الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب القراءة في الظهر)
وفي بعض النسخ "باب ما جاء في القراءة في الظهر"
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، وَحَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:«فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ»
(ش)(رجال الحديث)(عمارة بن ميمون) روى عن عطاء بن أبى رباح. وعنه حماد بن سلمة قال الذهبى لا يعرف وقال في التقريب مجهول من السادسة. و (حبيب) بن زائدة أبي محمد المعلم روى عن عمرو بن شعيب وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح. وعنه عبد الوارث بن سعيد ويزيد بن زريع وحماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفى. وثقه أبو زرعة وابن معين وقال النسائى ليس بالقوى وقال أحمد ما أحتج بحديثه. توفي سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله في كل صلاة يقرأ الخ) بالبناء للمجهول. وفي نسخة ورواية الأصيلى نقرأ بالنون. وفي رواية مسلم في كل صلاة قراءة. وفي رواية له أيضا في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم أى أن الصلاة التي كان يجهر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعنا القراءة فيها جهرنا فيها وأسمعناكم القراءة. والتي كان يسر فيها أسررنا بها وأخفيناها عليكم. والغرض من هذا أن الجهر والسر في الصلاة منقولان عنه صلى الله عليه وآله وسلم (وقد أجمعت) الأمة على أن الجهر بالقراءة يكون في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى أن الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء (واختلفوا) في العيد والاستسقاء فجمهور الأئمة على أنه يجهر في العيدين (أما الاستسقاء) فذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أنه يجهر فيها. وبه قال أبو يوسف ومحمد (وقال) أبو حنيفة لا صلاة في الاستسقاء وإنما فيها دعاء واستغفار (وأما الخسوف) والكسوف فقال جمهور الفقهاء يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر (وقال) الطبرى يخير فيهما بين الجهر والسر (وقال) ابن المنذر وابن خزيمة وإسحاق يجهر فيهما. وأما بقية النوافل فالنهارية لا جهر فيها. والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار. والجنازة يسر بها ليلا ونهارا. وقيل يجهر بها ليلا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم بلفظ قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ فما
أسمعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفيناه عنكم فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك ورواه من طريق آخر وزاد في آخره ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل وأخرجه البخارى بهذه الزيادة وأخرجه أحمد والبيهقي وأبو عوانة
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ح وَثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبِي سَلَمَةَ: ثُمَّ اتَّفَقَا، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً.
(ش)(يحيى) القطان تقدم في الجزء الأول صفحة 248. وكذا (ابن المثنى) صفحة 68. و (ابن أبى عدى) في الثالث صفحة 10. و (الحجاج) الصواف في الرابع صفحة 224.
(قوله وهذا لفظه) أى ما سيذكره المصنف لفظ ابن المثنى
(قوله عن يحيى) بن أبى كثير
(قوله قال ابن المثنى وأبى سلمة) أى قال محمد بن المثنى في سند حديثه عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبى سلمة وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف
(قوله ثم اتفقا عن أبى قتادة) أى اتفق مسدد ابن مسرهد وابن المثنى في روايتيهما فقالا عن أبى قتادة وهو الحارث بن ربعى. فرواية مسدد هكذا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة. ورواية محمد بن المثنى هكذا عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبى قتادة وأبى سلمة عن أبى قتادة
(قوله وسورتين) أى في كل ركعة سورة. وفي رواية البخارى عن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. ويؤخذ منه أن قراءة السورة بتمامها ولو قصيرة أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة. ويؤخذ منه أيضا اختصاص قراءة السورة بالركعتين الأوليين من الصلاة دون الأخيرتين (وبه قال الجمهور) وهو قول الشافعى في القديم وقال في الجديد تستحب السورة بعد الفاتحة في الأخيرتين من الرباعية والثالثة من الثلاثية. ونقله أبو حامد وصاحب الحاوى عن الإملاء (واختلف) في الأصح من قولى الشافعى فقال أكثر العراقيين
