المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في الكفن) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في كم يقرأ القرآن)

- ‌(باب تحزيب القرآن)

- ‌(باب في عدد الآي)

- ‌(باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن)

- ‌(باب من لم ير السجود في المفصل)

- ‌(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ)

- ‌(باب السجود في ص)

- ‌(باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة)

- ‌(باب ما يقول إذا سجد)

- ‌(باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح)

- ‌(باب استحباب الوتر)

- ‌ وقته

- ‌(باب فيمن لم يوتر)

- ‌(باب كم الوتر)

- ‌(باب ما يقرأ في الوتر)

- ‌(باب القنوت في الوتر)

- ‌(باب في الدعاء بعد الوتر)

- ‌(باب في الوتر قبل النوم)

- ‌(باب في وقت الوتر)

- ‌(باب القنوت في الصلوات)

- ‌(باب فضل التطوع في البيت)

- ‌(باب الحث على قيام الليل)

- ‌(باب في ثواب قراءة القرآن)

- ‌(باب ما جاء في آية الكرسي)

- ‌(باب في سورة الصمد)

- ‌(باب في المعوذتين)

- ‌(باب كيف يستحب الترتيل في القراءة)

- ‌(باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)

- ‌(باب الدعاء)

- ‌(باب التسبيح بالحصى)

- ‌(باب في الاستغفار)

- ‌(باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله)

- ‌(باب الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الدعاء بظهر الغيب)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا)

- ‌(باب الاستخارة)

- ‌(كتاب الجنائز)

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌(باب إذا كان الرجل يعمل صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر)

- ‌(باب عيادة النساء)

- ‌(باب في العيادة)

- ‌(باب في عيادة الذمي)

- ‌(باب المشي في العيادة)

- ‌(باب في فضل العيادة)

- ‌(باب في العيادة مرارًا)

- ‌(باب العيادة من الرمد)

- ‌(باب في الخروج من الطاعون)

- ‌(باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة)

- ‌(باب كراهية تمني الموت)

- ‌(باب موت الفجاءة)

- ‌(باب في فضل من مات بالطاعون)

- ‌(باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام)

- ‌(باب في التلقين)

- ‌(باب تغميض الميت)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(باب الميت يسجى)

- ‌(باب الجلوس عند المصيبة)

- ‌(باب التعزية)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(باب في البكاء على الميت)

- ‌(باب في النوح)

- ‌(باب صنعة الطعام لأهل الميت)

- ‌(باب في ستر الميت عند غسله)

- ‌(باب كيف غسل الميت)

- ‌(باب في الكفن)

- ‌(باب كراهية المغالاة في الكفن)

- ‌(باب في كفن المرأة)

- ‌(فائدة جليلة تتعلق بغسل المرأة وكفنها)

- ‌(باب في المسك للميت)

- ‌(باب تعجيل الجنازة)

- ‌(باب في تقبيل الميت)

- ‌(باب في الدفن بالليل)

- ‌(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض)

- ‌(باب في الصفوف على الجنازة)

- ‌(باب اتباع النساء الجنائز)

- ‌(باب في النار يتبع بها الميت)

الفصل: ‌(باب في الكفن)

ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ".

(ش)(حماد) بن زيد. و (أيوب) السختياني و (محمَّد) بن سيرين

(قوله بمعنى حديث مالك) يعني حديث مالك المذكور أول الباب وذكر هذا تمهيدًا لقوله "وزاد في حديث حفصة" وإلا كان تكرارًا مع ما تقدم أول الباب

