الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على ميت إلا أوجب. قال الترمذي من حديث مالك حسن، وهكذا رواه غير واحد عن محمَّد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمَّد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلًا ورواية هؤلاء أصح عندنا اهـ.
(باب اتباع النساء الجنائز)
وفي نسخة الجنازة
(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
(ش)(حماد) بن زيد. و (حفصة) بنت سيرين
(قوله نهينا الخ) بالبناء للمجهول أي نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ان نسير مع الجنازة وهذا النهي يحتمل أن يكون منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى النساء مباشرة. ويحتمل أن يكون بواسطة أحد الصحابة:
يؤيد الثاني ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المدينة، جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال: إني رسول الله إليكن بعثني إليكن لأبايعكن. إلى أن قال. وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق ونهانا أن نخرج في جنازة، وتقدم نحوه للمصنف ولأحمد في "باب خروج النساء إلى العيد" من السادس
(قوله ولم يعزم علينا) بالبناء للمفعول أي لم يؤكد علينا في هذا النهي كما أكد علينا في غيره من المنهيات فهو نهي تنزيه، ولعلها فهمت ذلك من قرينه وإلا فأصل النهي التحريم، قال القرطبي ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه، ويؤيده ما رواه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة من طريق محمَّد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر (الحديث) قال الحافظ وروى هذا الحديث من طريق أخرى عن محمَّد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات اهـ وهذا هو الظاهر من الحديث.
وقال الداودي: قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي نهينا عن السير خلفها إلى القبور، وقولها ولم يعزم علينا أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته اهـ ومراده أن النهي باق على أصله وهو التحريم في اتباعهن الجنازة إلى المقبره، ولم يشدد عليهم في عدم التعزية وهو خلاف ظاهر سياق الحديث إلا أنه قد يشهد لما قاله ما تقدم للمصنف في "باب التعزية" وأخرجه أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر وبن العاص قال: قبرنا مع رسول الله صلى
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعني ميتًا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانصرفنا معه فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال: أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقال أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت معاذ الله لقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال: لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدًا في ذلك. وتقدم أن الكدى هي القبور.
وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون المراد بقولها: ولم يعزم علينا كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك فالنهي باق على حقيقة
(والحديث) يدل على كراهة اتباع النساء الجنازة وإلى هذا. ذهبت الشافعية. وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزعي وأحمد وإسحاق والثوري ومال ابن حزم وأبو الدرداء والزهري وربيعة إلى جواز خروج النساء خلف الجنازة، وكذا قالت المالكية في المرأة الكبيرة التي لا أرب للرجال فيها، وكذا الشابة غير مخشية الفتنة فيمن عظمت مصيبته عليها كأب وأم وزوج وابن وبنت وأخ، أما مخشية الفتنة فيحرم خروجها خلف الجنازة مطلقًا، وذهبت الحنفية إلى أنه يكره تحريمًا خروجهن خلف الجنازة لما رواه البيهقي وابن ماجه واللفظ له عن ابن الحنفية عن علي قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن؟ قلن ننتظر الجنازة قال هل تغسلن؟ قلن لا قال هل تحملن؟ قلن لا، قال هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات.
قال ابن عابدين رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها: لو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن "يعني الخروج إلى المساجد" كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في نساء زمانها فما ظنك بنساء زماننا؟ وأما ما في الصحيحين عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أي أنه نهي تنزيه. فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد والأعياد اهـ
وقال النووي قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها اهـ ومحل الخلاف المذكور إذا كانت النساء تخرجن متسترات غير متبرجات ولا رافعات أصواتهن بالنياحة والبكاء وإلا فلا خلاف في منعهن كما يقع من كثير من نساء زماننا، فإنهن يخرجن رافعات أصواتهن بالنياحة والبكاء كاشفات الصدور والأعناق والساق واضعات في وجوههن ما لا يليق إلى غير ذلك من القبائح فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (قال) ابن الحجاج في المدخل: وينبغي منعهن من الخروج إلى القبور وإن كان لهن ميت لأن السنة قد حكمت بعدم خروجهن، وذكر نحو حديث ابن ماجه المتقدم، وحديث
السيده فاطمة الذي تقدم للمصنف وفيه لو بلغت معهم الكدى وذكر وعيدًا شديدًا، يعني لو بلغت معهم القبور ما دخلت الجنة، وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وقد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نساء في جنازة فطردهن وقال: لأرجع إن لم ترجعن وحصبهن بالحجارة
(فعلى هذا) ليس للنساء نصيب في حضور الجنازة. وذكر خلاف العلماء في ذلك ثم قال: واعلم أن الخلاف المذكور بين الأئمة إنما هو في نساء ذلك الزمان "أي زمان الصحابة والسلف الصالح" وكنّ على ما يعلم من عادتهن في الاتباع. وأما خروجهن في هذا الزمان "يعني زمانه الذي هو آخر القرن السابع وأول الثامن" فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجواز ذلك، فإن وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا والله تعالى أعلم بتصرف
(والحديث) أخرجه أيضًا الشيخان وابن ماجه والبيهقي
(باب في فضل الصلاة على الجنازة)
وفي نسخه باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.
