الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي يوتر في أول الليل وآخر الليل مثل رجلين خرجًا في سفر فلما أمسيا مرّا بقرية قال أحدهما أنزل في هذه القرية فأكون في حصن حصين، وقال الآخر أتقدم فأقطع عني من الطريق فآتى قرية كذا وكذا فأبيت فربما أدرك المنزل وربما لم يدركه.
(والحديث) أخرجه ايضًا الحاكم والبيهقي، ورواه ابن نصر ابن عمر، وأخرجه الطبراني في الأوسط والبزار عن أبي هريرة، قال سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم أبا بكر كيف توتر قال أوتر أول الليل قال حذر كيس، ثم سأل عمر كيف توتر قال من آخر الليل قال قوي معان، وأخرجه ابن ماجه وأحمد والترمذي ومسلم وابن نصر عن جابر واللفظ له: قال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله تعالى وعلي آله وسلم قال من خاف منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل وليرقد، ومن طمع منكم أن يصلي من آخر الليل فليقم من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل.
(باب في وقت الوتر)
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَلَكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ.
(ش)(أبو بكر بن عياش) اسمه محمَّد أوسالم أو عبد الله تقدم بالسادس صفحة 137 و (مسلم) بن صبيح الهمداني تقدم بالخامس صفحة 107
(قوله كل ذلك قد فعل) أي في كل أوقات الليل قد أوتر. وكل بالنصب مفعول مقدم لفعل، أو مبتدأ خبره جملة فعل
(قوله ولكن انتهى وتره الخ) صريح في أن آخر وعمله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم تأخير الوتر إلى آخر الليل وأنه الأفضل، وقد جاء في وتره آخر الليل أحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن ماجه من حديث شعبة عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم من أوله وأوسطه وانتهي وتره إلى السحر. ومنها ما أخرجه ابن نصر عن الحارث بن معاوية أنه وفد إلى عمر بن الخطاب فقال إني قدمت أسألك عن الوتر في أول الليل أم في وسطه أم في آخره؟ فقال له ذلك قد عمل به النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم ولكن أثبت أمهات المؤمنين فسلهن فإنهن أبطن بما كان يصنع من ذلك من غيرهن
فأتاهن فسألهن عن ذلك فقلن له كل ذلك قد عمل به النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم وقد قبض حين قبض وهو يوتر في آخر الليل، وقوله أبطن من بطن الأمر إذا عرف باطنه وداخله. والمعني أنهن أعرف بما كان يصنعه صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم في الوتر. وفي هذه الأحاديث دلالة علي أن الليل كله وقت الوتر، لكن أوله بعد صلاة العشاء عند الجمهور كما تقدم، وعند أبي حنيفة وقته وقت العشاء لما تقدم من قوله صلى الله عليه تعالى وعلي آله وسلم إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير ولكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر رواه المصنف في باب استحباب الوتر، لكن قال لا يقدم الوتر عند التذكر علي صلاة العشاء للترتيب فلوقدمه ناسيًا لا يعيده وكذا لوصلاها بلا طهارة ثم نام فقام توضأ وصلى الوتر ثم تذكر أنه صلى العشاء بلا طهارة أعادها دونه، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أنه يدخل وقته بمغيب الشفق ولو لم تصل العشاء لكنه ضعيف كما صرح بذلك العراقي وغيره من الشافعية.
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والشيخان والترمذي والنسائي والبيهقي وابن ماجه
(ص) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ".
(ش)(ابن أبي زائدة) يحيى بن زكريا تقدم بالأول صفحة 71
(قوله بادروا الصبح بالوتر) أي أسرعوا إلى أداء الوتر قبل أن يطلع الفجر. وفي رواية الترمذي وغيره عن أبي سعيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي هذه دلالة علي تأكد إيقاع الوتر في وقته وأنه يخرج وقته بطلوع الفجر.
(والحديث) أخرجه أيضًا الترمذي والحاكم ومسلم وابن نصر.
(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ. قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ.
(ش)(قوله كيف كانت قراءته) أي في صلاة الليل
(قوله وربما اغتسل فنام الخ) أي كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أجنب اغتسل فنام أو توضأ ونام ولم يغتسل فكان هذا في الجنابه كما ذكره المصنف عن غير قتيبة، وترك السؤال عن الجنابة هنا وصرح به في رواية مسلم قال قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل: ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وتقدم نحوه للمصنف بصفحة 293 من الجزء الثاني
(قوله وقال غير قتيبة الخ). أي أن غير قتيبة زاد في آخر الحديث تعني في الجنابة أي أن عائشة لم تذكر لفظ الجنابة في الاغتسال ولكنها تريد اغتسال الجنابة.
(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والترمذي. وتقدم للمصنف في باب الجنب يؤخر الغسل مطولًا عن غضيف بن الحارث.
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا".
