الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان جرحًا في شهادته أفاده الحافظ في الفتح
(والحديث) أخرجه النسائي والبيهقي ومحمد بن نصر
(باب كم الوتر)
أي في بيان الأحايث الدالة على عدد ركعات الوتر
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
(ش)(همام) بن يحيى تقدم بالأول صفحة 74 (قتادة) بن دعامة
(قوله أن رجلًا) لم نقف على اسمه
(قوله عن صلاة الليل) أي عن كيفية صلاته
(قوله فقال بأصبعيه هكذا مثنى مثنى) أي أشار بأصبعيه إلى أن صلاة الليل ثنتين ثنتين. وأشار ابن عمر بأصبعيه حين التحديث كما أشار النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله والوتر ركعة من آخر الليل) أي في آخر الليل وهو بيان للأكمل، وإلا فالوتر يصح في أول الليل ووسطه أيضًا كما تفيده رواية خارجة بن حذافة السابقة "في باب استحباب الوتر" وفيها فجعلها (أي صلاة الوتر) لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. ورواية عائشة الآتية للمصنف "في باب في وقت الوتر" لما سئلت عن وتر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال كل ذلك قد فعل أوتر أول الليل ووسطه وآخره
(وبالحديث) استدل على أن الوتر يكون ركعة واحدة وأن فصله أولى من وصله، ورد بأنه ليس صريحًا في ذلك لاحتمال أن المعنى ركعة مضافة إلى ركعتين مما مضى: يدل عليه ما في رواية مالك وغيره من قوله ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فإنه يدل على أن الركعة مضافة لما قبلها (والحديث) أخرجه أيضًا محمَّد بن نصر عن أبي مجلز قال سألت ابن عمر عن الوتر فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. ورواه بهذا اللفظ عن ابن عباس. وأخرجه مسلم والنسائي وأحمد بنحوه
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ نَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ".
(ش)(رجال الحديث)
(قوله قريش بن حيان) أبو بكر البصري (العجلي) روى عن الحسن ومحمَّد بن سيرين ومالك وعمرو ابني دينار وبكر بن وائل وجماعة. وعنه الأوزاعي ويحيى بن حسان ومروان بن معاوية وابن المبارك وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم، وثقه النسائي وابن معين وابن حبان والدارقطني وقال أحمد وأبو حاتم لا بأس به وقال في التقريب ثقة من السابعة، روى له البخاري والنسائي وأبو داود.
و(بكر بن وائل) بن داود التيمي الكوفي. روى عن الزهري وسعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن دينار ونافع ، وعنه شعبة وهمام بن يحيى وابن عيينة، قال أبو حاتم صالح وقال النسائي ليس به بأس وقال الحاكم ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل) أي يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن كما تقدم في صلاة الليل عن عائشة. وفي رواية الحاكم عن هشام بن عروة قال حدثنا أبي أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في آخرها. ويحتمل أن يجلس بعد الرابعة ولا يسلم ثم يصلي ركعة ويجلس ويسلم
(قوله ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) أي يوتر بثلاث بتشهد واحد وسلام. ويؤيده ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عيله وعلى آله وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذه أهل المدينة.
"وهذا" لا ينافي ما رواه الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أوسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب "لأن النهي" فيه محمول على صلاة الثلاث في الوتر بتشهدين وسلام واحد. ويحتمل أنه يكون بتشهدين وسلام واحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وقالوا في حديث لا توتروا بثلاث الخ إن النهي فيه للتنزيه محمول على الاقتصار على ثلاث ركعات المقتضي ترك صلاة الليل. لكن هذا خلاف ظاهر الحديث. والأولى حمله على الأول جمعًا بين الأحاديث
(قوله ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) وهي أقل الوتر. وحديث الباب صريح في رد قول من قال إن الوتر لا يكون إلا بثلاث فإنه جاء بالثلاث والواحدة والخمس
(والحاصل) أن الأئمة اختلفوا في الوتر. فقال أبو حنيفة لا يكون إلا بثلاث. وقال مالك يكون بواحدة. وقال الشافعي وأحمد يكون بالواحدة والثلاث إلى إحدى عشرة.
ولهما في الوتر بإحدى عشرة ثلاث كيفيات.
إحداها أن يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة بتشهد وسلام.
الثانية أن يسرد العشر ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم.
الثالثة أن يسرد الجميع لا يجلس إلا في آخرهن ثم يسلم. وكذا الوتر بالخمس
والسبع والتسع. والأفضل في الخمس والسبع الجلوس في آخرها.
والأفضل في الثلاث أن تكون بسلامين وتجوز بسلام واحد لا يجلس إلا في آخرها وبتشهدين وسلام كالمغرب.
وما قاله الشافعي وأحمد هو الراجح الذي تشهد له الأدلة الكثيرة الصحيحة كما تقدم في صلاة الليل.
وأما ما رواه الدارقطني من طريق يحيى بن زكرياء بن أبي الحواجب عن الأعمش عن مالك ابن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم "وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب" فقد قال الدارقطني تفرد به يحيي وهو ضعيف.
وقال البيهقي الصحيح وقفه علي ابن مسعود، وكذا رواه الثوري وغيره عن الأعمش ورفعه ابن أبي الحواجب وهو ضعيف، وأخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عائشة وفيه إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف اهـ. من التلخيص للحافظ.
وقال محمَّد بن نصر الأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن علي ما روينا من الأخبار عن النبي صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم وأصحابه من بعده اهـ وذكر أحاديث وآثار كثيرة في الوتر بأكثر من ثلاث.
وقال الترمذي روي عن النبي صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم الوتر بثلاث عشرة ركعة وإحدي عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي عن النبي صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر
(يعني من جملتها الوتر) فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وقال في الهدي وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة كحديث أم سلمة كان رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا كلام رواه أحمد. وكقول عائشة كان رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وكحديث عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعدة فتلك إحدي عشرة ركعة فلما أسن رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول. وفي لفظ عنها فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع بركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. وفي لفظ صلي سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها سوي قوله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وهو حديث صحيح، لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس، وسنته كلها حق يصدق بعضها بعضًا، فالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أجاب السائل عن صلاة الليل