الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنه بن المديني وابن وهب وابن مهدى والحميدى وأبو الأحوص وكثيرون. وثقه العجلى وابن نمير والنسائى وقال ابن معين ثقة صدوق ليس به بأس وقال أحمد لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه توفي سنة اثنتين أو أربع وثمانين ومائة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله قال كان بين مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخ) أى كان بين مكانه الذى يصلى فيه وبين جدار المسجد مما يلي القبلة قدر ممرّ عنز. وفي رواية البخارى كان بين مصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبين الجدار ممرّ الشاة. والعنز هي الأنثى من المعز (وفي هذا دلالة) على استحباب القرب من السترة لأن ممرّ العنز أقل من ذراع "ولا منافاة" بين حديث الباب وبين ما رواه أحمد عن بلال أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع "لأن حديث الباب" محمول على حال السجود. وحديث أحمد محمول على حال القيام (وجمع الداودى) بينهما بأن أقل القرب من السترة قدر ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع. وقوله الخبر للنفيلي أى لفظ الحديث المذكور لعبد الله بن محمد النفيلي. وأفاد المصنف بذلك أن روايته للحديث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي بالمعنى
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم وكذا البيهقي من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقى ثنا عبد العزيز بن أبى حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبين الجدار ممر شاة
(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)
أى في بيان ما يدل على أن المصلي يطلب منه أن يدفع من يمر بين يديه
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ:«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
(ش)(قوله إذا كان أحدكم يصلى الخ) أى إلى شيء يصح أن يكون سترة مما تقدم ذكره لما تقدم في حديث أبي هريرة من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. ولما سيأتى في حديث أبى سعيد الخدرى المذكور بعد هذا. فإطلاق حديث الباب مقيد بالأحاديث المذكورة، وذكر البخارى في روايته سبب ذكر أبى سعيد
لهذا الحديث من طريق حميد بن هلال للعدوى قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدرى في يوم جمعة يصلى إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدّ من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقى من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان
(قوله وليدرأه ما استطاع) أى ليدفع المصلى من أراد المرور بينه وبين سترته على قدر استطاعته (وظاهر الأمر) وجوب الدفع وبه قال أهل الظاهر (وقال) النووى الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه بل صرّح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب اهـ ويدفعه بيده إن كان قريبا منه لما سيأتي للمصنف "فليدفع في نحره" فإن كان بعيدا ردّه بالإشارة أو التسبيح (قال) القاضى عياض اتفقوا على أنه لا يجوز له المشى إليه من موضعه ليردّه وإنما يدفعه ويردّه من موقفه لأن مفسدة المشى في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه. وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه. ولهذا أمر بالقرب من سترته. وإنما يردّه إذا كان بعيدا منه بالإشارة أو التسبيح اهـ (واختلفوا) فيما إذا مرّ شخص وأدركه المصلى قبل أن يتمم المرور أيردّه أم لا فقال ابن مسعود والحسن وسالم يرده (وقال الجمهور) لا يرده لأن فيه إعادة للمرور (قال) الحافظ ويمكن حمل كلام ابن مسعود على ما إذا أراد المصلى الرّد فامتنع لا حيث يقصر المصلى في الردّ (وظاهر هذا الحديث) دفع المارّ مطلقا ولو كان صبيا، لما رواه ابن ماجه من طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أبيه عن أم سلمة قالت كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرّت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال هنّ أغلب اهـ أى أن النساء أغلب في المخالفة والمعصية فلذلك امتنع الغلام من المرور ومضت الجارية
(قوله فإن أبي فليقاتله) أى إن امتنع المارّ عن عدم المرور فليدفعه دفعا أشد من الأول كما قاله القرطبى والشافعى (وقال جماعة) من الشافعية إن له أن يقاتله حقيقة (واستبعد) هذا لمخالفته لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها (وقال) القاضى عياض أجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا بما يؤدى إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء (وهل تجب) ديته أم يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك (قال) ابن شعبان عليه الدية في ماله كاملة. وقيل على عاقلته. وقيل هدر ذكره ابن التين (واتفقوا) على أن
