المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب استحباب الوتر) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في كم يقرأ القرآن)

- ‌(باب تحزيب القرآن)

- ‌(باب في عدد الآي)

- ‌(باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن)

- ‌(باب من لم ير السجود في المفصل)

- ‌(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ)

- ‌(باب السجود في ص)

- ‌(باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة)

- ‌(باب ما يقول إذا سجد)

- ‌(باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح)

- ‌(باب استحباب الوتر)

- ‌ وقته

- ‌(باب فيمن لم يوتر)

- ‌(باب كم الوتر)

- ‌(باب ما يقرأ في الوتر)

- ‌(باب القنوت في الوتر)

- ‌(باب في الدعاء بعد الوتر)

- ‌(باب في الوتر قبل النوم)

- ‌(باب في وقت الوتر)

- ‌(باب القنوت في الصلوات)

- ‌(باب فضل التطوع في البيت)

- ‌(باب الحث على قيام الليل)

- ‌(باب في ثواب قراءة القرآن)

- ‌(باب ما جاء في آية الكرسي)

- ‌(باب في سورة الصمد)

- ‌(باب في المعوذتين)

- ‌(باب كيف يستحب الترتيل في القراءة)

- ‌(باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)

- ‌(باب الدعاء)

- ‌(باب التسبيح بالحصى)

- ‌(باب في الاستغفار)

- ‌(باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله)

- ‌(باب الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الدعاء بظهر الغيب)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا)

- ‌(باب الاستخارة)

- ‌(كتاب الجنائز)

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌(باب إذا كان الرجل يعمل صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر)

- ‌(باب عيادة النساء)

- ‌(باب في العيادة)

- ‌(باب في عيادة الذمي)

- ‌(باب المشي في العيادة)

- ‌(باب في فضل العيادة)

- ‌(باب في العيادة مرارًا)

- ‌(باب العيادة من الرمد)

- ‌(باب في الخروج من الطاعون)

- ‌(باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة)

- ‌(باب كراهية تمني الموت)

- ‌(باب موت الفجاءة)

- ‌(باب في فضل من مات بالطاعون)

- ‌(باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام)

- ‌(باب في التلقين)

- ‌(باب تغميض الميت)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(باب الميت يسجى)

- ‌(باب الجلوس عند المصيبة)

- ‌(باب التعزية)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(باب في البكاء على الميت)

- ‌(باب في النوح)

- ‌(باب صنعة الطعام لأهل الميت)

- ‌(باب في ستر الميت عند غسله)

- ‌(باب كيف غسل الميت)

- ‌(باب في الكفن)

- ‌(باب كراهية المغالاة في الكفن)

- ‌(باب في كفن المرأة)

- ‌(فائدة جليلة تتعلق بغسل المرأة وكفنها)

- ‌(باب في المسك للميت)

- ‌(باب تعجيل الجنازة)

- ‌(باب في تقبيل الميت)

- ‌(باب في الدفن بالليل)

- ‌(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض)

- ‌(باب في الصفوف على الجنازة)

- ‌(باب اتباع النساء الجنائز)

- ‌(باب في النار يتبع بها الميت)

الفصل: ‌(باب استحباب الوتر)

أبو حامد ورجحه نصر المقدسي، وقيل إن طال الفصل سجد ثانيًا وإلا فلا. وإن كررها في الصلاة فإن كانت في ركعة فكالمجلس الواحد وإن كانت في ركعتين سجد في الثانية أيضًا

(الثانية) ينبغي أن يسجد عقب قراءة السجدة أوسماعها، فإن أخر السجود وقصر الفصل سجد وإن طال فأتت عند مالك والشافعي وأحمد، وفي قضائها قولان أشهرهما أنها لا تقضى لأنها تفعل لعارض وقد زال فأشبهت الكسوف. وقال أبو حنيفة لا تفوت إذا كانت خارج الصلاة أما إذا كانت داخلها ولم يسجدها لم تقض بعدها لأنها وجبت كاملة فلا تتأذى بالناقص

(الثالثة) لا يقوم الركوع والسجود للصلاة مقام سجود التلاوة. وبه قال جمهور السلف والخلف وقال أبو حنيفة وأصحابه يقوم الركوع والسجود مقام سجدة التلاوة، ويكون في ركوع الصلاة على الفور من قراءة آية أو آيتين إن نواه وكذا السجود وإن لم ينوه، واستدل بقوله تعالى (وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ) وأجاب الجمهور عنه بأن المراد بالركوع في الآية السجود كما عليه المفسرون وغيرهم. وهذا في حق القادر، أما العاجز فيأتي بما تيسر له ولو بالإيماء