(قوله وزاد في حديث حفصة الخ) يعني ذكر أيوب في روايته عن حفصة نحو الذي ذكره عن محمَّد بن سيرين قوله من قوله اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا وزادت حفصة في الحديث الذي رواه عنها أيوب على أخيها محمد بن سيرين قوله أوسبعًا، وغرض المصنف بذكر هذه الرواية بيان الفرق بين حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية وبين حديث أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بأن حديث أيوب عن محمَّد ابن سيرين فيه: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فذكر الإكثار فيه بعد الخمس ولم يذكر السبع ، وأما حديث أيوب عن حفصة فذكر فيه: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أوسبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فذكر بعد الخمس سبعًا، وهاتان الروايتان أخرجهما النسائي: ثم قوي حديث حفصة بسند آخر قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثنا بشر عن سلمة ابن علقمة عن محمَّد عن بعض إخوته عن أم عطية قالت: توفيت ابنة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأمرنا بغسلها فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أوسبعًا أو أكثر من ذلك الحديث

(وفي هذه الرواية) دلالة علي استحباب الإيتار بالسبع والزيادة عليها إذا ادعت الحاجة وقال المارودي الزيادة علي السبع سرف. وقال ابن المنذر بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك اهـ وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع اهـ لكن حديث الباب يرد عليهم

(ص) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ.

(ش)(همام) بن يحيى. و (قتادة) بن دعامة وهذا الأثر يشهد لما قاله الحنفية من أن الغسلتين الأوليين بالسدر والثالثة بالكافور، وتقدم تمام الكلام علي ذلك أول الباب

(والأثر) أخرجه أيضًا البيهقي

(باب في الكفن)

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ

ص: 307

رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَاّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ".

(ش)(عبد الرزاق) بن همام. و (ابن جريج) عبد الملك. و (أبو الزبير) محمَّد بن مسلم المكي

(قوله فكفن في كفن غير طائل) أي غير حسن أو غير كامل الستر

(قوله فزجر النبي الخ) أي نهى أن يدفن الميت بالليل. وقد صرح بالنهي في رواية ابن ماجه من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا" أي ليصلي عليه العدد الكثير من الناس. وهذا إنما يتيسر نهارًا بخلاف الصلاة عليه ليلًا فلا يحضره إلا العدد القليل. فالنهي إنما هو عن الدفن ليلًا لذلك لا مطلقًا. وليس المراد أن المنهي عنه الدفن قبل الصلاة، فإن هذا منهي عنه مطلقًا ليلًا كان أو نهارًا. وقيل نهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الدفن ليلًا لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يظهر فيه.

ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي عياض العلتان صحيحتان. والظاهر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قصدهما اهـ

(قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) فيه دلالة على أنه لا بأس بالدفن ليلًا للضرورة. وإلى ظاهر الحديث ذهب الحسن البصري فقال يكره الدفن ليلًا إلا للضرورة، ويدل له أيضًا حديث ابن ماجه المذكور. وسيأتي تمام الكلام عليه في "باب الدفن بالليل"

(قوله فليحسن كفنه) بفتح الفاء اسم لما يكفن به أو بسكونها على أنه مصدر كفن من باب ضرب أي تكفينه. قال في النهاية وهو الأعم لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله والمعروف فيه الفتح اهـ ومعناه فليختر من الثياب أنظفها وأتمها وأبيضها وكونها ساترة متوسطة وأن تكون من جنس اللباس الشرعي فيجوز أن تكون من قطن وصوف وكتان وشعر ووبر وغيرها مما يباح للحي.

أما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه، وأما المرأة فقيل يكره تكفينها به وقيل يحرم، والظاهر الثاني لما فيه من السرف والمغالاة المنهي عنها. قال النووي ويعتبر في الكفن المباح حال الميت: فإن كان مكثرًا من المال فمن جياد ثيابه، وإن كان متوسطًا فمن أوسطها، وإن كان مقلًا فبحسب حالة اهـ ببعض تصرف. وليس المراد بالتحسين ما يفعله بعض الناس من السرف والمغالاة رياء وسمعة لما سيأتي عن علي في "باب كراهية المغالاة في الكفن"

وقد ورد في تحسين الكفن أحاديث أخر (منها) ما رواه الديلمي عن أم سلمة أن النبي

ص: 308

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة وعجلوا بقضاء دينه واعدلوا عن جيران السوء، وإذا حفرتم فأعمقوا ووسعوا

(ومنها) ما رواه أيضًا الديلمي عن جابر قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم

(ومنها) ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم

(فقة الحديث) دل الحديث علي كراهة دفن الميت ليلًا إلا للضرورة. وعلى الترغيب في الإكثار من المصلين على الجنازة. وعلي استحباب تحسين كفن الميت

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والنسائي والبيهقي، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة مقتصرين علي قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الأَوْزَاعِيُّ نَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ.