(ش)(سفيان) الثوري. و (سمي) أبو عبد الله القرشي المخزومي المدني تقدم بالثالث صفحة 39 (أبو صالح) ذكران السمان
(قوله يرويه) أي يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
(قوله من تبع جنازة الخ) أي مشى خلفها أو يراد صاحبها وهو أعم من الأول فيصدق بالمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وشمالها. ويؤيده ما ذكره البخاري تعليقًا ووصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها إنما أنتم مشيعون.
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة نحوه عن أبي بكر ابن عياش عن حميد، وكذا عبد الرازق عن أبي جعفر الرازي عن حميد، وفي رواية للبخاري من شيع. وفي أخرى له من شهد. والفاء في قوله فصلى لا تفيد ترتيبًا ولا تعليقًا، فإن القيراط يحصل لمن صلى على الجنازة وتبعها تقدمت الصلاة أم تأخرت وظاهر ما ذكر أن الأجر المذكور يحصل لمن شيع الجنازة وصلى عليها سواء تبعها من بيت أهلها أم لا. لكن ما يأتي
للمصنف بعد، ظاهر في أن الأجر المذكور يحصل لمن خرج مع الجنازة من بيتها، قال الحافظ على حديث البخاري "من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط" الحديث: لم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، وقد تقدم بيانه رواية أبي سعيد المقبري حيث قال من أهلها وفي رواية خباب عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها، ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري فمشى معها من أهلها ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره، والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى، ولما رواه مسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، وما رواه أحمد عن أبي هريرة من صلى ولم يتبع فله قيراط فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع اهـ بتصرف
(قوله ومن تبعها حتى يفرغ منها الخ) أي يفرغ من دفنها. وظاهرة أن هذين القيراطين غير قيراط الصلاة وبذلك جزم بعض المتقدمين. وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد. ولكن روى الشيخان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وهذه صريحة في أن الحاصل من الصلاة والدفن قيراطان فقط.
ويمكن الجمع بين هذه وبين قول المصنف "ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أي بقيراط الصلاة" ونظيره قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله" أي بانضمام صلاة العشاء وظاهر المصنف أيضًا أن حصول قيراط الدفن متوقف على الفراغ منه.
ويؤيده ما رواه مسلم عن أبي هريرة من طريق الزهري وفيه "من اتبعها حتى تدفن فله قيراطان" وكذا ما رواه الترمذي، وفيه حتى يقضى دفنها وما رواه أبو عوانه وفيه حتى يسوى عليها أي التراب. وهي أصرح الروايات في ذلك وقيل يحصل القيراط بمجرد الوضع في اللحد. يدل له ما رواه مسلم من حديث عبد الرازق عن أبي هريرة وفيه حتى توضع في اللحد. وفي رواية له عنه من طريق أبي حازم حتى توضع في اللحد.
وفي رواية له عنه من طريق أبي حازم حتى توضع في القبر. ويمكن حمل هذه الروايات المطلقة عن التقييد بالفراغ من الدفن وتسوية التراب على المقيدة بهما.