(الرابعة) إذا سجد المستمع مع القارئ لا ينوى الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله

(الخامسة) إذا سجد للتلاوة في الصلاة فقام يستحب له أن يقرأ شيئًا من القرآن قبل أن يركع ليقع ركوعه عقب قراءة ولو كانت السجدة آخر السورة كالنجم لما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال رأيت عمر بن الخطاب سجد في النجم في صلاة الفجر ثم استفتح بسورة أخرى

(باب تفريع أبواب الوتر)

(باب استحباب الوتر)

أي باب في بيان الأحاديث الدالة على أن الوتر مستحب. والوتر بكسر الواو وفتحها الفرد

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ".

(ش)(عيسى) بن يونس تقدم بالأول ص 344 و (زكريا) بن أبي زائدة و (عاصم) بن ضمرة الكوفي تقدم بالسابع صفحة 163

(قوله يأهل القرآن) المراد بهم المؤمنون عامة من قرأ ومن لم يقرأ، وإن كان من قرأ أولى بالخطاب لحفظه إياه. وأضيفوا إلى القرآن لأنهم صدقوا به وأتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه. ويحتمل أن يراد بأهل القرآن حفاظه كما قاله الخطابي وخصهم بالذكر لمزيد

ص: 40

شرفهم والاهتمام بهم وإن كان الوتر مشروعًا في حق الجميع

(قوله فإن الله وتر) أي واحد في ذاته فلا يقبل الانقسام وواحد في صفاته فلا شبه له ولا مثل له وواحد في أفعاله فلا شريك له ولا معين

(قوله يحب الوتر) يعني يقبله من فاعله ويثيب عليه. والأمر في الحديث محمول على السنية عند جمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم حتى قال القاضي أبو الطيب هو قول العلماء كافة. وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب. وبه قالت الأئمة إلا أبا حنيفة اهـ.

ويؤيد صرف الأمر عن الوجوب

ما رواه أحمد والترمذي والحاكم واللفظ له من طريق عاصم بن ضمرة قال قال عليّ إن الوتر ليس بختم كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أوتر ثم قال يأهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر.

وما رواه الحاكم أيضًا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث هن عليّ فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر.

وما رواه أيضًا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال أمر حسن عمل به النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والمسلمون من بعده وليس بواجب وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

ومنها حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الإِسلام فقال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فقال هل عليّ غيرها قال لا إلا أن تطوع "الحديث"

وقال أبو حنيفة الوتر واجب، واستدل بما رواه البزار عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ "الوتر واجب على كل مسلم" وفي إسناده جابر الجعفي وقد ضعفه غير واحد. وبما سيأتي للمصنف في الباب الآتي عن بريدة مرفوعًا "الوتر حقًا على كل مسلم الخ" وسيأتي بيان ما فيه.

وبما سيأتي للمصنف أيضًا في باب في الدعاء بعد الوتر عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" قال والأمر فيه للوجوب ووجوب القضاء فرع وجوب الأداء.

وبما رواه أحمد مرفوعًا بلفظ. إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر. قال والزيادة تكون من جنس المزيد عليه، ولا جائز أن تكون زائدة على النفل لأنه غير محصور فلا تتحقق الزيادة عليه.

وفيما قاله نظر لأنه لو كان المزيد لا بد أن يكون من جنس المزيد عليه لكان الوتر فرضًا وهو لا يقول به.

وقوله لا جائز أن يكون زائدًا على النفل مسلم في النفل المطلق أما في المؤقت كراتبة الفرائض فغير مسلم لأنها محصورة فلا مانع من أن يكون زائدًا عليها وهو أيضًا مؤقت. ويحتمل أن يقال إن المراد بالزيادة في الحديث الزيادة في الخير وصلاة الوتر نوع منه، ويؤيده الرواية المذكورة بعده

(إن الله قد أمركم بصلاة هي خير من حمر النعم وهي الوتر) وليس المراد أنها زائدة على الفرائض وإلا كانت ستًا ولا قائل له. وقال السيوطي المراد زادكم صلاة لم تكونوا

ص: 41

تصلونها على تلك الهيئة والصورة فإن نوافل الصلاة كانت شفعًا لا وتر فيها اهـ

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي عن عليّ بلفظ أوتر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم قال يأهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر، وأخرجه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا تَقُولُ فَقَالَ "لَيْسَ لَكَ وَلَا لأَصْحَابِكَ".

