المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

رجال يصلون مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عاقدى أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان وقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوى الرجال جلوسا

(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

أى وطول القعود بين السجدتين. وترجم البخارى لهذا الحديث باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ سُجُودُهُ، وَرُكُوعُهُ، وَقُعُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»

(ش)(شعبة) تقدم في الجزء الأول صفحة 32. و (الحكم) بن عتيبة في الثاني صفحة 125

(قوله كان سجوده الخ) أى كان مقدار سجود وركوع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقعوده بين السجدتين قريبا من التساوى والتماثل إلا أن بينها تفاوتا ما وقوله وما بين السجدتين هكذا في أكثر النسخ بالواو بعد وقعوده. وفي بعضها من غير واو فعلى النسخة الثانية المعنى ظاهر لأن المراد من القعود هو الجلسة بين السجدتين ويؤيده ما سيأتى للمصنف عن أنس وفيه وكان يقعد بين السجدتين. وما رواه البخارى من هذا الطريق بلفظ كان ركوع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وأما على النسخة التي فيها الواو فيحتمل أن يكون المراد بقوله وقعوده القعود للتشهد الأول أو الجلسة التي بين التسليم والانصراف ولا يجوز أن يراد التشهد الأخير لاستثنائه مع القيام من المتقاربات في السواء في رواية البخارى فإنهما المرادان بقوله ما خلا القيام والقعود. والذى يظن أن الواو زادها بعض النساخ بدليل رواية البخارى وغيره: والحديث أخرجه البخارى والترمذى والنسائى وأحمد

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي تَمَامٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

ص: 294

قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَسْجُدُ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ "

(ش)(حماد) بن سلمة تقدم في الجزء الأول صفحة 26. و (ثابت) البنانى في الثانى صفحة 245. وكذا (حميد) الطويل صفحة 172

(قوله أوجز صلاة الخ) أى أقصر صلاة بنصب صلاة على التمييز

(قوله في تمام) أى حال كون صلاته تامة في الأقوال والأفعال. وأتى بقوله في تمام دفعا لما يتوهم من أن كونها أقصر صلاة أنها غير تامة والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يتوسط حينما يؤم الناس لا أنه كان يقتصر على أقل ما يمكن من الأركان والأبعاض "أى السنن" كما توهم بعضهم

(قوله قام حتى نقول قد أوهم) أى استمر قائما حتى نظن أنه قد أسقط الركعة التي ركعها وعاد إلى ما كان عليه من القيام للقراءة يقال أوهم في صلاته أى أسقط منها شيئا وأوهم من صلاته ركعة إذا تركها ويحتمل أن المراد من أوهم نسى أنه في صلاة وتؤيده رواية البخارى عن ثابت قال كان أنس بن مالك ينعت لنا صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسى. وفي بعض النسخ حتى نقول قد وهم أى غلط (وفي هذا دلالة) على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وتطويل الجلوس بين السجدتين. وهو يردّ على من قال إن طولهما مبطل للصلاة لأنهما ركنان قصيران (قال في النيل) قد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة محدّثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم فليت شعرى ما أدرى ما الذى عولوا عليه في ذلك اهـ (وقال) ابن دقيق العيد في شرح حديث البراء إنه يدل على أن الاعتدال ركن طويل فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد. وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبى أوفى وأبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد زاد في حديث ابن أبى أوفى اللهم طهرني بالثلج وزاد في حديث الآخر أهل الثناء والمجد. ومن ثم اختار النووى جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في المذهب. واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة في مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها ثم ركع نحوا مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا ولك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع (قال النووى) الجواب عن هذا الحديث صعب والأقوى جواز الإطالة بالذكر اهـ كلام ابن دقيق العيد (وقال في الفتح) قد أشار الشافعى في الأم إلى عدم البطلان فقال ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهيا وهو لا ينوى به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة "إلى آخر كلامه" فالعجب ممن يصحح

ص: 295

مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال "وتوجيههم" ذلك بأنه إذا أطيل انتفت الموالاة "معترض" بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها. وما ورد به الشرع لا يصح نفى كونه منها اهـ على أنه لا وجه لكراهته أيضا مع ثبوت الطول بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم عن أنس بلفظ ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم متقاربة وكانت صلاة أبى بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مدّ في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وأخرج البخارى نحوه من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بنا قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسى وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ، دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:" رَمَقْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ، وَسَجْدَتِهِ وَاعْتِدَالَهُ فِي الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ، وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: فَرَكْعَتُهُ وَاعْتِدَالُهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ، فَجِلْسَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

(ش)(رجال الحديث)(أبو كامل) هو فضيل بن حسين تقدم في الجزء الأول صفحة 227، وكذا (أبو عوانة) الوضاح صفحة 91

(قوله دخل حديث أحدهما في الآخر) أى من حيث المعنى وليس المراد أنه دخل لفظ حديث أحدهما في الآخر لأنه ذكر لفظ كل من الحديثين. و (هلال بن أبى حميد) ويقال ابن حميد أبى عمر الجهني مولاهم الكوفي. روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة بن الزبير وأبى بشر وجماعة. وعنه أبو عوانة وشريك وحجاج بن

ص: 296

أرطاة وابن عيينة وغيرهم. وثقه النسائى وابن معين وقال أبو داود لا بأس به وقال في التقريب ثقة من السادسة. روى له البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى

(معنى الحديث)

(قوله رمقت محمدا الخ) أى نظرت إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حال صلاته لا تعلم مقدار أركانها. وهذا لفظ مسدد. ولفظ أبى كامل رمقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكره المصنف

(قوله فوجدت قيامه كركعته وسجدته) بالجر عطف على ركعته أى وجدت مقدار قيامه للقراءة كمقدار مجموع ركوعه وسجوده. ويحتمل أن يكون المعنى فوجدت قيامه مثل ركوعه ومثل سجوده وعلى هذا فالثلاثة متقاربة

(قوله واعتداله في الركعة كسجدته) أى ووجدت مقدار اعتداله من الركوع كمقدار سجدته الأولى. فاعتداله بالنصب عطف على قيامه

(قوله وجلسته بين السجدتين الخ) أى ووجدت مقدار جلسته بين السجدتين ومقدار سجدته الثانية وجلسته بين التسليم من الصلاة والانصراف أى التحول والانتقال من مكان الصلاة قريبا من السواء. فقوله ما بين التسليم فيه حذف الواو مع معطوفها كما صرح به في رواية مسدد. وفي رواية مسلم من طريق أبى كامل فجلسته ما بين التسليم والانصراف. ويحتمل أن يراد بقوله وسجدته ما بين التسليم والانصراف سجدة السهو. وقوله قريبا من السواء مفعول ثان لوجد المقدّر

(قوله قال مسدد فركعته الخ) أى قال مسدد بن مسرهد في روايته فوجدت قيامه فركعته واعتداله بين الركعتين الخ بالعطف لا بالتشبيه. وقوله بين الركعتين يعني بهما الركوع والسجود. وقوله فجلسته بين التسليم والانصراف الخ دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يمكث بعد سلامه من الصلاة في مكانه قريبا من الركوع والسجود. وفي رواية أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي رواية أحمد والبخارى أيضا عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه وهو يمكث مكانه يسيرا قبل أن يقوم قالت فنرى والله تعالى أعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال

(فقه الحديث) دلّ الحديث على تخفيف القراءة في الصلاة، وعلى إطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال منهما (قال النووى) وهذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبتت الأحاديث بتطويل القيام وأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة وفي الظهر بالم تنزيل السجدة وأنه كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتى المسجد فيدرك الركعة الأولى. وأنه قرأ سورة المؤمنين

ص: 297