المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب مقدار الركوع والسجود) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الإمام يتطوّع في مكانه)

- ‌(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة)

- ‌(باب في تحريم الصلاة وتحليلها)

- ‌(باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله)

- ‌(باب جماع أبواب ما يصلى فيه)

- ‌(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى)

- ‌(باب الرجل يصلى في ثوب بعضه على غيره)

- ‌(باب الإسبال في الصلاة)

- ‌(باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا)

- ‌(باب في كم تصلى المرأة)

- ‌(باب السدل في الصلاة)

- ‌(باب الصلاة في شعر النساء)

- ‌(باب الرجل يصلى عاقصا شعره)

- ‌(باب الصلاة في النعل)

- ‌(باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)

- ‌(باب الصلاة على الخمرة)

- ‌(باب الصلاة على الحصير)

- ‌(باب الرجل يسجد على ثوبه)

- ‌(باب تسوية الصفوف)

- ‌(باب الصفوف بين السوارى)

- ‌(باب مقام الصبيان من الصف)

- ‌(باب صفّ النساء وكراهة التأخر عن الصفّ الأول)

- ‌(باب مقام الإمام من الصفّ)

- ‌(باب الرجل يصلى وحده خلف الصف)

- ‌(باب الرجل يركع دون الصف)

- ‌(باب الخط إذا لم يجد عصا)

- ‌(باب الصلاة إلى الراحلة)

- ‌(باب الصلاة إلى المتحدّثين والنيام)

- ‌(باب الدنوّ من السترة)

- ‌(باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه)

- ‌(باب ما يقطع الصلاة)

- ‌(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه)

- ‌(باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

- ‌(باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌(باب رفع اليدين)

- ‌(باب افتتاح الصلاة)

- ‌ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

- ‌(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)

- ‌(باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء)

- ‌(باب من رأى الاستفتاح بسبحانك)

- ‌(باب السكتة عند الافتتاح)

- ‌(باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌ قصة الإفك

- ‌(باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث)

- ‌(باب ما جاء في نقصان الصلاة)

- ‌(باب القراءة في الظهر)

- ‌(باب تخفيف الأخريين)

- ‌(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر)

- ‌(باب قدر القراءة في المغرب)

- ‌(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)

- ‌(باب من ترك القراءة في صلاته)

- ‌(باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)

- ‌(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر)

- ‌(باب تمام التكبير)

- ‌باب في وضع ركبتيه قبل يديه

- ‌(باب النهوض في الفرد)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)

- ‌(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين)

- ‌(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه)

- ‌(باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدعاء في الركوع والسجود)

- ‌(باب الدعاء في الصلاة)

- ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

- ‌(باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع)

- ‌(باب أعضاء السجود)

- ‌(باب السجود على الأنف والجبهة)

- ‌(باب صفة السجود)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)أى في عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود

- ‌(باب التخصر والإقعاء)

- ‌(باب البكاء في الصلاة)

- ‌(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة)

الفصل: ‌(باب مقدار الركوع والسجود)

(باب مقدار الركوع والسجود)

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ:"رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ، فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا"

(ش)(سعيد الجريرى) تقدم في الجزء الأول صفحة 313. و (السعدى) مجهول وقال ابن حبان اسمه عبد الله

(قوله عن أبيه أو عن عمه) شك من الراوى وهو صحابى مجهول. وفي مسند أحمد قال عن أبيه عن عمه فعلى رواية أبيه يكون بين السعدى والنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واحد وعلى رواية أحمد اثنان

(قوله رمقت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى نظرت إليه حال صلاته فكان يطمئن في ركوعه وسجوده زمنا قدر قوله سبحان الله وبحمده ثلاث مرات. فقوله يتمكن أى يطمئن. ولفظ أحمد يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا (لكن قال في الهدى) كان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات. وأما حديث تسبيحه في الركوع والسجود ثلاثا فلا يثبت. والأحاديث الصحيحة بخلافه. وهذا السعدى مجهول لا يعرف عينه ولا حاله. وقد قال أنس إن عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكان مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحات. وأنس أعلم بذلك من السعدى عن أبيه أو عمه لو ثبت فأين علم من صلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عشر سنين كوامل إلى علم من لم يصلّ معه إلا تلك الصلاة الواحدة أو صلوات يسيرة فإن عم هذا السعدى أو أباه ليس من مشاهير الصحابة المداومين الملازمة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كملازمة أنس والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم ممن ذكر صفة صلاته وقدرها. وكيف يقوم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد الركوع حتى يقولوا قد نسى ويسبح فيه ثلاث تسبيحات فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة وكذلك جلوسه بين السجدتين حتى يقولوا قد أوهم ولا ريب أن ركوعه وسجوده كانا نحوا من قيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين حتى تكرهوا إطالتهما ويغلو من يغلو منكم فيبطل الصلاة بإطالتهما وقد شهد البراء بن عازب أن ركوعه وسجوده كانا نحوا من قيامه ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحات. ولعله خفف مرّة لعارض فشهده عمّ السعدى أو أبوه فأخبر به. وقد حكم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى

ص: 333

آله وسلم أن طول صلاة الرجل من فقهه وهذا الحكم أولى من الحكم له بقلة الفقه. فحكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو الحكم الحق وما خالفه فهو الحكم. الباطل الجائر اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْأَهْوَازِيُّ، نَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«هَذَا مُرْسَلٌ، عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ»

(ش)(رجال الحديث)(عبد الملك بن مروان) بن قارظ ويقال قرظ أبو مروان الحذاء البصرى. روى عن يزيد بن زريع وزيد بن الحباب وأبي عامر العقدى وحجاج بن محمد وعنه أبو زرعة وعمران بن موسى وأحمد بن سهل ومحمد بن مدرك. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة من الحادية عشرة. مات سنة ست وخمسين ومائتين. روى له أبو داود و (الأهوازى) نسبة إلى الأهواز كورة بين البصرة وفارس. و (أبو عامر) عبد الملك ابن عمرو العقدى تقدم في الجزء الثالث صفحة 91. و (أبو داود) الطيالسى في الأول صفحة 273. و (ابن أبي ذئب) في الثاني صفحة 83 و (إسحاق بن يزيد) المدني. روى عن عون ابن عبد الله. وعنه ابن أبي ذئب. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مجهول من السادسة و (الهذلى) نسبة إلى هذيل أبي حيّ من مضر. و (عون بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود أبي عبد الله الكوفي. روى عن أبيه وعمه والشعبى وسعيد بن علاقة وأبى بردة بن أبى موسى وجماعة وعنه الزهرى ومحمد بن عجلان وسعيد بن أبي هلال وقتادة وكثيرون. وثقه أحمد وابن معين والنسائى والعجلى وقال في التقريب ثقة عابد من الرابعة. مات فيما بين عشر إلى عشرين ومائة روى له مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى

(معنى الحديث)

(قوله فليقل ثلاث مرّات سبحان ربي العظيم الخ) فيه دلالة لمن قال بوجوب التسبيح في الركوع والسجود. وظاهره أن أقل من الثلاثة لا يجزئ كما ذكره صاحب سبل السلام

(قوله وذلك أدناه) يعني أدنى ما يجزئ في الركوع والسجود. ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه

ص: 334

بلفظ إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه (وقال) جماعة المراد أدنى كمال التسبيح فمن نقص عن ثلاث لا يكون آتيا بالسنة لكن هذا القول خلاف الظاهر والاحتياط العمل بالقول الأول فأدنى الكمال على القول الأول فوق الثلاث وعلى الثانى ثلاث وأما أعلى الكمال فلا ينضبط بعدد بل يكون على حسب طول القراءة وقصرها لأن السنة أن تكون الأركان متقاربة لما تقدم من أن قيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وركوعه وسجوده كان قريبا من السواء (وقال) المازرى إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس (وروى) الترمذى عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام وبه قال الثورى (قال) في النيل ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم بل ينبغى الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل القراءة في الصلاة من غير تقييد بعدد اهـ

(قوله هذا مرسل الخ) يعنى لم يتصل سنده لأن عونا لم يدرك عبد الله ابن مسعود وكذا قال البخارى في تاريخه وأحمد فيما حكاه الخلال والطوسى والترمذى. فأراد بالمرسل المنقطع. ويحتمل أنه أراد بالمرسل خلاف المشهور فيه وهو ما سقط من سنده راو واحد أو أكثر سواء أكان من أوله أم آخره أم بينهما

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن أقل الطمأنينة في الركوع والسجود مقدار ثلاث تسبيحات، وعلى وجوب التسبيح فيهما. وبه قال جماعة وتقدم الكلام عليه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البزار والترمذى وابن ماجه بلفظ تقدم والدارقطنى وأخرج أيضا من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع أحدكم فسبح ثلاث مرات فإنه يسبح لله من جسده ثلاثة وثلاثون وثلثمائة عظم وثلاثة وثلاثون وثلثمائة عرق

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، قال سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا:{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8]، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَانْتَهَى إِلَى {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40]، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَمَنْ قَرَأَ: وَالْمُرْسَلَاتِ، فَبَلَغَ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ

ص: 335

يُؤْمِنُونَ} [المرسلات: 50]، فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بِاللَّهِ "، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْظُرُ لَعَلَّهُ، فَقَالَ:«يَا ابْنَ أَخِي، أَتَظُنُّ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ، لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً، مَا مِنْهَا حَجَّةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ»