هذا كله فيمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن فيه من المرور بين يديه اهـ (واستنبط) ابن أبى جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بالمقاتلة المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال لأن مقاتلة الشيطان إنما هى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها وإنما جاز الفعل اليسير للضرورة فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار اهـ وهل الأمر بالمقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلى من المرور أو لدفع الإثم عن المارّ. استظهر الثاني ابن أبى جمرة. واستظهر غيره الأول قال لأن إقبال المصلى على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وهذا هو الأقوى "فقد روى" ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته، وروى أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه لما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس، فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلى وهما وإن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال من قبل الرأى ويرد على الأول مرور الصبي فإنه لا إثم عليه لعدم تكليفه (وذهبت) الحنفية إلى أن الأفضل عدم دفع المار بين يدى المصلى (قال في البدائع) ولنا قول النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا يعنى في أعمال الصلاة والقتال ليس من أعمال الصلاة فلا يجوز الاشتغال به وحديث أبى سعيد كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحا "أى ثم نسخ قال" ومن المشايخ من قال إن الدّرء رخصة والأفضل أن لا يدرأ لأنه ليس من أعمال الصلاة وكذلك روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الأفضل أن يترك الدرء والأمر بالذرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين اهـ (وما قالوه) من أن الدفع ليس من أعمال الصلاة تعليل في مقابلة النص. ودعوى النسخ لا تثبت إلا بدليل ولا دليل فالراجح القول بأفضلية الدفع لقوة أدلته
(قوله فإنما هو شيطان) أى من شياطين الإنس أو الجن أو فعله فعل شيطان لا شيطان حقيقة (وقال ابن بطال) في هذا جواز إطلاق لفظ الشيطان على ما يفتن في الدين وأن الحكم للمعانى دون الأسماء لاستحالة أن يصير المارّ شيطانا بمجرد مروره اهـ وقول ابن بطال مبنى على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني ومجازا على الإنسي وفي هذا خلاف، والصحيح إطلاق الشيطان على الإنسي وقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى "وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًّا شياطين الإنس والجن" الآية. ويحتمل أن الحامل له على المرور الشيطان. يؤيده ما رواه مسلم عن ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية دفع المصلى من يمر بين يديه. ومحله ما إذا اتخذ له سترة ولم يتعدّ. أما إذا لم يتخذ سترة أو تعدى كأن وقف في طريق فليس له الدفع ولا حرج على المارّ
حينئذ (قال ابن دقيق العيد) قد استدل بالحديث على أنه إذا لم يكن له سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم وبعض المصنفين من أصحاب الشافعى نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره وإن أراد أن يمر في موضع السجود كره ولكن ليس للمصلى أن يقاتله. وعلل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة اهـ ودلّ الحديث أيضا على أن دفع المار يكون بالمناسب فالمناسب، وعلى أن المار بين يدى المصلى كالشيطان في أنه يشغل قلب المصلى عن مناجاة ربه، وعلى أنه يجوز أن يقال للرجل إذا أفسد في الدين إنه شيطان
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم مطولا بلفظ تقدم وأخرجه أحمد والنسائى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما وكذا البيهقى من طريق يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم الخ
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا» ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ
(ش)(أبو خالد) سليمان بن حيان الأحمر. و (ابن عجلان) هو محمد
(قوله إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة الخ) تقدم أن الأمر في هذا ونحوه للندب. وتقدم أيضا بيان مقدار القرب من السترة وأنه قدر ممر الشاة
(قوله ثم ساق معناه) أى ذكر محمد بن عجلان في روايته عن زيد بن أسلم حديثا بمعنى حديث مالك الذى رواه عن ابن أسلم. ولفظه رواه ابن حبان في صحيحه عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها ولا يدع أحدا يمر بين يديه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي من طريق المصنف
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، أَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيُّ، لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، حَاجِبُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يزَيْدٍ اللَّيْثِيَّ، قَائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ»
(ش)(رجال الحديث)(مسرة بن معبد) الفلسطينى سكن بيت جبريل على فراسخ من بيت المقدس روى عن الزهرى وسليمان بن موسى ونافع والوضين بن عطاء وغيرهم. وعنه سوّار بن عمار وضمرة بن ربيعة ووكيع والوليد بن نصر. قال أبو حاتم شيخ ما به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ وذكره أيضا في الضعفاء وقال لا يجوز الاحتجاج به إذا تفرد يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الثقات وقال في التقريب صدوق له أوهام من الثامنة. و (اللخمى) نسبة إلى لخم حيّ باليمن
(قوله لقيته بالكوفة) أى قابل أبو أحمد لقيت مسرة بالكوفة. ولعله أتى به لبيان أنه متثبت مما يحدّث به. و (أبو عبيد حاجب سليمان) بن عبد الملك قيل اسمه عبد الملك وقيل حيي بن أبى عمر. روى عن أنس ورجاء بن حيوة وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن يزيد وغيرهم وعنه الأوزاعى ومالك وعبد الله بن سعيد وآخرون. وثقه أحمد وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وقال بقية بن بشر لم أر أحدا قط أعمل بالعلم من أبى عبيد وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين. روى له مسلم وأبو داود والنسائى والبخارى في التاريخ