الأصح الاستحباب. وممن صححه أبو حامد والمحاملى وصاحب العدة والمقدسى. وصحح جماعة عدم الاستحباب وبه أفتى الأكثرون. واستدل الشافعى على الاستحباب بما رواه مسلم وأحمد عن أبى سعيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية وفى العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قال إنه يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات
(قوله ويسمعنا الآية أحيانا) وفي رواية البخارى ونسمع الآية أحيانا. وللنسائى من حديث البراء كنا نصلى خلف النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. ويؤخذ منه جواز الجهر بالآية ونحوها من الفاتحة أو السورة في الصلاة السرية سواء أفعل ذلك عمدا أم سهوا ولا سجود للسهو في ذلك خلافا لمن زعمه. وهو حجة على من زعم أن الإسرار في الصلاة السرية شرط في صحتها (قال النووى) والحديث محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر اهـ (قال الطيبى) أى يرفع صوته ببعض الكلمات من الفاتحة والسورة بحيث يسمع حتى يعلم ما يقرأ من السورة (قال ابن الملك) فيقرأ نحوها من السورة في نحوها من الصلاة
(قوله وكان يطول الركعة الأولى الخ) أى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ليدرك الناس الركعة الأولى لما رواه عبد الرزاق عن معمر وفيه فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ولابن خزيمة نحوه من رواية أبى خالد عن سفيان عن معمر. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إنى لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. قيل الحكمة في تطويل الركعة الأولى أن النشاط فيها أكثر فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك. وخفف في غيرها حذرا من الملل والتطويل في الأولى إما بكثرة القراءة فيها أو بالمبالغة في الترتيل وإن استوت القراءة فيها (وإلى استحباب) تطويل الأولى عن الثانية في جميع الصلوات ذهب الثورى والمالكية ومحمد بن الحسن وكثير من الشافعية ويدل لهم حديث الباب. وما رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتى ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أى من أجل تطويلها (قال النووى) والقول بتطويل القراءة في الأولى هو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة اهـ (وذهبت) طائفة إلى أن المستحب التسوية بين الأوليين لأن الركعتين استوتا في القراءة فتستويان في المقدار واستدلوا بحديث سعد بن أبى وقاص الآتى. وبحديث أبى سعيد الخدرى عند
مسلم وأحمد أنه كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعتين قدر ثلاثين آية (وممن قال) بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف إلا أنهما قالا بتطويل الأولى عن الثانية في صلاة الفجر إعانة للناس على إدراك الجماعة فإنه وقت نوم وغفلة (وأجابوا) عن حديث الباب ونحوه بأن تطويل الركعة الأولى إنما هو لدعاء الاستفتاح والتعوذ (وقد جمع) البيهقي بين أحاديث التطويل والتسوية بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد وإلا سوى بين الأوليين (وجمع) ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين
(قوله لم يذكر مسدد الخ) أى لم يذكر مسدد بن مسرهد في روايته فاتحة الكتاب وسورة بل قال كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ويسمعنا الآية أحيانا الخ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، وعلى مشروعية تطويل الركعة الأولى عن الثانية (وقال) ابن دقيق العيد وفيه دليل على جواز الاكتفاء في الإخبار بظاهر الحال دون التوقف على اليقين لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها اهـ
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائي وكذا ابن ماجه والبخارى من طريق هشام الدستوائى عن يحيى.
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِبَعْضِ هَذَا وَزَادَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَزَادَ عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ.