(ش) هذا الحديث غير مناسب لهذا الباب وإنما يناسب الباب الذى قبله فلعل ذكره هنا خطأ من النساخ. و (سفيان) الثورى تقدم في الجزء الأول صفحة 65

(قوله سمعت أعرابيا) لم يسم وقال في التقريب سماه يزيد بن عياض أبا اليسع وهو أحد المتروكين معدود في من لم يعرف اهـ ببعض تصرف

(قوله أليس الله بأحكم الحاكمين) أى أقضى القاضين يحكم بينك يا محمد وبين من كذبك وكذا بين كل محق ومبطل

(قوله فليقل بلى) أى هو أحكم الحاكمين والأمر في هذا وما بعده للاستحباب

(قوله وأنا على ذلك من الشاهدين) أى على كونك أحكم الحاكمين من الشاهدين. وقال من الشاهدين ولم يقل وأنا شاهد لما في ذلك من المبالغة على حدّ قوله تعالى "وكانت من القانتين" لأن من دخل في عداد الكاملين وساهم معهم الفضائل ليس كمن انفرد عنهم

(قوله لا أقسم بيوم القيامة) لا زائدة لتأكيد القسم وقيل نافية لكلام تقدمها وأتى به ردّا على من أنكر البعث فكأنه قال ليس الأمر كما زعموا أقسم بيوم القيامة لتبعثن

(قوله فبأي حديث بعده يؤمنون) أى إذا لم يصدقوا بالقرآن الذى هو معجز ومصدق للكتب السماوية وموافق لها في أصول الدين فبأئ كلام يصدقون بعده فتكذيبه تكذيب لغيره من الكتب ولا يصح الإيمان بغيره مع تكذيبه

(قوله فليقل آمنا بالله) كان مقتضى السياق أن يقول آمنا بالقرآن لكن عدل عن ذلك إشارة إلى أن الإيمان بالله مستلزم للإيمان بالقرآن لأنه صفة من صفاته (وظاهره) أنه يقول ذلك ولو حال الصلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا وبه قال ابن عباس والنووى (وقال جماعة) يقوله خارح الصلاة لا داخلها ولو قال ذلك داخل الصلاة لا تفسد

(قوله قال إسماعيل ذهبت أعيد الخ) أى شرعت أعيد الحديث على الأعرابى لأتحقق ما حدّث به وأنظر لعله وهم فيه ولم يكن حافظا له فخبر لعل محذوف فقال أتظن أنى لم أحفظه والاستفهام إنكارى أى لا تظن أني لم أحفظ الحديث والله لقد حججت ستين حجة الخ فاللام فيه موطئة للقسم. وأراد أنه متثبت لهذا الخبر لأن الذى يتحقق البعران التي حح عليها ستين حجة لا يتمارى فيما سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكأنه يقول بلغ حفظى المرتبة القصوى فكيف أنسى حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى. والحديث ضعيف لجهالة الأعرابى

ص: 336

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى -يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ- قَالَ: «فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ، وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قُلْتُ لَهُ: مَانُوسُ، أَوْ مَابُوسُ، فقَالَ: أَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُولُ: مَابُوسُ، وَأَمَّا حِفْظِي فَمَانُوسُ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ، قَالَ أَحْمَدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

(ش)(رجال الحديث)(ابن رافع) محمد تقدم في الجزء الثانى صفحة 146. و (عبد الله ابن إبراهيم) بن عمر (بن كيسان) الصنعاني أبو يزيد. روى عن أبيه وأعمامه حفص ومحمد وعبد الرحمن بن عمر وعبد الله بن صفوان وغيرهم. وعنه أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل وأحمد ابن منصور ومحمد بن على. قال النسائى لا بأس به وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال في التقريب صدوق من التاسعة. روى له أبو داود والنسائى

(قوله حدثني أبى) هو إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو إسحاق اليمانى الصنعاني. روى عن وهب بن منبه وعبد الله بن وهب. وعنه ابنه عبد الله وأبو عاصم وهشام بن يوسف وعبد الرزاق. وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من العباد وقال النسائى لا بأس به وقال في التقريب مستور من العاشرة. و (وهب ابن مانوس) بالنون ويقال بالباء الموحدة كما سيذكره المصنف ويقال ماهنوس العدني ويقال البصرى. روى عن سعيد بن جبير. وعنه إبراهيم بن نافع وإبراهيم بن عمر. قال ابن القطان مجهول الحال وقال في التقريب مستور من السادسة. روى له أبو داود والنسائى

(معنى الحديث)

(قوله فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات) أى قدرنا في ركوع عمر بن عبد العزيز عشر تسبيحات. وهو بيان لأشبهية صلاته بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (قال في النيل) فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح عشر تسبيحات والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ناطقة بهذا وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل اهـ

(قوله

ص: 337