذا الحديث. وكان من عادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا تكلم بحكم كرره مرتين أو ثلاثا ليحفظ عنه

(قوله ويحمد الله الخ) مراده يقرأ الفاتحة لما سيذكره المصنف بعد عن رفاعة نفسه وكما يؤيده لفظ مشكاة المصابيح ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ (ويحتمل) أنه أراد بقوله ويحمد الله الثناء على الله تعالى في دعاء الافتتاح

(قوله ويقرأ بما شاء من القرآن) وفي نسخة بما تيسر من القرآن أى بعد الفاتحة. لكن هذا في الركعتين الأوليين كما تقدم في "باب من ترك القراءة في صلاته"

(قوله حتى تطمئن مفاصله) أى مفاصل أعضائه. والمفاصل جمع مفصل بوزن مسجد

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وأحمد وابن حبان والترمذى وقال حديث رفاعة حسن

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: نَا هَمَّامٌ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عز وجل، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عز وجل وَيَحْمَدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ» ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ، قَالَ:" ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ -قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ: جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ- حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ "، فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ، لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ

ص: 304

(ش)(همام) بن يحيى

(قوله عن أبيه) هذا لا يقضى بانقطاع الحديث الذى قبله حيث لم يذكر فيه عن أبيه فإن عليا يروى عن أبيه وعن عمه رفاعة كما في تهذيب التهذيب

(قوله بمعناه) أى بمعنى حديث حماد

(قوله إنها لا تتم صلاة أحدكم) بيان لحديث همام الذى هو بمعنى حديث حماد والضمير في إنها للقصة

(قوله كما أمره الله تعالى) يعني قوله "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية"

(قوله فيغسل وجهه الخ) بيان لما أمر الله تعالى به. وقوله ويمسح برأسه أى ويمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين. فرجليه مفعول لفعل محذوف وليس مجرورا عطفا على رأسه كما قد يتوهم فهو على حدّ قوله علفتها تبنا وماء باردا أى وسقيتها ماء باردا. وتقدم بيانه مستوفي في "باب صفة وضوء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم"

(قوله فذكر نحو حديث حماد) أى ذكر همام نحو حديث حماد يعني من قوله ثم يقول الله أكبر ثم يركع الخ

(قوله وربما قال جبهته) أى ربما قال إسحاق في الرواية بسنده فيمكن جبهته بدل وجهه. وهذا تردّد من همام

(قوله وتسترخى) عطف على تطمئن وأتى به للمبالغة في الطمأنينة

(قوله فوصف الصلاة هكذا الخ) أى قال رفاعة بن رافع فوصف صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصلاة مثل هذا الوصف المذكور حتى تمم وصف أربع ركعات إلى أن فرغ. وكرّر الوصف للمبالغة في البيان وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد الفراغ من الوصف لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل مثل ما وصفت. وأتى به اهتماما بأمر الصلاة وعدم التهاون في شئ مما ذكر (والحديث) أخرجه النسائى وابن ماجه مختصرا والترمذى

(ص) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، -بِهَذِهِ الْقِصَّةِ-، قَالَ:«إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ، وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ» ، وَقَالَ:«إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ بِسُجُودِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى»

(ش)(خالد) بن عبد الله الواسطى

(قوله عن أبيه) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها إسقاط لفظة عن أبيه وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبى شيبة في مصنفه من طريق محمد بن عمرو ولم يذكرا عن أبيه فالظاهر إسقاطها

(قوله بهذه القصة) أي قصة

ص: 305

المسئ صلاته

(قوله ثم اقرأ بأم القرآن) دليل لمن قال بفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة وردّ على من قال بعدم الفرضية محتجا بالروايات السابقة لأنها مجملة وهذه الرواية مفصلة

(قوله وامدد ظهرك) يعنى ابسطه معتدلا

(قوله فمكن بسجودك) وفى نسخة فمكن سجودك يعني اطمئن في سجودك على جبهتك اطمئنانا كاملا

(قوله فاقعد على فخذك اليسرى) حجة لمن قال بالافتراش في الجلسة بين السجدتين وتقدم الكلام عليه مستوفى

(ص) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذِهِ الْقِصَّةِ - قَالَ:«إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ، فَكَبِّرِ اللَّهَ تَعَالَى، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ» وَقَالَ فِيهِ: «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ»

(ش)(إسماعيل) بن علية

(قوله إذا أنت قمت) أنت فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور

(قوله فإذا جلست في وسط الصلاة) يعنى للتشهد الأول

(قوله ثم إذا قمت الخ) أى إذا قمت من التشهد الأول لبقية الصلاة فافعل مثل ما ذكر من الأفعال في كل ركعة

