الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. وبأنها لو كانت مشروعة لشرع لها ذكر كغيرها (وأجابوا) عن حديث مالك بن الحويرث وأشباهه بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لعلة لا أنه من سنة الصلاة كما يؤيده ما تقدّم للمصنف في باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت إنى قد بدنت (وقال) أبو إسحاق المروزى إن كان المصلى ضعيفا جلس لأنه يحتاج إلى الاستراحة وإن كان قويا لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة اهـ (وقال صاحب الهدى) كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة ولا يعتمد على الأرض بيديه. وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوى جالسا وهذه هى التي تسمى جلسة الاستراحة (واختلف) الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرنى يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روى عن عدّة من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبى حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ومجرد فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدّر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة اهـ
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى والترمذى والنسائى
(باب الإقعاء بين السجدتين)
أى في بيان حكم الإقعاء بين السجدتين في الصلاة
(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ:«هِيَ السُّنَّةُ» ،
قَالَ: قُلْنَا: «إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَاءً بِالرَّجُلِ» ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
(ش)(ابن جريج) تقدم في الجزء الأول صفحة 74. وكذا (أبو الزبير) صفحة 24 وكذا (طاوس) بن كيسان صفحة 79
(قوله قلنا لابن عباس الخ) يعني سألناه عن حكم الإقعاء على القدمين بين السجدتين
(قوله قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل الخ) أى قال طاوس لابن عباس إنا لنرى الإقعاء فظاظة وغلظة بالرجل بفتح الراء وضم الجيم كما نقله القاضى عياض عن جمع من رواة مسلم وصوبه الجمهور قالوا وهو المناسب لإضافة الجفاء إليه. وضبطه ابن عبد البر بكسر الراء وسكون الجيم يريد أن جلوسه على رجله في الصلاة مشقة وتؤيده رواية أحمد إنا لنراه جفاء بالقدم فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وفيه دلالة) على مشروعية الإقعاء بين السجدتين. والمراد به هنا أن يضع ألييه على عقبيه ويجعل صدور قدميه إلى الأرض "فقد" روى البيهقي عن ابن عباس من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين (وحمل جماعة) حديث ابن عباس هذا على الإقعاء المفسر بهذا التفسير منهم البيهقي والقاضى عياض وقال قد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه (وذهب) مالك والنخعى والحنفية والحنابلة إلى كراهة الإقعاء مطلقا سواء أفسر بالهيئة المذكورة أم فسر بوضع ألييه ويديه على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه. ويدل لهم ما رواه الترمذى من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على قال قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسى وأكره لك ما أكره لنفسى لا تقع بين السجدتين. وما رواه ابن ماجه عن أبي موسى وأبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تقع إقعاء الكلب وما رواه أيضا من طريق يزيد بن هارون قال أنبأنا العلاء قال سمعت أنس بن مالك يقول قال لى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب ضع ألييك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض (والنهى) في هذه الأحاديث عندهم للكراهة لحديث ابن عباس (وقد) اختلف في دفع التنافي الظاهر بين أحاديث النهى عن الإقعاء وبين حديث ابن عباس وفى كيفية الجمع بينها (فقال) الخطابى والماوردى إن حديث ابن عباس منسوخ بأحاديث النهي. ولعل ابن عباس لم يبلغه ذلك (وقال) البيهقى والقاضى عياض وابن الصلاح والنووى وجماعة يجمع بينهما بأن الإقعاء المنهى عنه هو المفسر بوضع ألييه ويديه على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه والإقعاء الذى قال ابن عباس إنه من السنة هو وضع الإليين على العقبين والركبتين على الأرض وجعل صدور القدمين إلى الأرض (قال في النيل) وهذا الجمع لا بدّ منه وأحاديث النهى والمعارض