(ش)(رجال الحديث)(أبو حفص الأبار) عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكوفي الحافظ نزيل بغداد. روى عن إسماعيل بن عبد الله الكندي والأعمش وإسماعيل بن مسلم المكي ومنصور بن المعتمر ويحيى بن سعيد الأنصاري. وعنه موسى بن إسماعيل ويحيى بن معين وعثمان ابن أبي شيبة. وثقه ابن معين وابن سعد والدارقطني وقال أبو حاتم وأبو زرعة صدوق وقال أحمد والنسائي لا بأس به. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في خلق أفعال العباد. والأبار بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة منسوب إلى صنع الأبر التي يخاط بها

(وأبو عبيدة) أي زاد ابن مسعود في روايته فقال أعرابي لما حدث ابن مسعود بالحديث ما تقول، وفي رواية ابن ماجه فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقال ابن مسعود مجيبًا للأعرابي ليس هذا الحكم لك ولا لأصحابك بل هو لمن يحفظ القرآن، فيكون المراد بالوتر صلاة الليل كلها كما أطلقه عليه بعضهم، ويكون المراد بأهل القرآن الحفاظ له، ويؤيده ما في رواية محمَّد بن نصر من قول الأعرابي ما يقول رسول الله قال ليس من أهله. أي من أهل القرآن، فابن مسعود يرى أن الوتر إنما يسن لأصحاب القرآن الذين يتلونه آناء الليل وهم يسجدون، والجمهور يرون أن من آمن بالقرآن فهو من أهله وإن لم يكن قارئًا

(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي ومحمَّد بن نصر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يأهل القرآن فقال أعرابي ما يقول رسول الله فقال ليس لك ولا لأصحابك، وفي إسناده أبو عبيدة وفيه مقال. وقال ابن حبان لم يسمع من أبيه شيئًا اهـ فيكون منقطعًا

ص: 42

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -الْمَعْنَى- قَالَا نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ -قَالَ أَبُوالْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ- قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ "إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ".

(ش)(رجال الحديث)(عبد الله بن راشد) أبو الضحاك المصري. روى عن عبد الله بن أبي مرة. وعنه يزيد بن أبي حبيب وخالد بن يزيد، قال ابن أبي حاتم ليس له حديث إلا في الوتر ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة وقال ابن حبان يروي عن عبد الله ابن أبي مرة إن كان سمع فيه ومن اعتمده فقد اعتمد إسنادًا مشوشًا اهـ وقال في التقريب مستور من السادسة

و(الزوفي) بفتح الزاي وسكون الواو بعدها فاء نسبة إلى زوف بطن من مرادء ومن حضر موت. روى له أبو داود وابن ماجه. و (عبد الله بن أبي مرة). روى عن خارجة بن حذافة. وعنه عبد الله بن راشد ورزين بن عبد الله. قال البخاري لا يعرف إلا بحديث الوتر ووثقه العجلي وقال في التقريب صدوق من الثالثة.

و(خارجة بن حذافة) ابن غانم القرشي العدوي له صحبة وله حديث واحد. روى عنه عبد الله بن أبي مرة وعبد الرحمن بن جبير شهد فتح مصر واختلط بها وكان على شرطة مصر في إمارة عمرو بن العاص لمعاوية قتله خارجي بمصر سنة أربعين وكان يحسب أنه عمرو. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه

(قوله قال أبو الوليد العدوي) أي قال أبو الوليد هشام بن عبد الملك في روايته عن خارجة بن حذافة العدوي بزيادة نسبة خارجة ولم يذكرها قتيبة

(معنى الحديث)

(قوله خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) يعني لصلاة الصبح كما في رواية محمَّد بن نصر قال خرج علينا رسول الله ذات غداة إلى الصبح

(قوله قد أمدكم بصلاة) أي أنعم عليكم بصلاة وزادها لكم ليزداد ثوابكم يقال مد البحر وأمده زاده

(قوله وهي خير لكم من حمر النعم) أي من النعم الحمر فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف والنعم بتفحتين اسم جمع لا واحد له من لفظه، وأكثر ما يقع من الإبل وقيل إنه خاص بها ويجمع على أنعام وعلى نعمان يضم النون مثل جمل وجملان. وخصها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالذكر دون غيرها ترغيبًا في فعل الوتر لأن حمر النعم أعز الأموال عند العرب، وقال

ص: 43