الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصلى مرور أحد بين يديه (وذهبت) الشافعية والحنفية والحنابلة إلى سنية اتخاذ السترة مطلقا خشى المصلى المرور أولا أخذا بظاهر الأحاديث الدالة على طلب اتخاذ السترة وأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعلها سفرا وحضرا (وأجابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعل ذلك لبيان الجواز ويكون قرينة صارفه للأمر باتخاذ السترة عن الوجوب إلى السنية
(قوله تعبثان بين يديه) أى يلعبان أمامه. وفي نسخة تعيثان من عاث يعيث من باب باع إذا أفسد يقال عاث الذئب في الغنم أفسد فيها (وفيه دلالة) على أن مرور الكلب والحمار أمام المصلى لا يبطل الصلاة. وقد علمت بيانه مستوفي
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى والدارقطني وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن على عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال زار النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عباسا في بادية لنا وكليبة وحمارة ترعى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه فلم تؤخرا ولم تزجرا
(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)
وفي نسخة باب فيمن قال الخ أى في بيان دليل من قال لا يقطع الصلاة مرور شئ بين يدى المصلى
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
(ش)(رجال الحديث)(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. و (أبو الودّاك) بفتح الواو وشدّ الدال المهملة اسمه جبر بن نوف الهمداني البكالى الكوفي. روى عن أبي سعيد الخدرى وشريح القاضى. وعنه مجالد بن سعيد الكوفي وقيس بن وهب وإسماعيل بن أبي خالد وأبو التياح. وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن سعد كان قليل الحديث وقال النسائى صالح ليس بالقوى
(معنى الحديث)
(قوله لا يقطع الصلاة شئ) أى لا يبطل صلاة المصلى مرور شيء من كلب أو امرأة أو حمار أو غيرها بين يديه وهو حجة للجمهور القائلين بعدم البطلان وتقدّم عنهم أن القطع في الأحاديث الأخر مؤوّل بشغل القلب وقطع الخشوع لا إفساد أصل الصلاة فقد أخرج
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته (وأجاب) القائلون بالبطلان عن هذا الحديث بأنه ضعيف لأنه من رواية مجالد بن سعيد وتكلم فيه غير واحد لكنه تقوى بما رواه الدارقطني من طريق سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقطع الصلاة شئ. وبما رواه أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ من بين يديك ما استطعت. وبما رواه من طريق يحيى بن المتوكل عن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر قالوا لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت. وبما رواه مالك في الموطأ عن على بن أبى طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدى المصلى (وهذه الأحاديث) وإن كان في بعضها مقال يقوى بعضها بعضا. ويقوّى حديث الباب أيضا ما تقدم عن المصنف من أن المرأة والحمار والكلب لا يقطع مرور واحد منها الصلاة
(قوله وادرءوا ما استطعتم) أى ادفعوا المار قدر استطاعتكم وتقدّم بيانه
(قوله فإنما هو شيطان) أى المار المعلوم من السياق شيطان أى يفعل فعل شيطان. وتقدم بيانه
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه لا يبطل صلاة المصلى مرور شئ بين يديه، وعلى أنه يطلب منه أن يدفع المار بين يديه قدر استطاعته، وعلى أن المرور بين يديه مذموم ولذا قيل لفاعله إنه شيطان
من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطني والطحاوى في شرح معاني الآثار ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن شاكر قال ثنا أبو أسامة ثنا مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت فإنه شيطان
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ، قَالَ: مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَلَكِنْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ نُظِرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ»
(ش)(مسدد) بن مسرهد
(قوله مر شاب من قريش) وفي رواية للبخارى فأراد شاب من
بني معيط أن يجتاز بين يديه. قيل إنه الوليد بن عقبة وقيل داود بن مروان (قول ثلاث مرات) أى دفع أبو سعيد الشاب ثلاث مرّات وعاد الشابّ إلى المرور بعد أن دفعه أول مرة لأنه لم يجد مساغا يمر منه إلا بين يديه كما في رواية البخارى
(قوله قال إن الصلاة لا يقطعها شيء الخ) أتى به دليلا لما صنعه من دفع الشاب وأنه لم يصنع هذا من رأيه وإنما هو لما سمعه من النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أمره المصلى أن يدفع المار قدر استطاعته
(قوله قال أبو داود وإذا تنازع الخبران الخ) لما كان من عادة المصنف أن يذكر الحديث في باب ويذكر الذى يعارضه في باب آخر كما فعل في أحاديث قطع الصلاة لمرور شيء بين يدى المصلى أتى بهذا لبيان أن الراجح عنده أن الصلاة لا يقطعها مرور شئ وأن فعل الصحابي مرجح عند التعارض كما تقدم (والحاصل) أنه قد تعارضت الأحاديث في هذه المسألة فورد في بعضها قطع الصلاة بمرور بعض الأشياء وفي بعضها عدم القطع بمرور بعضها وفي بعضها عدم القطع بمرور شيء فقال المصنف لما تنازعت الأحاديث نظر إلى ما عمل به أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من بعده ولما نظرنا في ذلك رأينا أن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما وهو الذى يروى حديث القطع أفتى بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعدم القطع بمرور الحمار والكلب والمرأة كما في الروايات المتقدمة (قال البيهقي) روى سماك عن عكرمة قيل لابن عباس أتقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فما يقطع هذا ولكن يكره. وكذلك عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا روى عنها قطع الصلاة بمرور المرأة وأنها أيضا أفتت بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعدم قطعها وردّت على من قال بقطع الصلاة بمرور المرأة أقبح ردّ. وكذلك روى عن ابن عمر أنه أفتى بعدم القطع (قال الطحاوى) حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم قال قيل لابن عمر إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول يقطع الصلاة الكلب والحمار فقال ابن عمر لا يقطع صلاة المؤمن شيء. وأخرج الطحاوى عن على وعمار وحذيفة لا يقطع صلاة المسلم شئ وادرءوا ما استطعتم. وعن على لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرأة ولا ما سوى ذلك من الدوابّ (قال الترمذى) العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء
(من أخرج الحديث أيضا) أخرج الدارقطني والطبراني نحوه والبيهقى من طريق المصنف