الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما يكون ذلك بالصبر والرضا بالقضاء والقدر
(فقه الحديث) دل الحديث على مزيد تواضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورفقه بالجاهل ومسامحته للمصاب وقبول اعتذاره، وعلى ملازمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن الرئيس ينبغي له أن لا يتخذ حاجبًا: وبه قال الشافعي وغيره، وقال جماعة يجوز عند الحاجه.
واتفقوا على كراهة دوامه وقد يحرم لحديث من ولاه الله من أمر الناس شيئًا فاحتجب عن حاجتهم، احتجب الله على حاجته يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي مريم الأسدي. وعلى ذم الجزع وأنه منهي عنه لأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المرأة بالتقوى مقرونًا بالصبر. وعلى أنه ينبغي تحمل الأذى عند بذل النصيحة، وعلى أن المتكلم إن خاطب غيره جاهلًا شخصه ولم يقصده بالخطاب لا يؤاخذ به، ولذا قال بعض العلماء إذا قال الرجل يا هند أنت طالق فكانت عمرة أن عمرة لا تطلق
(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو نعيم والطبراني والبيهقي
(باب في البكاء على الميت)
أي فيما يدل على جواز البكاء على الميت بلا نوح ولا ندب ولا شق حبيب، والبكاء بالمد والقصر بمعنى، وقيل بالقصر اسم لخروج الدموع بلا صوت وبالمد اسم له مع الصوت، وفي بعض النسخ "باب البكاء على الميت"
(ص) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ وَسَعْدٌ وَأَحْسِبُ أُبَيًّا أَنَّ ابْنِي أَوْ بِنْتِي قَدْ حُضِرَ فَاشْهَدْنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ فَقَالَ "قُلْ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ". فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَأَتَاهَا فَوُضِعَ الصَّبِيُّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا قَالَ "إِنَّهَا رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ".
(ش)(أبو عثمان) عبد الرحمن بن ملّ النهدي تقدم بالجزء الرابع صفحه 249
(قوله إن ابنة لرسول الله) هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع كما في رواية ابن أبي شيبة
(قوله وأحسب أبيًا) أي أظن أن أبيًا كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أيضًا. وفي رواية الشيخين "ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال"
(قوله أن ابني الخ) أي أرسلت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأن ابني أو ابنتي قد حضره الموت. والشك من أسامة أو ممن دونه، واستصوب في الفتح أنها أمامة بنت أبي العاص كما رواه الطبراني في الكبير من طريق الوليد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إليه تقول له. فذكر نحو حديث أسامة. واستعز بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة وتشديد الزاي أي اشتد بها المرض وأشرفت على الموت. وفي رواية للبخاري "إن ابنًا لي قد قبض" أي قارب أن يقبض فلا منافاة بين الروايتين
(قوله لله ما أخذ وما أعطي) أي إن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه فإن أخذه أخذ الذي كان له، فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الأمانة لا يليق به أن يحزن إذا أخذها صاحبها منه فاصبري ولا تجزعي فإن من مات قد انقضى أجله فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. وقدم في الحديث الأخذ على الإعطاء وإن كان الإعطاء في الواقع متقدمًا لحصول الأخذ وقت التكلم.
ويحتمل أن المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعيد ذلك الميت أو إعطاء الثواب على الصبر عند المصيبة
(قوله وكل شيء عنده إلى أجل) أي كل شيء من الأخذ والإعطاء أو كل شيء من الأنفس في علمه ينتهى إلى أجل معلوم لا يتعداه. والأجل يطلق على الوقت الأخير من الحياة. وعلى مجموع العمر والمراد هنا الأول
(قوله فأرسلت تقسم عليه) لعلها ألحت عليه المسالة لأن الله تعالى ألهمها أن حضوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة حضوره ودعائه
(قوله فأتاها الخ) الظاهر أنه امتنع أولًا مبالغة في إظهار التسليم لربه أو ليبين أن من دعي لمثل ذلك لا تلزمه الإجابة بخلاف الدعوة إلى وليمة العرس مثلًا فإنها تجب عند انتفاء الموانع
(قوله ونفسه تقعقع) بفتحتين وبحذف إحدى التاءين. أي تتحرك وتضرب ولا تثبت على حال بل كلما صار إلى حال لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى تقربه من الموت. والقعقعة في الأصل حكاية حركة ما يسمع له صوت. ويحتمل أن تقعقع بضم ففتح فكسر مضارع قعقع أي تصوت كما يصوت المحتضر حالة الغرغرة
(قوله ففاضت عينا رسول الله) أي بالدموع. وقد أكرم الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه
من الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابنه ابنته فخلصت من تلك الشدة وعاشت حتى تزوجها علي ابن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها
(قوله ما هذا) وفي رواية أبي نعيم أتبكي وتنهى عن البكاء؟ وهذا تعجب من سعد واستغراب كأنه ظن أن كل أنواع البكاء حرام وأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد نسي فأخبره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن مجرد البكاء بلا صوت ولا نوح ليس بحرام
(قوله إنها رحمة الخ) أي أن هذه الدموع أثر رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب من يشاء من عبادة من غير تعمد منهم ولا استدعاء. وهذا ليس بمنهي عنه وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر
(قوله وإنما يرحم الله من عبادة الرحماء) أي لا يرحم الله تعالى من عبادة إلا كثير الرحمة، فالرحماء جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة ومقتضاه أن رحمة الله تعالى تختص بكثير الرحمة. ويشكل عليه ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" والراحمون جمع راحم وهو يصدق بقليل الرحمة وكثيرها. ويمكن الجواب بأن الرحماء في حديث الباب جمع رحيم بمعنى راحم لا خصوص كثير الرحمة قوله تعالى. وما ربك بظلام للعبيد. أي بظلام أو بأن لفظ الجلالة دل على العظمة، وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقًا للتعظيم، فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمته ليكون الكلام جاريًا على نسق التعظيم بخلاف حديث (الراحمون يرحمهم الرحمن) فإن لفظ الرحمن قال على العفو فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت
(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية استحضار ذوي الفضل عند المحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم وجواز القسم عليهم في ذلك واستحباب إبراره. وعلى مشروعية بدء الرسالة الشفوية بالسلام. وعلى مشروعية تسلية صاحب المصيبة قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوم للحزن بالصبر. وعلى مشروعية عياده المريض ولو صغيرًا. وعلى جواز البكاء من غير نوح. وعلى مشروعية استفهام التابع من متبوعه عما يشكل عليه مما يتعارض مع ظاهر الأدلة وعلى الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى والرحمة لهم والترهيب من قساوة القلب
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي والنسائي وابن ماجه
(ص) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ "تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَاّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ".
