الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ش)(ابن إدريس) عبد الله الأودي. تقدم بالثاني صفحه 253. (مقسم) ابن بحرة مولى عبد الله بن الحارث تقدم بالثالث صفحه 45
(قوله نجرانية) نسبة إلى نجران بلدة باليمن
(قوله الحلة ثوبان) أي منها الحلة وهي ثوبان فثوبان خبر لمبتدأ محذوف
(قوله وقميصه الذي مات فيه) هومن أدلة من قال باستحباب القميص في الكفن وهم الحنفية والمالكية وزيد بن علي والمؤيد بالله. وأجاب القائلون بعدم استحبابه في الكفن بأن الحديث ضعيف لأن فيه يزيد بن أبي زياد وفيه مقال. على أن التكفين في القميص الذي مات وغسل فيه بعيد عادة كما لا يخفى. وذكر الحلة في كفنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غلط. ففي مسلم من رواية عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.
قال الترمذي حديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغيرهم اهـ
قال النووي في شرح مسلم: حديث ابن عباس حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقات اهـ.
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبيهقي وابن ماجه
(باب كراهية المغالاة في الكفن)
أي الزيادة فيه على الحد الشرعي. يقال غاليت في الشيء وغلوت فيه إذا جاوزت فيه الحد
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ قَالَ لَا تَغَالِ لِي فِي كَفَنٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا".
(ش)(رجال الحديث)(عمرو بن هاشم) الكوفيّ روى عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام ابن عروة ويحيى بن سعيد وحجاج بن أرطاة. وعنه ابنه عمار وعبد الرحمن بن صالح ويحيى بن
معين وآخرون قال أحمد صدوق ولم يكن صاحب حديث وقال النسائي والحاكم ليس بالقوي وقال ابن سعد كان صدوقًا لكن كان يخطئ كثيرًا وضعفه مسلم وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويروى عن الثقاب ما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج بخبره وقال في التقريب لين الحديث روى له أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب. و (عامر) الشعبي
(معنى الحديث)
(قوله لا تغالي في الكفن) مصدر تغالى وفي نسخه لا يغالي بالياء مبنيًا للمجهول. وفي نسخه لا تغال بالتاء مبنيًا للفاعل
(قوله لا تغالوا في الكفن الخ) بحذف إحدى التاءين أي لا تبالغوا في ثمنه ولا تجاوزوا الحد الشرعي فيه، فإن الكفن يبلى عن الميت سريعًا فلا ينتفع به، ففي المغالاة فيه إضاعة للمال، وإطلاق السلب على البلى مجاز، ويسلبه بالضمير المنصوب العائد على الكفن ونائب الفاعل عائد على الميت، وفي بعض النسخ يسلب بدون ضمير فنائب الفاعل عائد على الكفن.
يؤيده ما أخرجه البيهقي عن عائشة قالت لما اشتد مرض أبي بكر الصديق بكيت فأغمى عليه فقلت:
من لا يزال دمعه مقنعًا
…
فإنه في مرة مدفوق
قالت: فأفاق أبو بكر فقال ليس كما قلت يا بنية، ولكن "جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد" ثم قال أي يوم توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ قالت فقلت يوم الاثنين. فقال فأي يوم هذا؟ قلت يوم الاثنين قال فإني أرجومن الله ما بيني وبين الليل، قالت فمات ليله الثلاثاء فدفن قبل أن يصبح قالت وقال: في كم كفنتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ قلت كفناه في ثلاثة أثواب سحولية جدد بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فقال لي اغسلوا ثوبي هذا وبه ردع زعفران أو مشق واجعلوا معه ثوبين جديدين فقلت إنه خلق فقال لها الحيّ أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو للمهلة.
وأخرجه البخاري بمعناه دون ما في صدره من بكاء عائشة وقولها المذكور ودون قراءة أبي بكر الآية. وقوله ردع بفتح فسكون أي أثر من زعفران لم يعم الثوب كله. والمهمله بضم الميم وكسرها وفتحها القيح الذي يسيل من الجسد "ولا يعارض" هذا ما تقدم للمصنف (إذا كفن أحدكم أخاه أخاه فليحسن كفنه).
وما تقدم أيضًا عند الديلمي من حديث جابر مرفوعًا (أحسنوا كفن موتاكم فإنهن يتباهون ويتزاورون)"فإن المراد" من تحسينه نظافته ونقاؤه وتوسطه وكونه من جنس ملبوسه في الدنيا لا أفخر منه ولا أحقر عنه، وهو يحصل بدون تجاوز الحد فيه
(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي وهو ضعيف لأنه من طريق عمرو بن هشام وفيه مقال وفيه أيضًا انقطاع لأن الشعبي لم يسمع من على سوى حديث واحد وليس هو هذا الحديث كما قاله الدارقطني.
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ إِنَّ
مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَاّ نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ".
(ش)(سفيان) الثوري. و (سليمان) الأعمش (وأبو وائل) شقيق بن سلمة (وخباب) بن الأرت
(قوله مصعب بن عمير) بن هاشم بن عبد مناف العبدري أحد السابقين إلى الإِسلام، أسلم قديمًا والنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في دار الأرقم وكتم إسلامه خوفًا من أمه وقومه فعلمه عثمان بن طلحة فأعلم أهله فأوثقوه فلم يزل محبوسًا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بدرًا ثم شهد أحدًا ومعه اللواء فاستشهد قتله عمرو بن قمأه الليثي
(قوله ولم يكن له إلا نمرة) أي كساء مخطط قصير من صوف أو غيره وكأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض
(قوله كنا إذا غطينا بها رأسه الخ) ذلك لقصرها وعدم سترها جميع البدن
(قوله من الإذخر) بكسر الهمزة والخاء نبت زكي الرائحة معروف بالحجاز إذا جف أبيض.
(والحديث) يدل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الراس وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر رأسه إن أمكن ويجعل على رجليه نحو إذخر.
قال النووي فإن ضاق عن ذلك سترت العورة فإن فضل شيء جعل فوقها فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم: وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط ولا يجب استعياب البدن عند التمكن. فان قيل لم يكونوا متمكنين من ستر جميع البدن لقوله في الحديث لم يكن له إلا نمرة. فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة ولوكان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه. فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن موته كان يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك. فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم ما يكمل به كفنه اهـ. ببعض تصرف.
لكن قد يقال إنهم لم يتركوا شيئًا من بدنه بدون ستر حيث ستروا ما بقي مكشوفًا بالإذخر
(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي مطولًا عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله نبتغى وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا: منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على