(ش)(الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو. و (الزهري) محمَّد بن مسلم

(قوله أدرج) يعني غطي جميع بدنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين مات. وفي رواية مسلم عن عائشة أيضًا سجي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين مات بثوب حبرة. وفي رواية له عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأكفن فيها فتصدق بها

(قوله في ثوب حبرة) بالإضافة أو بتنوين ثوب وحِبَرَة كعِنَبَة صفته. وهي نوع من البرود اليمنية مخطط من قطن أو كتان. وحكمة تغطيته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بهذا الثوب صيانته عن الانكشاف وستره عن الأعين

(قوله ثم أخر عنه) أي أخر الثوب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونزع عنه ولم يجعلوه في كفنه كما في حديث عائشة الآتي. ولعل الحكمة في ذلك أنهم لم يروه مناسبًا لأن يكفن فيه، وقال العيني يمكن أن يكون إدراجهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الثوب الحبرة ثم تأخيرهم إياه عنه لأجل التنشيف بعد الغسل فكان ذلك كالمنشفة فلما نشفوه به أخروه عنه ثم كفونه في ثلاثة أثواب بيض اهـ

ص: 309

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية تغطية الميت إلى أن يؤخذ للغسل. وعلى المبالغة في ستره عن الأعين لتغير حالة بعد خروجه روحه بحيث يلف طرف الثوب المسجى به الميت تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها كما تقدم

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ -يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ".

(ش)(رجال الحديث)(الحسن) بن الصباح أبو علي الواسطي البغدادي. روى عن ابن عيينة ووكيع والوليد بن مسلم وروح بن عبادة وغيرهم. وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والبغوي وجماعة. وثقه أحمد وقال أبو حاتم صدوق وقال النسائي صالح ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة تسع وأربعين ومائتين.

و(إسماعيل بن عبد الكريم) بن معقل ابن منبه أبو هشام الصنعاني. روى عن ابن عمه إبراهيم بن عقيل وعمه عبد الصمد بن معقل وعبد الملك بن عبد الرحمن وعلي بن الحسين وغيرهم، وعنه أحمد بن حنبل والذهلي وإسحاق وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب صدوق من التاسعة، رورى له أبو داود وابن ماجه في التفسير. توفي سنة عشر ومائتين.

و(إبراهيم بن عقيل بن معقل) بفتح فسكون فكسر ابن منبه بن كامل الصنعاني. روى عن وهب بن منبه، وعنه أحمد بن حنبل وزيد بن المبارك وثقه العجلي وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب صدوق من الثامنة روى له أبو داود.

و(أبوه) عقيل بن معقل بن منبه اليماني. روى عن عميه همام ووهب. وعنه ابنه إبراهيم وابن أخيه يوسف بن عبد الصمد وغوث بن جابر بن غيلان، وثقه العجلي وابن معين وأحمد عبد الصمد، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب صدوق من السابعة روي له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله فوجد شيئًا الخ) أي وجد أهله شيئًا قليلًا، وهو محمول على حالة الضرورة، فإن الثوب الواحد كاف حينئذ فالتنوين في قوله شيئًا للتقليل. أما في حالة اليسار فسيأتي بيان ما يكفن به الرجل والمرأة

(والحديث) يدل على أنه يكفي في حالة الضرورة تكفين الميت في ثوب واحد يعم جميع البدن

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي

ص: 310

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

(ش)(هشام) بن عروة بن الزبير

(قوله يمانية) بتخفيف الياء نسبة إلى اليمين والأصل يمنية بتشديد الياء فحذفت إحدى ياءي النسب وعوض عنها الألف، وكفن في بياض لما رواه الحاكم والبيهقي والترمذي وصححه من حديث ابن عباس مرفوعًا "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" وما رواه البيهقي عن أبي الملهب عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بالبياض: فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خير لباسكم. وما رواه عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة أيضًا مرفوعًا "البسوا الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم"

(قوله ليس فيها قميص ولا عمامة) أي ليس من جملتها أوليس معها قميص ولا عمامة. فهو حجة للشافعية القائلين يسن أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف تعم جميع البدن سوى رأس المحرم، والأفضل أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة فإن زاد على ذلك قميصًا وعمامة لم يكره: لما رواه البخاري أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطى عبد الله بن أبيّ بن أبي سلول قميصًا ليجعله في كفن أبيه. ولما روى البيهقي عن ابن عمر أنه كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها قميص وعمامة ولأن أكمل ثياب الحي خمسة قميصان وسراويل وعمامة ورداء، ويكره الزيادة على ذلك لأنه سرف.

وقالت الحنابلة يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف أخذًا بظاهر حديث الباب وتكره الزيادة عليها كما يكره تعميمه، وإن كفن في قميص بكمين وإزار ولفافة جاز من غير كراهة ولو لم تتعذر اللفائف لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطى عبد الله بن أبي بن سلول قميصه لما مات.

وقالت المالكية يندب إزار وقميص ولفافتان وعمامة فيها عذبه نحو الذراع ترسل على وجهه. يدل لهم ما تقدم عن ابن عمر، وما روى عنه أنه كان يعمم الميت ويجعل العذبة على وجهه. وقالت الحنفية يسن إزار وقميص ولفافة والقميص من المنكبين إلى القدمين ولا يوسع أسفله بخلاف قميص الحي، ولا تكف أطرافه وليس له كمان وكل واحد من اللفافة والإزار من القرن إلى القدم. وتكره الزيادة على الثلاث، وقيل لا بأس بالزيادة على الثلاثة إلى خمسه أخذًا من حديث ابن عمر: أنه كفن ابنه واقدًا في خمسه أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار العمامة إلى تحت حنكه، رواه سعيد بن منصور في سننه

(وأجاب) القائلون باستحباب

ص: 311

القميص والعمامة عن حديث الباب بأن المراد بقولها ليس فيها قميص ولا عمامة أنهما زائدان على الثلاثة لا أنهما من جملتها، لكنه وإن كان هذا محتملًا إلا أنه خلاف الظاهر. قال النووي معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث اهـ. والظاهر أنهما ليسا من جملة الكفن أصلًا

(فقه الحديث) دل الحديث على استحباب التكفين في الأبيض من الثياب قال النووي وهو مجمع عليه ويكره بالمصبغات ونحوها من ثياب الزينه اهـ

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري من طريق يحيى بن هشام، وأخرجه أيضًا عن سفيان عن هشام

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ. قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ.

(ش)(حفص) بن غياث الكوفي تقدم بالثاني صفحه 145

(قوله زاد فيه الخ) أي زاد حفص بن غياث في روايته عن هشام قوله من كرسف أي ثلاثة أثواب بيض من كرسف بضم الكاف وهو القطن

(قوله فذكر لعائشة الخ) أي ذكروا لها أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة فقالت: إنه أتى له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالبرد فردته الصحابة ولم يجعلوه في كفنه: تعنى وأتوا بدله بثوب آخر أبيض فصارت الجملة ثلاثة

(وهذه الرواية) أخرجها أيضًا أحمد والبخاري والنسائي والبيهقي وابن الترمذي وقال حديث حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ- عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

ص: 312