الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه البيهقي وقال وهذا الحديث الموصول وإن كان رواه محمَّد بن عمر الواقدي وليس بالقوي فله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة وعن عطاء بن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه اهـ
وكذلك غسلت أبا موسى الأشعري زوجته أم عبد الله ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة. وروي عن أحمد المنع مطلقًا كما حكاه ابن المنذر وروي عنه التفرقة فقال للزوجة أن تغسل زوجها وليس للزوج أن يغسل زوجته. وهو قول أبي حنيفة والثوري لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعًا سواها فحرم عليه لمسها والنظر إليها بخلاف تغسيلها إياه فجاز لبقائها في العدة.
وأجابوا عن حديث عائشة "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك" بأن معناه قمت بأسباب غسلك، أو أنه كان مخصوصًا بالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه لا ينقطع نكاحه بالموت لحديث عمر مرفوعًا (كل سبب ونسب منقطع بالموت إلا سببي ونسبي) أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي
(وأجابوا) عن تغسيل علي فاطمة بأن ابن مسعود أنكر عليه فقال علي أما علمت أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفًا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته كذا قالوا والمعول عليه أن الأصل عدم الخصوصية فقد ثبت أن المرأة تكون زوجة في الجنة لمن ماتت على ذمته
(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي وابن حبان والحاكم وكذا ابن ماجه
(باب كيف غسل الميت)
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ -الْمَعْنَى- عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي". فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". قَالَ عَنْ مَالِكٍ يَعْنِي إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا.
(ش)(القعنبي) عبد الله بن مسلمة. و (أيوب) بن كيسان السختياني
(قوله حين توفيت ابنته) وفي رواية للبخاري دخل علينا ونحن نغسل ابنته. وهي لا تنافي رواية الباب لاحتمال أن المراد دخل بعد وفاتها حين شرعن في غسلها. وابنته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة كما صرح به في رواية مسلم وكانت وفاتها سنة ثمان من الهجرة. وقيل إنها أم كلثوم كما في رواية ابن ماجه عن أم عطية
قالت دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونحن تغسل ابنته أم كلثوم (الحديث) ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال أن أم عطية حضرت غسل زينب وأم كلثوم فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك. وجزم ابن عبد البر في ترجمة أم عطية بأنها كانت غاسلة الميتات.
وكان مع أم عطية أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب كما ذكره الدولابي في "الذرية الطاهرة"وليلى بنت قانف كما يأتي للمصنف في "باب كفن المرأة" وكان مجيئهن بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما رواه النسائي من حديث هشام قال حدثنا حفصة عن أم عطية قالت ماتت إحدى بنات النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنها بماء وسدر (الحديث)
(قوله فقال اغسلنها ثلاثًا الخ) وفي رواية البخاري عن هشام بن حسان عن حفصة اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا. وأو للتونيع أو التخيير
قال ابن العربي في قوله أو خمسًا إشارة إلى أن المشروع هو الإيثار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع اهـ. فلو حصل الانقاء بالأولى أو الثانية ندب التثليث وإن حصل بالرابعة ندب التخميس وهكذا.
قال النووي المراد اغسلنها وترًا وليكن ثلاثًا، فإن احتجن إلى زيادة عليها للانقاء فليكن خمسًا، فإن احتجن إلى زيادة الانقاء فليكن سبعًا وهكذا أبدًا وحاصله أن الإيتار مأمور به، والثلاثة مأمور بها ندبًا فإن حصل إنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد حتني يحصل الإنقاء. ويندب كونها وترًا. وأصل غسل الميت فرض كفاية وكذا حمله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن اهـ
(قوله أو أكثر من ذلك الخ) بكسر الكاف خطاب لأم عطية، فمعناه أن التفويض في الأكثرية إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا لمجرد التشهي مع مراعاة الإيتار في ذلك كما قاله ابن المنذر. قيل ويحتمل أن قوله إن رأيتن ذلك راجع إلى الثلاثة والخمسة وما زاد عليها، فيكون المدار علي الإنقاء وما زاد على ما به الإنقاء فأمره مفوض إليهم
(قوله بماء وسد) متعلق بقوله اغسلنها، والسدر ورق النبق. وظاهره أن السدر يخلط بالماء في كل مرة من الغسلات. وإلى هذا ذهبت الحنابلة فقالوا يسن ضرب سدر ونحوه فيغسل برغوته رأس الميت ولحيته ويغسل بدنه بالتفل ثم يصب على جميع بدنه الماء القراح وتكون هذه غسلة واحدة وهكذا يفعل في كل مرة ثلاثًا أو خسمًا أوسبعًا إلا أنه يجعل مع السدر في الغسلة الأخيرة كافورًا. وهكذا قالت الحنفية. قال في فتح القدير الأولى كون الأوليين بالسدر والثالثة بالكافور. وقال شيخ الإِسلام الأولى بالماء القراح والثانية بالماء المغلي فيه سدر والثالثة بالماء الذي فيه الكافور اهـ كلام صاحب الفتح بتصرف.