(معنى الحديث)
(قوله فذهبت أمر بين يديه) أى شرعت أمر بين يديه
(قوله من استطاع منكم الخ) أى من قدر على أن لا يمر أحد بينه وبين سترته التي في جهة القبلة فليفعل
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ»
(ش)(رجال الحديث)(حميد يعنى ابن هلال) بن هبيرة العدوى أبى نصر البصرى روى عن عبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وعبد الله بن الصامت وجماعة وعنه أيوب السختياتي وعاصم الأحول. وقتادة وابن عون وشعبة وكثيرون. وثقه ابن معين
والنسائي وابن سعد والعجلى وأبو حاتم وقال في التقريب ثقة عالم من الثالثة توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان
(قوله فليدفع في نحره) أى في صدره. وفي بعض النسخ زيادة "قال أبو داود قال سفيان الثورى يمر الرجل يتبختر بين يدى وأنا أصلى فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه" لكن هذا التفصيل لا دليل عليه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان بمعناه وأتم منه وتقدم أول الباب وأخرجه ابن ماجه وكذا البيهقي من طريق شيبان بن فرّوخ ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال بينا أنا وصاحب لى نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد الخدرى ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد فصلى يوم الجمعة إلى شئ يستره من الناس إذ دخل شابّ من بني معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع نحره فنظر فلم ير مساغا إلا بين يدى أبي سعيد فأعاد فدفع في نحره أشدّ من الدفعة الأولى فمثل قائما ونال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقى قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال مالك ولابن أخيك جاء يشتكيك "وفي مسلم يشكوك" فقال أبو سعيد رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صلى أحدكم "الحديث"
(باب ما ينهى عنه من المرور بين يدى المصلى)
لفظ من بيان لما الموصولة. وفي بعض النسخ باب النهى عن المرور بين يدى المصلى وقد ترجم البخارى لهذا الحديث بقوله باب إثم المار بين يدى المصلى
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً
(ش)(رجال الحديث)(بسر بن سعيد) العابد المدني، روى عن أبي هريرة وعثمان وأبي سعيد وسعد بن أبي وقاص وزيد بن خالد وكثيرين، وعنه ابو النضر سالم بن أبي أمية ومحمد بن إبراهيم ويعقوب بن الأشج وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون. وثقه ابن معين والنسائي
وقال أبو حاتم لا يسأل عن مثله وقال العجلى تابعى ثقة وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث توفي سنة مائة، روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله أرسله إلى أبى جهيم يسأله الخ) أى أرسل زيد بن خالد بسر ابن سعيد إلى أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصارى يسأله عن الذى سمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في شأن المار بين يدى المصلى فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لو يعلم المار بين يدى المصلى مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين يديه لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم (واختلف) في تحديد المكان الذى يأثم المار بمروره فيه فقيل ما بين المصلى وبين موضع سجوده. وقيل مقدار ثلاثة أذرع. وقيل مقدار رمية بحجر. والأول أظهر. وقوله ماذا عليه أى من الإثم كما صرح به في رواية الكشميهنى وقد تفرد بهذه الزيادة (قال) الحافظ ولم أرها في شئ من الروايات عند غيره (وقال) ابن عبد البر يحتمل أن تكون في أصل البخارى حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم الحفاظ بل كان راوية وقد أنكر ابن الصلاح على من أثبتها في الخبر اهـ "والحكمة" في إبهام ما عليه من الإثم الدلالة على عظمه وأنه لا يقدّر قدره فهو نظير قوله تعالى "فغشيهم من اليم ما غشيهم"
(قوله لكان أن يقف أربعين خير له) أى لكان وقوفه أربعين خير له من مروره بين يدى المصلى فخير خبر المصدر المؤول من أن والفعل والجملة خبر كان واسمها ضمير الشان ورواية البخارى خيرا فيكون خبرا لكان وأن يقف اسمها والتقدير لكان وقوفه خيرا له. وذكر الأربعين لا مفهوم له فقد روى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مرفوعا لو يعلم أحدكم ماله في أن يمشى بين يدى أخيه معترضا وهو يناجى ربه لكان أن يقف في ذلك المقام مائة عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها
(قوله قال أبو النضر الخ) هو من كلام مالك بن أنس الإمام الراوى عن أبى النضر وليس من تعليق المصنف وهو يقتضى أن بسرا قد ذكر لأبى النضر التمييز وشك أبو النضر فيه فليس العدد مبهما خلافا لمن زعمه. والغرض منه التغليظ في المرور بين يدى المصلى والإشارة إلى عظيم ما يرتكبه المارّ بين يدي المصلى
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المرور بين يدى المصلى مذموم وفاعله آثم لما فيه من الوعيد الشديد (وقد جاء الوعيد) فيه في غير حديث الباب فقد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعا أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن الذى يمر بين يدى المصلى عمدا يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة. وعن كعب الأحبار لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يخسف به خير له من أن يمرّ بين يديه رواه مالك في الموطأ. وروى ابن