(ش)(يحي) القطان. و (عبيد الله) بن عمر بن حفص تقدم بالأول صفحة 271
(قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) الأمر فيه للندب عند الجمهور. وفيه دلالة على استحباب ختم صلاة الليل بالوتر. واحتج به من قال يجوز لمن أوتر نقض وتره الأول بأن يضيف إليه ركعة أخرى ثم يصلي ما بدًا له ثم يوتر آخر صلاته عملًا بهذا الحديث: قالوا فإذا أوتر ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى ولم يوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخر صلاته شفعًا لا وترًا، فيكون فيه مخالفة لهذا الحديث. وممن قال به إسحاق. وروى الشافعي عن عليّ قال الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح، وإن شاء أوتر آخر الليل. وروى أحمد عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. وفعله أيضًا عثمان كما ذكره عنه ابن نصر قال إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة فإذا قمت ضممت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وروى أيضًا عن أبي مجلز أن ابن عباس قال أما أنا فلو أوترت ثم قمت وعليّ ليل لم أبال
أن أشفع إليها بركعة ثم أصلي بعد ذلك ما بدًا لي ثم أوتر بعد ذلك، وفي رواية إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة ثم صلى ما بدًا له ثم يوتر من آخر صلاته اهـ
وسنذكر كلام الفريق الآخر في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي ومحمد بن نصر والترمذي وكذا الحاكم عن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أوتروا قبل الفجر.
(باب في نقض الوتر)
أي في عدم جواز إبطال الوتر الذي صلى أول الليل
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ في يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "لَا وِتْرَانِ في لَيْلَةٍ".
(ش)(قوله زارنا طلق بن علي) يعني أباه وفي رواية النسائي زارنا أبي طلق بن علي
(قوله ثم قام بنا تلك الليلة الخ) أي صلى بنا صلاة القيام والوتر تلك الليلة ثم انحدر يعني خرج إلى المسجد الذي كان يصلي فيه إمامًا فالإضافة في مسجده لأدنى ملابسة
(قوله فصلى بأصحابه) ظاهرة أنه صلى بهم الفرض والقيام فيكون فيه اقتداء المفترض بالمتنفل. وتقدم بيانه
(قوله لا وتران في ليلة) أي لا يجتمع أولا يجوز وتران في ليلة فوتران فاعل لفعل محذوف. ويحتمل أن لا عاملة عمل ليس أو عمل إن على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة. والنفي بمعنى النهي فكأنه قال لا توتروا مرتين في ليلة. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز إبطال الوتر بعد صلاته. وبه قال أكثر العلماء من السلف واختلف. وممن قال به طلق راوى الحديث وأبو بكر وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وأبوهريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة. ومن التابعين سعيد ابن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري رواه ابن أبي شيبة عنهم في مصنفه ومن الأئمة سفيان النورى ومالك وأحمد وابن المبارك
كما رواه الترمذي عنهم وقال إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا: وقالوا إن من أوتر أول الليل ثم قام يتهجد يصلي شفعًا شفعًا حتى يصبح ولا يعيد الوتر لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالأولى التي صلاها أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام إنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأخرى، فمن فعل ذلك فقد أوتر ثلاث مرات: مرة في أول الليل ومرة بهذه الركعة التي نقض بها الوتر ثم إذا هو أوتر آخر صلاته صار موترًا مرة ثالثة، وخالف حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا لأنه جعله في أول الليل ووسطه وآخره، وخالف حديث لا وتران في ليلة لأنه أوتر ثلاث مرات هذا وقد تقدم أن الأمر في حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا للندب لحديث عائشة الطويل عند مسلم وفيه فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وتقدم للمصنف نحوه في "باب صلاة الليل" وحديث أم سلمة كان يصلي بعد الوتر ركعتين رواه الترمذي، وحديث أبي أمامة عند أحمد كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما (إِذَا زُلْزِلَتِ) و (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ).
وذكر ابن نصر آثارًا تدل على أن الوتر لا ينقض فقال سئلت عائشة عن الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة ثم يوتر بعد قالت ذاك الذي يلعب بوتره.
وعن أبي هريرة إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام فإن قمت صليت مثنى مثنى وإن أصبحت أصبحت على وتر.
وسئل رافع بن خديج عن الوتر فقال أما أنا فإني أوتر من أول الليل فإن رزقت شيئًا من آخره صليت ركعتين ركعتين حتى أصبح.
وعن علقمة إذا أوترت ثم قمت فاشفع حتى تصبح. وعن جعفر قال سألت ميمونًا عن الرجل يوتر من آخر الليل وهو يرى أنه قد دنا الصبح فينظر فإذا عليه ليل طويل فأيهما أحب إليك؟ أيجلس حتى يصبح بعد وتره أم يصلي مثنى مثنى فقال لا، بل يصلي مثنى مثنى حتى يصبح.
وقيل للأوزاعى فيمن أوتر في أول الليل ثم استيقظ آخر ليلته أله أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي شفعًا شفعًا حتى إذا تخوف الفجر أوتر بركعة فكره ذلك وقال بل يصلي بقية ليلته شفعًا شفعًا حتى يصبح وهو على وتره الأول.
وقال مالك من أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى وهو أحب ما سمعت إليّ. وسئل أحمد فيمن أوتر أول الليل ثم قام يصلي قال يصلي ركعتين قيل وليس عليه وتر قال لا. وما ذكره هؤلاء هو الراجح.
قال ابن نصر هو أحب إليّ وإن شفع وتره اتباعًا للأخبار التي رويناها رأيته جائزًا اهـ