المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في الوتر قبل النوم) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في كم يقرأ القرآن)

- ‌(باب تحزيب القرآن)

- ‌(باب في عدد الآي)

- ‌(باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن)

- ‌(باب من لم ير السجود في المفصل)

- ‌(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ)

- ‌(باب السجود في ص)

- ‌(باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة)

- ‌(باب ما يقول إذا سجد)

- ‌(باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح)

- ‌(باب استحباب الوتر)

- ‌ وقته

- ‌(باب فيمن لم يوتر)

- ‌(باب كم الوتر)

- ‌(باب ما يقرأ في الوتر)

- ‌(باب القنوت في الوتر)

- ‌(باب في الدعاء بعد الوتر)

- ‌(باب في الوتر قبل النوم)

- ‌(باب في وقت الوتر)

- ‌(باب القنوت في الصلوات)

- ‌(باب فضل التطوع في البيت)

- ‌(باب الحث على قيام الليل)

- ‌(باب في ثواب قراءة القرآن)

- ‌(باب ما جاء في آية الكرسي)

- ‌(باب في سورة الصمد)

- ‌(باب في المعوذتين)

- ‌(باب كيف يستحب الترتيل في القراءة)

- ‌(باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)

- ‌(باب الدعاء)

- ‌(باب التسبيح بالحصى)

- ‌(باب في الاستغفار)

- ‌(باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله)

- ‌(باب الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الدعاء بظهر الغيب)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا)

- ‌(باب الاستخارة)

- ‌(كتاب الجنائز)

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌(باب إذا كان الرجل يعمل صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر)

- ‌(باب عيادة النساء)

- ‌(باب في العيادة)

- ‌(باب في عيادة الذمي)

- ‌(باب المشي في العيادة)

- ‌(باب في فضل العيادة)

- ‌(باب في العيادة مرارًا)

- ‌(باب العيادة من الرمد)

- ‌(باب في الخروج من الطاعون)

- ‌(باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة)

- ‌(باب كراهية تمني الموت)

- ‌(باب موت الفجاءة)

- ‌(باب في فضل من مات بالطاعون)

- ‌(باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام)

- ‌(باب في التلقين)

- ‌(باب تغميض الميت)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(باب الميت يسجى)

- ‌(باب الجلوس عند المصيبة)

- ‌(باب التعزية)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(باب في البكاء على الميت)

- ‌(باب في النوح)

- ‌(باب صنعة الطعام لأهل الميت)

- ‌(باب في ستر الميت عند غسله)

- ‌(باب كيف غسل الميت)

- ‌(باب في الكفن)

- ‌(باب كراهية المغالاة في الكفن)

- ‌(باب في كفن المرأة)

- ‌(فائدة جليلة تتعلق بغسل المرأة وكفنها)

- ‌(باب في المسك للميت)

- ‌(باب تعجيل الجنازة)

- ‌(باب في تقبيل الميت)

- ‌(باب في الدفن بالليل)

- ‌(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض)

- ‌(باب في الصفوف على الجنازة)

- ‌(باب اتباع النساء الجنائز)

- ‌(باب في النار يتبع بها الميت)

الفصل: ‌(باب في الوتر قبل النوم)

فيما عدا الأوقات الناقصة وهي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع كريح ووقت استوائها حتى تزول ووقت اصفرارها حتى يتم الغروب والراجح قضاؤه مطلقًا في أي وقت كان إلا في أوقات النهي أخذًا بظاهر الحديث جمعًا بين الأدلة. والحديث وإن كان خاصًا بالنائم والساهي فقضاء العامد بالطريق الأولى كما عليه الجمهور في قضاء المكتوبة "وأما ما رواه ابن نصر" من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال نادى منادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم لا وتر بعد الفجر وفي رواية من أدركه الصبح فلا وتر له "فهو ضعيف" لأنه من طريق أبي هارون العبدي وقد ضعفه غير واحد، وقال النسائي متروك الحديث. وقال الجوزجاني كذاب مفتر.

وقال ابن حبان كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه لا يحل كتب حديثه إلا علي جهة التعجب "وما رواه" الترمذي من طريق سليمان وبن موسي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر "قال الترمذي" قد تفرد به سليمان بن موسي علي هذا اللفظ اهـ.

وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي روي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره اهـ. فيكون الحديث ضعيفًا فلا يقوى علي معارضة حديث الباب

(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والترمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء. وعبد الرحمن ضعيف، ولذا أخرجه الترمذي مرسلًا من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم قال من نام عن وتره فليصل إذا أصبح ثم قال وهذا أصح من الحديث الأول. قال وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس اهـ

وأخرجه الحاكم بلفظ من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره وقال صحيح علي شرط الشيخين، وأخرجه ابن نصر من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن زيد بلفظ من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكر أو استيقظ، ثم قال عبد الرحمن بن زيد لا يحتج بحديثه اهـ وإعلال الحديث بضعف عبد الرحمن قد زال بمتابعة محمَّد بن مطرف في رواية المصنف والحاكم وعبد الله بن زيد في رواية الترمذي.

(باب في الوتر قبل النوم)

أي في بيان مشروعية الوتر قبل النوم ولا سيما لمن لا يثق الانتباه.

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو دَاوُدَ نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -مِنْ أَزْدِ

ص: 70

شَنُوءَةَ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ رَكْعَتَيِ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَاّ عَلَى وِتْرٍ.

(ش)(رجال الحديث)(ابن المثني) هو محمَّد تقدم بالأول ص 68، وكذا (أبو داود) الطيالسي ص 273 و (أبو سعيد) الأزدهي أزد شنوءة كما في المصنف، روي عن أبي هريرة وعنه قتادة، ذكره ابن حبان في الثقات روي له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

(معنى الحديث)

(قوله أوصاني خليلي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم بثلاث) يعني بثلاث خصال من خصال الخير. والخليل الصديق الذي تخللت محبته القلب، وأراد أبوهريرة بالخلة مجرد الصحبة والمحبة فلا يقال إن الخلة لا تتم حتى تكون من الجانبين فيكون منافيًا لقوله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم لو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لأتخذت أبا بكر خليلًا

(قوله لا أدعهن في سفر ولا حضر) وفي رواية البخاري لا أدعهن حتى أموت، وفي رواية النسائي لا أدعهن إن شاء الله أبدًا، وهو من كلام أبي هريرة، وأتى به حرصًا على ما أوصاه به صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم ويحتمل أن يكون من جملة الوصية أي أوصاني بثلاث وأوصاني أن لا أدعهن

(قوله ركعتي الضحى الخ) بيان للثلاث، وفي رواية أحمد ركعتي الضحى في كل يوم، وذكر الركعتين لأنهما أقل ما يكون فيها، ويحتمل أنه أراد بالركعتين صلاة الضحى مطلقًا أعم من أن تكون ركعتين أو أكثر كما صرح بذلك في رواية للبخاري أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى (الحديث)

(قوله وصوم ثلاثة أيام من الشهر) يحتمل أن يراد بها الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويحتمل أن يراد بها ثلاثة من الشهر مطلقًا متتابعة أم لا، وقيل يوم من أوله ويوم من آخره ويوم من وسطه، وقيل يوم من أول كل عشرة

(قوله وأن لا أنام إلا علي وتر) وفي نسخة إلا عن وتر وفي رواية للبخاري من طريق أبي عثمان الهدي ونوم علي وتر، وفي رواية له عن أبي التياح وأن أوتر قبل أن أنام، وأوصاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بذلك لعلمه بأنه الأليق بحالة فلا ينافي أن الأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل. وقال ابن حجر سببه أنه رضي الله عنه كان يشتغل أول الليل باستحضار محفوظاته من الأحاديث الكثيرة التي لم يسايره في حفظ مثلها أكثر الصحابة فكان يمضي عليه جزء كبير من أول الليل فلم يكد يطمع في الاستيقاظ آخره فأمره صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم بتقديم الوتر لذلك اهـ

ص: 71

واقتصر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الوصية على الصلاة والصوم لأنهما أشرف العبادات البدنية، وخصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلًا ونهارًا وخصت الضحى لأنها تجزئ عن الصدقات التي تطلب علي مفاصل الإنسان في كل يوم كما تقدم، وخص الوتر لأنه أكد السنن

(فقه الحديث) دل الحديث علي تأكد استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. قال الحافظ في الفتح وعدم مواظبته صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم علي فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم علي فعله مرجح علي ما لم يواظب عليه اهـ

ودل الحديث علي فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والحكمة في ذلك تمرين النفس علي الصيام لتدخل في الواجب منه بانشراح ولينجبر به ما لعله يقع من نقص في الفرض ودل علي استحباب تقديم الوتر على النوم لكن ذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل وإلا فالأفضل تأخيره لحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا.

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي وابن نصر.

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ "أَوْصَانِي خَلِيلِي -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ لِشَىْءٍ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَا أَنَامُ إِلَاّ عَلَى وِتْرٍ وَبِسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.

(ش)(رجال الحديث)(أبو اليمان) الحكم بن نافع البهراني مولاهم الحمصي روي عن شعيب بن أبي حمزة وحريز بن عثمان وصفوان بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز وآخرين وعنه البخاري وعبد الوهاب بن نجدة والذهلي وأبو مسعود الرازي وأبو حاتم وجماعة. وثقه ابن عمار وقال العجلي لا بأس به وقال أبو حاتم نبيل ثقة صدوق قيل مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، روى له الجماعة،

و(أبو إدريس السكوني) الحمصي، روي عن جبير بن نفير، وعنه صفوان بن عمرو ولم يرو عنه غيره كما جزم به ابن القطان وقال حاله مجهولة، وقال الذهبي روى عنه غير صفوان بن عمر وفهو شيخ محله الصدق اهـ

قال الحافظ قول الذهبي هذا لا يوافقه عليه من يبتغي علي الإِسلام مزيد العدالة بل هذه الصفة هي صفة المستورين الذين اختلفت الأئمة في قبول أحاديثهم اهـ

ص: 72

(معنى الحديث)

(قوله لا أدعهن بشيء) أي بسبب أي مانع من الموانع، وفي نسخة لا أدعهن لشيء، وهو كناية عن عدم اشتغاله عن هذه الثلاثة بحال، ففيه التأكيد علي المحافظة عليهن

(قوله وبسبحة الضحى) أي نافلة الضحى.

(والحديث) أخرجه أيضًا ابن نصر، وكذا مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولي أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ نَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لأَبِي بَكْرٍ "مَتَى تُوتِرُ" قَالَ أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ. وَقَالَ لِعُمَرَ "مَتَى تُوتِرُ". قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ. فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ "أَخَذَ هَذَا بِالْحَزْمِ". وَقَالَ لِعُمَرَ "أَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ".

(ش)(أبو زكريا) يحي بن إسحاق تقدم بالسابع ص 258 و (السيلحيني) نسبة إلى سيلحين موضع قرب بغداد بين الكوفة والقادسية. و (ثابت) بن أسلم البناني تقدم بالثاني صفحة 245 (وأبو قتادة) الحارث بن ربعي تقدم بالأول ص 120

(قوله متي توتر الخ) أي في أي وقت من أوقات الليل توتر، فقال أوتر في أول الليل، وفي رواية الحاكم أوتر قبل أن أنام

(قوله أخذ هذا بالحزم) بالزاي والميم أي بالضبط والاحتياط يقال حزم الرجل أمره ضبطه وفي بعض النسخ أخذ هذا بالحذر بالذال المعجمة والراء وهي بمعنى الأولى، وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، وقد جاء في رواية الحاكم علي الأصل فقال بالحزم أخذت

(قوله أخذ هذا بالقوة) أي بقوة العزيمة علي القيام آخر الليل، وفي رواية ابن نصر عن ابن عمر فقال فعل القوي أخذت، وفي رواية له فعل القوي أخذت، وفي رواية له فعل مؤمن قوي أخذت، وفي هذا دلالة علي أن الأفضل لمن عمل أنه لا يقوى على القيام آخر الليل أن يوتر أوله، وأن الأفضل لمن قوي علي القيام آخر الليل أن يوتر آخره، قال عمر بن الخطاب إن الأكياس الذين يوترون أول الليل وأن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو الأفضل، وقد جاء في الوتر قبل النوم أحاديث، فقد روي ابن نصر عن الأشعت بن قيس عن عمر بن الخطاب قال يا أشعت احفظ عني شيئًا سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم: لا تسألن رجلًا فيم ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وتر، وروى أيضًا عن عليّ نهاني أن أنام إلا على وتر، وروي عن ميمون بن مهران قال مثل

ص: 73