(ش)(همام) بن يحيى تقدم في الجزء الأول صفحة 74. وكذا (يحيى) بن أبى كثير صفحة 62
(قوله ببعض هذا الخ) أى حدث الحسن عن يزيد بن هارون ببعض الحديث المتقدم وزاد الحسن في روايته بعد قوله ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن أبي بكر بن أبى شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أيضا قال أنبأنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبى
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. فقد وافق الحسن بن علي على هذه الزيادة أبو بكر بن أبى شيبة. فقول المصنف وزاد في الأخريين الخ المراد به أن الحسن زاد على مسدد وابن المثنى لا مطلقا (وفي هذه) الرواية دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى
(قوله وزاد عن همام قال وكان يطول الخ) أى زاد الحسن في الحديث عن همام وحده قوله وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. ويطول بالتشديد
(قوله وهكذا في صلاة العصر الخ) أى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة العصر وصلاة الصبح. وأخرج مسلم رواية أبان وهمام. وأخرج النسائى رواية أبان. وقد أخرج البخارى نحو هذه الرواية عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عند الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى
(ش)(عبد الرزاق) تقدم في الجزء الأول صفحة 106. وكذا (معمر) صفحة 107 و (يحيى) هو ابن أبى كثير
(قوله فظننا أنه يريد بذلك الخ) أى قال أبو قتادة الحارث بن ربعى بعد أن ذكر الحديث فظننا أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يريد بذلك التطويل أن يدرك الناس الركعة الأولى من الصلاة. وأشار بذلك إلى بيان الحكمة في تطويله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الركعة الأولى. وتقدم أيضا أن النشاط يكون في الأولى أكثر من الثانية
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ:«بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ» - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -
(ش)(رجال الحديث)(أبو معمر) تقدم في هذا الجزء صفحة 63. و (خباب) ابن الأرت بتشديد المثناة ابن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد أبي جندلة التميمي الخزاعي مولى أم أنمار الخزاعية وحليف بني زهرة كان من السابقين الأولين وكان من المستضعفين أسلم سادس ستة وآخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بينه وبين جبر بن عتيك وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذابا شديدا لأجل ذلك وشكا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما كان يصنعه الكفار معه "فقد روى" الحاكم من طريق المغيرة بن عبد الله اليشكرى عن قيس بن حازم عن خباب قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو مضطجع تحت شجرة واضعا يده تحت رأسه فقلت يا رسول الله ألا تدعو على هؤلاء القوم الذين قد خشينا أن يردّونا عن ديننا فصرف عني وجهه ثلاث مرات كل ذلك أقول له فيصرف وجهه عني فجلس في الثالثة فقال أيها الناس اتقوا الله واصبروا فوالله إن كان الرجل من المؤمنين قبلكم ليوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين وما يرتد عن دينه اتقوا الله فإن الله فاتح لكم وصانع. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعنه ابنه عبد الله وأبو أمامة وأبو معمر ومسروق وآخرون. توفي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بالكوفة سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة
(معنى الحديث)
(قوله هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر) وفي رواية البخارى أكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ ولعلهم ظنوا أنه لا قراءة في الظهر والعصر لعدم الجهر بالقراءة فيهما فسألوا خبابا ليتثبتوا. وسألوا عن مطلق القراءة خلافا للكرماني القائل إنهم سألوا عما زاد على الفاتحة
(قوله بم كنتم تعرفون ذاك الخ) أى بأى شئ كنتم تعلمون قراءته. وفي رواية ابن أبى شيبة بأى شئ كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خباب باضطراب لحيته صلى عليه وآله وسلم. وفي نسخة باضطراب لحييه أى بحركة لحيته. واللحية الشعر النازل على الذقن وتجمع على لحى مثل سدرة وسدر لكن اضطراب لحيته لا يكفى في الدلالة على القراءة لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يشتغل بالتسبيح والذكر بل لا بد من قرينة أخرى تعين القراءة (ولعل) خبابا قاس هاتين الصلاتين على الصلاة الجهرية (ولا سيما) إذا انضم إليه قول أبى قتادة في حديثه المتقدم كان يسمعنا الآية أحيانا فيكون خباب قد اقتصر في الجواب
(فقه الحديث) دلّ الحديث على ثبوت القراءة في صلاة الظهر والعصر، وعلى أنها تكون سرا وعلى أن المأموم يجوز له أن يرفع بصره إلى الإمام ليرى حركاته وسكناته. ويؤيده قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه أحمد والبخاري