(ص) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: «فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ، فَأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ عز وجل وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ» ، وَقَالَ فِيهِ:«وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ»

(ش)(قوله الختلى) بضم الخاء المعجمة وفتح المثناة الفوقية المشددة نسبة إلى ختل كورة واسعة كثيرة المدن وراء النهر

(قوله ثم تشهد) أى قل بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويحتمل أن المراد به أذن. وعبر عنه بالتشهد لأنه

ص: 306

يشتمل على الشهادتين

(قوله فأقم) أى ائت بألفاظ الإقامة

(قوله وإلا فاحمد الله الخ) أى وإن لم يكن معك قرآن فقل الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وظاهره الاكتفاء بهذا الذكر مرة واحدة لأنه ليس فيه ما يقتضى التكرار (وذهب) بعضهم إلى تكراره ثلاث مرات وتقدم تمام الكلام على ذلك وافيا في "باب من ترك القراءة في صلاته"

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ المَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ» ، وَهَذَا لَفْظُ قتَيْبَةَ

(ش)(رجال الحديث)(جعفر بن الحكم) منسوب إلى جده لأنه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصارى. روى عن عمه عمر بن الحكم ومحمود بن لبيد وعقبة بن عامر وجماعة. وعنه يحيى بن سعيد وعمرو بن الحارث والليث بن سعد ويزيد بن أبى حبيب وآخرون. قال في التقريب ثقة من الثالثة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى والبخارى في الأدب

(قوله جعفر بن عبد الله الأنصارى) هو جعفر بن الحكم المذكور آنفا وأشار المصنف إلى الاختلاف بين سند أبى الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى وقتيبة بن سعيد بوجهين "الأول" أن أبا الوليد ذكر بين الليث بن سعد وبين جعفر يزيد بن أبى حبيب ولم يذكره قتيبة "والثانى" أن أبا الوليد ذكر جعفر بن الحكم فنسبه إلى جده وقتيبة قال جعفر بن عبد الله فنسبه إلى أبيه وزاد وصفه بالأنصارى. فإسناد أبى الوليد متصل وإسناد قتيبة يكون متصلا إن ثبتت رواية الليث عن جعفر المذكور ويكون منقطعا إن لم يثبت سماعه منه. و (تميم بن المحمود) روى عن عبد الرحمن بن شبل هذا الحديث. وعنه جعفر بن عبد الله ذكره العقيلى والدولابى وابن الجارود في الضعفاء وقال البخارى فيه نظر وقال في التقريب لين من الرابعة. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه. و (عبد الرحمن بن شبل) بن عمرو ابن زيد بن نجدة الأنصارى الأوسى قال البخارى له صحبة وذكره عبد الصمد فيمن نزل حمص من الصحابة. روى عنه يزيد بن حمير وأبو راشد الحبرانى وأبو سلام الأسود وتميم بن المحمود

(معنى الحديث)

(قوله نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن نقرة الغراب)

ص: 307

هو كناية عن الإسراع في الركوع والسجود والرفع منهما بحديث لا يطمئن الاطمئنان المجزئ وأقل ما يجزئُ فيه قدر ثلاث تسبيحات كما سيأتي بيانه

(قوله وافتراش السبع) أى ونهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن افتراش السبع وهو أن يبسط المصلى ذراعيه في السجود على الأرض كما يبسط السبع ذراعيه. ولعل الحكمة في النهى عنه أنه يؤدى إلى الكسل في الصلاة وهو من صفات المنافقين

(قوله وأن يوطن الرجل الخ) أى ونهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن أن يتخذ الرجل لنفسه من المسجد مكانا معينا لا يصلى إلا فيه كالبعير لا يبرك إلا في مبرك اعتاده في عطنه. ويوطن بتشديد الطاء المهملة وتخفيفها يقال وطن الأرض واستوطنها وأوطنها إذا اتحذها وطنا. والحكمة في النهي عنه أنه يؤدى إلى الشهرة والرياء والسمعة

(قوله وهذا لفظ قتيبة) أى ما ذكره المصنف لفظ حديث قتيبة بن سعيد

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم

(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، قَالَ: أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، " فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ فَصَلَّى صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي "

(ش)(رجال الحديث)(جرير) بن عبد الحميد تقدم في الجزء الأول صفحة 84 و (سالم) هو ابن عبد الله النصرى بالنون مولى النصريين أبو عبد الله. روى عن أبى هريرة وعثمان وعائشة وأبي سعيد الخدرى. وعنه سعيد المقبرى وعبد الملك بن مروان ويحيى بن أبي كثير ومحمد بن إسحاق وآخرون. قال العجلى تابعى ثقة وقال في التقريب صدوق من الثالثة. مات سنة عشر ومائة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. و (البرّاد) نسبة

ص: 308