وذهب المالكية إلى أن الغسلة الأولى تكون بالماء القراح للتطهير والثانية يضاف عليه السدر للتنظيف أو الأولى بالسدر والثانية بالماء القراح والثالثة يضاف عليها الكافور
للتطيب. وقالت الشافعية يستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر ثم يغسل بالماء القراح ويجعل في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور.
واختلفوا هل يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر أو الخطمى؟ الأصح أنه لا يسقط. والمشهور أن غسل الميت تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة، وأن الواجب مرة واحدة تعم جميع البدن، وهو قول الأئمة الأربعة وكثيرين. وذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب ثلاث غسلات وروي ذلك عن الحسن وقال ابن شعبان وابن الفرضي من المالكية غسل الميت للتنظيف فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد ونحوه متمسكين بظاهر الحديث.
وقال الزين بن المنير ظاهر الحديث أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل لأن قوله بماء وسدر متعلق بقولها اغسلنها وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأن الماء المضاف لا يتطهر به، وتعقبه الحافظ بمنع لزوم مصير الماء مضافًا بذلك لاحتمال أنه لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك جسد الميت بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لا يأبي ذلك. ومثل السدر في التنظيف غيره من كل مزيل طاهر كالأشنان والصابون.
والحكمة في جعل الكافور في الغسلة الأخيرة أنه يقوي الجسم ويرده ويطرد عنه الهوام وهو طيب الرائحة والملائكة تحضر الميت في هذا الوقت. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن سلمان أنه استودع امرأته مسكًا فقال إذا مت فطيبوني فإنه يحضرني خلق من خلق الله تعالى لا ينالون من الطعام والشراب يجدون الريح
(قوله فأعطناه حقوه) بفتح الحاء المهملة، ولعة هذيل كسرها، والمراد به الإزار كما سيذكره المصنف بعد. وأصل الحقو معقد الإزار أطلق على الإزار مجازًا للمجاورة وفي رواية للبخاري فنزع من حقوه إزاره
(قوله اأشعرنها إياه) أي اجعلن هذا الحقو مباشرًا لجسدها تحت الأكفان. والحكمة في جعله شعارًا لها حصول بركة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لها. وأخر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده الشريف إلى جسدها فاصل
(قوله قال عن مالك) أي قال القعنبي في روايته عن مالك فأعطانا حقوه تعني إزاره
(قوله ولم يقل مسدد دخل علينا) أي لم يقل مسدد في روايته عن حماد دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما قال القعنبي في روايته عن مالك
(فقه الحديث) دل الحديث على وجوب غسل الميت. وعلى استحباب الإيتار في الغسل بناء على أن الأمر مستعمل في حقيقته ومجازه. وأما على طريقة من منع ذلك فيكون للاستحباب بقرينة ذكر الثلاثة والخمس، ويكون وجوب الغسل مستفادًا من دليل آخر. وعلى استحباب غسله بالسدر وكذا ما في معناه. وعلى استحباب جعل شيء من الكافور آخر الغسلات ومثل
الكافور غيره مما له رائحة طيبة. وعلى مشروعية جعل شيء من آثار الصالحين على الميت للتبرك به
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَبُو كَامِلٍ -بِمَعْنَى الإِسْنَادِ- أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.
