الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النون واللام للإضافة
(قوله فخالف بين طرفيه) أى التحف وخالف بين طرفيه على عاتقيك كما يؤخذ مما تقدم
(قوله فاشدده على حقوك) بفتح الحاء المهملة وكسرها أى معقد إزارك وهو الخاصرة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه إذا كان مع الإمام واحد يطلب منه أن يقف عن يمينه فإن وقف عن يساره حوله الإمام عن يمينه، وعلى أنه إذا صلى مع الإمام اثنان يقومان خلفه، وعلى أن الإمام إذا كان عن يمينه واحد ثم جاء آخر ووقف عن يساره ينبغي للإمام أن يدفعهما خلفه، وعلى أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها ولا كراهة فيه إذا كان لحاجة، وعلى جواز النظر الخفيف في الصلاة إذا كان لحاجة، وعلى أن المصلى إذا كان عليه ثوب واحد فإن كان واسعا يخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا ينزر به
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وكذا البيهقي من طريق زياد بن مهران السمسار قال ثنا هارون بن معروف ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبى حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلى في ثوب واحد مشتملا به فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت يرحمك الله أتصلى في ثوب واحد وهذا إزارك إلى جنبك فقال أردت أن يدخل عليّ الأحمق مثلك فيرانى كيف أصنع فيصنع مثله فذكر حديثا طويلا وفيه قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعنى يصلى وكانت عليّ بردة "الحديث"
(باب الإسبال في الصلاة)
أى في بيان حكم إرسال الإزار وإرخائه في الصلاة. والإسبال جرّ الثوب وإرخاؤه في الصلاة وفي بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة وذكر الحديثين اللذين بعدها عقيب حديث جابر بن عبد الله والصواب إثباتها كما هو في أكثر النسخ لأن الحديثين اللذين فيها غير مناسبين لترجمة حديث جابر
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبَانُ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ» ، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، ثُمَّ قَالَ:«اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ» ، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ
مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ»
(ش)(رجال الحديث)(أبان) بن يزيد العطار. و (يحيى) بن أبى كثير
(قوله عن أبي جعفر) الأنصارى المؤذن. روى عن أبي هريرة. وعنه يحيى بن أبى كثير. قال الترمذى لا يعرف اسمه وقال أبو بكر الباغندى وابن حبان إنه محمد بن على بن الحسين. قال الحافظ هذا ليس بمستقيم لأن محمد بن على لم يكن مؤذنا ولأن أبا جعفر هذا قد صرّح بسماعه من أبى هريرة في عدّة أحاديث وأما محمد بن على بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين أنه غيره اهـ وقال في التقريب مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن على بن الحسين فقد وهم اهـ روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه والبخاري في الأدب
(معنى الحديث)
(قوله بينما) ظرف متعلق بفعل محذوف يفسره المذكور يعده
(قوله مسبلا إزاره إذ قال له الخ) أى مطوّلا له ومرسله أسفل من الكعبين تبخترا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتوضأ الخ فإذ حرف أو ظرف للمفاجأة متعلق بالفعل بعده والمعنى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين أوقات لرجل كان يصلى مسبلا إزاره اذهب فتوضأ الخ. ولعلّ السرّ في أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له بالوضوء وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما ارتكبه من المخالفة وأن الله تعالى ببركة أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إياه بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبر لأن طهارة الظاهر تؤثر في طهارة الباطن. وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالوضوء ثانيا زجرا له لما فعله من إسبال الإزار. أو لأنه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى
(قوله مالك أمرته أن يتوضأ الخ) أى والحال أنه طاهر. وفي نسخة مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكتّ عنه فقال إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره (وظاهر جوابه) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه إنما أمره بإعادة الوضوء لأنه لما كان يصلى صلاة غير مقبولة والطهارة من شرائط الصلاة سرى عدم القبول إلى الطهارة أيضا فأمره بها حثا على الأكمل والأفضل (وفي الحديث) دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإزار. لكنه ضعيف لأنه من رواية أبى جعفر ولا يعرف كما تقدم. وعلى فرض صحته فهو منسوخ لأن الإجماع على خلافه. وهذا إنما هو في حق الرجال دون النساء كما سيأتى للمصنف
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف، وأخرجه أيضا مرسلا من طريق يحيى قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أن أبا جعفر المدنى حدّثه أن عطاء
ابن يسار حدّثه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حدثه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فجعل رجل يصلى فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اذهب فتوضأ فتوضأ ثم عاد يصلى فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اذهب فتوضأ فقال رجل يا رسول الله ما شأنك أمرته أن يتوضأ ثم سكتّ عنه فقال إنى إنما أمرته أن يتوضأ أنه كان مسبلا إزاره ولا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره
(ص) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ» .
(ش)(رجال الحديث)(زيد بن أخزم) بالخاء المعجمة والزاى الطائى أبو طالب البصرى روى عن يحيى القطان وابن مهدى ومعاذ بن هشام وأبى داود سليمان بن داود الطيالسى وأبي عامر العقدى وغيرهم. وعنه البخارى والنسائى وابن ماجة والترمذى وأبو داود وابن خزيمة وأبو حاتم وجماعة. وثقه أبو حاتم والنسائى والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث وقال صالح بن محمد صدوق في الرواية. توفي سنة سبع وخمسين ومائتين. و (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله. و (أبو عثمان) عبد الرحمن بن ملّ النهدى
(معنى الحديث)
(قوله من أسبل إزاره الخ) أى من طوله وأرسله في الصلاة خيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها تكبرا وعجبا فليس عند الله جلّ ذكره في شئ ولا يعبأ به الله ولا بصلاته فهو نظير قولهم فلان لا ينفع للحلال ولا للحرام يريدون أنه ساقط من الأعين لا يلتفت إليه ولا عبرة به ولا بأفعاله. وقيل ليس في حلّ من الذنوب بمعنى لا يغفر له ولا في احترام عند الله وحفظ منه بمعنى أنه لا يحفظ من سوء الأعمال (وقال) النووى معناه لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه. وقيل معناه ليس من دين الله في شيء ومعناه قد برئ من الله تعالى وفارق دينه اهـ (والحديث) يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصلاة إذا كان بقصد الخيلاء (وإلى ذلك) ذهبت الشافعية والحنابلة. وإذا كان بغير قصد الخيلاء يكره عند الشافعية (وقالت) الحنابلة لا بأس به (وقالت) الحنفية إن كان بقصد الخيلاء يكره وإلا فلا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرج أبو داود الطيالسى والبيهقي نحوه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى أعرابيا وعليه شملة نشر ذيلها وهو يصلى فقال له إن الذى يجرّ ذيله من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام