المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في كم يقرأ القرآن)

- ‌(باب تحزيب القرآن)

- ‌(باب في عدد الآي)

- ‌(باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن)

- ‌(باب من لم ير السجود في المفصل)

- ‌(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ)

- ‌(باب السجود في ص)

- ‌(باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة)

- ‌(باب ما يقول إذا سجد)

- ‌(باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح)

- ‌(باب استحباب الوتر)

- ‌ وقته

- ‌(باب فيمن لم يوتر)

- ‌(باب كم الوتر)

- ‌(باب ما يقرأ في الوتر)

- ‌(باب القنوت في الوتر)

- ‌(باب في الدعاء بعد الوتر)

- ‌(باب في الوتر قبل النوم)

- ‌(باب في وقت الوتر)

- ‌(باب القنوت في الصلوات)

- ‌(باب فضل التطوع في البيت)

- ‌(باب الحث على قيام الليل)

- ‌(باب في ثواب قراءة القرآن)

- ‌(باب ما جاء في آية الكرسي)

- ‌(باب في سورة الصمد)

- ‌(باب في المعوذتين)

- ‌(باب كيف يستحب الترتيل في القراءة)

- ‌(باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)

- ‌(باب الدعاء)

- ‌(باب التسبيح بالحصى)

- ‌(باب في الاستغفار)

- ‌(باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله)

- ‌(باب الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الدعاء بظهر الغيب)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا)

- ‌(باب الاستخارة)

- ‌(كتاب الجنائز)

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌(باب إذا كان الرجل يعمل صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر)

- ‌(باب عيادة النساء)

- ‌(باب في العيادة)

- ‌(باب في عيادة الذمي)

- ‌(باب المشي في العيادة)

- ‌(باب في فضل العيادة)

- ‌(باب في العيادة مرارًا)

- ‌(باب العيادة من الرمد)

- ‌(باب في الخروج من الطاعون)

- ‌(باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة)

- ‌(باب كراهية تمني الموت)

- ‌(باب موت الفجاءة)

- ‌(باب في فضل من مات بالطاعون)

- ‌(باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام)

- ‌(باب في التلقين)

- ‌(باب تغميض الميت)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(باب الميت يسجى)

- ‌(باب الجلوس عند المصيبة)

- ‌(باب التعزية)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(باب في البكاء على الميت)

- ‌(باب في النوح)

- ‌(باب صنعة الطعام لأهل الميت)

- ‌(باب في ستر الميت عند غسله)

- ‌(باب كيف غسل الميت)

- ‌(باب في الكفن)

- ‌(باب كراهية المغالاة في الكفن)

- ‌(باب في كفن المرأة)

- ‌(فائدة جليلة تتعلق بغسل المرأة وكفنها)

- ‌(باب في المسك للميت)

- ‌(باب تعجيل الجنازة)

- ‌(باب في تقبيل الميت)

- ‌(باب في الدفن بالليل)

- ‌(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض)

- ‌(باب في الصفوف على الجنازة)

- ‌(باب اتباع النساء الجنائز)

- ‌(باب في النار يتبع بها الميت)

الفصل: ‌(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض)

وقال ابن معين ثقة وكان إذا حدث من حفظه يخطئ ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في التعاليق

(معنى الحديث)

(قوله رأى ناس نارًا في المقبره) يعني رأوا سراجًا منيرًا فيها ليلًا

(قوله فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر) لعل المراد بالذكر القرآن كما تشعر به رواية الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل قبرًا ليلًا فاسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. قال أبو نعيم الأصفهاني إن الرجل المقبور كان عبد الله ذا البجادين اهـ والبجادان تثنيه بجاد وهو كساء مخطط

(وفي الحديث) دلالة على جواز الدفن ليلًا وبه قال الجمهور من السلف والخلف أخذًا بهذا الحديث، وبما رواه البخاري عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دفن ليلًا.

وبما رواه البخاري وابن ماجه عن ابن عباس قال. مات إنسان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلًا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت ظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. فلو لم يكن الدفن ليلًا جائزًا لما أقرهم عليه النبيّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وإنما أنكر عليهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عدم إعلامهم إياه بموت ذلك الشخص.

وبما رواه البخاري أيضًا من أن أبا بكر دفن ليلًا ولم يثبت أن أحدًا من الصحابة أنكره فهو كالاجماع منهم على ذلك. وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب يكره الدفن ليلًا. وقال ابن حزم لا يجوز إلا لضرورة. واستدلوا بحديث جابر المتقدم في باب الكفن وفيه "فزجر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" فجعلوا سبب الزجر الدفن ليلًا.

وأجاب الجمهور بأن زجر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يحتمل أن يكون لتركه الصلاة على ذلك الشخص وهو الأقرب أو لقلة المصلين أو لرداءة الكفن أو لمجموعها. والحديث محتمل لما قاله الفريقان فلا يصح دليلًا للحسن البصري ومن معه. فالظاهر ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم ودل الحديث على تواضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(والحديث) أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي

(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض)

وفي بعض النسخ زيادة وكراهيه ذلك

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-

ص: 326

فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ.

(ش)(سفيان) الثوري (نبيح) بالتصغير ابن عبد الله العنزي تقدم بصفحة 192

(قوله كنا حملنا القتلى الخ) يعني نريد نقلهم إلى المدينة ندفنهم فيها كما في رواية النسائي

(قوله في مضاجعهم) جمع مضجع بفتح الميم والجيم يعني أمكنتهم التي قتلوا فيها

(والحديث) يدل على أن الشهداء يدفنون في مصارعهم ولا يجوز نقلهم إلى مكان آخر، وعليه العلماء، وحمل الأمر بدفنهم في مضاجعهم على الوجوب لأن نقل الميت من موضع يغلب فيه التغير حرام، والظاهر أن هذا خاص بالشهداء وكان في ابتداء أحد، أما بعده فلا، فقد روى أن جابرًا نقل أباه عبد الله وقد قتل في أحد إلى البقيع بعد سته أشهر ودفنه بها، قال الطيبي والظاهر أنه إن دعت الضرورة إلى نقل نقل وإلا فلا اهـ

أما نقل غير الشهيد من بيته الذي مات فيه إلى المقبره فأمر مجمع عليه، وأما نقله من بلد إلى أخرى. فذهبت المالكية إلى جوازه قبل الدفن وبعده إذا كان لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع أو لرجاء بركته للمكان المنقول إليه أو زيادة أهله أو لدفنه بين أهله ما لم تنتهك حرمته بانفجاره أو نتانته، لما رواه مالك في موطئه من أنه سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها، قالوا ومن انتهاك الحرمة تكسير عظامه بعد يبسه في قبره.

وقالت الحنفية لا بأس بنقله قبل دفنه قيل مطلقًا وقيل إلى ما دون مسافة القصر، وقيد محمَّد الجواز بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة، فيكره فيما زاد، قال في النهر عن عقد الفرائد وهو الظاهر أما نقله بعد دفنه فلا يجوز مطلقًا. قال ابن الهمام ولا ينبش بعد إهالة التراب لمده طويلة ولا قصيرة إلا لعذر كأن يظهر أن الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع أو يسقط في اللحد مال أو ثوب أو درهم لأحد.

واتفقت كلمة المشياخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأردات نقله أنه لا يسعها "أي لا يسوغ لها" ذلك فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه، ولم يعلم خلاف بين المشياخ في أنه لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة، فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن منه به، أما إذا أرادوا نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار اهـ.

وقالت الشافعية يحرم نقله قبل الدفن من بلد إلى أخرى وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمته. وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس وقالوا لو مات سنيّ في بلد المبتدعة "يعنون الكفار" نقل إن لم يمكن إخفاء قبره، وكذا لو مات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب.

ص: 327