(ش)(أبو كامل) فضيل الجحدري
(قوله مشطناها ثلاثة ثرون) تعني سرحنا بالمشط شعر رأس بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وضفرناه ثلاث ضفائر. وفي رواية البخاري عن أم عطية أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاثة قرون: نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. وفائدة المشط تبيلغ الماء إلى البشرة وتنظيف الشعر
(والأثر) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الأَعْلَى نَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا.
(ش)(عبد الأعلى) بن عبد الأعلى. و (هشام) بن حسان
(قوله وضفرنا رأسها ثلاثة قرون الخ) أي جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضغيرة، فقد بينت في هذه الرواية مواضع القرون بأن واحدًا في مقدم رأسها واثنين في جوانبها وأن الثلاثة طرحن خلفها في
(وفي هذين الأثرين) دلالة على استحباب تسريح شعر المرأة الميتة وتضفيره ثلاثة قرون وطرحه خلفها وبهذا قالت الحنابلة والشافعية وهو معتمد مذهب المالكية. وقال الأوزاعي والحنفية لا يسرح ويجعل ضفيرتين علي صدرها فوق القميص. لما رواه عبد الزراق عن سفيان القوي عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت علام تنصون ميتكم، ورواه أبو حنيفة عن حماد بسنده إلى عائشة، و"تنصون" كتبكون من نصوت الرجل إذا مددت ناصيته، أرادت أن الميت لا يحتاج إلى تسريح لأنه من باب الزينة وقد استغنى عنها
(وأجابوا) عن أثر أم عطية بأنها لم تستند فيه إلى أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا يكون مرفوعًا بل هو شيء رأته ففعلته استحسانًا. قال القرطبي الأصل أن لا يفعل بالميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعًا اهـ
(والأثر) أخرجه البيهقي مطولًا نحو الأثر السابق وأخرجه سعيد بن منصور من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قال قال
لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اغسلنها وترًا واجعلن شعرها ضفائر. وزاد ابن حبان في صحيحه من طريق حماد عن أيوب قال قالت حفصة عن أم عطية اغلسنها ثلاثًا أو خمسًا أوسبعًا واجعلن لها ثلاثة قرون
(ص) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَنَا إِسْمَاعِيلُ نَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا".
(ش)(إسماعيل) بن إبراهيم بن علية تقدم بالثاني صفحة 264. و (خالد) الحذاء
(قوله ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) أي ابدأن في غسلها بمواضع الوضوء منها وبالميامن من أعضائها، فالواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا. قال الحافظ قال ابن المنير ابدأن بميامنها أي في الغسلات التي لا وضوء فيها وبمواضع الوضوء في الغسلة المتصلة بالوضوء وكأن المصنف (أي البخاري) أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله يبدأ بالرأس ثم باللحية قال والحكمة بالأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل اهـ
"واستدل بهذا الحديث" على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت. وبه قالت الشافعية والمالكية أخذًا بظاهر هذا الحديث وقياسًا على وضوء الحي، وقالو يستحب إمالة رأسه برفق للتمكن من غسل الفم ولئلا يدخل الماء في جوفه فيخشى منه تحريك النجاسة في جوفه.
ويستحب تعهد أسنانه وأنفه بخرقة نظيفة، وقالت الحنفية والحنابلة لا يمضمض ولا ينشق لأن المراد أعضاء الوضوء التي في كتاب الله تعالى فلم تدخل المضمضة والاستنشاق ولتعذر إخراج الماء من فمه وأنفه، واستحب بعضهم أن يلف الغاسل أصبعه خرقة يمسح بها أسنان الميت وشفتيه ومنخريه، فتحصل مما تقدم أن الواجب في غسل الميت مرة تعم جميع الجسد، وأن السنة أن يكون وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر إن احتيج إليه ويجعل في الماء من السدر أو نحوه وفي الغسلة الأخيرة كافور، وأن يبدأ باستنجائه بأن يضع الغاسل على يده خرقة فيغسل قبله ودبره ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم يبدأ بميامن جسده
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هَذَا وَزَادَتْ فِيهِ "أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