المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في النار يتبع بها الميت) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في كم يقرأ القرآن)

- ‌(باب تحزيب القرآن)

- ‌(باب في عدد الآي)

- ‌(باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن)

- ‌(باب من لم ير السجود في المفصل)

- ‌(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ)

- ‌(باب السجود في ص)

- ‌(باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة)

- ‌(باب ما يقول إذا سجد)

- ‌(باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح)

- ‌(باب استحباب الوتر)

- ‌ وقته

- ‌(باب فيمن لم يوتر)

- ‌(باب كم الوتر)

- ‌(باب ما يقرأ في الوتر)

- ‌(باب القنوت في الوتر)

- ‌(باب في الدعاء بعد الوتر)

- ‌(باب في الوتر قبل النوم)

- ‌(باب في وقت الوتر)

- ‌(باب القنوت في الصلوات)

- ‌(باب فضل التطوع في البيت)

- ‌(باب الحث على قيام الليل)

- ‌(باب في ثواب قراءة القرآن)

- ‌(باب ما جاء في آية الكرسي)

- ‌(باب في سورة الصمد)

- ‌(باب في المعوذتين)

- ‌(باب كيف يستحب الترتيل في القراءة)

- ‌(باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)

- ‌(باب الدعاء)

- ‌(باب التسبيح بالحصى)

- ‌(باب في الاستغفار)

- ‌(باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله)

- ‌(باب الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الدعاء بظهر الغيب)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا)

- ‌(باب الاستخارة)

- ‌(كتاب الجنائز)

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌(باب إذا كان الرجل يعمل صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر)

- ‌(باب عيادة النساء)

- ‌(باب في العيادة)

- ‌(باب في عيادة الذمي)

- ‌(باب المشي في العيادة)

- ‌(باب في فضل العيادة)

- ‌(باب في العيادة مرارًا)

- ‌(باب العيادة من الرمد)

- ‌(باب في الخروج من الطاعون)

- ‌(باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة)

- ‌(باب كراهية تمني الموت)

- ‌(باب موت الفجاءة)

- ‌(باب في فضل من مات بالطاعون)

- ‌(باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام)

- ‌(باب في التلقين)

- ‌(باب تغميض الميت)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(باب الميت يسجى)

- ‌(باب الجلوس عند المصيبة)

- ‌(باب التعزية)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(باب في البكاء على الميت)

- ‌(باب في النوح)

- ‌(باب صنعة الطعام لأهل الميت)

- ‌(باب في ستر الميت عند غسله)

- ‌(باب كيف غسل الميت)

- ‌(باب في الكفن)

- ‌(باب كراهية المغالاة في الكفن)

- ‌(باب في كفن المرأة)

- ‌(فائدة جليلة تتعلق بغسل المرأة وكفنها)

- ‌(باب في المسك للميت)

- ‌(باب تعجيل الجنازة)

- ‌(باب في تقبيل الميت)

- ‌(باب في الدفن بالليل)

- ‌(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض)

- ‌(باب في الصفوف على الجنازة)

- ‌(باب اتباع النساء الجنائز)

- ‌(باب في النار يتبع بها الميت)

الفصل: ‌(باب في النار يتبع بها الميت)

(ص) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَاّ شُفِّعُوا فِيهِ".

(ش)(رجال الحديث)(الوليد بن شجاع) بن الوليد بن قيس أبو همام الكوفي الكندي روى عن ابن عيينة والوليد بن مسلم وعلي بن مسهر وغيرهم. وعنه مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود والبغوي وجماعة. قال أبو حاتم شيخ صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به وقال العجلي ومسلمة بن قاسم وابن معين لا بأس به زاد ابن معين ليس هو ممن يكذب. روى له مسلم وأبو داود والترمذي و (السكوني) بفتح المهملة نسبه إلى سكون قبيلة و (كريب) مولى ابن عباس

(معنى الحديث)

(قوله فيقوم على جنازته أربعون رجلًا الخ) يعني لا يصلون عليه حال كونهم مسلمين مخلصين له في الدعاء إلا شفعوا فيه أي قبل الله شفاعتهم

(وفي الحديث) دلالة على أنه يستحب أن لا يقل عدد المصلين على الجنازة عن أربعين. ولا ينافيه ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائه كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ولا ما تقدم للمصنف عن مالك بن هبيرة: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب وتقدم أن أقل الصف اثنان. لأن اسم العدد لا مفهوم له فذكر الأربعين لا ينافيه ما فوقه ولا ما دونه وقال القاضي عياض: هذه الأحاديث خرجت أجوبه لسائلين سألوا عن ذلك، فأجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل واحد منهم عن سؤاله

وقال النووي في شرح مسلم يحتمل أن يكون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبر بقبول شفاعة مائه فأخبر به ثم أخبر بقبول شفاعة أربعين ثم بثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبره به اهـ

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم والبيهقي

(باب في النار يتبع بها الميت)

وفي نسخه باب في اتباع الميت بالنار أي أيجوز أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا نَا حَرْبٌ -يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ- نَا يَحْيَى حَدَّثَنِي بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ أَبِيهِ

ص: 335

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ". زَادَ هَارُونُ "وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا".

(ش)(رجال الحديث)(عبد الصمد) بن عبد الوراث و (ابن المثنى) محمَّد و (أبو داود) الطيالسي. و (حرب بن شداد) اليشكري البصري أبو الخطاب العطار ويقال القطان ويقال القصاب. روى عن يحيى بن أبي كثير وحصين بن عبد الرحمن وقتادة والحسن. وعنه ابن مهدي وجعفر بن سليمان وأبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق وغيرهم وثقه عبد الصمد وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين وأبو حاتم صالح وقال أحمد ثبت في كل المشايخ توفي سنه إحدى وستين ومائة. روى له البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود و (باب) بموحدتين بينهما ألف (بن عمير) الحنفي الشامي. روى عن نافع وربيعة وعنه الأوزعي ويحيى بن أبي كثير وحرب بن شداد ذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني لا أدرى من هو وقال في التقريب مقبول من السابعة، روى له أبو داود هذا الحديث فقط

(قوله حدثني رجل الخ) هو وأبوه مجهولان

(معنى الحديث)

(قوله لا تتبع الجنازة الخ) يعني لا تصحب برفع صوت مطلقًا ولا بنار إلى القبر، ومنها المجامر (قال في البدائع) روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج في جنازة فرأى امرأة في يدها مجمر فصاح عليها أو طردها حتى توارت بالآكام وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تحملوا معي مجمرًا ولسان هذا فعل أهل الكتاب فيكره التشبه بهم بحذف، ويدخل في النهي عن رفع الصوت النوح وتقدم بيانه ورفع الصوت بقراءة قرآن أو ذكر وكذا صوت الطبل والبوق. فقد روى الطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إن الله يحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة" وروى ابن ماجه عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر، قالوا أو سمعت فيه شيئًا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.

وأخرجه البيهقي بأتم منه. وقال وفي وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أن لا تتبعوني بنار

(وفي هذه الأحاديث) دلالة على عدم مشروعية اتباع الجنازة بنار لأنه من فعل عبده الأصنام وعلى عدم مشروعية رفع الصوت معها أو قرآن. وبهذا قالت الأئمة من السلف والخلف واتفقت عليه المذاهب الأربعة قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار للسادة الحنفية: وكره في الجنازة رفع الصوت بذكر أو قرآن قال محشيه ابن عابدين قوله كره الخ قيل تحريمًا وقيل

ص: 336

تنزيها كما في البحر عن الغايه. وفيه عنها: وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت. وفيه عن الظهيره: وإن أراد أن يذكر الله تعالى يذكره في نفسه وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو يمشي مع الجنازة استغفروا له غفر الله لكم قلت وإذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في هذا الزمان اهـ كلام ابن عابدين

وقال النووي في الأذكار: إن الصواب والمختار ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق ولا تعتبر بكثرة من يخالفه فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.

وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته: وأما ما يفعله الجهلة من القراء على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراء والله المستعان

وكلام النووي ونحوه في حواشي المنهج عن الرملي والبرماوي وغيرهما من أكابر السادة الشافعية قالوا: المختار والصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما بل يشتغل بالتفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا وأن هذا آخرها، ومن أراد الاشتغال بالقراءة والذكر فليكن سرًا، وما يفعله جهله القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام يجب إنكاره والمنع منه ومن تمكن من منعه ولم يمنعه فسق وقال العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل: وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها أكثرهم وهي أنهم يأتون بجماعة من الناس يسمونهم بالفقراء الذاكرين يذكرون أمام الجنازة جماعة على صوت واحد يتصنعون في ذكرهم ويتكلفون فيه على طرق مختلفة، وكل طائفة لها طريق في الذكر وعادة تختص بها فيقولون هذه طريقة المسلمية وهذه طريقة كذا كما جرت عادتهم في اختلافهم في الأحزاب التي يقرءونها فيقولون: هذا حزب الزاوية الفلانية وهذا حزب الزاوية الفلانية وهكذا كل واحد لا يشبه الآخر غالبًا ثم العجب من أهل الميت كيف يأتون بالفقراء للذكر على الجنازة للتبرك بهم وهم عنه بمعزل لأنهم يبدلون لفظ الذكر بكونهم يجعلون موضع الهمزة ياء وبعضهم ينقطع نفسه عند آخر قوله لا إله ثم يجد أصحابه قد سبقوه بالايجاب فيعيد النفي معهم في المرة الثانية، وذلك ليس بذكر: يؤدب فاعله ويزجر على ما أتى به من التغيير للذكر الشرعي وإذا كان كذلك فأين البركة التي حصلت بحضورهم؟ على أنهم لو أتوا بالذكر على وجهه لمنع فعله للحديث في الدين، أي لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه

ص: 337

ولا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين (إلى أن قال) وهذا وما شاكله ضد ما كانت عليه جنائز السلف رضي الله عنهم لأن جنائزهم كانت على التزام الأدب والسكون والخشوع والتضرع، حتى إن صاحب المصيبة لا يعرف من بينهم لكثرة حزن الجميع وما أخذهم من القلق والانزعاج بسبب الفكر فيما هم إليه صائرون وعليه قادمون حتى لقد كان بعضهم يريد أن يلقى صاحبه لضرورات تقع عنده فيلقاه في الجنازة فلا يزيد على السلام الشرعي شيئًا لشغل كل منهما بما تقدم ذكره، حتى إن بعضهم لا يقدر أن يأخذ الغذاء تلك الليلة لشدة ما أصابه من الجزع كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: ميت غد يشيع ميت اليوم، وانظر رحمنا الله تعالى وإياك قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لمن قال في الجنازة استغفروا لأخيكم فقال لا غفر الله لك، فإذا كان هذا حالهم في تحفظهم من رفع الصوت بمثل هذا اللفظ فما بالك بما يفعلونه مما تقدم ذكره، فأين الحال من الحال؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى هذا ينبغي بل يتعين على من له عقل ألا ينظر إلى أفعال أكثر أهل الوقت ولا لعوائدهم. لأنه إن فعل ذلك تعذر عليه الاقتداء بأفعال السلف وأحوالهم فالسعيد السعيد من شد يده على اتباعهم فهم القوم لا يشقى من جالسهم ولا من أحبهم إن المحب لمن يحب مطيع اهـ كلام المحقق صاحب المدخل رحمة الله تعالى.

وقالت الحنابلة، ويكره رفع الصوت والضجة عند رفع الجنازة ورفع الصوت معها ولو بقراءة قرآن أو ذكر وكذا يكره أن تتبع بنار لأنه من شعار الجاهلية، وقول القائل مع الجنازة استغفروا له بدعة عند أحمد وكرهه وحرمه أبو حفص إذا علمت هذا علمت أن الواقع في هذا الزمان من رفع الأصوات بالقراءة والذكر ونحوهما مع الجنازة وضرب الطبل ونحوه حدث في الدين مردود على فاعله لما رواه الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وسيأتي للمصنف في "باب لزوم السنة" من كتاب السنة. وما رواه الطبراني بإسناد حسن عن أنس أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وما رواه مسلم عن أنس مرفوعًا: من رغب عن سنتي فليس مني. وما رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم عن ابن عباس مرفوعًا "أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته"

(قوله زاد هارون الخ) أي زاد هارون بن عبد الله في روايته بسنده قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ولا يمشي بين يديها" أي أمامها. وبهذه الزيادة تمسكت الحنفية فقالوا: يكره المشي أمام الجنازة، ويأتي تمام الكلام عليه في "باب المشي أمام الجنازة" إن شاء الله تعالى

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والدارقطني في العلل والبيهقي

تم الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع وأوله (باب القيام للجنازة)

ص: 338