المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

قطع صلاتنا كما رواه أبو حيوة. وأشار بهذا إلى تقوية هذه الزيادة (وحاصله) أن أبا مسهر وأبا حيوة اتفقا على أنهما قالا قطع صلاتنا وخالفهما وكيع فقال اللهم اقطع أثره. ولم نقف على من وصل هذا التعليق

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ح وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌّ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ: سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ:«هَذِهِ قِبْلَتُنَا» ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ:«قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ» فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا

(ش)(رجال الحديث)

(قوله الهمدانى) نسبة إلى همدان بوزن عطشان قبيلة من حمير من عرب اليمن. و (ابن وهب) عبد الله. و (معاوية) بن صالح. و (سعيد بن غزوان) بفتح المعجمة وسكون الزاى. روى عن أبيه وصالح بن يحيى. وعنه الحارث بن عبيدة ومعاوية بن صالح. قال الذهبى لا يدرى من هو وقال في التقريب مستور من السادسة

(قوله عن أبيه) هو غزوان الشامى. روى عن المقعد الذى ذكر في الحديث. وعنه ابنه سعيد. قال أبو الحسن بن القطان لا يعرف وقال الذهبى لا يدرى من هو وقال في التقريب مجهول من الرابعة وذكره ابن حبان في الثقات

(معنى الحديث)

(قوله فسأله عن أمره الخ) أى سأل غزوان الرجل المقعد عن حاله وسبب إقعاده فقال سأحدثك عن سبب إقعادى ولا تحدّث به أحدا مدة سماعك بحياتي

(قوله نزل بتبوك إلى نخلة الخ) أى إلى جنب نخلة فقال هذه قبلتنا يعني سترتنا. وأطلق صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليها القبلة لأنها في جهتها

(قوله فما قمت عليها) أى على الأرض أو على رجليه المعلومة من السياق. والحديث ضعيف لأن فيه سعيدا وأباه غزوان وهما مجهولان كما تقدم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي من طريق المصنف

(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

أى في بيان أن سترة الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين، وفي بعض النسخ سترة

ص: 102

الإمام سترة من خلفه وهي على تقدير اللام

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ «فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ -يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ- فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ، وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ» ، أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ

(ش)(رجال الحديث)(هشام بن الغاز) بالغين المعجمة والزاى ابن ربيعة أبو عبد الله. روى عن نافع ومكحول والزهرى وعمرو بن شعيب وعبادة بن نسيّ وآخرين. وعنه ابنه عبد الوهاب ووكيع والوليد بن مسلم وأبو خالد الأحمر وعبد الله بن المبارك وكثيرون. وثقه ابن معين وعثمان الدارمى وقال دحيم ما أحسن استقامته في الحديث وقال ابن خراش كان من خيار الناس وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان عابدا فاضلا وقال في التقريب ثقة من كبار السابعة. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والبخارى في التاريخ

(قوله عن جده) أى جدّ شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاصى لا جدّ عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو لأنه ليس بصحابى

(معنى الحديث)

(قوله هبطنا) أى نزلنا من باب ضرب وفي لغة قليلة من باب قعد وقد يتعدى يقال هبطه إذا أنزله

(قوله من ثنية أذاخر) أى من طريق أذاخر العالى وتطلق الثنية أيضا على أعلى المسيل في رأس الجبل وأذاخر موضع بين مكة والمدينة

(قوله فحضرت الصلاة الخ) أى حضر وقتها فصلى. وفي بعض النسخ فحضرت الصلاة يعنى فصلى إلى جدار. وفى نسخة إلى جدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة الحائط فاتخذه سترة. وقيل الجدر ما رفع حول المزرعة

(قوله فجائت بهمة) بفتح الموحدة وسكون الهاء ولد الضأن وتطلق على الذكر والأنثى وتجمع على بهم مثل تمرة وتمر وجمع البهم بهام مثل سهم وسهام. وتطلق البهمة أيضا على أولاد الضأن والمعز تغليبا فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن بهام ولأولاد المعز سخال كما تقدم

(قوله فما زال يدارئها الخ) أى استمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدافع البهمة ويتقدم شيئا فشيئا إلى أن وصل بطنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى الجدار ومرت من ورائه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فالضمير عائد على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو الأقرب. ويحتمل أنه عائد على الجدار لكنه بعيد (وفى هذا دلالة) على أن سترة

ص: 103

الإمام سترة للمأمومين حيث إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم ينكر مرور البهمة أمام القوم ومنعها من المرور بينه وبين سترته فيكون مخصصا لحديث أبي هريرة المتقدم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. ولحديث أبى سعيد الخدرى إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة. ويكون المراد بالأحد الإمام والفذ. ومخصصا أيضا لحديث أبى جهيم المتقدم الدال على منع المرور بين يدى المصلى فيكون المنع خاصا بالإمام والفذ دون المأموم، ويؤيد أن سترة الإمام سترة للمأمومين ما رواه البخارى عن ابن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بالناس إلى غير جدار فمررت بين يدى بعض الصفّ فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد. وسيأتي نحوه للمصنف. وما رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا سترة الإمام سترة لمن خلفه (قال الحافظ) تفرد به سويد وهو ضعيف عندهم ويؤيده أيضا أنه لم ينقل عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه أمر أصحابه باتخاذ سترة غير سترته (وإلى أن سترة) الإمام سترة للمأمومين ذهبت الحنابلة والحنفية وقالوا ظاهر التعميم شمول المسبوق وبه صرح القهستانى. وظاهره الاكتفاء بها ولو بعد فراغ إمامها (وعند المالكية) قولان (أحدهما) قول مالك إن الإمام نفسه سترة للمأمومين وهو المعتمد. وقيل سترة الإمام سترة للمأموم. وتظهر فائدة الخلاف في المرور بين الإمام وبين الصف الأول. فعلى الأول يحرم المرور لأنه مرور بين المصلى وسترته، وعلى الثاني يجوز لأن الإمام حائل بين المأموم وسترته وأما غير الصف الأول فيجوز المرور أمامه باتفاق القولين لأن الصف الأول حائل بين الإمام وبين الصف الثاني

(قوله أو كما قال مسدد) لعله أتى به إشارة إلى أنه لم يكن حافظا للفظ الذى حدثه به مسدد بن مسرهد

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية مدافعة المار ما أمكن حتى لا يمر بين يدى المصلى، وعلى أن المشى القليل في الصلاة لحاجة لا يبطلها، وعلى أن سترة الإمام سترة للمأموم

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ»

(ش)(رجال الحديث)(يحيى بن الجزار) العرني الكوفي. روى عن عائشة وأم سلمة وعليّ وأبي بن كعب وابن عباس والحسن بن على. وعنه الحكم بن عتيبة وموسى

ص: 104