قال في النيل وهو الظاهر ومحل حصول هذا الأجر لمن فعل ذلك إذا قصد بهذا العمل وجه الله تعالى أخذًا من حديث أبي هريرة المذكور، بخلاف من فعل ذلك رياء أو مكافأه فإنه لا يستحق الأجر المذكور
(قوله فله قيراطان) تثنية قيراط بالتشديد لأنه يجمع على قراريط، فأبدل من إحدى الراءين ياء للتخفيف، وهو نصف دانق، والدانق سدس الدرهم، فالدرهم ستة
دوانق واثنا عشر قيراطًا، والدرهم الإِسلامي سته عشر خرنوبة، فيكون القيراط حبه خرنوب وثلثا. والحساب يقسمون الشيء أربعة وعشرين قيراطًا ولعل هذا هو المراد هنا. ولما كان القيراط المتعارف حقيرًا مثله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للعيان بأعظم الجبال خلقًا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبًا لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال فيه "إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه" رواه مالك والشيخان والترمذي عن أنس.
ولأنه أيضًا قريب من المخاطبين فخاطبهم بما يعرفون تقريبًا لعقولهم وإلا فالثواب معنى لا يدرك بالحس. أو أن الله تعالى يجعل الثواب في صورة عظيمة مشابهة لجبل أحد وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به، فلمن صلى عليه قيراط من ذلك، ولمن شهد الدفن قيراط، ولمن غسله قيراط وهكذا كل عمل من الأعمال المتعلقة بالميت لما رواه البزار عن أبي هريرة مرفوعًا "من أتى جنازة في أهلها فله قيراط فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط "فهو يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطًا وإن اختلفت مقادير القراريط بالنسبة لمشقة العمل وسهولته. وخص صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيراطى الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين بخلاف باقي الأعمال المتعلقة بالميت فانها وسائل
(قوله أو أحدهما مثل أحد) شك من الراوي. وفي رواية للنسائي كل واحد منهما أعظم من أحد وفي رواية ابن ماجه القيراط أعظم من أحد. وعند ابن عدي من طريق واثله "كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد" فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد وأن المراد به زنة الثواب المترتب على ذلك العمل
(فقه الحديث) دلّ الحديث على تعظيم شأن الميت المسلم وتكريمه بتكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. وعلى الترغيب في شهود جنازته والقيام بأمره والحث على الاجتماع له والصلاة عليه وعلى مصاحبته حتى يدفن. وعلى مزيد فضل الله تعالى على الميت وتكريمه إياه حيث أجزل المثوبة لمن أحسن إليه بعد موته
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه
(ص) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُسَيْنٍ الْهَرَوِيُّ قَالَا نَا الْمُقْرِئُ نَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ -وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ- أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ
إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا". فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ.
(ش)(رجال الحديث)(عبد الرحمن بن حسين) الحنفي أبو الحسين (الهروي) روى عن ابن عيينة وأبي عبد الرحمن المقرئ وكنانه والعلاء بن عبد الجبار. وعنه أبو داود هذا الحديث فقط، وابنه الحسين وأبو بكر بن أبي داود ومحمد بن المنذر بن سعيد وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب مقبول، مات سنه ست وخمسين ومائتين.
و(المقرئ) عبد الله ابن يزيد. و (حيوة) بن شريح. و (داود بن عامر الخ) القرشي الزهري المدني روى عن أبيه وعنه يزيد بن أبي حبيب وابن إسحاق وعبد الحميد بن جعفر. ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي ثقة وفي التقريب ثقة من السادسة. روى له مسلم والترمذي وأبو داود
و(خباب) ابن المدني مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أبو مسلم. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبي هريرة وعائشة. وعنه عامر بن سعد بن أبي وقاص أدرك الجاهلية، واختلف في صحبته روى له مسلم وأبو داود.
و(المقصورة) الدار الواسعة المحصنة بالحيطان أو هي أصغر من الدار كالقصارة بالضم وهي المقصورة من الدار لا يدخلها إلا صاحبها من تاج العروس
(معنى الحديث)
(قوله إلا تسمع الخ) هو استغراب من خباب لما سمعه من أبي هريرة واستغرابه واستفسار ابن عمر من عائشة للتثبيت لا لأنهما اتهما أبا هريرة بالكذب لأن مقام ابن عمر وخباب يجل عن أن يتهما أبا هريرة بذلك. وإنما كان ذلك منهما مخلفة أن يكون قد اشتبه الأمر على أبي هريرة في ذلك واختلط عليه حديث بحديث لكثرة رواياته
(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم بأتم منه من طريق عبد الله بن يزيد قال: أخبرني حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد فأرسل ابن عمر خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وأخرج البيهقي نحوه