الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبى الأشهب ومن طريق الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قوما في مؤخر المسجد فقال لهم تقدموا فائتموا بي الخ
(باب مقام الإمام من الصفّ)
أى في بيان المكان الذى يقف فيه الإمام أمام المأمومين في الصفّ
(ص) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ»
(ش)(رجال الحديث)(ابن أبي فديك) بالتصغير هو محمد بن إسماعيل. و (يحيى ابن بشير بن خلاد) الأنصارى. روى عن أمه. وعنه ابن أبى فديك وإبراهيم بن المنذر قال ابن القطان مجهول وقال في التقريب مستور من التاسعة
(قوله عن أمه) اسمها أمة الواحد بنت يامين بن عبد الرحمن بن يامين. روت عن محمد بن كعب. وعنها ابنها. قال في التقريب مجهولة من السابعة
(معنى الحديث)
(قوله وسطوا الإمام الخ) أى اجعلوه مقابلا لوسط الصفّ الذى يليه. وليس المراد اجعلوه في خلال الصفّ بينكم لأن رتبة الإمام التقدم (وظاهر الحديث) عدم الفرق بين ما إذا كان مع الإمام اثنان أو أكثر خلافا لابن مسعود القائل إذا كان معه اثنان يقف بينهما والأمر بالتوسط في الحديث محمول على الندب للاتفاق على صحة الصلاة إذا جعل الإمام المأمومين كلهم عن يمينه أو يساره إلا أنهم يكونون تاركين الأكمل. وقوله وسدوا الخلل بفتحتين الفرجة في الصف. وتقدّم بيانه وافيا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي
(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)
أتجوز صلاته أم لا
(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ" رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ -قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: الصَّلَاةَ-"
(ش)(رجال الحديث)(شعبة) بن الحجاج و (عمرو بن راشد) الأشجعى أبى راشد الكوفي. روى عن عمر وعلي ووابصة بن معبد. وعنه هلال بن يساف ونسير بن ذعلوق. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مقبول من الثالثة. روى له أبو داود والترمذى. و (وابصة) ابن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك الأسدى أبى سالم أو أبى الشعثاء. وفد على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وروى عنه وعن ابن مسعود وأمّ قيس. وعنه ابناه سالم وعمر وشدّاد مولى عياض وراشد بن سعد وزياد بن أبى الجعد وآخرون
(معنى الحديث)
(قوله رأى رجلا) لم يعرف اسمه
(قوله فأمره أن يعيد) أى أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الرجل أن يعيد الصلاة (وفي هذا دليل) على بطلان صلاة من صلى منفردا خلف الصفّ (وإلى هذا) ذهب النخعى ووكيع بن الجراح وابن أبى ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر وأحمد وإسحاق (قال) النووى والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصفّ يصحّ إحرامه فإن دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته اهـ ويدل لهم أيضا ما رواه ابن ماجه بسنده إلى عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلى خلف الصف فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذى صلى خلف الصفّ وروى البيهقي نحوه (وذهب الجمهور) إلى كراهة صلاة الرجل منفردا خلف الصفّ واستدلوا بحديث أبى بكرة الآتى بعد. قالوا إنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة ونهاه عن العود إلى ذلك إرشادا إلى ما هو الأفضل ولو كان من صلى خلف الصفّ لا تجزئه صلاته لكان من دخل في الصلاة خلف الصف لا يكون داخلا فيها. ولما كان دخول أبى بكرة في الصلاة دون الصف دخولا صحيحا كانت صلاة المصلى كلها دون الصف صحيحة وحملوا أحاديث الأمر بإعادة الصلاة على الاستحباب جمعا بين الأدلة وزجرا وتغليظا على من فعله كي لا يعود وقالوا في قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن ماجه لا صلاة للذى خلف الصف أى لا صلاة كاملة كما في قوله لا صلاة بحضرة الطعام. ويؤيده أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم انتظره حتى فرغ من الصلاة ولو كانت باطلة لما أقرّه على الاستمرار فيها (واختلف) فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف فروى عن الشافعى أنه يقف منفردا ولا يجذب