(ش)(رجال الحديث)(شيبان بن فروخ) الحبطي بفتح المهملة والموحدة أبو محمَّد الأبلي بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام. روى عن حماد بن سلمة وجرير بن حازم وأبان ابن يزيد العطار وأبي الأشهب العطاردي. وعنه مسلم وأبو داود وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعبد الله ابن محمَّد البغوي وأبو يعلى الموصلي وغيرهم: وثقه أحمد ومسلمة بن قاسم وقال أبو زرعة صدوق وقال الساجي قدري إلا أنه كان صدوقًا وفي التقريب صدوق يهم. توفي سنة ست وأربعين ومائة
(معنى الحديث)
(قوله ولد لي الليلة غلام) كان مولده في ذى الحجة ثمان من الهجرة، وكانت قابلته سلمى مولاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته فبشر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأعطاه مملوكًا، وكان الغلام من مارية القبطية ودفعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أم سيف امرأة أبي سيف قين بالمدينة لترضعه كما في رواية مسلم الآتية.
وقيل دفعه إلى أم بردة بنت المنذر امرأة البراء بن أوس. وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يذهب إليها يزوره كما في رواية لمسلم من طريق عمرو بن سعد عن أنس: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: كان إبراهيم مسترضعًا في عوالي المدينة. وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينًا، والظئر المرضعة غير ولدها. ويطلق أيضًا على زوجها وهو المراد في رواية مسلم. والقين الحداد
(قوله فسميته باسم أبي هريرة) إبراهيم عطف بيان أو بدل من أبي، وهو إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه. وإنما سماه أبا له لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وهو لفظ سرياني معناه أب رحيم
(قوله فذكر الحديث) تمامه كما في رواية مسلم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فاتبعته إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلا البيت دخانًا فأسرعت المشي من بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله يكيد بنفسه) أي يجود بها ويخرجها يريد أنه كان في النزع
(قوله فدمعت عينا رسول الله) وفي رواية البخاري فجعلت عينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تذرفان "أي يجري دمعهما" فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا بن عوف إنها رحمة أي أن الحالة التي شاهدتها مني ناشئة عن رقه في القلب على الولد لا علي
ما توهمت من الجزع. قال في الفتح ووقع في الحديث عبد الرحمن بن عوف نفسه فقلت يا رسول الله تبكي أو لم تنه عن البكاء؟ وزاد فيه إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنه شيطان. قال إنما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. وعند عبد الرازق من مرسل مكحول إنما أنهى الناس عن النياحة. أن يندب الرجل بما ليس فيه
(قوله ولا نقول إلا ما يرضي ربنا) بضم الياء التحتية وكسر المعجمة من أرضى ورب منصوب على التعظيم. ويحتمل أن يكون بفتح التحتية والمعجمة ورب فاعل أي لا نقول إلا ما يرضى به ربنا. قال في الفتح وفي حديث عبد الرحمن بن عوف ولا نقول ما يسخط الرب وزاد في آخره "لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه وإن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذا" ونحوه من حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول وزاد في آخره وفصل رضاعه في الجنة. وفي آخر حديث محمود بن لبيد وقال إن له مرضعًا في الجنة اهـ.
روى البخاري بسنده إلى البراء قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن له مرضعًا في الجنة
(قوله إنا بك الخ) أي إنا بفراقك لمحزونون يا إبراهيم: وكان حزنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بحسب الطبيعة البشرية والشرع لا يمنع من ذلك. وخاطبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مع أنه يكون يفهم الخطاب لصغره واحتضاره ليبين للحاضرين أن مثل هذا القول ليس داخلًا في النهي عن البكاء برفع الصوت. وكانت وفاته عليه السلام لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنه عشر كما جزم به الواقدي. وقال ابن حزم كانت وفاته قبل وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بثلاثه أشهر. وتوفى وهو ابن ثمانية عشر أو ستة عشر شهرًا ودفن بالبقيع
(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية الحضور عند المحتضر. وعلى الرحمة بالصغير والشفقة عليه. وعلى مشروعية الأخبار عن الحزن وإظهاره. قال ابن بطال هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز وهو ما كان بدمع العين ورقه القلب من غير سخط لأمر الله تعالى اهـ
وفيه دليل على الترغيب في التحلي بالرحمة والتخلي على القساوة وأن من لم يحزن لفراق حبيبه فهو قاسي القلب ومن لم يدمع فهو قليل الرحمة وأن من العدل أن يعطي كل ذى حق حقه وليس منه الضحك عند موت الأولاد والأحباء
(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والبيهقي، وكذا البخاري من طريق قريش بن حبان عن ثابت البناني عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرًا وإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إبراهيم فقبله