المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب السجود على الأنف والجبهة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

وعلى آله وسلم بذلك وفعله (قال الباجى) إن حكم اليدين في السجود في الوضع والرفع حكم الوجه ولا يشاركهما في الوضع والرفع سائر الأعضاء فمن كانت جبهته أو يداه بالأرض لمعنى من المعاني لم يجزه سجوده إلا بعد رفعهما ووضعهما للسجود ثم لا بد من رفعهما عند كمال السجود بخلاف الركبتين والقدمين فإنهما يجتزئ فيهما بكونهما في الأرض ولا يشترط وضعهما بالأرض للسجود ولا رفعهما بعد السجود عن الأرض اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى مرفوعا وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر أنه كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذى يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه

(باب السجود على الأنف والجبهة)

أى في بيان حكم السجود على الأنف والجبهة

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ رُئِيَ وعَلَى جَبْهَتِهِ، وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ» .

(ش)(ابن المثنى) محمد تقدّم في الجزء الأول صفحة 68. وكذا (صفوان بن عيسى) صفحة 51 وكذا (معمر) بن راشد صفحة 107. وكذا (أبو سلمة) صفحة 23

(قوله رؤى وعلى جبهته الخ) بالبناء للمجهول وقد صرح في رواية للبخارى بأن أبا سعيد الخدرى هو الذى قال رأيت على جبهته أثر الطين. والأرنبة طرف الأنف. وقوله من صلاة صلاها بالناس أى من سجود صلاة صلاها بالناس فالكلام على حذف مضاف وهى صلاة الصبح صبيحة إحدى وعشرين من رمضان فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الطين والماء فبقى أثره على جبهته وأرنبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وفي هذا دلالة) على مشروعية السجود على الجبهة والأنف معا (وقد) اختلف في ذلك (فذهب) أحمد والأوزاعى وإسحاق ومحمد وأبو يوسف وسعيد بن جبير والنخعى وابن حبيب من المالكية إلى وجوب الجمع بين الجبهة والأنف في السجود فلو سجد على أحدهما لم يجزه (واستدلوا) بحديث الباب. وبما رواه الترمذى عن أبى حميد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض (وبما رواه) ابن أبى شيبة عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله

ص: 345

تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلى لا يصيب أنفه الأرض فقال. لا صلاة لمن لا يصيب أنفة الأرض. ورواه الدارقطني عن ابن عباس أيضا بلفظ لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض ما يصيب الجبين (قال) الدارقطني الصواب أنه مرسل عن عكرمة (وقالت) الحنفية إن اقتصر على أحدهما جاز مع الكراهة (واستدلوا) بما رواه البخارى عن ابن عباس مرفوعا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بيده إلى أنفه الخ فجعلهما كعضو واحد يجوز الاقتصار على بعضه (واستدلوا) أيضا على جواز الاقتصار على الأنف بأن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه لأن وضع جميعه غير ممكن فإن الأنف والجبهة عظمان ناتئان يمنعان وضع الوجه كله. وإذا تعذّر وضع الكل كان المأمور به وضع البعض إلا أن الذقن والخدّ خرجا بالإجماع إذ التعظيم لم يشرع بوضعهما فبقي الأنف والجبهة. وهي تصلح محلا للسجود فكذلك الأنف (وقالوا) أيضا إن الأنف لا يخلو إما أن يكون محلا للفرض أولا ولا سبيل إلى الثاني لأن الفرض ينتقل إليه عند العذر بالاتفاق ولو لم يكن محلا للفرض لم ينتقل إليه كالذقن بل ينتقل إلى الإيماء كما لو كان بهما عذر فتعين أنه محل للفرض ويجوز الاقتصار عليه كالجبهة والمذكور فيما روى من الخبر في سنن الأربعة عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه الخ فتكون الحبهة والأنف داخلين على السواء (وقال محمد وأبو يوسف) لا يجوز الاقتصار على الأنف وحده إلا من عذر (وذهبت) المالكية والشافعية إلى أن الواجب في السجود وضع الجبهة وهو قول طاوس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين والثورى وأبى ثور والقاسم وسالم والزهرى أما السجود على الأنف فهو سنة ويعيد في الوقت إن ترك السجود عليه عند المالكية (واستدلوا) بما رواه ابن أبى شيبة عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسجد في أعلى جبهته على قصاص الشعر (قالوا) وإذا سجد على أعلى الجبهة لم يسجد على الأنف (ورواه) الدارقطني من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب وقال تفرد به عبد العزيز عن وهب وليس بالقوي (واستدلوا) أيضا بما رواه الدارقطني عن ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا (قال) النووى غريب ضعيف (والراجح) ما ذهب إليه الأولون من وجوب السجود على الجبهة والأنف معا "وما قاله الحنفية" من جواز الاقتصار على أحدهما "غير مسلم" لأن المقصود من السجود التذلل والخضوع ولا يقوم الأنف مقام الجبهة في ذلك ولم يثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الاقتصار على الأنف صريحا لا بفعل ولا بقول (ونقل) ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف فقط (وإشارته) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أنفه وإن أفادت أن الأنف لابدّ منه

ص: 346