الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تبارك وتعالى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلُ الإِسْنَادِ فَإِنَّ عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِيَ جَابِرًا.
(ش)(قوله لا تدعوا على أنفسكم الخ) أي لا تدعوا بالشر على من ذكر مخافة أن يصادف دعاؤكم ساعة أعطي فيها عطاء فيستجاب لكم فيصيبكم ما دعوتم به. والخدم جمع خادم يطلق على الذكر والأنثى (ولا توافقوا) أي لئلا توافقوا ويستجيب لكم بالنصب في جواب النهي
(الحديث) أخرجه أيضًا مسلم ضمن حديث طويل
(باب الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)
أي استقلالًا أيجوز أم لا؟
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ".
(ش)(رجال الحديث)(نبيح) بمهمله مصغرًا بن عبد الله الكوفي أبو عمرو. روى عن ابن عباس وابن عمرو وجابر وأبي سعيد وعنه الأسود بن قيس وأبو خالد الدالاني وثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان وذكره ابن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود ابن قيس وصحيح الترمذي وابن خزيمة والحاكم حديثه. و (العنزى) نسبه إلى عنز بن وائل أبي قبيلة بالكوفة
(معنى الحديث)
(قوله أن امرأة) لم نقف على اسمها
(قوله صلّ عليّ وعلى زوجي) تعنى ادع لي ولزوجي فعلى بمعنى اللام
(قوله صلى الله عليك وعلى زوجك) أي رحمك الله ورحم زوجك.
وفي هذا دلالة على مزيد مكارم أخلاقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وحسن ملاطفته لأصحابه. وعلى مشروعية الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا وبه قال أحمد وجماعة أخذًا بظاهر هذا الحديث وبقوله تعالى (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) وبقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم صلى على آل أبي أوفى وسيأتي للمصنف في كتاب
الزكاة في "باب دعاء المصدق لأهل الصدقة" وقال الجمهور لا تجوز الصلاة علي غير الأنبياء استقلالًا وتجوز عليهم تبعًا للأنبياء لأن الصلاة تعظيم لمن يصلي عليه وتعزيز له وهما مختصان بالأنبياء عند ذكرهم. وأجابوا عن حديث الباب وأشباهه بأن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على من صلى عليه من غير الأنبياء محمولة علي الدعاء فقط وليس فيهما معنى التعظيم الذي اختص به الأنبياء قال الله تعالى. (لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضًا). فكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفًا لدعاء الناس بعضهم لبعض.
قال القاضي عياض في الشفاء الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان عن ابن عباس واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرًا لهم وتعزيزًا كما يختص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم لا يشاركه فيه غيره.
كذلك يجب تخصيص سائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشاركهم في ذلك غيرهم كما أمر الله المؤمنين بقوله صلوا عليه وسلمو تسليمًا. ويذكر من سواهم من الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم بالغفران والرضا كما قال تعالى (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) وقال تعالى (والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) وأيضًا فإن الصلاة والسلام علي غير الأنبياء استقلالًا أمر لم يكن معروفًا في الصدر الأول، وإنما أحدثته الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة، فيقولون مثلًا علي عليه الصلاة والسلام وساووهم بالنبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ذلك، وأيضًا التشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك اهـ
وروي البيهقي في شعب الإيمان وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس أنه قال لا تجوز الصلاة والسلام علي غير نبينا صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم من الأنبياء. قال عليّ القاري ولعله رضي الله عنه أخذ ذلك من قوله تعالى في حق الأنبياء: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، وسلام على المرسلين، ومن مفهوم قوله تعالى يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. حيث يستفاد منه أن الجمع بين الصلاة والسلام من خصوصيته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقيل يكره وإن أراد بها مطلق الرحمة، وقيل يحرم وقيل خلاف الأولى، وقيل يسن، وقيل يباح إن أراد بالصلاة مطلق الرحمة، ويكره إن أتي بها مقرونة بالتعظيم اهـ ببعض تصرف
(والحديث) أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي